قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت باب اعضاء السجود والنهي عن كف الثواب والشعر وافصل رأسي في الصلاة قال وحدتنا يحيى ابن يحيى ابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا قال ابو الربيع حدثنا احمد بن زيد حمد بن زيد وحماد بن زيد بن درهم وهناك حماد بن سلمة بن دينار بن سلمة بن دينار حماد بن سلمة بن دينار الفرق بين الحمدين كالفرق بين الدرهم والدينار الفرق بين الحمادين كان فرق بين الدرهم والدينار كيف ذلك محمد بن زيد بن درهم؟ اسبت. قالوا ان حماد بن سلمة بن دينار اعبد انما فضلوه في العبادة عن عمرو ابن دينار ان طاووس عن ابن عباس قال انظر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة ونهى ان يكف شعره وثيابه الكفت من العلماء من اوقات الكفت سني والثوب يبطن لضارة وظاهرة له بطن والكبت ضم ومنه ان لم نجعل الارض كفاية اي تضمكم وتواريكم بعد موتكم وقوله ان يكف شعره وثيابه قيل يظن طلع في الكاف ثاني الثوب ببطنا لزهرة وظهرا لبطنة والضم. هتلف هكذا هذا كفت وايضا عند عند الركوع تلم الثياب لبعضها هذا كفت والتشمير كفت ومن العلماء من فصل قوله ونهى ان يكف ثوبا وشعره ان يكف شعره وثيابه. يعني اتركهما يسترسلان معك في السجود وقيل لها ان الكفت الجمع كما سلف بيانه قال الربيع على سبعة اعظم يعني بدلا من سبعة سبعة اعظم ولا ان يكف شعره وثيابه فسر الكفين والركبتين والقدمين والجبهة قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدسنا شعبة عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف ثوبا ولا شعرا هذا سبت اعظم هنا غير مفسرة في الرواية الاولى ابو الربيع الذي فسرها الكفين والركبتين والقدمين والجبهة هنا غير مفسرة ايضا التي بعدها حدثنا عمرو ما قد حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يسجد على سبع ونهي ان يكفت الشعر والثياب وايضا اراد من طريق هيبة عن عبدالله بن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت على سب ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والرجلين واطراف القدمين ولا نكفت السياب ولا الشعر هنا لفتة لابد منها لفتة لابد منها بل لفتتان اولا تفسير الجبهة واشار بيده على انفه هل فعلوا ذلك الرسول الطرق تفيد ان فعل ذلك عبدالله بن طاووس فعلى ذلك ساسقط الاحتجاج به على السجود على الانف لانها ليست بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهل يجب على الشخص ان يسجد على الانف او لا يجب عليه ذلك قال بعض العلماء باستحباب ذلك لكن ليس بالوجوب ذهب فريق من المتأخرين وقلة من الاولين الا انه يجب عليه السجود على الانف ومن لم يسجد على الانف بطلت صلاته واستدلوا بهذا الحديث الجبهة واشار الى جبهته وانفأ بيده على انفه واستدلوا بحديث اخر ضعيف لا صلاة لمن لم تمس انفه الارض وهذا الاخير ضعيف وهذه الرواية مدرجة. الجبهة والشرع لجبهة وانفه الذي ادرج عبدالله بن طاووس وهنا نطلب مطلبا اخر من اخواننا من طلبة العلم مراجعة التفسير كله لان روايات كثيرة فيها امرت ان اسجد على سبعة الاولى كذلك الثانية كذلك الذي فسر وابو الربيع الثالثة ايضا ليس فيها التفصيل الرابعة عن ابن طاووس ليس فيها التفصيل وهاي مفصل امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة بياء الجبهة الى اخره هل هذه يعني ليست جبهة فقط التي مضاجة؟ هل كل تفسير السبعة اعظم مدرج كله او انه مرفوع الى رسول الله. اما يقينا فالذي معي الان واتقنه ان لفزته اشار الى جبهته وانفه ليست كلام الرسول. ليست من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام نرجع الى رواية اخرى عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة ولا اكفث الثياب الشعر ولا الثياب. الجبهة والانف واليدين والركبتين والقدمين هذه الالفاظ التفسيرية اللي هي مدرجة ام لا تراجع حدسنا ختيب طيب الى الى هنا بارك الله فيكم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم