قال الامام مسلم رحمه الله تعالى باب الدليل على ان من تيقن الطهارة او او تحت باب ما بوب به النوي الدليل على ان من تلقن الطهارة ثم شك في الحدث فله ان يصلي بطهارته تلك وشكك متيقن انه كان توضأ لكن شك هل انتقض الوضوء او لم ينتقض فيبني على الاصل انه لم ينتقض قال وحدثني عمرو من ناقض وزهير ابن حرب ها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد ابن تميم عن عمه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال ابو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبدالله بن زيد وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قوله فلا يخرجن من المسجد يعني به الصلاة التي يصليها في المسجد فهذا يحمل على الحديث الاول. الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هيئ لك ان ريحا خرجت وانت شاكك. لا نقول لك اترك الصلاة واخرج بل ابني على اليقين ولا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريحا فالبناء على اليقين وهذا يضطرد رجل تزوج امرأة وعاش معها برهة من الدهر وشك انه طلقها لا تحسب التطليق المشكوك فيها الاصل بقاء الزوجية والله اعلم