قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه باب الوضوء من لحوم الابل مسألة الوضوء من لحوم الابل مسألة منازع فيها بين العلماء يرى فريق من اهل العلم كما سيأتي الحديث الوضوء من لحوم الابل ويرون وجوبه والجمهور لا يرون ذلك ويعتبرون الوضوء من لحوم الابل منسوخ الظلم الامر بلحوم الابل اه من الوضوء من لحوم الابل المنسوخ اذا رآه بعض العلماء واخرون ضعفوا الحديث الوالد وان كان مسلم اخرجه لكن ضعفوه والله اعلم الاحتياط ان تتوضأ من لحوم الابل لكن المخالف له وجه قوي من ناحية انه يرى تضعيف الحديث ويرى كذلك انه منسوخ في كحال ثبوته ويرى ان الامر للاستحباب ليس للايجاب قال حدثنا ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن جعفر بن ابي ثور عن جابر ابن سمرة. ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ قال ان اتوضأ اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا طبعا هذا النائب نهي للتنزيه صلي في منبرك للابل قال لا النهي للتنزيه لان النبي قال جهلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي هذان الحديثان يحتاجان الى جهد جهيد في التخريج وفي البحث فيهما من ناحية الالفاظ من ناحية قوة الرجال لانه ينبني عليهما حكم هل قول النبي نعم فتوضأ من لحوم الابل؟ هل يفيد ان الوضوء نقض؟ او انه يستحب له ذلك فكما اسلفت الجمهور يرون الاسلام باب الحنابلة يرون وجوب الوضوء من لحوم الابل والله اعلم