قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطهارة تحت ما بوب به النووي بباب الاستطابة. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالها حدثنا سفيان بن عيينة هاء قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان ابن عيينة سمعت الزهرية يذكر عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط لكن شرقوا او غربوا اذا اتيتم الغائط الغائط اصلا يطلق على المكان الغويط العميق يطلق على المكان الغويط قالوا له قول لهم غوطة دمشق يعني غويطة منخفضة والناس كانوا يذهبون الى المكان الغويط هذا الذي سمى الغائط لقضاء الحاجة فيه من بول او براز يستترون به لانه منخفض ويستر منخفض ويستر. فاصل الغائط المكان المنخفض لكن لما كان الناس يذهبون الى الاماكن المنخفضة لقضاء الحاجة فيها قيل لكل من رجع من المكان هذا المنخفض انه رجع من الغائط لانه بالتابع زاهب الى المكان الغويط ليقضي الحجر فيقال رجع من الغائط فالرسول قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط لغاية هنا الثاني يختلف عن الغائط الاول الغاية الثاني هو البراز ولكن شرقوا او غربه قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة المرحاض البيت المتخز لقضاء الحاجة الزي يسميه الناس الان في بلادنا الحمام. ليس الحمام الذي كان ينهى عنه الذي فيه نساء ورجال يستحمون انما الحمام الغائط يعني سموها الناس دورة المياه مسلا لا مقعد قضاء الغائط ومكان للتبول فوجدنا مراحيض بنيت قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم اي قال ابو ايوب نعم لما سأله عطاء بن يزيد الليثي عن ذلك فيه ان ابا ايوب الانصاري لم يأخز برأي الجمهور الذين يقولون ان كانت ان كانت ان كان ان كان عمران يجوز ان تستقبل القبلة ببول او غائط في العمران في البنيان هذا رأي جمهور العلماء انه اذا كان في البنيان لا بأس جمعا بين حديث ابن عمر لما قال رقيد بيت حفصة فرأيت النبي يقضي الحاجة مستقبلا مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة فالجمهور يرون كالجمع بين الدليلين ان البنيان لا بأس بقضاء الحاجة فيه وانت مستقبل قبلة او مستدبرها اما ابو ايوب الانصاري فلا يرى ذلك بل ينحرف ويستغفر الله قال وحدثنا احمد بن الحسن بن قراش حدثنا عمر بن عبدالوهاب حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقعة عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بعمومه حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان عن ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى عن عمه واسع ابن حبان قال كنت اصلي في المسجد وعبدالله بن عمر مسند ظهره الى القبلة فلما قضيت صلاة انصرفت اليه من شقي فقال عبدالله يقول ناس اذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبدالله ولقد رقيت ظهر على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته جمع العلماء بين هذا وبين قول النبي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بان قالوا اذا كان قضاء الحاجة في البنيان جاز. لكن من ناحية التحرير الدقيق الاحاديث الكثيرة احاديث كثيرة جدا يخالف حديث ابن عمر حديث احاديث كثيرة حديث سلمان حديث ابي ايوب الانصاري حديث ابي هريرة يا ابن الحلال كسرة الاحاديس المخالفة لحديث ابن عمر فان الكثرة بمكان كبير لكن العلماء يرومون الجمع دوما فهذا جمع العلماء اذا كان في البنيان. اما بعض الصحابة لا يرون هذا. ويرون المنع منها استقبال قبلة او استدبارية حتى ازا كنت في البنيان كما يبلى الانصاري كما سلف ذكر بسندنا الى ابن عمر ايضا قد لقيت على بيت اختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة تقبل الشام مستدبر القبلة هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم