﻿1
00:00:14.450 --> 00:00:44.450
الصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب الجمعة باب كتاب قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة قال حدثنا عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد

2
00:00:44.450 --> 00:01:14.450
فليغتسل. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

3
00:01:14.450 --> 00:01:34.450
رسوله اما بعد فقد اورد مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في مطلع كتاب الجمعة ثلاثة احاديث وكلها متفق عليها. وبدأ بحديث عبدالله بن عمر. وذكر اصح طرقه واقربها. ذكر طريقة

4
00:01:34.450 --> 00:01:54.450
عن ابن عمر وذكر ذلك من اربعة طرق ونوع الطرق شديدا واعتدى بمن روى الحديث عن ابن عمر والحديث الذي معنا على حد المصطلح هو مشهور. فرواه جمع كبير عن

5
00:01:54.450 --> 00:02:24.450
نافع بل ذكر ابوامته في مستخرجه المطبوع قديما في الهند وطبع حديثا سوى نقص يسير فيه. وهو بعنوان مسند ابي اوانة. اورده من طريق سبعين نفسا عن نافع. قال الحافظ ابن حجر في الفتح واردت ان اتتبع بامر اقتضاه الحال

6
00:02:24.450 --> 00:02:44.450
ان ازيد عليك فاوصلت الرواة عن نافع الى مئة وعشرين نفسا. وقال الحافظ ابو قاسم ابن منده رواه عن نافع ثلاثمائة نفسا. فهذا الحديث متواتر عن نافع. وهو في اصله

7
00:02:44.450 --> 00:03:14.450
لان جمعا رواه عن ابن عمر وساقه مسلم فيما يأتي من طرق اربعة ثم ذكر الامام مسلم حديث ابيه عمر ثم ختم هذا الباب بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جميعا وساقه عن ابن عمر من اربعة طرق وعن عمر من طريق وعن ابي هريرة

8
00:03:14.450 --> 00:03:34.450
الطريق والاحاديث الاربعة متفق الاحاديث الثلاثة متفق عليها فهي عند البخاري عن ابن عمر في ثلاثة مواطن وعن عمر في موطن وعن ابي هريرة ايضا في موطن ونستفيد من تمويله

9
00:03:34.450 --> 00:04:04.450
كعادتنا ونوزع تبويبه على حسب الطرق التي ساقها مسلم رحمه الله. اورد مسلم هذا الحديث من طريقين عن الليل فبدأ بشيخين يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد ابن مهاجر التوجيه المصري ثقة ثابت قال اخبرنا الليث والليث المصري انما هو الليث

10
00:04:04.450 --> 00:04:24.450
سعد وهو امام اهل مصر رحمه الله. ثم حول الاسناد الى قتيبة ابن سعيد بلخي البغلاني رواه عن القتيب رواه عن ليث ايضا. قال وحدثنا قتيبة حدثنا ليث. فمجموع من رواه

11
00:04:24.450 --> 00:04:54.450
ثلاثة عندنا يحيى ابن يحيى ومحمد وجمع بينهما لانهما قالا اخبرنا ثم الاسناد الى قتيبة ابن سعيد ولم يجمعه مع شيخيه السابقين لانه قال هد ثناء ومسلم من بين سائر ائمة الدنيا في الحديث يدقق في الفاظ وادوات

12
00:04:54.450 --> 00:05:24.450
لمشايخه وامتاز بهذه الميزة على الامام البخاري بل فضله كثير من من المغاري فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري باسباب منها هذه الميزة. فمسلم يتقصد هنا قال حدثنا قتيبة حدثنا ليث ثم عن نافع عن عبدالله وقلت لكم اكثر من مرة ان نافعا ان قال عن عبد الله وابى

13
00:05:24.450 --> 00:05:44.450
فلا يراد الا ابن عمر. كرواء شقيق بن سلمة مثلا والنخعي وجماعة ان قالوا عن عبدالله وابهم فلا يراد الا ابن مسعود وهكذا. فنافع ان روى عن غير ابن عمر سماه. واما

14
00:05:44.450 --> 00:06:04.450
قال عن عبد الله وابهم فلا يريد الا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة

15
00:06:04.450 --> 00:06:34.450
اذا اراد احدكم اراد احدكم هذه الصيغة اراد احدكم هل تدل على الوجوب؟ باء ولكنها ايضا لا تدل على عدم الوجوب. صيغة اذا اراد احدكم لا تدل على الوجوب ايضا لا تدل على عدم الوجوب. مثل ينبغي ولا ينبغي ومثل

16
00:06:34.450 --> 00:06:57.000
لا جناح فهذه لا يلزم منها الوجوب ولكنها لا تدل على عدم الوجوب. فذكر ربنا السعي ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فهذه لا تدل على عدم الوجوب. ولكنها وحدها لا تدل على الوجوب

17
00:06:57.000 --> 00:07:18.200
اذا اراد استنبط البخاري من هذه اللفظة بتبويب بذيء يدل على امامة شديدة في الفقه انه يجوز ان يحضر الصبي والمرأة والعبد الجمعة. لان قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم

18
00:07:18.200 --> 00:07:40.100
فاذا من لم تجب عليه الجمعة ان حضرها فان حضورها مجزئ مسقط للفريضة في ذمته وهذا استنباط بديع جدا ولذا ذكر الامام البخاري هذا الحديث في صحيحه برقم ثمانمئة وسبعة وسبعين قال حدثنا عبدالله

19
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
يوسف قال اخبرنا ما لك قال اخبرنا نافع. طيب هنا مصلي نافع بكم طريق مسلم بطريقين والبخاري وصل لمالك وصل لنافع من طريقين فتساوى البخاري ومسلم في هذا الاسناد وبوب عليه بقوله الجمعة باب فض الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي

20
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
شهود يوم الجمعة او على النساء ليس عليهن لكن اذا ارادوا ان يحضروا فعليهم بالاغتسال. اذا ارادوا ان يحضروا فعليهم الاغتسال. ولذا اذا اراد احدكم فهذه لا تدل على الوجوب ولكنها لا تدل على عدم

21
00:08:30.100 --> 00:08:53.700
ونعرف حكم الغسل يوم الجمعة من احاديث اخرى اوردها مسلم بعد هذا وبدأ مسلم بهذه الاحاديث لان الاغتسال هو وبداية الحضور للجمعة. فقبل البدء بالحضور لا بد من الاغتسال. ماذا يفيد قوله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم

