السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن ذهب دعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن صالح ابن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر كذا فهمت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا الفهم معارض بفهم ابن عباس رضي الله عنهما فسيأتي انه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة بكلام عائشة رضي الله عنها لو لم يكن له معارض لسلمنا به مطلقا لكن له معارض من قول صحابي اخر فيما يتعلق بفردية الصلاة في السفر عائشة اه في فرضية الصلاة في الحضر عائشة تقول انه فرضت في الحضر اول لما فرضت ركعتان وابن عباس يقول انها فرضت اربعا هكذا والجمع ممكن بان يقال ان كلام ابن عباس منزل على ما الت اليه الامور بعد قال كل ليس من وراء الخلاف كبير طيل الا في قول فرضت الصلاة ركعتين فرضت الصلاة ركعتين فكأن فرض السفر الصلاة في ركعتان اذا كان فرض الصلاة ركعتان اذا صلاها شخص اربع ستكون باطلة. اذا فهمنا ان الفرضية هنا كالفردية في صلاة الصبح مثلا ركعتين من صلاها اربع بطلت فهذه وتلك رواية عائشة رواية ابن عباس هي فهم عائشة وفهم ابن عباس رضي الله عنهما وحصل اختلاف بينهما في الفهم في صلاة الحذر اول ما فرضت اول ما فرضت وعلى اية حال سنواصل حدثني ابو الطير وحرملة ابن يحيى حدثنا ابن ابى عن يونس عن ابن الشاب قال حدثني عروة ابن الزبير ان عيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم اتمها في الحضر فاقرت صلاة السفر على الفريضة الاولى ويمكن ان يقال ان عانت بذلك قبل حادثة الاسراء اذ كانت هناك صلاتان فقط صلاة الصبح وصلاة العصر ولو حدثني وفي رواية اخرى نعيشها ان الصلاة اول ما فرضت الركعتان فوقمت صلاة السفر واتمت صلاة الحذر لكن هذا يعكر على الفهم الذي ذكرته بان بان الصلوات كانت ركعتان كانت ركعتان فقط الكلام ايضا ضم اليها العشاء انضم اليه العشاء وانضم اليها الزهر قال الزهري فقلت العروة ما بال عائشة تتم في السفر قال انها تأولت كما تأول عثمان انها تأولت كما تأول عثمان عثمان اتم في السفر عثمان اتم في السفر وما تأول عثمان رضي الله عنه الا انه تأهل اي تزوج في مكة او تزوج من مكة فرأى انه اصبح من اهلها فاتم لذلك بمنى فاتم لذلك بمنى كذا قال بعض اهل العلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا عبدالله بن ادريس عن ابن جريج عن ابن ابي عمار عن عبدالله ابن بابيه عن ابن امية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدق تصدق الله بها عليكم تقبله صدقته تقبل صدقة هذا هو الصارف لصلاة القصر عن الوجوب هل القصر واجب هل القصر فرض هل قصد الصلاة فرض ام واجب الظاهر عدم فرضيته وعدم وجوبه واستدل الامام الشافعي بذلك بقوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قال ان رفع الجناح لا يقتضي التأثيم قل لي اثم عليك ان قصرت لا اثم عليك ان قصرت اذا كنت مسافرا بقول لا اثم عليك لا اسم عليك لا يعني انه فرض عليه لا تساوي انه فرض عليك انت وكذلك استدل بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته قبول الصدقة ليس بفرض كذلك القصر ليس بفرض فالذين قالوا بان القصر يستحب في السفر وليس بفرض يستدلوا بالاتي ذكرا اولا قوله تعالى فلا جناح اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقالوا ان رفع الجناح اهو المراد به رفع الاثم لا يقتضي الفرضية لا يساوي فرضت عليكم الصلاة قصرا والشيء الثاني الذي استدل به على ان القصر ليس بفرض هو ان النبي قال صدق تصدق الله به عليكم فاقبلوا صدقته وقبول الصدقة ليس بواجب ولا بفرض هذان الدليلان اللذان استدل بهما الجمهور اضف الى ذلك ان عثمان صلى بمنى الظهر والركع اربع ركعات وتبعه على ذلك الصحابة نعم منهم من انكر لكن لو كانت فرضا كفرض الصبح ما زاد عثمان على الركعتين ولبطلت الصلاة فلما اقر الصحابة عثمان على ذلك علم ان القصر ليس بفرض وبالله تعالى التوفيق فهمت يا عبدالرحمن الاستدلالات الثلاث التي استدل بها القيلون بان القصر ليس بفرض انما هو مستحب للمسافر مستحب للمسافر الدليل الاول قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ورفع الجناح لا يقتضي التأثيم الدليل الثاني صدقة تصدق الله بها عليكم وقبول الصدقة ليس بواجب الدليل الثالث صلاة عثمان اربعا واتبعها الصحابة عثمان على ذلك فلو كانت كالصبح وصليت اربع ما تبع الصحابة عثمان على صلاة الصبح اربعا فارق واضح فارق واضح فاذا كيف يوجه حديث عائشة ان الصلاة فرضت في السفر ركعتين فرضت في السفر ركعتين وكذلك كلام ابن عباس انه فرضت في الصفا والركعتين هذا وذاك لا يعنيان به الفرضية كسائر الصلوات التي هي ركعتان انما يعني بالفردية هنا عفوا انما يفهم ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما لان القائلين بوجوب القصر يستدل بكلام عائشة وكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبينهما تخالف في صلاة الحضر. ابن عباس يقول فرضت في الحضر اربعا اول ما فرضت وعايشة تقول فرضت في الحضري ركعتان والله اعلم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا وسعيد ابن منصور وابو الربيع وقتيبة ابن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو عوانا عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواية اخرى ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربعا وفي الخوف ركعة هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين