ما هناك ما يمنع من قراءة المأموم في الصلاة السرية نعم قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما رأي غريب في ذلك ولكن لكنه تراجع عنه كان ابن عباس في بعض مراحل فقهه يقول قال الامام مسلم رحمه الله يا بني الماموم عن جهري بالقراءة خلف امامه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن ابي عوانا ابو عانه هو الوضاح بن عبدالله الاشكوري قال سعيد حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن عمران بن حصين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر او العصر فقال ايكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الاعلى فقال رجل انا ولم ارد بها الا الخير قال قد علمت ان بعضكم خالجنيها يعني نزانيها وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل نقرأ خلفه بسبح اسم ربك الاعلى فلما انصرف قال ايكم قرأ وايكم القارئ قال رجل انا فقال قد ظننت ان بعضكم قال جنيها يستفيد من هذا الحديث ان المأموم لا ينازع الامام ولا يشوش عليه بقرائته لا يشوش عليه بقراءة لان الصلاة كانت سرية الصلاة كانت سرية. اما التبويب الذي بوب به النووي بابناء المأموم عن جهري بالقراءة خلف امامه هذا التويب والله تعالى اعلم ليس بشديدنا هنا لانه اورد صلاة سرية والصلاة السرية للمأمور فيها ان يقرأ وهو في ان يقرأ اما عن قراءتي خلف الامام فاذا كانت الصلاة سرية كل يقرأ وهناك ما يمنع من القراءة ان الهموم ليقرأ على الاطلاق فيقول قرأ النبي فاسمعنا فاسمعناكم وما اخفى علينا اخفينا عليكم وبنحو هذا اللفظ لكن بعد ذلك تراجع عن هذا الرأي وساروا على ما يسير عليه الجمهور فتبوب النووي هنا بابنه المأموم عن جهره بالقراءة خلف الامام الادلة التي اتى بها لا تساعده على ذلك. ولو اتى مثلا بحديث اه اذا قرأ فانصتوا كما سيأتي بعد قليل لكان له زلك مع ان الرواية بلفظ اليقابة فانصتوا شاذة حديثيا لكن قد قال الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فتح له تحرير القول في الصلاة الجهرية ان الامام اذا كان يقرأ ولا يدع لنا وقتا للقراءة اننا نسكت امتسالا لقوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا اما حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فيؤيدوا نفس المعنى لكن في سنده ضعف اما الحديث الاخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقد وجه بمحاصله اجزي بمحاصله انها انه منزل على الامام او على المنفرد والله اعلم بسم الله