22
00:08:53.700 --> 00:09:23.700
اذا اراد احدكم الجمعة اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل يستفاد من الحديث ان الغسل يكون بين يدي الحضور. ان الغسل يكون بين يدي الحضور وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم ان يأتي صلاة الجمعة فليغتسل بين

23
00:09:23.700 --> 00:09:55.500
مجيئه ولا يفصل بين الاغتسال وبين المجيء ولو انه فصل لاجزأ كما لو انه لم يكتسب لاجزاء. من لم يغتسل للجمعة على القول بوجوهها. فهل صلاته صحيحة ام باطلة؟ هذا ما يأتينا في ما ختم به مسلم رحمه الله تعالى الباب في الحديثين في اخر

24
00:09:55.500 --> 00:10:25.500
حديثين حديث عمر وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما. اذا انتشر قبل المجيء بلا شك يكون انظف واطهر. وهذا يدل على ان العبادات معللة. وتعديل العبادات ذكرت في اكثر من مناسبة ودلل عليه ابن القيم في بدايات الاعلام بدليلين كليين امثال القرآن

25
00:10:25.500 --> 00:10:52.050
تعبير المنام ولخص في ورقة من حفظها كان معبرا لخص اصول التعريف. وكان ابن القيم معبرا واخذ علم التعبير عن شهاد العابظ وكان اعبر اهل زمانه تلمذ عليه. اذا هذا الحديث يفيد

26
00:10:52.050 --> 00:11:22.050
اما بين يدي المجيء الغسل. وينبغي ان يكون الغسل غير منفصل عن المجيء. هل هذا يتنافى مع لا تغتسل مبكرا واتي مبكرا وليكن قبل مجيءك الاغتسال. وليكن قبل مجيئك قللت ساعة. نسمع الطريق الثاني وقد نوع مسلم المخرج. فتقصد مسلم الا يكفر عن نافع. مع

27
00:11:22.050 --> 00:11:40.550
عمي على يقين ان مسلما رحمه الله وقع له هذا الحديث عن نافع من طرق عديدة لكن مسلم كما كان يقول رحمه الله كما اسند الخطيب وغيره ما وضعت شيئا في صحيحي الا بحجة وما تركت شيئا الا بحجة

28
00:11:40.550 --> 00:12:00.550
الاساليب وتكثيرها عن نافع يفيد ان الاسناد الصحيح فهو ذكره من احسن الطرق واصحيها عن نافع من طريق الليث ابن سعد وذكر ثلاثة ممن رووه عن الليث والله اعلم. نأتي للطريق الثاني

29
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رح قال اخبرنا الليث عن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وهو قائم على المنبر من

30
00:12:20.550 --> 00:12:50.550
جاء منكم الجمعة فليغتسل هنا تغير الراوي عن ابن عمر فذكر من تابع نافعا في هذا الحديث وهو ولد ابن عمر واسمه كسب ابن عمر. اسمه عبدالله ابن عبد ابن عمر لذا لو سأل سائل فقال هل يجوز للرجل ان يسمي نفسه باسم ابيه؟ مشروع

31
00:12:50.550 --> 00:13:20.550
مشروع فابن عمر سمى ولده عبد الله وسمى ولده ابي لله وسالم فعبدالله بن عبدالله بن عمر وفي بعض البلاد جرت العادة ان الاب ان مات وزوجته حامل فولدت فيسمى باسم ابيه الذي قد مات. في كثير من العادات في عادات بعض البلاد

32
00:13:20.550 --> 00:13:40.550
او بعض القبائل جرت هذه العادة. وفي هذا الاشكال وهذا الاشكال لو انك طلبت ان يتمايز اثنان عن بعضهما البعض فانه يذكر اسم ابيه. اما من كان اسمه اسم ابيه

33
00:13:40.550 --> 00:14:00.550
فاذا اردت ان تميزه عن غيره فبحاجة ان يذكر اسم جده ايضا. حتى يتميز يذكر اسم جده. اما جواز التسمية باسم الاب فلا حرج في ذلك. ودل هذا الحديث ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:14:00.550 --> 00:14:30.550
ما اشهره على المنبر. ومع اشهاره على المنبر لم يروه لنا الا عبد الله ابن عمر نعم اخطأ بعض من تكلم في حفظه فرواه عن نافع وجعله عن ابي هريرة فخالف ثلاثمائة نفس وهذه الطريق عن نافع عن ابي هريرة اخرجها الطبراني في الارض

35
00:14:30.550 --> 00:14:50.550
الخط والدرابطي في المؤتلف واعلها الامام الدرقطني في كتابه العلل في الجزء الحادي عشر الحديث مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله على المنبر الا انه قد رواه شخص واحد مثل حديث

36
00:14:50.550 --> 00:15:10.550
انما الاعمال بالنيات. قاله النبي على المنبر ولم يروه الا عمر رضي الله تعالى عنه. ولذا قول من عكر على بعض القضايا المهمة فقال لو كان الغناء حراما لورد من طرق عديدة ولو كان كذا حراما لورد في اكثر من حديث

37
00:15:10.550 --> 00:15:30.550
هذا الكلام ليس له معنى. وكان شيخنا الالباني رحمه الله يقول كلمة ما امرأها واهنأها على اهل السنة وما اثقلها على نفوس اهل البدعة. كان يقول السني يكفيه دليل. والبدعي لا يقمع من

38
00:15:30.550 --> 00:15:50.550
الف دليل سني يكفيه دليل. والبدعي لا يقمع من الف دليل. فالحديث على المنبر قاله النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ومع هذا لن نروي الا شخص واحد. تكفل الله بالحفظ والواحد يكفينا. والواحد يكفينا وان صحت الاسانيد اليه فان ديننا قائم

39
00:15:50.550 --> 00:16:10.550
عن محمد عن جبريل عن الله رب العالمين. واحد عن واحد عن واحد. واحد عن واحد عن احد. اي نعم سبحانه وتعالى. فديننا يكفينا في هذه الاساليب وهذا يفيد ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر ايضا هذا المنبر النبي

40
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
في بعض الاحيان يتعرض لغسل الجمعة ولا ادري ماذا يقول بعض الحركيين لو قيل لو قال امام شيئا عن طهارة او عن غسل او عن وضوء وقد ثبت عن علي وعثمان انهم علموا الناس الوضوء وهم على المنبر. يوم الجمعة فماذا يقال عن هؤلاء

41
00:16:30.550 --> 00:16:50.350
كما قال اساتذتهم واساطينهم ودهابنتهم المعتزلة عمرو بن عبيد. كان يقول فقه الحسن وايوب وسمى جماعة من التابعين فقه سراويل. دار قطني اسند هذا عد. دار قطني رحمه الله الف جزءا

42
00:16:50.400 --> 00:17:10.400
طبع في المعهد الفرنسي ثم طبع حديثا سماه عمرو ابن عبيد. عمرو ابن عبيد رأس المعتزلة رأس المبتدعة. فحتى يفصل لنا هذا الامام السني وقد اورد الامام الدرقطني في في سيره في ترجمة الدرقطني انه كان يقول كن سلفيا هذه وسيطة

43
00:17:10.400 --> 00:17:30.400
لطلبته كان هكذا يقول فصل في حال اخبار عمرو بن عبيد تفصيلا بديعا وورد عنه هذا الاثر. ماذا كان يقول عمرو بن الفقه السلف فقه فقه الايوب السخياني فقه الحسن البصري. وهذه الطبقات كان يقول هذا هؤلاء فقههم فقه ايش

44
00:17:30.400 --> 00:17:50.400
فقه السراويل ايش يوم بقولوا ما بتكلموا الا عن ايش؟ اللعن الطهارة لعن الغسل اللعن الحيض تكلمنا عن الحيض الكلام هو الى الله المشتكى له ولا حول ولا قوة الا بالله. نسمع قال

45
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
الله تعالى وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جرير قال اخبرني بشتاب عن سعد بن عبدالله بن عبدالله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. اذا هنا اورد ثالثا مع السابقين

46
00:18:10.400 --> 00:18:40.400
معناته نافع وعبدالله زاد سالما. هذا اصبح الان الراوي الثالث بهذا الحديث عن ابن عمر فنوبوا على ولم يسقوا اللفظ. وانما قال بايش؟ بمثله قلنا مسلم يفرق بين بمثله بنحوه. ولما يقول بمثله يكون اللفظ لفظ عبد الرزاق

47
00:18:40.400 --> 00:18:57.800
الاخ عبد الرزاق يكون حدثني محمد ابن رافع وحدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم وعبدالله ابني عبد الله ابن عمر عن ابن عمر لمثله. يكون

48
00:18:57.900 --> 00:19:17.900
لفظه لفظ الحديث السابق. ومن شرطنا في شرحنا ان نظهر اللفظة الذي اخفاه مسلم حتى لما نثمر صنيعه نفهم مراده. فوجدنا هذا الحديث اخرجه احمد في المسند الجزء الثاني صفحة مية وخمسين. قال حدثنا

49
00:19:17.900 --> 00:19:37.900
عبد الرزاق واورده عن سالم وحده وعن سالم عن عبد الله ابن عمر ولفظه من جاء منك يوم الجمعة فليغتسل لفظه عيب لفظ الحديث السابق. وكذلك اخرجه من طريق عبد الرزاق ابو

50
00:19:37.900 --> 00:19:57.900
في المجلد الثاني صفحة مائة وثلاثة وثلاثين وصفحة اربعمائة واربعة وثلاثين. رواه ايضا عن عبد الرزاق والاسناد الذي معنا اذا لما قلنا بمثله يريد العين لفظ الحديث السابق وان تغير وتغير حرف فمن تصبح ومن

51
00:19:57.900 --> 00:20:17.900
وما شابه فهذا امر يتجاوز عنه وهذا منهج مضطرد بمسلم في صحيحه. نأتي للاسناد الذي بعده وايضا اورده من طريق اخر عن سالم. قال الامام قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني

52
00:20:17.900 --> 00:20:37.900
ام يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شفاء عن سامي ابن عبد الله عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا احتجنا ان نعرف من خرج هذا الحديث من طريق حرملة

53
00:20:37.900 --> 00:21:10.700
من طريق حرملة ابن يحيى عن عبدالله ابن وهب وكلاهما مصريان. فحرملة وتجيب مولاهم المصري. تلميذ الامام الشافعي تلميذ الامام الشافعي. لماذا لم يخرج البخاري ومسلم من الشافعي هل خرج البخاري ومسلم عن مالك كثيرا؟ عن ابي حنيفة تجنبوا عن احمد كثيرا

54
00:21:10.700 --> 00:21:30.700
لكن عن مالك اكتر عن الشافعي ما روى لا البخاري ولا مسلم للشافعي. لماذا؟ ما تقصد له سئل الامام العراقي لماذا لم يخرج البخاري ومسلم عن الشافعي؟ قال ما تقصدا ذلك. وانما وقع لهم

55
00:21:30.700 --> 00:21:50.700
ولما كان بعض الناس يقولون ان البخاري ومسلم تقصدا ان لا يخرجا عن البخاري اغضب هذا الخطيب البغدادي. فالف كتابا سماه مسألة الاحتجاج الشافعي. واثبت فيه ان الشافي ليس كذلك

56
00:21:50.700 --> 00:22:13.550
عند اصحاب شاشة حديث وامام فقه. بل سمعت شيخنا الالباني رحمه الله يقول لو جاز باحاديث ان يقلد احدا لما قلدت الا الشافعي. قلتها في مكتبة في تركيا. وكان صاحب

57
00:22:13.550 --> 00:22:43.550
متعصب وهو كمؤمن ال فرعون الشافعي للحنفية. فقام من مجلسه واجلسني مكانه. واحضر لي القهوة وحلفني بالله هل سمعته يقول؟ قلت اي والله سمعته يقول. قال اسمعهم. اسمع اسمعهم بلا شك الامام الشافعي رحمه الله امام كبير في الحديث. هذا الحديث

58
00:22:43.550 --> 00:23:03.550
اخرجه الامام ابو رضوان في مسنده في الجزء الثاني صفحة اربع مئة واربعة وثلاثين. وقال في مسنده حدثنا محمد بن احمد ابن الحسن قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بالاسناد

59
00:23:03.550 --> 00:23:27.950
هذا الذي يسمى المستخرج في سوق اسناده استاد مسلم من طريقه عن شيخه وشيخ شيخه حتى يصل الى شيخ مسلم هذا الذي يسمى المستخرج. لذا من احسن الكتب التي يفرح بها طالب علم الحديث وهي

60
00:23:27.950 --> 00:23:49.950
عندي شرح لمسلم لكن بالحديث انه احسن شرح الحديث بالحديث. مستندة بجوانب مسندة بعوانا عبارة عن مستخرج على مسلم يسوق الفاظ وطرق تشبع وتغني في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:23:49.950 --> 00:24:19.950
ايضا ذكر اسناده الى هرملة بسنده الموجود عند مسلم الى اه سالم ابن عبد الله قال عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. لما قال بمثله اذا ماذا

62
00:24:19.950 --> 00:24:49.950
بمثله ايضا باللفظ السابق. فمسلم في صحيحه من دقته يفرق بين مثله وبين بنحوه او بين مثله ونحو بين نحو مثله ونحوه في بعض الاحيان. هذا الحديث من طريق يونس ومن طريق الزهري شيخ يونس ابن يزيد الايدي. طبعا معروفين الرواة

63
00:24:49.950 --> 00:25:19.950
كثيرا آآ عند الامام البخاري في كتاب الجمعة برقم ثمانمائة واربعة وتسعين. وبوب عليه بقول باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان؟ هل على من لم يشهد الجمعة غسل من الصبيان والنساء وغيرهم؟ من غيرهم؟ مريض

64
00:25:19.950 --> 00:25:51.600
مسافر مسافر هل على هؤلاء الرسل اذا شهدوا الجمعة يغتسلون؟ لان هذا الامر معلق  قد نسأل سؤالا هل الغسل بعد الجمعة يجزئ؟ يعني من اغتسل بعد صلاة الجمعة جزاء الرسل طيب نسمع المناظرة بين رجل من التابعين رجل من كبار الصحابة من كبار المهاجرين

65
00:25:51.600 --> 00:26:21.600
بين عمر ومسلم في منهجه المضطري. يذكر ويعمي ثم يجهد ان يسمي فاورد حادثة عن عمر وابهم اسم صحابي ثم سماه في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ونشهد واياكم ان

66
00:26:21.600 --> 00:26:42.400
معددة الفوائد الفقهية من المحاورة التي جرت بين عمر وبين عثمان عثمان لم يسمى في حديث عمر وانما سمي في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن جميع اصحاب رسول

67
00:26:42.400 --> 00:27:02.400
الله صلى الله عليه وسلم. نسمع قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حضانة ابن يحيى قال اخبرنا قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم ابن عبد الله عن نبيه ان عمر بن الخطاب بين هو يخطب

68
00:27:02.400 --> 00:27:22.400
يوم الجمعة دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناداه عمر اية ساعة هذه؟ فقال اني شغلت اليوم فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء. فلم ازد على ان توضأت. قال عمر والوضوء ايضا

69
00:27:22.400 --> 00:27:51.850
وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفصل. عجيب مسلم. قبل ان يسوقوا احاديث فيها وجوه الغسل. ساق هذا اللفظ وساق هذه المحاورة المهمة هذه المحاورة ايضا عند الامام البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة برقم ثمانمئة وثمانية وسبعين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن

70
00:27:51.850 --> 00:28:15.200
اسماء قال اخبرنا جويرية قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب بها عن ابن شهاب وتغايرة بعض الاصحف الالفاظ يونس طبعا يونس هنا وهناك عن اه هنا يونس ابن زيد الايلي يعني ابن شهاب وعند البخاري عن ما

71
00:28:15.200 --> 00:28:40.450
عن ابن شيعة. يونس قال بينما بينه ويخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لك عند البخاري قال اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعمية

72
00:28:40.450 --> 00:29:06.150
خير من تسمية. عرفناها ام لم نعرفه فان الفوائد هي لكن علماء الحديث عندهم باب الابهام تعيين المبهم والفوا فيه مؤلفات وكتبوا فيه مصنفات ومنهم من اسند ومنهم من لم يسند وكان خاتمة من جمع المبهمين العراقي في كتابه المبهمات المتن

73
00:29:06.150 --> 00:29:26.150
وهو كتاب جيد وسبقه الخطيب. ولخص كتاب الخطيب الامام النووي. ثم كتب ايضا ابن بشكواز في غوامض الاسماء المبهم هذا الحديث هذا المبهم هو ابو هريرة كما في حديث ابي هريرة في الحديث الذي ختم به مسلم هذا

74
00:29:26.150 --> 00:29:56.850
وهو بلا شك ان المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امام على المنبر خطيب على المنبر عمر ابن الخطاب دخل عثمان بن عفان استغرب عمر من عثمان منه هذا التأخير عن التأخر. جاء والامام يخطب

75
00:29:56.850 --> 00:30:23.500
فناداه عمر وهو على المنبر قطع الخطبة يعني فناداه يعني قال كلاما بصوت عالم سمعه هو ومن في المسجد. فقال ايت ساعة هذه اي ساعة هذه؟ لماذا هذا التأخير؟ واي ساعة هذه؟

76
00:30:23.600 --> 00:30:42.800
فقال اني شغلت اليوم وفي هذا اشارة الى ان التأخير ليس من عادته اليوم شغلت عن سائر اني شغلت اليوم فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء وكان عثمان تاجرا

77
00:30:43.150 --> 00:31:07.600
فلم ازد على ان توضأت   الناس يقول عثمان اغتسل لعله اغتسل في اول النهار وهو يرى وجوه الغسل ولعله اغتسل او الكلام ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لانه قال فلم ازد

78
00:31:07.600 --> 00:31:29.550
توضأت لو اغتسل الصباح مثلا قال اغتسلت قبل ان اتي وهو يريد ان يدلل على شدة شغله بان شغله شغل بان عمله شغله او ان عذره شغله عن الاغتسال ايضا

79
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
وايضا شغله عن التبكير الجمعة. قال عمر والوضوء ايضا. الوضوء ايضا ما اغتسلت؟ وقد علمت انت عثمان انت عثمان تعلم ان الرسل واجب. وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل

80
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسلم. هذه المحاورة ماذا يمكن ان نستفيد منها؟ هذه المحاورة ماذا يمكن ان نستفيد منها؟ حتى لا وحتى اني استفيد من الوقت لعلنا نختم حديث الباب اليوم نستفيد منها فوائد عديدة جدا ومهمة. نستفيد

81
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
من الفائدة الاولى شدة عمر في دين الله عز وجل. وحرصه الشديد على تنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم ادي الفائدة الاولى. وهي من مناقبه رضي الله تعالى عنه. الفائدة الثانية تفقد عمر

82
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
الرعية حتى وهو على المنبر. يتفقد الذي يدخل متأخر ولم يدرك الجمعة. وسواء كان عثمان ام غير عثمان ابو عمر رضي الله تعالى عنه هذا حاله. ولذا يحصل الامام والناس في مسجده هم رعية عنده

83
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
ان يتفقدهم فان جلس الرجل ولم يصلي تحية المسجد يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم واركع ركعتين وتجوز بهما قم واركع ركعتين لوزهما. ان رأى الامام آآ رجلا يشرب باليسار يقول له اشرب اليمين. وهكذا

84
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
لو كان على المنبر مخالفة فهذه محاورة تفيدنا ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يتفقد الرعية الثالثة ان الذي كان يصلي الجمعة ويخطب بالامة انما هو الامام الاكبر اما اللواء الاكبر واما امير البلدة. هذا الهدي هدي السلف

85
00:33:40.800 --> 00:34:10.800
هدي السلف ان الذي يخطب في المسجد الكبير كان الوالي الاكبر. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذه جواز جواز ان يتكلم الخطيب مع الناس لمصلحة شرعية معتبرة انا من غير مصلحة يسولف مع الناس وهو المنبر. حرام. اما اذا في مصلحة معتبرة فلا حرج. سواء كانت دينية ام دنيوية

86
00:34:10.800 --> 00:34:34.100
عامة ولذا يجوز كذلك للمأموم ان يتكلم مع الامام وان يرد عليه ان سأله. وقد اثر ان عمر رأى بعض المجاهدين قد جاء من معركة فسأله عن احوال الجيش وهو على المنبر

87
00:34:34.300 --> 00:34:54.300
وذكر ذلك ابن كثير في مسند الفاروق. ولماذا نبعد ثبت في البخاري؟ عن انس ان اعرابيا دخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله عز وجل ان ينزل الغيث. وجاء في الاسبوع القادم وسأل الله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله ان يرفع

88
00:34:54.300 --> 00:35:14.300
عن مطر مخافة ان يهلك الناس. فكان انس يقول امطرنا سبتا. اي امطرنا اسبوعا. ولذا يجوز الكلام مع الناس من قبل الامام وان يرد الحضور على الامام ان كانت في مصلحة سواء

89
00:35:14.300 --> 00:35:34.300
ابتدأ الامام او الذي ابتدأ الحاضر. الحاضر في حديث حديث انس البخاري الذي بدأ الاعرابي. واقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يكون الا لمصلحة عامة. ثم ظاهر حال الحديث ظاهر حاله

90
00:35:34.300 --> 00:35:54.300
هذه المحاورة ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب غسل الجمعة. بل الزم عثمان انه ايضا هو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بايش؟ بغسل الجمعة. ثم اذا تزاحمت الاشياء

91
00:35:54.300 --> 00:36:29.600
فينبغي ان يقدم المصلحة المعتبرة. وينبغي ان يفعل اعلاها. يعني الان عمر قطر  في مصالح ومفاسد يقدم اعلى المصالح دون ادنى المصالح. وكان ينبغي على عثمان ان قوة الذي من اجله تأخر وان يقدم غسل الجمعة وان تكون الاخرة هي الاصل في مثل هذا الامر

92
00:36:29.600 --> 00:37:01.950
ما الذي جعلنا نقول ان عمر في ظاهر امره يرى الوجوب؟ اولا انكاره على عثمان. ثانيا ظاهر الاستدلال بالحديث في راده على عثمان انه يرى الوجوب. ثالثا الزامه بما يعلم. بعض الناس بعض الفقهاء يقولون وهذا كلام النووي وسيأتينا يرى ان هذه الحادثة تدلل

93
00:37:01.950 --> 00:37:21.950
انا جواز على سنية الوضوء. قال عثمان تأخر عثمان ما توضأ. ولو كان الوضوء واجبا لما صار مع ذلك عثمان لكنه رد على هذا لو كان الوضوء سنة لما وبخ عمر عثمان امام الناس

94
00:37:21.950 --> 00:37:49.400
وما انكر عليه لو كان الوضوء سنة لو كان عفوا لو كان الغسل الكلام على الغسل. لو كان الغسل سنة لما وبخ عثمان عمر وعثمان امام الناس ولما اورد عليه هذا الحديث. فالاستدلال على هذه الحادثة بترك عثمان وقد الزمه عمر بمعرفته بالامر

95
00:37:49.400 --> 00:38:16.400
وانه اقر ولم يبدي انه قد قد اغتسل في اول النهار. بل هو صرح بانه ما زاد عن الوضوء  فهذا كله يقوي القول بالوجوب النبي قال غسل الجمعة واجب. يعجبني كلام الامام الشوكاني للسيد الجرار يقول من اختلطت عليه الاحاديث

96
00:38:16.400 --> 00:38:36.400
والتبست وسئل عن حكم الغسل بالجمعة فليقل واجب على مراد رسول الله. النبي قال واجب. النبي اعطاه. فان قل يعني اذا اشتبه العليك بالامور وتزاحمت عليك الادلة فلا اقل من ان تقول كما قال رسول الله

97
00:38:36.400 --> 00:38:56.400
النبي قال وسط الجمعة واجب على كل مغتل كما يأتينا في الباب الذي يليه قل واجب على مراد رسوله واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مراده ولهذا الاجمال تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى

98
00:38:56.400 --> 00:39:28.550
الفائدة السابعة اه من عرض به هل الاحسن ان يدافع عن نفسه؟ ويبلي ويبدي العذر عمال يسكت اه ازا قلت لك يعني رجل عرض بك. ان كنت المعروف ولا يعرف جل الحضور انك المعني تسقط خير. وان كانوا يعلمون انك المعني كما هو حال عمر ابن عثمان خطاب مواجه

99
00:39:28.550 --> 00:39:49.350
الاحسن ان الاحسن ان يظهروا ان يظهر السبب. فعثمان اظهروا السبب. اذا استفيد من عثمان نستفيد من طيب عند اختلاف الصحابة نقدم من؟ هل اختلاف الصحابة في الفقه؟ اختلاف الصحابة في التوحيد

100
00:39:49.350 --> 00:40:23.950
قطعا في الفقه هذا عندنا الان الفقيه ينظر الى قولها بلا عمله. اه ثقيل انظر لقوله وعمله. كان بعض السلف يقول لا تنظر الى افعال الفقهاء ولكن سله  القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط في العمل. الفقيه لا ينظر الى عمله. لكن انظر الى تقريره. انظر الى تقريره

101
00:40:23.950 --> 00:40:43.950
قال ولكن سلهوا لا تنظر الى عمله ولكن سله يصدقك. ان سألت صدقك لكن هو بشر قد قال قد يصحى قد ينسى قد يشغل كما حصل مع عثمان رضي الله تعالى عنه. يفيدنا هذه المناظرة

102
00:40:43.950 --> 00:41:07.950
ان من عرض به او من ظهر له يعني قصور فمن الحسن بما كان ان يبدي سببه وقد تقول ايضا فائدة زائدة من هذه المحاورة الجيدة تقول انه يسن عند التقصير بابداء السبب ولا

103
00:41:07.950 --> 00:41:30.500
جمال اولياء الامور عمر ايضا ولي امر يخاطب عثمان على انه ولي امر. فعند التقصير من قصر فمن الحسن بمكان ان يظهر ابداء سبب قصوره ولا سيما مع اولياء الامور. الفائدة التاسعة والعاشرة الاغتسال الصلاة

104
00:41:30.500 --> 00:41:57.250
والا لقال عثمان بن عمر اغتسل بعد الصلاة فمن اغتسل بعد الصلاة فهذا لا يجزئ. ولو كان ذلك يجزئ لقال عثمان لو عمر هذا. قال انا بعد ما اروح هذا دليل على ان الاغتسال يكون قبل الصلاة. الفائدة الحادي عشر من هذه المحاورة ان من لم يغتسل

105
00:41:57.250 --> 00:42:20.250
صلاته صحيحة. ان من لم يكتسب فصلى فصلاته صحيحة. وان الوضوء يجزئ عثمان اقتصر على من يثب على الوضوء. اقتصر على الوضوء وبلا شك كانت صلاته صحيحة. الفائدة الثالثة عشر اظهار بانكار

106
00:42:20.300 --> 00:42:40.300
امام الملأ على من خالف السنة ولو كان المخالف من الاكابر. لو المخالف كان كبيرا فلك ان تظهر ترى الانكار عليه امام الملأ من خالف السنة. فهذا عنوان ما جرى بين عمر وعثمان

107
00:42:40.300 --> 00:43:12.500
رضي الله تعالى عنهما. الفائدة الخامسة عشر من هذه المحاورة اباحة العمل والشغل صلاة الجمعة وكان عثمان يشتغل قول الصلاة فشغل في عمله فاذا العمل بل ذكر الحاج وغيره ان الانقطاع عن العمل يوم الجمعة واتخاذه عيدا اي ترك العمل بالكلية في مضاهاة لليهود والنصارى

108
00:43:12.500 --> 00:43:51.250
ثم آآ من الفوائد المهمة جدا من هذه المناظرة ان اولياء الامور ليس لهم التغيير والتبديل وزيادة درجة العبادات. فلما الزم عمر عثمان انما الزمه بنص فهل يجوز لولي الامر الاكبر والامام الاكبر ان يجعل السنة واجبا هل له هذا

109
00:43:51.350 --> 00:44:13.450
يعني لو امير حركي الحركيين امر بالصيام هل يصبح الصيام واجبا؟ لو امر بالقيام هل يصبح قيام واجب  اذا اعتقدنا بوجوبه هذا امر مبتدأ في دين الله. وهذا تشريع بغير ما انزل الله. وامر الافراد باقامة التجمعات

110
00:44:13.450 --> 00:44:40.350
في الازمات والتداعي لصلاة في ملعب او الى صيام من اجل ان يرفع الله البلاء عن قوم كما رأينا في بلادنا في احداث غزة فهذا كله امر ليس بمشروع تأمل معي العبادات والطاعات ليست لاولياء الامور. ليست لاولياء الامور في يد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما امر

111
00:44:40.350 --> 00:45:00.350
عليا ان يقوم الليل قال ارواحنا بيد الله. ان شاء قبضها وان شاء ارسلها. والقصة مضت معنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيديه على فخذيه ويقرأ قول الله وكان الانسان اكثر شيء جدلا

112
00:45:00.350 --> 00:45:24.900
فكان يقرأ الاية وما الزمه بالقيام. فلا يمكن ان يكون هنالك الصيام واجب وهو الا بنذر. وجعله واجبا بحكم الشرع. لان الشرع اوجب الوفاء بالنذر. والصلاة كذلك الى اخر ما يمكن ان يقال في هذا الباب. المعاملات

113
00:45:25.000 --> 00:45:45.000
هل ولي الامر يجعل المعاملات الاصل فيها الحلم؟ فيجوز تقييد الحلال من اجل تغليب المصلحة العامة فلاولياء الامور ان يسعروا لاولياء الامور ان ينظموا شؤون الناس. شؤون طعامهم وشرابهم وسيرهم في الطرقات

114
00:45:45.000 --> 00:46:05.000
هذه مصالح لكن في المعاملات بعد تأمل شديد ظهر لي ان العقد الاختيار والعقد الالزامي. لا يجوز لاولياء الامور ان يجعلوا الاختيار في الشرع الزامي. ولا ان يجعلوا الالزام اختيار

115
00:46:05.000 --> 00:46:31.200
شركات الهبات عقود اختيارية مؤقتة الميوع الزامية مؤبدة. فما يجوز ان يقع التغيير في هذا الباب واستفيد هذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة وكانت تحب مغيثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تقبل به زوجا. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم

116
00:46:31.200 --> 00:46:59.950
يا رسول الله انظر الى ادب الصحابة والى والى ريحان عقلهم. كانت امرأة امة وكانت تكره مغيثا وكان يحبها حبا جما. وهذه مصيبة. هذه مصيبة كبيرة. فلم اعتقت تركت مغيثا. فكان مغيث يريدها. فامر فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يردها اليه

117
00:46:59.950 --> 00:47:19.950
فطلب منا ان ترجع الي ان تكون زوجة له فقالت له يا رسول الله امر ام شافع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شافي قالت لا اقبله. شافع لا اقبله. امر اقول. شافع لا اقبله

118
00:47:19.950 --> 00:47:39.950
فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا امر خيار. خيار لا ينزع بامر ولي الامر. خيارات في المعاملات تبقى على الخيار والالزام يبقى على الالزام. وليس من حق اولياء الامور قلب هذه الاشياء. نأتي الى الحديث الاخير قليلا

119
00:47:39.950 --> 00:47:59.950
الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حد قال حدثني ابو هريرة قال بينما عمر ابن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة اذ دخل عثمان

120
00:47:59.950 --> 00:48:19.950
تعرض به عمر فقال ما بال الرجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا امير المؤمنين ما زدتم ثم اقبلت فقال عمر والوضوء ايضا الم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

121
00:48:19.950 --> 00:48:39.950
اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل هذا الحديث عند البخاري ورقم ثمان مئة واثنين وثمانين في كتاب الجمعة وقال باب منه قال حدثنا ابو نهيل قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن ابي كثير به وصل البخاري الى شيبان الى يحيى

122
00:48:39.950 --> 00:49:09.950
بواسطة بينما مسلم وسطها بثلاثة وسائط فكان البخاري في هذا الاسناد شيخ للامام مسلم من رحمه الله تعالى. مسلم كعادته يبهم ثم يسمي. فالرجل الذي ذكر في حديث عمر السابق عثمان ما سمى عمر ولكن سماه سماه ابو هريرة سماه ابو هريرة تأمل

123
00:49:09.950 --> 00:49:30.500
قال ما بال الخطاب كان لعثمان بلسان الحال. اما لسان قال ما بال ما بال عمر قال ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ قال هو عثمان داخل هذا تعريض لذا قلنا من عرض به

124
00:49:30.600 --> 00:49:50.600
يموت عن السماء او لا يفصح؟ تفصيل اذا كان معروف يفصح وده غير معروف يسكت. طب هل كان عثمان معروف في هذه الحادثة كان معروفا قطعا كان معروفا. هو داخل يقول ما بال الرجال؟ وهذه السنة سنة ما بال الرجال ما ينبغي ان نغفل

125
00:49:50.600 --> 00:50:10.350
نعم ما ينبغي ان نغفل عنها ماذا يستفاد من لوازم ما بال رجال؟ احفظ معي هذه القاعدة. شاف سب قلب المدعو مقدم على كسب الموقف عليه. نحن لا نعد مواقف على الناس

126
00:50:10.550 --> 00:50:30.550
فكسب قلوبهم مقدم على كسب المواقف التي تكون عليهم. فهناك سبق المول. فلا نقول ما بال رجال وهكذا والله تعالى اعلم ونأتي لشرح هذا الباب. في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الخروج من المسجد يجوز

127
00:50:30.550 --> 00:50:52.350
للحاجة شريطة العودة اليه. الخروج من المسجد عند الاذان خروج المسجد عند الاذان المسجد يجوز  شريطة العود الى المسجد او الانتقال لمسجد اخر. ولما رأى ابو هريرة رجلا يخرج من الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم

128
00:50:52.350 --> 00:51:12.350
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة اذا اذن المؤذن خرج الشيطان له خصاص وفي مسلم وله ضراط وله فالتشبه بالشيطان في شرع اخر. اخ يسأل يقول الذي يأتي الجمعة والامام يخطب متى يحرم عليه الكلام

129
00:51:12.350 --> 00:51:32.350
هل يحرم اليه عند دخول المسجد او في الطريق او بعد ركعتين؟ الاصل في المأموم الا يتكلم والامام على المنبر يخطب. واما ان كان الامام جالسا او ساكتا فله ان يتكلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في

130
00:51:32.350 --> 00:51:52.350
حديث ابي هريرة اذا قلت لاخيك والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغيت. وهذه لهجة دوس. وكان ابو هريرة دوسيا يقول لغوت فقد لغيت وعند النسائي والدولابي فيها زيادة حسنة في المبنى والمعنى ومن لغى فلا جمعة له

131
00:51:52.350 --> 00:52:12.350
ومعنا فلا جمعة له كما ثبت عند الدولاب هنا والاسماء قال فكأنما عاد من الجمعة بحفنتي تراب وليس معنى فلا جمعة له اي انه يجب عليه ان يعيد الجمعة ظهرا. وانما راجع الناس بالكنوز والمغانم وهو رجع

132
00:52:12.350 --> 00:52:32.350
وقد ملأ كفيه ترابا. فلم يأخذ اجرا ولا ثوابا. فالاصل في الامام ان وخطب والمأموم جلس المسجد وما هو في حكم المسجد ان ضاق من طرقاته فلا يشرع له الكلام

133
00:52:32.350 --> 00:52:52.350
ولكن لا يجلس الا بعد ان يصلي ركعتين. لحديث سليك الغطفاني في صحيح مسلم. لما جلس فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ قم فصلي ركعتين. قلب هذا الحديث بعض الرواة في رواية عند ابن مالك

134
00:52:52.350 --> 00:53:12.350
فيها اصليت قبل ان تجيء؟ قال لا. قال فصل ركعتين. وهذا لفظ مقلوب لم يثبت صوابه اصليت قبل ان تجلس وفي هذه فوائد عديدة منها ان الذي يجلس جاهدا او ساهيا

135
00:53:12.350 --> 00:53:42.250
مناسيا فلا تسقط عنه صلاة تحية المسجد وعليه ان يقوم ويصلي ركعتين. استنبط بعض الفقهاء من الرواية المقلوبة المخرفة اصليت قبل ان تجيء استنبطوا منها سنية صلاة الجمعة القبلية. وهذه اللفظة ليست محفوظة. قال الامام المزي وجمع الروايات الثابتة

136
00:53:42.250 --> 00:54:02.250
ابن ماجة انما هي اصليت قبل ان تجلس ولم يقل ان صليت قبل ان تجيء. ولم يقل اصليت قبل ان تجي فالاعتماد على صلاة سنة الجمعة القولية على هذه اللفظة اعتماد خاطئ. ان جلست ان ان سمعت الامام يخطب

137
00:54:02.250 --> 00:54:23.150
فلا يجوز لك ان تتكلم حتى الامر بالمعروف. اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت انصت امر بالمعروف. ونهي عن منكر فانت ممنوع منه. فمن باب اولى ان تمنع من الرد على السلام وتشميت العاطس. وما شابه والله

138
00:54:23.150 --> 00:54:43.150
لا اعلم واما في الطريق فلك ان تتكلم واما والامام على المنبر فلك ان تتكلم ان كان لا يخطب ان كان لا ان كان ان كان يتكلم وكان كما في مصنف ابن ابي شيبة كان الناس يتكلمون وعمر جالس بين الخطبتين

