الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة اذ بوب النوي باب التيمن في في الطهور وغيرها الطهور الفعل اما الطهور الماء الذي يتطهر به كالوضوء الفعل والوضوء الماء الذي يتوضأ به. قال وحدثنا يحيى بن يحيى باب التيمن في الطهور وغيرها حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل ترجله عن تمشيط الشعر ابدأ باليمين وفي انتعاله اذا تعال وفي انتعاله اذا تعال قال حدثنا عبيد الله بن معاذ اخبره حدثنا ابي شعبة عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره كلمة في شأنه كله هنا ليست في الحديث الاول وانما اتى بها مسلم في المتابعات فلتحرر من الناحية الحديثية هل الطرق الثابتة او الاكثرون اثبتوها اثبتوا في شأنه كله ام انها من هذا الطريق فقط ام انها من هذا الطريق فقط فمثل هذه الزيادة ينبغي ان ينظر فيها هذا هو الشيء بالشيء يذكر. فان قوما يعممون الامر. يقول مثلا ازا تقدم اسناني آآ او مجموعة ستدخل منزلا يقول لك ابدأ ابدأ باليمين. ما عندنا نص بهذا صريح او يصعدون مثلا مكان يقول لك يمن مثل هذا لا احفظ عليه دليلا الا اذا اخذ من قوله في شأنه كله. اما في شأنه كله فقد يقول قائل ان المراد شأنه الخاص عليه الصلاة والسلام ايضا في هذا الصدد ورد حديثنا نحن بصدد مزيد من البحث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن احدكم بشماله وليعطين بها فان الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بها وهذا الحديث اراه معلولا الزيادة فيه زيادة شاذة ظني ان جرير ابن حازم هو الذي تصرف وجرير لا يحتمل مثل هذا وما زلنا بصدد البحث الجيد فيها على ما وصلنا اليه في هذا الصدد ان النبي كان لا يأخذ قال ليأخذن احدكم بالشمال وليعطين بها فان الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بها. القدر الثابت هو ان النبي عليه السلام كان لا يأكلن احدكم بشماله وليشربن بها فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب به اما الاخذ والعطاء ففيها مقال لكن هل يستدل بالعموم هنا كان يحب التأمل في شأنه كله. هذا هل هذا يشمل الاخذ والعطاء ام لا وليستأنس بقوله تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ام لا وجهان وسيأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل ان شاء الله