صلى قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا عن زعيم ابن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج يوم اضحى او فجر فصلى لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم اتى النساء ومعها رجال فامرهن بالصدقة. فجعلت المرأة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ون اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل قل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد محمدا عبده ورسوله اما بعد. حديث عبدالله ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما اورده الامام مسلم سابقا ولو انكم تأملوا رقم الحديث ثم فحصتم هذا الرقم بالرقم الذي قبله. فالحديث الذي قبله رقم ثمانمائة وتسعون. وهذا الحديث رقمه ثمانمائة واربعة وثمانون وهذا يدل على ان الحديث قد تقدم وهذا يدل على ان ان الناشر الكتاب محمد فؤاد عبد الباقي وضع رقما متسلسلا للاحاديث مراعيا التكرار قلنا التكرار في صحيح مسلم ليس هو الاصل. كالامام البخاري. الا ان بعض الابواب الامام مسلم رحمه الله وتعالى كرر فيها بعض الاحاديث واستفاد منها اكثر من فائدة وغالبا التكرار يكون التابعي قد اختلف. فها هنا تابعي الحديث سعيد ابن جبير. وفيما سبق رواه عن عطاء برقم ثمانمئة وستة وثمانين فيما تقدم وجعله ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبدالله معا وتقدم هذا الحديث. اما الحديث رقم ثمان مئة واربعة وثمانين فاورده من طريق الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس وهذا يعني قد تقدم وتكلمنا عليه طويلا ولا سيما القطعة الاخيرة من الحديث الذي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي صخابها. اه الحديث هذا متفق عليه لم يورد الامام في الباب سواه اورده من طريقين. والطريقان مدارهما على عدي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس الامام البخاري في اصل حديث عبدالله بن عباس اورده طرق متعددة وذكره في الستة عشر موطنا من صحيحه. وذكرنا هذه المواطن سوى طريق سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس فذكره في صحيحه خمس مرات وكان نصيب ثلاثة ابواب من ابواب الصحيح فذكره في كتاب العيدان. العيدين وفي كتاب الزكاة وفي كتاب هذه الكتب الثلاثة التي ذكرها الامام البخاري وقلنا وضع الامام البخاري الحديث في كتب كتب متعددة مع التبويبات المتنوعة. مفاتيح لطلبة العلم في معرفة فقه الحديث فهذا الحديث ذكره في الموطن الاول برقم تسعمائة واربعة وستين في كتاب العيدين وبوب عليه بقوله باب الخطبة بعد وهنا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. وسكت عن الخطبة وذكره ايضا في تسعمية وتسعة وثمانين وبوب عليه بقوله باب الصلاة قبل العيد وبعدها. ولهذا مسلم هذا الحديث اورده ليبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته او من المسجد لما خرج الى المصلى فانه صلى الله عليه وسلم لما وصل المصلى انه لن يصلي شيئا قبل العيد ولا بعده. وهل هذا يشمل احكام المساجد ام هذا فقط للمصليات. العلماء اختلفوا وخلافهم على الراجح عندي خلاف تنوع وليس خلاف تضاد وخلاف على حسب اختلاف حال الامام مع المأموم. وعلى حسب مكان الذي تؤدى فيه الصلاة. الامام النووي رحمه الله تعالى على غير عادته. وعفا الله عنا وعنه وغفر الله لنا ولكم اه الذي صنعه الامام النووي انه حبس نفس نفسه في الفاظ القاضيات فاجمل المذاهب لم يفصل فيها وكان حقيقا وجديرا به وهو الفقيه الضليع في مذهب الشافعية ان يفصل مذهب الامام الشافعي فكلامه في نسبته للمذاهب ولا سيما مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام ابي حنيفة يحتاج الى تفصيل وننوه الى هذا التفصيل في محله عندما نقرأ ان شاء الله تعالى كلام الامام النووي في شرحه على هذا الحديث. ثم ذكره الامام آآ البخاري ذكر هذا الحديث برقم الف واربعمائة وثلاثة وتسعين في كتاب الزكاة وبوب عليه بقوله باب التحريض على الصدقة فيها وفي الحديث الذي معنا ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فهذا فيه تحريض بالصدقة ثم ذكر او تحت رقم خمس الاف وثمانمئة وواحد وثمانين. ووضعه في كتاب اللباس. وبوب عليه بقوله باب القلائد والصخاب للنساء. فالمرأة لها ان تضع القلادة في آآ في آآ ولها ان تضع السخام والسخام قلادة ليست فيها معدن. وانما قلادة فيها خرز وغالبا ما يكون هذا خرز من مسك او من روائح طيبة. فالمرأة لو انها لبست هذا الشيء فهذا امر لا حرج فيه. بل ثبت وفي البخاري ان النساء كن يلبسن الاطفال سيخان. يعني الولد الصغير بيجاملوه كانوا يجاملوه بالسخاب يعني يضعوا له في رأس رقبته لكن ليست كالنساء. ليس فيه معدن انما فيه شيء له رائحة طيبة وثبت هذا البخاري من عن الحسن رضي الله تعالى عنه سورة النبي صلى الله عليه وسلم. فالامام البخاري اخرجه او آآ ذكره تحت خمس الاف وثمان مئة وواحد وثمانين في كتاب اللباس وقال باب القلائد والاستخارة بالنساء وعرف السخاب بقوله يعني قلادة من طيب ومسك. السخاب ولد هنا في الحديث قال وتلقي سخابها. فالمرأة اذا كانت النساء في مصلى العيد وتلبس شيئا وهذا الشيء تنبعث منه رائحة طيبة فيما بينهن ولا يشم هذه الرائحة الرجال فلا حرج في ذلك وبلا شك ان انتخاب لما تعتق وتقدم فتصبح الرائحة فيها ضعيفة ولا تكون فواحة. فيكون الامر ايسر واسر والله تعالى اعلم. اما ان تتطيب المرأة وان يجد الرجال ريحها فهذا هو الممنوع وهذا الذي قال فيه ابي هريرة قال فيه ابو هريرة ويرى كما عند النسائي في كبرى باسناد صحيح قال ايما امرأة تعطرت او استعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية وكان يقول ابو هريرة وعليها غسل الجنابة. فلا يحل لها شرعا ان تغتسل الا ان تغتسل وسط الجنازة طبعا ان تصلي حتى تغتسل غسل الجنابة. وليجدوا ريحها كما ذكرنا اكثر من مرة بعض الضالين في هذا الزمان الان ممن شعاره في فقهه التساهل مع النساء والتساهل في زينة النساء. قال المرأة اذا وضعت الزينة ليجد الرجال ريحها وانما باعثها ونيتها حسنة فلا حرج في ذلك ولو شم الرجال منها ذلك. وهذا حرام وقول يجدوا ريحها هذه اللام كما ذكرناها اكثر من مرة وكلما جاء المقام يحتاج ان نذكره حتى حتى يذهب الباطل هذه اللام ليست لام التعديل. وانما هذه لام تسمى عند في العربية لام العاقبة هذه اللام تسمى لا بالعاقبة. فالمرأة ان وضعت زينة فعاقبة امرياء انها تغري الرجال وان يتحرش بها الرجال وان يقع الفساد وان تقع الفاحشة في الناس. وهذه كلام ليكون لهم عدوا وحزنا. لما اخذ كما ذكر ربنا تعالى في القفص في سورة القصص لما اخذ فرعون وزوجه موسى علل الله ذلك بقوله ليكون لهم عدوا وحزن لفرعون قال ليكون لهم عدوا وهزنا فلم نأخذوه ليكون لهم عدوا لا للتعليل. وانما اخذوه وكان عاقبة اخذه ان شب ونشأ وقوى وترعرع في قصر فرعون اعني موسى عليه السلام فكان عاقبة امره انه كان عدوا لفرعون وان الله جل في علاه اخذ فرعون لما حارب موسى عليه السلام ثم الموطن الاخير في صحيح البخاري في هذا الحديث برقم خمس الاف وثمانمائة وثلاثة وثمانين في كتاب اللباس وبوب عليه باب وجميع هذه الطرق اخرجها الامام البخاري من طرق متعددة عن شعبة عن علي بن ثابت الانصاري عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس. ويخرج البخاري في كل هذه المواطن الخمسة عن شعبة بواسطة. والامام مسلم وصل الشعبة بواسطتي. عبيد الله بن معاذ معاذ العنبري وابوه ثم شعبة وهؤلاء الثلاثة مصريون. ثم عدي وسعيد كوفيان فالاسناد نصفه الاول نصفه الاول بصري للرواد ثلاثة الاول والاثنان المتبقيان غير صحابي دول الصحابي كوفيان ابن عباس ايش قلنا عنه؟ لو سئلت عن ابن عباس ماذا تقول؟ طائفي. تقول كان يخاف ان يبقى في مكة. لان الحسنات في مكة تعظم ولا تقل تتضاعف للاسف السيئات تعظم ولا تقل تتضاعف. اما الحسنات فالمرجو من الله انها تتضاعف. والذي بلغ نافط في مضاعفة الحسنات الصلاة لكن لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان قريبا من مكة فكان يجمع همته ونفسه فيمكث في مكة اياما ويعني يتعبد الله عز وجل بها ثم يرجع الى الطائف فهو طائفي ومات في الطائف وما زال قبره رضي الله تعالى عنه ما زال قبره معروفا بالطائف. فالاسناد الذي معنا من لطائفه انه سداسي ان فيه تابعيين يروي كل منهما عن الاخر. فعلي بن ثابت الانصاري يروي عن سعيد ابن جبير وكلاهما من طبقة واحدة. كلاهما تابعين. فهذه لطيفة الاسناد الذي معنا. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه خرج اي من بيته او او من المسجد الى مصلى العيد يوم اضحى او فطر او فطر الذي يجمع طرق الحديث ويتتبع الفاظ الاحاديث يعلم ان هذا الشك انما هو من معاذ. يعلم ان هذا الشط انما هو من معاذ آآ شيخ شيخ مسلم. والشيخ مسلم. شيخ مسلم بسم الله بن معاذ. طبعا ابن معاذ ابن معاذ العنبري اه ابو عمر البصري قال حدثني ابي. هذا ابوه هو الذي في شتى في قوله آآ يوم اضحى او فطر. يوم اضحى او فطر. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ديمة وكان فعله واحدا لكن هذه الحادثة كانت اما في فطر واما في اضحى فشك معاذ ويأتينا ان شاء الله لما نذكر اللفظ الذي لم يظهره مسلم في الصحيح بعد هذا الحديث الطريق الثاني لهذا الحديث وهو الاخير عنده لما نذكره يظهر معنا هل كان ذلك في فطر الان في ابها فصار النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اي صلى صلاة العيد ركعتين ولم يصلي قبلها ان لم يصلي قبلها صلاة العيد شيئا ولا بعدها لم يصلي سنته. فصلاة العيد لا يوجد لها سنة قبلية او بعدية. صلاة العيد لا يوجد لها قبلية او بعدية. صلاة العيد لا يوجد لها سنة قبلية او بعدية. لكن هل نمنع الناس اذا تداخلت الاسباب من الصلاة الجواب لا لا معه. فقد ثبت في سنن ابن ماجة من حديث ابي سعيد الخدري وهو عند احمد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع ان المصلى صلى ركعتين في بيته واسناده حسن. فهذه الصلاة ليست صلاة عيد. ولا يشرع ابدا ما قال احد من اهل العلم خلافا لما اوهمه كلام كلام الامام النووي. ويأتيكم سماعه ان شاء الله. آآ ما فوز احد ان يصلى في مصلى العيد سنة قبلية او بعدية. لكن لو اضطررنا ان نصلي في المنزل. لعدم وجود مصلي. او لوجود مطر او برد شديد. فمن دخل المسجد؟ فالمسجد تصلى فيه ركعتان تحييد المسجد. ولا تصلى فيه صلاة ولا تصلى فيه الصلاة سنة العيد القبلية. لا يجوز صلاة عيد قبلية. اي نعم. قال لم نصلي اي النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها. ثم اتى اي ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم النساء اي اتى مجلسهن ومعه بلال فامرهن بالصدقة. اي امرهن بالتصدق من حليهن. كما اسعفت به الروايات اخرى فجعلت المرأة تلقي كما ورد في الروايات الاخرى فيما مضى وفصلنا في ذلك. فجعلت المرأة تلقي في ايش؟ في صوت بلال بلال رافع ثوبه ثوبا يطلب صدقة وكان يقول لهن فلكن الله بان فديتكن بابي وامي وذكرنا هذه وحكمها فيما مضى وفصلنا في قول المرأة للرجل مثل هذه العبارة واحكام قول الرجل للرجل فديتك بابي وامي فصلنا هذا فيما مضى. فجعلت المرأة تلقي خرصها. اي الشيء الذي يعلق الاذن. قرب يعني وتلقي صخابها وقلنا السخاب كما قال الامام البخاري السخاب نوع من القلائد لا يوجد فيه جواهر وانما فيه وانما فيه روائح طيبة وانما فيه روائح طيبة. طب نأتي للطريق الثانية قال الامام رحمه الله قال نافع ومحمد ابن بشار جميعا على المنذر كلاهما عن ما هو مقصد الامام مسلم من ارادة تفضل رفع التفرد عن معاذ العنبر. يعني عن والد شيخ مسلم معاذ يرويه عن شعبة وهنا من الذي يروي عن شعبة؟ في هذا الاسناد استاذ مسلم يقول كلاهما عن شعبة. كلاهما من هما؟ تفضل. ابن ادريس ما اسمه عبدالله بن ادريس بن يزيد الاودي الكوفي والثاني غندر. الغندر هذا لقب. واسمه محمد ابن جعفر وهو بصري ايضا. كلاهما عن شعبة. اذا اورد مسلم رحمه الله تعالى هذا الاسناد ليرفع التفرد عن معاذ فا ذكر له او متابعين فاصبح في هذا الطريق والطريق الذي قبله ثلاثة من الرواة يروون عن شعبة طبعا بهذا الاسناد. ايش بهذا الاسناد؟ اثنين. عن شعبة بهذا الاسناد انظروا الاسناد الذي قبله. يعني عن شعبة عن عدي عن ابن جبير سعيد عن عبدالله بن عباس. عمرو الناقب عمرو بن محمد بن بكير وابن ادريس عبدالله بن ادريس كما قلنا وابو بكر ابن نافع وابو بكر بن محمد ابن احمد ابن نافع العبدي. ويروي محمد ابن بشار ابن دار محمد البشار كنيته بالدار وهو عبدي ايضا. طيب بهذا نحوه نحتاج على عادتنا ان آآ نظهر ان نظهر متن الذي لم يذكره الامام المتن آآ اخرجه الامام ابن خزيمة في صحيحه برقم الف واربعمائة وستة وثلاثين وشيخه فيه محمد بن بشار. دعني الامر اصبح يعني مباشر عن محمد البشار قال اخبرنا محمد البشار اخبرنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبان عن الثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر او اضحى واكبر علمي انه خرج في يوم الفطر. هذا الذي قاله محمد ابن بشار. قال واكبر علمي انه خرج في يوم الفطر. فمع الشك لكن الغالب ان هذا هذه الحادثة بعينها وقعت في يوم عيد فطر قال فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثمات النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تلقي خرص تأمل معي الان ارجع لصحيح مسلم قال بهذا الاسناد نحوه قال بهذا الاسناد نحوه. وفرق كبير بين ان يقول مسلم بهذا الاسناد نحوه وبين ان يقول مثله وهذا من دقته وهذا من دقته. فما ذكر المتن لا يوجد شيء جديد لكن الالفاطمة تتطابق وفيها شيء يسير زائد. ولذا جعله يقول نحوه ولم يقل مثله ولد الامام مسلم كان يقول ما وضعت حرفا في كتابي الا بحجة وما حذفت حرفا الا بحجة. يعني محوه ومثله ويريد هو يفرق بين هذا هو يفرق بين هذا وهذا. طيب نقرأ الان احاديث اه شرح في الحديثين من اه سلام الامام النووي رحمه الله قال الامام النووي رحمه الله تعالى قبل العيد وبعدها في المصلى قوله وصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها بانه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. قلت له لكم اكثر من مرة ان الامام النووي رحمه الله تعالى اختلفت اختياراته في كثير من كتبه. اذ ذكر آآ خير واحد ان ان النووي كان تحصيله تأليفا وكان تأليفه تأصيلا. ولم يرضى عن كتابه الروضة الذي اشتهر تشهرت كثيرا حتى ان بعض اهل العلم اتقنها ولما التقى بعضهم شيخ الاسلام فكان شيخ الاسلام يقول عنه شيخ الروضة قال كيف رأيته بعض الشفافية الكبار قد رأيت الروضة تقطر من لحيته. يعني الفقه الشافعي يقطر من لحيته. فالشاهد ان انه اراد ان يغسلها فقالوا له انتشر سره الله. ودرست وخصمت ونسخها الطلبة فسكت اختيارات الامام النووي رحمه الله تعالى للسنة اختياراته في شرخه على الصحيح مسلم اقرب اختيارات للسنة لو انك نورت في كتبه المتعددة وجدت له عدة اختيارات في كثير من الامور. يقول فيه واضح جدا الحديث واضح. يراسلنا لصلاة العيد قبله ولا بعده. الناس ماتت الكلام واستدل به مالك في انه ذكره الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. وفيه قال جماعة من الصحابة والتابعين. وقال وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها. ليس هذا مذهب الشافعي. هذا اجمال اذا فرعنا وفصلنا مذهب الشافعي يمكن ان نجد له محلا. يمكن ان نجد له محلا. اما ليس هذا هو مذهب الشافعي الامام الشافعي رحمه الله تعالى يذكر في الام ونقله عنه ايضا كما هو معلوم الامام البيهقي الذي خصص معرفة السنن والاثار للام بخاصة حتى ان بعض النسخ الخطية من معرفة الاثار كتب عليها تخريج الحديث وعند الفحص تبين انها معرفة وليست هي تخريج لحية الام بالمعنى يعني الصنعة الحديثية لكن فقه الامام الشافعي المركز انما هو في معرفة الاثار. يقول اه بعد ان روى هذا الحديث هكذا يجب الامام هذا الامام الشافعي يقول في الام يقول هكذا يجب للامام الا يتنفل قبلها ولا بعدها. قال واما المأموم فهو مخالف له في ذلك. الامام اما المأمون مثلا يصلي الضحى فقام صلى الضحى مثلا دخل فصلى المسجد وتذكروا معي ان الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان صلاة العيد الاصل الا تكون في المصلى. يراها انها في المسجد. ولا اقلنا كلامه فيما مضى وطولنا في بيان حجته وردها. هذا ذكرناه في قبل المخابراتين طب اذا كان يرى المسجد ما هو مش يعمل؟ مأموم اذا كان هو يرى هذا فرع كلامه في السنة القبلية على العيد هو فرض قوله في موضوع اه صلاة المصلى ولا يرى المصلى. طب ماذا يفعل المأموم اذا جاء قبل الامام الصلاة قبلها مطلق كلام اطلاق. نعم يحتاج لتقييد فيصح التقييد لا صلاة سنة عيد قبلها لا يوجد صلاة سنة عيد بعدها. قد ثبت في سنن ابن ماجة برقم آآ الف ومتين وستة وتسعين من حديث ابي سعيد الخضري قال فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. فاذا وجد اه يعني الانسان هدي صلي في صلاة الضحى مثلا. يعني روحنا من العيد وصليت. لو كان النص في كراهية الصلاة بعد العيد فلو استفتاني رجل اقعد هل يجوز لي ان اصلي الضحى يوم العيد؟ اقول له لا. ليس لك ذلك. لانه ورد نص انتبه. ورد في ايش؟ في كراهية الصلاة بعد العيد. لكن ما دام ورد نص في ان النبي ما صلى قبلها ولا بعدها فالمنع في ان تصلي صلاة تخص ايش؟ تخص العيد. تكون قبل العيد او بعد العيد. اما ان تصلي صلاة منفردا ليس في مصلى. ولست اماما ولا سبب لها صلاة لا سبب لها الصلاة اذا اذا دعا لها سبب وصليتها في في بداعي هذا السبب فاذا ما صلى النبي قبل العيد ولا بعدها فتصلي الصلاة التي لها سبب. سواء في المصلى او في البيت. اعدي في البيت بعد الصلاة فيمكن ان ترجع لبيتك تصلي الضحى. فلو جاء النص انه كرهت الصلاة بعد العيد فحين اذ نقول يوم عيد تقرأ صلاة الضحى. لكن النبي ما صلى قبلها ولا بعدها في المصلى. فالامام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر قال هكذا يجب الامام الا يتنفل قبلها ولا بعدها. واما المأموم مخالف له في ذلك. المأموم اذا في صلاة وجد لها كما ان الامام اذا وجدت له صلاة فيها سبب بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحين اذ لا حرج من الصلاة في الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العيد ركعتين. فيما ثبت من حديث ابي سعيد عند احمد وعند ابن ماجة ليست صلاة عيد بعدية راتبة. وانما هي صلاة ضحى. الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من ابي سعيد استاد حسن الصنعة الحديثية تقضي بحسنه حسنه الحافظ ابن حجر وطول في المناقشة وقال في اخر كلامه رحمه الله الحاصل ان صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلية ولا لا لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها. خلاف لمن قاسها على الجمعة خلافا لمن قاسها الجمعة. الجمعة ثبتت لها السنة البعدية. ولم تثبت لها السنة القبلية قال واما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص الا ان كان ذلك في من الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري. لكن طريقة عرض الامام مسلم للاحاديث. وجعلها على اثر بعضها بعضا. وجعل الاحاديث يشهد ببعضها بعضا. هذا سبق من الامام مسلم رحمه الله وقت الكراهة الذي هو في جميع الايام. اذا كان في وقت كراهة فهذا مكروه في جميع الايام. يعني انا اذكر الان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة وسجد لم يثبت الا عند الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف. لم لم يروى الا عند الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف. ان النبي سجد. طيب لو سجدنا نمنع لا نمنع لماذا؟ لانه ما ورد نهي نعم لم يثبت ان النبي سجد. لكن الاصل في من سجد في من قرأ ان يسجد الاصل في من قرأ سجدة ان يسجد فلو ورد نهي لم يرد عدم فعل لو ورد نهج لفرهنا لمن قرأ ان يسجد. كذلك الصلاة في الضحى يوم العيد. كذلك صلاة تحية المسجد اذا لو ورد نهي عن في الكراهية في الصلاة قبل العيد وبعد العيد لقلنا لمن يعني هذا خاص فاذا جاء سبب في الصلاة كتحية المسجد او صلاة الضحى نقول لا تصلي. لكن ورد نفي ورد نفي ولم يرد نهي. فالنفي منصب على صلاة العيد القبلية والبعدية الراتبة. فان تنوعت الصلاة كانت الصلاة ليست راتبة وليست العيد فلا حرج في ذلك البيت. فاذا كلامه في قوله قال الشافعي والجماعة لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها. المسألة تحتاج لبيان وتفصيل وكلام الامام الشافعي في الام ادق. وان وقال الاوزاعي وابو حنيفة والخوفيون لا تقرأوا بعدها وتكرهوا قبلها لانه لا يلزم بترك الصلاة تراه. والمقصود ان لا منع حتى يكون. الكلام اذا كان الاصل ان لا منع حتى يثبت المانع الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات التوقيف والاصل ان لا نصلي سنة قبلية ولا بعدية الا فالدليل اذا كان الكلام نحكي على مطلق الصلاة ولا سيما الصلاة التي لها سبب فحين اذ نقول الصلاة التي لها سبب تصلح حتى يأتي النهي عنها. والحديث انه ما صلى قبلها ولا بعدها ليس نهيا عنها. ليس نهيا عن صلاة الضحى وليس نهيا عن صلاة تحية المسجد. لكن لكن النهي ما ثبت فنبقى على ما نحن عليه. وفي كل الصور وفي كل لا يوجد صلاة سنة راتبة للعيد سواء كانت قبلية ام بعدية كلامه ايضا في مذهب ابي حنيفة والاوزاعي ثم عن من قال الكوفيون طبعا ابو حنيفة ابن الكوفة ولما يذكر مع ابي حنيفة يراد من قبله من اشياخه سواء كانوا من التابعين او من الصحابة. قال لا يكره اه مذهب ابو حنيفة قال لا يقرأ بعدها وتكره قبلها. بعدها تصلي. قال ورد النبي صلى بعدها. ولكن لم يرد انه اما بعد قبلها ففرقوا بين قبلها وبعدها. ولكن الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قبلها ولا بعدها صلاة راتبة عيد التي بعدها صلاها في منزله كعادته التي كان عليها. وكلامه كلام الامام النووي في تحرير مذهب الامام ابي حنيفة في قصور اه عبارة ابن الهمام في فتح القدير قال وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها. في المصلى والبيت. وبعدها في المصلى خاصة. اذا هو يرى كراهية الصلاة بعدها في المصلى. قال لما في الكتب الستة؟ عن عبدالله بن عباس واورد هذا الحديث اورد هذا الحديث فالشافعية والحنفية ما نسوا هذا الحديث مع ان ظاهر الكلام النووي ما ذكرت انهم يذكرون هذا الحديث. هم ذكروا هذا الحديث ولكن وجهوا على النحو الذي قلناه. فكلام ابن الهمام في ان الصلاة في المصلى ممنوعة والصلاة بعدها مأذون فيها لم من اراد ان ان وجد لها سبب. بهذه المناسبة انتظروا شيئا مهما الخلاف بين السلف الصحابة والتابعين يوجد منه قسم لا بأس فيه خلاف تنوع وخلاف حالات وكلما شد الرجل نفسه في التخريج فيما ورد عن الصحابة والتابعين يجد انهم متوائمون. وهذا باب للاسف في الفقه لم يطرق. وآآ الاقوال فيها اضطراب. يعني من خص مسألة بدراسة وقد صنعت هذا مثلا في الجمع بين الصلاتين الجماعة الثانية. فكنت اجد الواحد من الصحابة او التابعين يذكر في جميع الاقوال. والصواب لما تبدأ تبحث تجد انه هذا الصحابي او هذا التابعي له حالات والمن نقل قوله ما فصل الحالات وقال فيمكن ان نحيي قسما لا بأس به من المسائل الفقهية لا سيما في العصور الاولى على ان الخلاف بين الصحابة والتابعين انما هو خلاف تنوع وليس خلاف ضال وتذكرون في مواطن عديدة وفي دروس كثيرة ولا سيما في دروس التفسير ممن حضر معنا دروس التفسير الاصل في اقوال الصحابة في التفسير انها اختلاف التنوع. الاصل في اختلاف الصحابة في التفسير انها اختلاف تنوع. وهذا اختلاف التنوع الذي يسميه ابن خزيمة وابن حبان الخلاف المباح. بن حبان بن خزيمة وقد اكثروا جدا في الصحيحين كل ابنهما في صحيحه بقوله يعني اختلاف التنوع اختلاف المباح. واول من اطلق اختلاف التنوع واختلاف القضاة ابن قتيبة في تأويل مشكلة القرآن. ثم اشهر هذا اصطلاح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه. فالشاهد ان هذه الاهمالات لو فصلناها نبقى سعداء في الحديث. يبقى الحديث قائما. ويبقى الجميع اخذا به. ولا يوجد فيما يبدو للوهلة الاولى تعارض بين الحديث وبين رأي الفقيه. يعني ائمة الشافعية وائمة الحنفية على ذكر لهذا الحديث واطلاق الاقوال المذكورة يبدو منها مخالفة الحديث. فلما جئنا للتفصيل وجدنا محلا في فقههم وانهم ان قالوا بخلافه فانهم يقولوه على وجه يتوائم معه لا على وجه يضاده ويناضله ولد تحرير النسائي تحرير الاقوال اقوال الفقهاء من الامور المهمة. نعم قال وفقكم الله وبكسر السين وبالقاء المعجمة. وهو قلادة من طيب على هيئة الفرس يكون من مسك او قرنفل او غيرهما من الطين. ليس فيه شيء من الجوهر وجمعه سفن وقلنا هذا كان يستخدم ايضا لاولاده الذكور صغار غير مكلفين طيب نأتي الان الى الباب الذي يليه وهو باب ما يقرأ في صلاة العيدين. واورد فيه الامام مسلم حديثا واحدا وهذا الحديث اورده من طريقين فنسمع الطريق الاولى قال الامام الرواوي رحمه الله باب ما يؤمر في صلاة العيد باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قال الامام مسلم الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله هذا عمر ابن الخطاب سأل ابا واحد للبيت من كان يقع به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفجر وقال فيهما بقاف والقرآن المجيد. واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الاستاد الذي معنا رجال مدنيون الا شيخ مسلم تميمي سموري بلدي الامام مسلم مالك ضمرة بن سعيد بن ابي حسن عمرو بن غزي الانصاري. المازلي وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود احد الفقهاء خمسة فقهاء المدينة آآ كان قد اضر آآ كل وكلهم ظاهر الاستاذ هذا ظاهر الاسناد هي القطعة فالعلماء مجمعون ان عبيد ابن عبد الله لم يدركه امره. ماذا القمر؟ فالرواية مرسلة. فيها اقتطاع ولكن الرواية الثانية فيها ان عبيد الله بن عبدالله سمع ابا واقف وان ابا واقض هو الذي حدث انه سأل عمر هذه الرواية ظاهرها انه سمع سؤال عمر لابي وائل والامر على خلاف ذلك. هذه الاحرف اليسيرة التي تكلم فيها في الصحيحين هذا واحد مثال من الامثلة صحيح البخاري وصحيح مسلم ليس ذاك القرآن تكلم في احرف معدودة ولا تقل عديدة. يسيرة يعني. احاديث يسيرة معدودة وجاءت في الصحيحين ما يرفع هذا الكلام فالرواية التي معنا فيها عن عبيد الله بن عبدالله ان عمر بن الخطاب سأل ابا واقد الليل ابو واقد البيت الحارث المالكي والحارث صحابي شهد بدرا وهنا عمر لماذا سأل ابا بكر؟ قال اراد ان يعلم الناس والسؤال لاعلام الناس وتعليمهم سنة جبريل عليه السلام وقال قد كان قد غاب عمر في ذاك العيد وكان مسافرا وجرح الى هذا الحافظ العراقي قال ما كان حاضرا. فلما حضر اراد ان يتعلم وفي هذا سنة في اخذ الاكابر عن وقد كان الامام الزهري واثر عند البخاري كان يقول لا يأمل الرجل حتى تأخذ عمن فوقه وعن من مثله وعن من هو دونه. وفي هذا اشارة الى حب عمر للعلم والى تتبعه لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل اراد امتحانه ايضا هذا مما قيل قيل اراد ان يحتج به على من نازعه. يعني وقعت منازعة بينه وبين غري فاراد ان يحتج بهذا ليبحث عن اخر روى مثل هذا عن اه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأل ابا واقد الليثي ان عمر سأل ابا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ماء اسم موصول في في محل مفعول به ثاني. لفعل سأل اسم موصول في محل نصب مفعول به ثاني لفعل سأل وكان هذه تامة. اي سألهما اباه ما كان يقرأ النبي فما هذه الاصلح ايش؟ تصبح مفروض مثالا لفعل سأل وهي مقدما ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر في صلاتي الاضحى والفطر. فقال كان يقرأ فيهما اي في الفطر والاضحى بقاف والقرآن المجيد. واقتربت الساعة وشق القمر في الحديث جواز الاخذ بالاحاد وان الاحاد حجة. وحديث الاحاد حجة في الاحكام وحجة في العطاء. حجة في الاخبار فاكتفى عمر بخبر ابي واقد. رضي الله تعالى عنهما. وفيه بدلالة الله ان من السنة الجهر بالقراءة. ما كان يقرأ ما كانوا يعرفون الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر القراءة. فدللت لازم سؤال تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسر بالقراءة وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بهما. والحديث نص صريح في سنية قراءة قاف واقتربت الساعة قاف في الاولى واقتربت الساعة فيه صلاة العيد. واما صلاة العيد تدخل في فقه الرجل ان يطيل ويقصد ويقص الخطبة. كما مر معنا ان من مأنة فقه الرجل يعني طول الصلاة تقصير الخطبة. فكيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد طويلة. وهذه سنة مهجورة انا لم اصلي الا هذا العيد والامام يقرأ بايقاف ومقتربت. ما ادري هل مر بكم احد قرأ وبهذه السنة الائمة يقرأون بايش يقرؤون؟ بالاعلى والغافل. هذا سنة؟ نعم هذه السنة وهذا ثابت في جامع الترمذي باسناد صحيح من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الاعلى. وهل اتاك حديث الغاشية؟ وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ فيهما يعني يقرأ في الجمعة باعلى ويقرأ في العيد بالاعلى والغاشي. واضح هذا في ان النبي كان يقرأ ذلك. وهذا النوع من الاختلاف ايضا يقال عنه الاختلاف المباح ويقال عنه الاختلاف تنوع يعني النبي احيانا كان يقرأ بهذا ليش تراعي؟ يعني الناس مثلا في عيد فيه درب يعني ناس مترددة تصلي في المصلى ولا تصلي في المسجد. الامر اه يعني في شدة عالناس بقصر الناس مرتاحون ويصلون في مكان في راحة والجو حسن وطيب. وطول القراءة يعني انا امامي خيار لكن وضع الخيار الذي يناسب الرحمة ويناسب عدم ادخال المشقة على الناس وما شابه والله تعالى اعلم يمكن ان تكون ما كان يقرأ به رسول الاضحى والفطر استفهامية يمكن ولذا لو انكم نظرتم في طبعة قرطبة التي بين ايديكم. يوجد بعد الاضحى والفطر علامة استفهام. يوجد علامة استفهام جاسم موصول والمعنى المستفهام ويسأل. هو يسأل هو يسأل باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب اذا اه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ نقاط وكان يقرأ اقتربات قلنا ظاهر الاسناد الذي معنا ان فيه ارسالا لكن المتأمل في الاستاذ الثاني يجب ان الاسناد موصول وليس بموسى نسمع للسال الثاني قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي بن الليثي قال سألني عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت اقتربت الساعة وطاف والقرآن من شيخ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة الهدري احد الفقهاء الخمسة في هذا الاسناد لكنه لم يدرك عمر. فبعد وفاته عمر قال اخبر ابو واقد عبيد الله انه سأل عمر هذا الاسناد الاستاد الذي قبله قال عن عبيد الله ان عمر سأل ابا بكر فكأنه شهد سؤال عمر ابا واقف وهذا لم يقع. ولم يشهد السؤال انما هو روى السؤال عن من ادركه وروى السؤال ما شاهد سؤال؟ يعني هو في وقت الواقعة وقت السؤال ما كان حاضرا. وما ادرك هذه الواقعة. انما هو ادرك الذي سأله عمر وهو ابو واقد فاخبره فكان يروي عن يعني انظروا الان عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي واقب قال سألني عمر ناد واو حصل وهذا الاسناد لا يوجد فيه اي لاشية. والعجيب ان الامام الدار قطني على عادته في تضييقه على مسلم في كتابه الزمان والتتبع الا انه في هذا الموطن ما صنع شيئا. ما الزمه شيئا. وما صنع شيء انه شديد المضايقة على الامام مسلم رحمه الله تعالى. وقلت يعني كشفت عن هذا الحديث من زمان فاستغربت من غير مع انه واضح جدا الانقطاع في الاول. انقطاع في الموطن الاول واضح. الحديث الاستاذ الذي معنى سداسي اورده مسلم من اجل متابعة مالك. وتابعه سليم ابن سليمان ابن ابي الخزاعي مدني وابو عامر العقدي اسمه عبدالملك ابن عامر البصري. والاستادان يلتقيان في ضمرة اه ايمن سعيد ابن ابي حسنة وابو حسن اسمه عمرو ابن غزية وهو من الانصار طب ننظر المتن قال سألني عمر ابن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت فقلت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد اقتربت ووقف. ايش الفرق بينما اثنين؟ ايهما؟ اي المثنين ادق؟ واي الاسنادين ادق الاستاد الثاني ادق والمتن الاول ادق. فمسلم يحتاج اسناد الثاني يحتاج الى الاثنان وفي الاول يحتاج الى المتن. لماذا المتن الاول ادق من متن الانسان؟ المتن الاول فيه ترتيب ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالقاف اولا الركعة الاولى ثم قرأ في الركعة الثانية الصورة التي تليها طلبة الساعة وشقة قمر. ظاهر الاستاد الثاني ده ظاهر لفظ الاستاد الثاني. فقلت قال عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. قال فقمت بقرابة الساعة وقاف. ظاهر لفظ الاسناد الشامل ان قاف قرأها في الركعة الثانية. واقتربت قرأها والركعة الاولى ظاهر لكن ابرز كذلك. فمسلم اراد من هذين الطريقين اراد من الاول اللفظ. واراد من الثاني الاسناد اراد من الثاني الاسناد وفي اسناده واضح انه لا ارسال فيه. طيب نسمع شرح الامام النووي حتى نفرظه. بابين الله تعالى باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قوله عن دين الله ان عمر بن الخطاب سأل هذا وافد رضي الله وفي رواية اخرى عن عبيد الله عن ابي واكد قال سألني عمر ابن الخطاب هكذا هو في جميع النساء فالرواية انا عندي في طبعة قرطبة في الرواية الاولى لام سلمة. وهذا تحريف شنيع قبيح ام سلمة لا ذكر لها. فبدل في الرواية الاولى مرسلة فيها. فالرواية الاولى لام سلمة. ام سلمة لا ذكر فيها. فهذا خطأ. الصواب فالرواية الاولى مرسلة ايش يعني مرسلة؟ الارسال كان عند السابقين يطلق على عموم الانقطاع. وين؟ في اي مكان يكون في القطاع يقولون عنه ارسل. يعني انه الارسال ان عبيد الله ما ادركه عمر ما ادرك عمر سنه لا لا بادراك عمر فحين يذهب الرواية مرسل فالرواية الاولى يظهر انها مرسل في القطاع في باطل. طيب قال لان عبيد الله لم يدرك عمر. نعم. قال في الرواية الاولى مفسدة لان عبيد الله لم يدرك الله. ولكن الحديث صحيح بلا شك من الرواية الثانية فانه ادرك ابا واقذ بلا شك. وسمعه بلا خلاف. فاعتب على مسلم في ليد في رواية فانه صحيح متصل والله اعلم. يعني الامام مسلم تقصد ان يأتي بالرواية الثانية ليرفع توهما الارسال والانقطاع من الرواية الاولى. والامام مسلم في صنيعه في كتبه هو اول من فتح تصحيح الحديث بجمع الطرق وجمع الشواهد. والعجب من الناس اليوم من فريق من الناس. الذين يزعمون انهم يعتمدون على منهج المتقدمين دون المتأخرين فانهم لا يقيمون وزنا للحديث بالشواهد والمتابعات والذي لا يقيم وزنا للحديد بالشواهد والمتابعات انما لسان حاله يقول انه لا يعتد من رواية الحديث في المعنى فلما كان الحديث يروى بالمعنى فكان هنالك اعتدال ما ورد فيما والعجب منهم انهم يقرون بضعف الحديث بتعدد الطرق. فلا يوجد احد ينكر وجود حديد اسمه شال. الحديث الشاذ والحديث المنكر يعترفون به. والحديث والحديث المنكر انما ظهر الحدوث والنكارة في الحديث بسبب تعدد الطرق او بسبب تعدد جمع ما في الباب. فهم يعلون بتعدد الطرق تضعيفا. ولكنهم لا يعترفون بها تصحيحا وهذا ظلم. هذا شدود. هذا الصديع شذود. فاذا كان تعدد الطرق تنفع في العلاج فانها ولابد انها تنفع في التصحيح. فانها لابد وانها تنفع في التصحيح. فحين اذ يعني يزعمون ان منهج المتقدمين على اضطراب شديد بينهم في حد المتقدم وفي ذكر اه مناهج بعض الاعيان ممن شهد لهم القاصي والدان اه في معرفة علو الحديث فانهم اه يعني فان انكارهم بتعدد الطرق هذا ضعيف. بل هذا هو منكر وبتعدد الطرق قال الائمة الاقدمون وغفرت بامثلة انهم يصححون بتعدد الطرق عن علي بن المديني شيخ الامام البخاري وغيره من المحدثين فمسلم في صحيحه نزلت درجات عن الامام البخاري في شرطه فالاحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم اكثر بكثير من التي انتقدها الدارقطني الدارقطني على البخاري. والرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم اكثر بكثير تعالى في منهج تصحيح بتعدد الطرق. هذا منهج سبق فيه مسلم غيره. كصنيعه مقدمته الامام الدارمي شيخ الامام مسلم محمد بن عبدالرحمن الداربي وآآ الامام مسلم بن الحجاج بنيسابوري ممن هزا قصب السبط في وجود مقدمات منهجية علمية لكتبهما. يعني موطأ مالك ما في ما في مقدمة. كتاب ما له مقدمة. فمن اوائل من كتب المقدمات الكتب الامام مسلم. الامام الشافعي اذا كان في كتابه رسالة في مبحث المرسل ذكر حجية المرسل وذكر له شروطا فكان اول من فتح باب لتصحيح الحديث تعدد الطرق في التأصيل فان الامام مسلما طبق هذا التأصيل طبقه تطبيق العملي في صحيحه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر وان نكمل ان شاء الله في درسنا. القادم احد الاخوة يسأل فيقول جزاك الله خيرا شيخنا كيف يكون الاختلاف تضادا؟ ارجو التوضيح يعني يستحيل ان تكون في النازلة الواحدة لله اكثرهم فقه. فهناك مذهبان مذهب المصوبة يقولون كل الاحكام صحيحة. وهذا خطأ. والمخطئ يقولون لله حكم واحد. وهو الصواب وما ضاده من اختلاف التضاد. ولذا ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر. قال صوابه خطأ ومن لطيف ما ذكر ابن الصلاح في شره الورقات ذكر قال لو ناقشنا المصوبة فلابد ان فهم يقولون لكل قول انه صواب. فلو قال لهم واحد او مخطئا انتم اتقوا الله ان في الخلاف القولين الصواب قولكم خطأ فماذا سيقولون على مذهب المصوبات سيقولون صواب. وعندهم كل شيء صواب. خلاف كل قولين في الخلاف صواب. فلو واحد من المخطئ قال له انتم القولان صواب. على اصولكم. اذا وقع خلاف القولان صواب. فهم يصوبون الاقوال فماذا سيقولون على قوله يقول قولك صواب قال فكفينا شرهم. بل شيخ الاسلام يقول القول تصويب المجتهدين في كل الاحوال في كل المسائل ولا سيما في مسائل العقائد هو باب زندقة. يفتح باب زندقة ويفتح انه كل المختلفين في العقائد على اختلاف الملل والمذاهب هذا كله صواب. وهذا هو مذهب يوصل الى آآ الزندقة والالحاد والعياذ بالله تعالى الامثلة كثيرة والامر يعني يشمل جميع ابواب الدين في التوحيد كاقوال الضالين من غيروا وبدلوا زعموا ان مع الله شريط خلاف ما معهم خلاف ضلال. الله واحد ولا ثلاثة. خلاف تضاد. او في التفسير. ولا سيما الدخيل من التفسير يعني بعض الاقاويل في التفسير دخيلة ما لها آآ قول سابق مما احدثه المتأخرون تعليمات يخبرني الان قال فطر الله تعالى قال فرج او امرأتان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. شو معنى فتذكر احداهما الاخرى؟ فتذكر ايش معناها يعقد فتذكر الذكران عكس ضلال. عكس نسيان ولذا لما طلبت والدة الامام الشافعي كما ذكر البيهقي في يناقض الشافعي. قال جيء بامه لتشهد. فقال له يا امة الله اخرجي. فاراد ان يسمع من اختها من الشاهد الاخرى. فقالت لا والله. قالت والله لا اشهد ولا تشهد الا على مسامعي. لان الله يقول ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. فعلمت فمن الاقوال الدخيلة في التفسير ان تضل احداهما فتذكر يكون مراقب من قوله فتذكر اي تجعل الشاهد الثاني ذكرا. يعني فتذكر يعني تجعلها ذكرا فتذكر الثانية تجعل الشاهدة مع اختها الاخرى بالاجتماع تصبح كانها ذكرا قوله فتذكر ان تصبح بمعنى الذكر وليس بمعنى التذكر الذي هو ضد النسيان هذا قول ليس بحسب قول دخيل ومن التفسير اللي فيه تضلال كذلك التفسير الباطني مع تفسير اهل السنة ان الله الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. بعض الباطنيين يقولون ان الله يأمركم ان تذبحوا عائشة. قال الله قال بقرة يعني عائشة. قالت الله من قال بهذا تفسير باطني ائمة الهدى في بعض الاحايين قالوا باقاويل كلها لها ادلة ظاهرة. وحينئذ نقول اختلاف حينئذ نقول اختلاف تنوع النبي فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا نوى. يعني انت لما في اذكار الركوع واذكار السجود دعاء الاستفتاح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اشياء فانت ان فعلت شيئا يخالص فعل اخيك وانت فعلت شيئا ثابتا في السنة واخوك فعل شيئا ثابتا في السنة انت واياك لا ما اختلفتم اختلافا مباحا وكلاكما اختلفتم اختلاف تنوع عن تنوعت اخذت شيئا من السنة واخوك اخذ شيئا من السنة. انت ما بس واحد يقول سنة الجمعة القبلية سنة وواحد يقول بدعة. القول بالسني والبدعية اختلاف ايش؟ اختلاف تضاد. شو يعني اختلاف تضاد يعني الصواب واحد. وليس الصواب اتنين. اختلاف غير مباح. اختلاف ليس مباح هل يجوز صلاة الضحى والشروق في مصلى العيد؟ اذا كان هذا المصلي يعني معروفا ويغرد ناس بان للصلاة صلاة العيد. صلاة سنة فالاصل انه لا يفعل. الاصل لا يفعل. وآآ في كل الاحوال صلاة الضحى تكون في البيت. وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من نقلات الامام النووي مأخوذة من صحيح. صحيح الامام اه الغزالي له وجيز ووسيط وبسيط. وطبع وجيزه وطبع الوجيز والوسيط. واما الوسيط للاعلى لم يطبع. وهو كتاب كبير. ونسخه فالغزالي اخذ بشيخه جويني امام الحرمين في النهاية والنهاية من قرأ النهاية وتدبرها قويت ملكته الفقهية قوة شديدة شاع وذاع عند الطلبة ان ابن رشد يوقف طالب العلم على سبب الخلاف في كتابه بداية المجتهد وهذا حق. لكن ايضا من المصادر الغنية في الوقوف على اسباب الخلاف. في المسائل الفرعية وليست في وغالبا ابن رشد يذكر المسائل الكلية والخلاف فيها. لكن الجويبي يذكر المسائل الفرعية. ويدربك رد المسألة الى اصولها. فكتابه قوي. واعتنى به العلماء عناية كبيرة واختصر كثيرا اخر اختصار لو طبع اختصار آآ العز بن عبد السلام في كتابه الغاية باختصار كتاب النهاية ما هو الحكم لمن قرأ في مصر؟ في صلاة العيد نصف قاف والنصف في الاعلى كالذي يقرأ في الفجر نص سورة اه السجدة ونص سورة الانسان. ليست السنة. السنة كان يقرأ هذي. فاذا كنت لا تستطيع ان تقرأ السورتين بالتمام والكمال فاقرأ الاعلى والغاشية بالتمام والكمال تكون قد اصبت السنة. السنة ان تقرأ سورة بالتمام والكمال. الثابت في صحيح مسلم وهو صح ما ورد من حيث الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة السنة المهجورة التي لا يفعلها كثير من الناس الان. الناس اليوم يحبون سماع كلام ما يحبون سماع كلام الله عز وجل. للاسف الاعلى والغاشية ثابتة في حديث النعمان بن بشير في جامع الامام الترمذي. قلت ان السجدة في الصلاة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الاصل في كده التوقيف فكيف نجد في الصلاة ولم تثبت عنه؟ الاصل فيما قرأ سجدة ان يسجد ورجحنا قديما لما قرأنا الاصل الشيطان يقول كما في صحيح مسلم. يقول امرنا بالسجود فلم نسجد. يحصل على رأس التراب. وشيخ اسلام غزة من الحنفية من قرأ سجدة التلاوة ويسجد. ثبت في موطأ ما لك عن عمر انه في الجمعة قرأ وسجد وفي وهو على المنبر. وفي جمعة اخرى فقرأ ولم نسجد. فالامر تابع للامام. فالاصل في من قرأ سجدة لم يسجد. هذا اصل عام في هذا اصل العبد في العبادات. لو ورد ان النبي قرأ السجدة ولم يسجد حينئذ نقول الامر ممنوع. ان تسجد ممنوع الاصل في العبادات التوقيف وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خصوص السجود يوم الجمعة ورد في حديث ضعيف. اما عموم قرأ سجدة يسجد فهذا ثابت. هذا ثابت ويعمل به في كل مكان في اي وقت. لست بحاجة لدليل خاص في انه والله تسجد في مكان كذا وفي وقت كذا وخطوات كذا وصلاة جمعة وصلاة فجر لأ لسنا بحاجة لنا. لماذا ساق مسلم الاستاذ قبل الموصول. هو في الحقيقة تصرف بعض الرواة. هو الاستاد ليس منقطع. ما ضبطنا والعنعنة. فروى الاستاد الاول والمعاذ بن معاذ العنبري بالان انا. ورواه في الاسناد الثاني بالعنعنة. فالان انا افهمت ان اه عبيد الله بن عبدالله بن عتبة الهدلي قد شهد الحادثة وغالبا في الان انا تحتاج الى ان تضبط اداة التحديث. فلو انك قلت الامام مسلم اجمل في اداة التحديث في الاسناد الاول وفصلها في الاسناد الثاني على ما تعلمنا من منهج انه يجمل في الاول ويفصل في الثاني لما كان ذلك بعيدا. وهذا هو سر تقديم الاسناد الاول عن الثاني يعني الاستاد الاول مشبه محتمل ان يكون موصول محتمل ان يكون غير موصول الاداة سداد التحمل غير واضحة اداة تحتمل ان تكون بعنعنة او غيرها فقضى على هذا الاحتمال بالرواية الثانية والله تعالى ان الامام الدرقطني فهم هذا من صنيع مسلم ولذا لم يتعقبه. الامام الدرقطني فهم هذا من صنيع مسلم ولذا لم يتعقبه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد