﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.350
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطهارة تحت ما بوب به النووي بباب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء

2
00:00:18.350 --> 00:00:50.550
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن ابي عن ابي مالك الاشجعي. عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة وهو يتوضأ للصلاة شكرا بسم الله  جزاك الله خيرا

3
00:00:51.850 --> 00:01:11.550
كنت خلف ابي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه. يعني ابو هريرة من المأخوذ عليه ويمد اليد حتى تبلغ الابط. فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء

4
00:01:11.750 --> 00:01:33.500
فقال يا بني فروخ انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا هذا الوضوء سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا فهمه للحديث

5
00:01:33.700 --> 00:02:04.050
اما الرسول عليه السلام فسنته القولية الفعلية فسرت سنته القولية فهو الذي ذكر الحديث وهو الذي توضأ فوضوؤه مبين للحديث ودقه مبين للحديث. وخير الهدي واكمله واتمه هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم

6
00:02:04.350 --> 00:02:32.800
خير هدي واتم هدي واجمل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا عدول عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لهدي احد كائنا ما كان   هذا وقد يجتهد الصحابي ويجنبه الصواب احيانا

7
00:02:33.150 --> 00:02:58.050
فهم بشر يصيبون ويخطئون ولكنهم في الجملة افضل من غيرهم بلا ريب لكن كون احدهم يجتهد ويخطئ هذا وارد عمر اجتهد في مسألة الحج ومنع من التمتع في الحج ومجانب للصواب لمخالفته النص. ابو ذر كان يرى

8
00:02:58.200 --> 00:03:22.500
ان الشخص عليه ان ينفق كل المال الزائد عن حاجته تأخذ حاجتك وتخرج كل الزائد ولا يبيت عندك حتى ان معاوية اراد ان يختبره فارسل لهم بعض المال لان كانت بينه وبينه معاوية بعض المشاكل في في قول الله تعالى

9
00:03:22.650 --> 00:03:39.650
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. كان ابو ذر يرى ان هذه الاية على عمومها ومعاوية يقول انها في اهل الكتاب انها في اهل الكتاب ليست فينا

10
00:03:39.850 --> 00:04:07.200
فاشتد بينهما الخلاف فكان ابو ذر يزيد على ما يراه انه لا يبقى عليه لا يبقى في بيته درهم يبيت وهو زائد من حاجته الا الا درهم يرصده لدين يعني كلاهما شز في باب معاوية يرى ان الاية في اهل الكتاب ليست فينا وهذا خطأ انما هي عامة

11
00:04:07.350 --> 00:04:25.900
وابو ذر يرى انها فينا وفيها الكتاب لكن يضيف الى ذلك انك تخرج جميع المال الزائد قد كان هذا سائغا في اول الامر كما قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو العفو الزائد كذا قيل

12
00:04:26.050 --> 00:04:45.250
لكن نسخة الزكوات المفروضة كان ابو ذر سمع من النبي حديثا والحديث في الفضل ليس في الالزام قال النبي لابي زر زات يوم يا ابا ذر والله لو ان لي مثل احد ذهبا

13
00:04:45.650 --> 00:05:12.850
ما احببت ان ابيت ليلة وعندي منه دينار الا دينار ارصده لدين فتبنى ابو زرة هذا على انه منهج وبعد فقد ارسل اليه معاوية لاختبارها سر فيها مال فزهب الرسول معاوية الى ابي ذر قال خذ هذه الصرة. هدية اتتك من امير المؤمنين

14
00:05:13.150 --> 00:05:32.750
فاخذها ابو ذر اخذ منها حاجته اليومية وانفق كل الباقي فارسل اليهم معاوية في اليوم التالي نفس الرسول قال للرسول انا اخطأت ما ارسلها اليك انت بل ارسل لشخص اخر وانا اخطأت هات الصرة

15
00:05:33.650 --> 00:05:55.750
في ان انه ازا رد اليه الصرة معناه انه لم انه يقول مما لا يفعل. فقال قد انفقناها. اذا وسع الله علينا نأتيك بها بمسلها ان شاء الله فعلم معاوية صدق ابي ذر فيما كان من امره ولا يخفى عليكم ما تم في هذا الصدد

16
00:05:56.050 --> 00:06:12.400
فالحاصل ان الصحابي قد يجتهد ويجنبه الصواب في باب يجنبه صواب في باب وان كان من من كبار الصحابة فمثل هذا يرد على كل احد. ابن عباس كان يقول بجواز نكاح المتعة في بعض

17
00:06:12.400 --> 00:06:33.250
احقاب حياته رضي الله عنه وجرت مشادة بينه وبين ابن الزبير وبين علي حتى قال له علي انك رجل تائه في هذا الباب فابن عباس اخذ ببعض الاستدلالات النبية احلها ثم حرمها ثم احلها ثم حرمها فقال هذا يرجع الى الامام

18
00:06:34.000 --> 00:06:51.750
ابن عمر يرى عدم جواز الوضوء بماء البحر ويرى عدم جواز استظلال المحرم بعرفات في عرفة ما يجوز لك عند ابن عمر ان تصلي نفسك بالمظلة نعم ويرى حي على خير العمل في الصلاة

19
00:06:52.250 --> 00:06:57.193
في الاذان عفوا هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم