﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.450
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه تحت باب جواز قتل المحدث الطعام وانه لا كراهة في ذلك لانها كراهة ان تأكل وانت على غير وضوء

2
00:00:19.300 --> 00:00:36.700
وان الوضوء ليس على الفور ليس المعنى ان وضوءك نقض انك تتوضأ في الحال الا اذا اردت الصلاة حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال ابو الربيع حدثنا حماد

3
00:00:37.600 --> 00:00:53.550
عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويلس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاوتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال اريد ان اصلي فاتوضأ

4
00:00:55.050 --> 00:01:25.150
الروايتين كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط واوتي بالطعام فقيل له الا توضأ؟ قال لما ااصلي فاتوضأ يعني ان الوجوب ليس بلازم للاكل ايضا اه رواية اخرى ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغائب فلما جاء قدم له طعام قيل يا رسول الله الا اتوضأ؟ قال لما؟ قال الصلاة

5
00:01:26.600 --> 00:01:45.050
هذا الحديث بهذا اللفظ جاء من طرق كما لا يخفى عليكم او كما هو واضح عن عمرو ابن دينار عن سعيد ابن الحويرس عن ابن عباس  رواة اخرون رواه بلفظ اخر وهو

6
00:01:45.700 --> 00:02:03.250
ما رواه ابن جوريج عن سعيد ابن الحويرز في ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فقرب اليه الطعام فاكل ولم يمس ماء ذلك لو ما مس ماء هذه بلا شك وهي ما فيها الراوي

7
00:02:03.700 --> 00:02:19.850
لان لا يمس ماء الا اذا حملت لا يمس ماء للوضوء. لان ممكن يكون غسل يديه. هذه الروايتان في غسل اليدين لكن الرواية الاولى اوتي بوضوء كي يتوضأ قال اصلي اتوضأ

8
00:02:20.200 --> 00:02:38.950
فهذه تختلف عن هذه. فارى والله اعلم انه رجع بدقة هذه الرواية. فارق بين رواية زكر له زكروا له الوضوء فقال اريد ان اصلي فاتوضأ والرواية الاخرى التي فيها قرب اليه طعام فاكل ولم يمس ماء

9
00:02:39.600 --> 00:02:47.800
اظن ان هذه فيها وهم ولتحرر هذا والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم