﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:28.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد فهذا درس من دروس صحيح مسلم

2
00:00:29.550 --> 00:00:55.900
وقد انهينا كتاب الاعتكاف بحديث او عوقب كتاب الاعتكاف بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط وهذا الحديث به علة اعتمدها بعض العلماء ولم يعتمدها اخرون

3
00:00:57.000 --> 00:01:15.750
فالحديث هنا من طريق الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة متصلا وتوبع ابو معاوية على الاعمش على هذا الوجه ولم يختلف على الاعمش في هذا لكن خالف منصور الاعمشة

4
00:01:16.650 --> 00:01:44.350
ورواه عن ابراهيم قال حدثت عن عائشة او حدثت ان رسول الله وهذا منقطع في مبهم لم يذكر لم يذكر من الذي حدثه فمنصور خالف الاعمش العلماء يقارنون بين منصور والاعمش فيقولون منصور اثبت من الاعمش. لكن الاشكالية هنا ان منصور اختلف عليه

5
00:01:44.400 --> 00:02:10.950
منصور اختلف عليه. فالقول عن منصور ليس بقول واحد سند مختلف فيه على منصور. اما الاعمش فعنه وجه واحد عنه وجه واحد بالاتصال ان ناسور فاختلف عليه فلذا رجح بعض اهل العلم رواية الاعمش

6
00:02:11.200 --> 00:02:27.550
لا لانه اثبت من منصور كلا بل لانه لم يختلف عليه فالقول عنه قول واحد بالاتصال والله اعلم احببت ان اشير الى هذه العلة لزاما ان يشار اليها والله اعلم

7
00:02:29.300 --> 00:02:54.950
قال مسلم رحمه الله باب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج قال باب ما يباح للمحرم بحج او عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري. قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

8
00:02:55.550 --> 00:03:20.950
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص. القمص جمع قميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. سراويلات جمع سروال

9
00:03:22.000 --> 00:03:47.400
سروال مفرد اه اه عفوا السروال عفوا السراويلات جمع سراويل سراويل مفرد تراويل مفرد ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين يعني لا تلبس ما يغطي

10
00:03:47.550 --> 00:04:11.700
الكعبين الذين هما منتهى الوضوء اللذان هما ايضا العظمتان الناتئتان عن يمينه القدم وعن شماله قال ولا تلبسوا من السياب شيئا مسه الزعفران ولا الورش اذا ما عدا ذلك مباح. قال النووي او رحمه الله قال العلماء

11
00:04:12.100 --> 00:04:25.250
هذا من بديع الكلام وجسدها فانه صلى الله عليه وسلم تقول عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا فحصل في الجواب انه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك

12
00:04:26.750 --> 00:04:44.700
وكان التصريح بما لا يلبس اولى لانه منحصر. اما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر يعني واسع جدا فضبط الجميع بقوله لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه اذا المحرم لا يلبس القمص

13
00:04:45.200 --> 00:05:06.850
ومن العلماء من اجرى كل مخيط مفصل على الجسم بمنزلة القمص ولا العمائم لا يغطي رأسه ولا السراويلات البناطيل المعروفة عموما ولا البرانس ولا الخفاف الا احد ليجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما

14
00:05:07.150 --> 00:05:25.450
اسفل من الكعبين وليقطعهما اسفل من الكعبين ازا النعل العادي لا بأس به من العادي الذي هو انزل من الكعبين لا بأس بها قال ولا تلبسوا من من الثياب شيئا مسه الزعفران

15
00:05:26.500 --> 00:05:55.200
مسه الزعفران ولا الورس زعفران نبت على الورس الزعفران معروف الاصفر الورس نبت الاصفر طيب الريح يصبغ به وفيما انه العصفر قال ايضا وحدثنا يحيى ابن يحيى وامر الناقد وزهير ابن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة

16
00:05:55.900 --> 00:06:15.050
عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه برص ولا زعفران ولا الخفين

17
00:06:15.350 --> 00:06:27.700
الا ان لا يجدا نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين هذا وبالله تعالى التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين