ويصرف عن التحريم بحديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في اناء واحد والله اعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل وغسل الرجل والمرأة من اناء واحد في حالة واحدة وغسل احدهما بفضل الاخر. غسل احدهما بفضل الاخر حدسنا يحيى ابن يحيى هو التميمي النيسابولي قال قرأت على مالك قال لك يا ابني ايضا يروي عن مالك ويحيى ابن يحيى الليثي الاندلسي وهو احد رواة الموطأ المالك عن ابن شهاب عن روة ابن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرج من الجنابة الفراغ ثلاثة امداد عفوا الفلق ثلاثة وصاه اربعة امداد مد حفنة مد الرجل المتوسط تتوضأ من مد ويغتسل بالصاع في رواية. لكن هنا انه يغتسل بالفرق وثلاثة امداد فكيف يجمع بين ان النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وبين هذا الحديث انه كان يغتسل من اناء يسمى يقال له الفرج وقال العلماء ان الفرق ثلاثة اصع قال العلماء تتعدد سور غسل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان الماء متوفرا اصبر على نفسه الماء وان كان المرء قليلا ان كان الماء قليلا اقتصد صلى الله عليه وسلم تقتصد واحيانا اعطى رجلا ذنوبا من ماء وهو الدلو الكبير قال خذه فافره على نفسك وبالله التوفيق قال حدثنا قتيبة ابن اقول ما ذكرت لان النبي اغتسل عدة مرات ليس مرة واحدة حدثنا قتيبة بن سعيد تحدثنا ليث حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناطق وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما اي سفيان والليث عن الزهري انوروت عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرج وكنت اغتسل انا وهو في الاناء الواحد قال سفيان قال في حديث سفيان من نين واحد قال عتيبة وقال سفيان والفرق ثلاثة اصعب والفلق ثلاثة اصعب اذا كيف نجمع بين الاحاديث التي فيها ان النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصلاة وبين ان النبي كان يغتسل بثلاثة اصواع فنقول عند قلة الماء كان يغتسل بالصاع عند كسرة الماء يغتسل بسلاسة اصاب. والله اعلم اما قالوا كنت اغتسل انا وهو من الاناء الواحد عائشة تقول ذلك هذا يستدل به القائلون على تضعيف حديث. نهى النبي ان يتوضأ بفضل المرأة. ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة قال لان النبي كان يغتسل مع عائشة في اناء واحد وجاب اخرون على ذلك بان هذا اذا اذا انفردت بها ازا كانت المرأة تغتسل وحدها لا تغتسل بفضل ميائها اي بالماء المتبقي من مائها قالت الحنابلة نحو هذا القول اذا انفردت به المرأة. قال اخرون النهي للتنزيه ليس للتحريم قال اخرون الاحاديث الواردة في اغتسال المرأة بفضل الرجل او اغتسال عائشة مع النبي عليه السلام اصح من حديث انصحه من حديث لا ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة لكن الظاهر ان النهي للتنزيه والله اعلم فالاصل ان النهي يقتضي التحريم لكن ازا صرفه صادف انتقل الى التنزيل كيف هو الصارف اقوى من الحديث الاصلي الذي هو اراد ان يغتسل الرجل بفضل المرأة فكل طرقه متكلم فيها