139
00:54:43.150 --> 00:55:00.350
ولذا ذاك الحديث الذي اشتهر وانتشر بين الناس الى صعد الامام المنبرة فلا صلاة ولا كلام حديث باطل ان النبي قال لسليك قم فصل ركعتين ولان الناس في عهد عمر كانوا يتكلمون والامام على المنبر

140
00:55:00.800 --> 00:55:20.800
والحديث المحفوظ اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغيت. فالممنوع من الكلام من يسمع الخطيب وهنا مسألة فصل فيها ابن حزم لو كان الرجل في المسجد بعيدا ولا

141
00:55:20.800 --> 00:55:40.800
يسمع الامام فانه نتكلم ان كان بعيدا طب دقق معي في الحديث اذا قلت لصاحبك والامام يخطب واذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب سمعت او لم تسمع. اذا الامام يخطب سمعت او لم تسمع الاصل

142
00:55:40.800 --> 00:56:00.800
الا تتكلم مع انه اسند عن سعيد بن جبير انه لما كان يخطب الحجاج كان يتأخر سعيد. ولا يسمع وكان يتكلم فقيل له لا تلغو كان يقال للسيد الجبير لا تلغوا فكان سعيد يقول هو الذي يلغو

143
00:56:00.800 --> 00:56:20.800
هو الذي يظلم. الحجاج الذي انا لا ابغوا هو الذي يلغو. طيب ما الحكمة او السبب في ان بعض قيلت على المنبر ورد من طريق واحدة سنة سنة الله في قدره وقضائه تعلمنا ان

144
00:56:20.800 --> 00:56:40.800
نقبل الحديث بقواعده. وان نبقى مستسلمين لقواعد اهل العلم. وآآ السني ينشرح صدره يكفيه الدليل الواحد كما قلت حكم صلاة الجمعة مع العصر في المطر الجواز. اذا ادينا صلاة الجمعة في

145
00:56:40.800 --> 00:57:00.800
بعد الزوال يجوز جمعة مع العصر افتى بهذا من اهل العلم ووجدت البلقيني تقرير جميل في مشروعية هذا بل العجب اني وجدت كلاما حسنا للشيخ سعود شريم خطيب المسجد الحرام وامامه في كتابه

146
00:57:00.800 --> 00:57:20.800
اه خطبة الجمعة فصل طويلا ورد على من زعم ان الجمعة لا تجمع مع الاصل. فخروج طبعا احفظه من الجسرين جميل اسأل الله ان يحفظه ويحفظ جميع المسلمين. والذي منع صلاة الجمعة مع

147
00:57:20.800 --> 00:57:40.800
العصر هو الذي يمنع صلاة الظهر مع العصر وهم الحنابل. اخ يفيدنا ويقود في هذه مرددانا ظاهرة في عدم تكلف اه الصحابة وسلامة صدورهم وانهم لا تأخذهم في الله لومة ذلك. بلا شك الصحابة

148
00:57:40.800 --> 00:58:00.800
صدورا والصحابة يهضمون انفسهم والصحابة كانوا يقدمون الحق على انفسهم. فعثمان ما رأى نتنياهو نفسه ما رأى انه عثمان وان له تلك المناطق تلك المنازل. ومثل هذا الكلام لا يسمح لاحد ان يتكلم معه الى اخره

149
00:58:00.800 --> 00:58:25.050
اه كنا مرة في اه مصلى فندق التوحيد في مكة فقام رجل متهور متهوج جاهل يظنه الناس عار للاسف من بلادنا للاسف قال ترى يا جماعة مع الموسم ازدحام. ازدحام شديد. وعلى رقبتي هكذا والله. امامنا

150
00:58:25.050 --> 00:58:55.050
انكم اه يعني تؤدون مشاعر الحج قبل يوم قبل اليوم العاشر. فكان طالب علم مستبصر بالكويت قال ايش نؤدي مشاعر الحج يعني قبل العاشر مش ممكن هذا مثل الذي يريد ان يأتي للجمعة فيصدق الازدحام. عند الشيخ ابو اسلام ازدحام يوم الجمعة. باجي عنده بصلي الخميس وبروح. قال له صلي الخميس. اما

151
00:58:55.050 --> 00:59:24.050
وخلاص قلت لهم فجاء الاخ يضحك وقاعد بصوت مرتفع امام الناس قال بقولوا شو الدليل؟ تدرون ماذا قال له؟ قال الحس بعضك. الحس بعضك انت شو بدك الدليل؟ انا الدليل. انا الدليل. طب ان شا الله بكون فسروا هالذكر؟ انا الدليل. خلاص انا الدليل

152
00:59:24.050 --> 00:59:54.050
الحمد لله على هذا المنهج. والله ان منهجنا يخفى على بعض الاساتذة الكبار. ممن ينال درجة البروفيسور والزيادة. ولعله يناله في الحديث. لعله ينال الخير. فالدين في هذا المنهج ما احوجنا اليه والله اني ادركت اساتذة بل ممن يحمل درجة الاستاذية لو سئل عن مسألة فمد يده يمينه على الكتاب

153
00:59:54.050 --> 01:00:14.050
فتغير مد اليمين لمد الشمال لاختلف الجواب بل لعله اصبح الجواب منقوضا عكس الجواب الاول ويعتقد ما ان ما في الكتاب دين كل ما موجود في الكتب هو دين. هذا دين وليس هذا بدين. الدين الدليل فنحن الله عز

154
01:00:14.050 --> 01:00:34.050
اكرمنا بدليل. اكرمنا بالمنهج الصحيح. منهج الدليل لكن لا اكتبكم اخواني. دائما اقول لاخواني نحن عندنا احسن البضاعة لكن موزعين اخلاقهم شوي صعبة. تحتاج صدور البوز وهذه البضاعة تتسع ولسانهم

155
01:00:34.050 --> 01:00:54.050
يكون في حلاوة ونردد مع شيخنا الالباني رحمه الله مقولته لا تجمعوا على الناس ثقل الحق مع ثقل اسلوب لا تجمع على الناس ثقل الحق مع ثقل الجزء. طيب السؤال الاخير اذا روى ابو الاحواص سلام ابن سليم عن عبدالله من المراد؟ ابو

156
01:00:54.050 --> 01:01:05.572
روى عن عبدالله فانما يريد عبدالله بن مسعود هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. واجيب على بقية الاسئلة او على المتيسر منها في درس الفجر غدا في مسجد