وحكم ولوغ الكلب حدثنا علي ابن حجر السعدي حدثنا علي ابن مسهر اخبرنا الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسلوا سبع سبع مرار ده تاني محمد ابن الصباح حدسني اسماعيل ابن زكريا الهمش بهذه الاسناد مسله ولم يقل فليرقه الزيادة في زيادة فليرهقه اورد علي ابن موسى عن الاعمش ان اسماعيل ابن زكريا خالفه لم يردها قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. هنا قال شرب الثانية ولغى وحدثنا زهير بن حرب يعني الرواية هذه السابقة كلها ليس فيها ليس فيها بالتراب عن ابي هريرة حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور او طهور طهور او طهور الي احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولى هن بالتراب اولاهن بالتراب. ذكر التراب في حديث ابي هريرة من طريق ابن سيرين عن ابي هريرة فقط اما الاكثرون عن ابي هريرة لم يوردوا لم يوردوا للتراب ذكر في الحديث. لم يردوا للتراب ذكرا في الحديث. قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطهروا اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات فلم يذكر التراب في حديث ابي هريرة الا من رواية ابن سيرين عنه. واختلف على ابن سيرين ايضا هل هي المرأة والاولى للمرة الثامنة ام احداهن كان كل ذلك لم يخرجه احد عن ابي هريرة الا ابن سيرين عندنا ابو رزين وابو صالح والاعرج وهمام بن منبه كل هؤلاء لم يذكروا سبعة لم يزكروا التراب الا من طريق ابن سيرين عن ابي هريرة لكن لها ذكر من حديث عبد الله ابن مغفل وسيأتي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن ابي التياح سمع مطرف بن عبدالله يحدث عن ابن المغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب فوفروه الثامنة في التراب هكذا ورد هنا والله تعالى اعلى واعلم نعم هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم