كما ترون من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلة عن كعب بن ابي ليلة عن كعب بن عجرة عن بلال والمراد بالخمار الامامة. لان الخمار معناه ما يخمر به الرأس. هذا الحديث مسحة للناصية والعمامة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء. قالا حدثنا ابو قوية وحدثنا اسحاق اخبرنا عيسى ابن يونس كده هم عن الاعمش عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. مسح على الخفين والخمار الله الله الله هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار احتج به فريق من الحنابلة او اكثر الحنابلة القائلين بجواز المسح على العمامة فقط والجمهور خالفوهم في ذلك. فقالوا لابد من المسح على الناصية والتتميم على العمامة لا يصلح ان تمسح الامامة فقط. المرأة التي في العمل مثلا مختمرة لا تمسح على الخمار فقط بل ترفع شيئا ما وتتمم تمسح الناصية وتتمم على الخمار. فكيف على هذا الحديث مسح على الخفين والخمار قال العلماء هذا الحديث بهذا اللفظ فيه علة زلك انه هنا مروي من طريق عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة عن بلال والصواب فيه انه عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال باسقاط كعب بن عجرة. وعبدالرحمن بن ابي ليلى لم يسمع الميم بلال. فالخبر منقطع. فالخبر منقطع. ولذلك كما اسلفت ذهب الجمهور الى الالزام بمسح جزء تملأ الرأس معه العمامة. هذا وسبب الوهن في هذا الباب هو ان ارواد الاكثرين خالفوا الاعمش فرووا الحديث عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال والاعمى يستصغر في الحكم عفوا الاعمش يضاعف في الحكم. الوقت الاهمش على الحكم عتيبة ضعيفة وخالفه من هو من هو اولى في هذا المقام شعبة ابن ومنصور ابن المعتمر وغيرهما. هذا والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. اذا خلاص بان روايات المسح على العمامة منفردة لا تصح. والصحيح المسحة الناصية والتتميم على الامام. وفي حديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم ورد خارج صحيح مسلم عن المغيرة ان النبي توضأ مسح على جوربيه وشاذ ايضا انما نعليه