قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحيض بعد ان اورد بعض الاحاديث اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديس زي دي ابن ثابت وحديس ابي هريرة وحديس عائشة كل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من مسة النار. فاتى بالاحاديث الناسخة لذلك. قال باب نسخ الوضوء من ممست النار حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قالب حدثنا مالك عبدالله بن مسلمة القعنبي هو احد رواة الموطأ عن الامام مالك. حدثني انا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف الشاة ثم من صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ فهذا ناسق لقوله توضأوا مما مست النار. قال وحدثنا زهير ابن حرب حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام اخبرني وهب ابن كيسان عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن ابن عباس. وحدثني الزهري عن علي ابن عبدالله ابن عباس عن ابن عباس او حدثني محمد بن علي عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عرقا او لحظة العرق العرق قطعة العظم الذي التي عليها قليل من اللحم ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. ولم يمس ماء. قال وذكر بسنده احدثنا محمد بن الصباح حدثنا ابراهيم بن سعد. دتنا الزهري عن جعفر بن امية الضمري عن ابيه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ وفي رواية اخرى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج من كتف شاة. فاكل منها فدعي الى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ نعم. قال عمرو حدثني بكار لشجع عن قريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ حتى يتم لنا القول بالنسخ يلزمنا ان نعرف من منهما المتقدم ومن المتأخر من المتقدم ومن المتأخر؟ لكن الجمهور زهبوا الى ان المتأخر هو ترك الوضوء من اللستة النار. وان لم يكن كنسمى دليل صريح على هذا هذا التأخير والله اعلم. اعني لكي يتم القول بالناس يلزمنا ان نعرف المتقدم من المتأخر. هنا في الاسئلة التي او عفوا الطرق التي اتى بها لم يبين فيها ان المتقدم وانه متأخر لكن للحديث بقية غدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله