مساق سند اخر نورة ابن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث بنحوه وقال قال في الحديس فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج من صحيحه الجواب بيان ان تحت باب بيان ان السعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج الا به قوله ركن لا يصح الحج الا به هذا مذهب طائفة من اهل العلم والا فقد ذهبت طائفة اخرى من اهل العلم الى ان السعي بين الصفا والمروة واجب لا يبطل الحج بتركه انما يجبر بدم والذي ورد في الباب ما يلي الذي ورد في الباب قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما هنا رفع الجناح فقط اي رفع الاثم فقط لما كان اهل الجاهلية يعتقدونه من ان الذي يسعى بين الصفا والمروة يأثم انما الحج قالوا امرنا فقط بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالصفا والمروة فهذا الدليل الاول الذي في الباب بغض النظر عن الاستدلال به للوجوب من عدمه لكنه ليس بصريح في ايجاب السعي بين الصفا والمروة لان الاية فيها فلا جناح عليه اي فلا اثم عليه ان الطواف بهما والدليل الثاني في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا فاستدل به على ان السعي ركن من اركان الحج الا ان هذا الخبر نزع فيه فالذين صححوه قالوا بمقتضاه والذين ضاعفوه قالوا باستحباب السعي فقط الاستدلال الثالث الذي يستدل به ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة قال حدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت عن عائشة قال قلت لها اي عروة؟ قال لعائشة اني لاظن رجلا لو لم يطرف بين الصفا والمروة ما ضره ما ضره يعني قالت لم؟ قلت لان الله تعالى يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان الطواف بهم يعني انه رفع الاثم فقط فقالت ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما هذا رأي عيشة ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين بين الصفا والمروة. ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه الا يطوف بهما وهل تدري فيما كان ذاك؟ انما كان ذاك ان الانصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر الانصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما اساف ونائلا غريبا يقال ان اني سفن الى على شط البحر هنا في نزاع طبعا في مكان يقول الشارع في الرواية الاخرى يهلون لمنام في الرواية الاخرى لمناة الطاغية التي بالمشلل وهذا هو المعروف ومناة صنم يهلنا لصنمين على شط البحر سيرد الخلاف في هذا الكلام ساند الخلاف في هذا الكلام مم انما كان ذاك ان الانصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما اسعاف هنا الى لم يكن ناحية البحر والسند هذا في ابو معاوية كان هو محمد ابن حازم الضرير فهو ضعيف في غير الاعمش ودعونا نقرأ نتم هنا بس الفت النزر انهم يهلون لصنمين على شط البحر يقال لهما اسعاف ونون الى. ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الاسلام كرهوا ان يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله الى اخرها فطافوا ايضا ليس بواضح ان بواضح الدلالة في الايجاب لكن نقرأ اللغات التي بعدها لان وابو معاوية هناك من هو اسبت منه ابو اسامة خالفه. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا ابو اسامة تحدثنا هشام وابن عروة اخبرنا ابي قال قلت لعائشة ما ارى علي جناحا الا اتطوف بين الصفا والمروة. قالت لم قلت لان الله عز وجل يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله لاية فقالت لو كان كما تقول لك لكان فلا جناح عليه الا يطوف بهما ايضا اه لا مؤاخزة على فان نعيش لله واردا قالت انما انزل هذا في اناس من الانصار كانوا اذا اهلوا لمناة الطاغية لمناة الطاغية هنا اهل لمناه في الرواية الاخرى اهل لايساف ومائلة يا عبدالرحمن ويقال اني سافا الى رجل وامرأة زانية عند الكعبة فمسخا صنمين هذا قول من قول لكن الله اعلم لكن عموما هنا انهما كانوا اهلوا لمناة لمنات لمنات في الجاهلية لمن مات في الجاهلية فلا يحل لهم ان يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج ذكروا ذلك لهم اي قالوا كنا نهل لما في الجاهلية فكأنهم كرهوا ان يهلوا لها في الاسلام فانزل الله تعالى هذه الاية فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. ايضا هذا فهم عيشة. رضي الله عنها واقوى ما يستدل به كما اسلفت ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا فالمصححون له يقولون بمقتضاه من ناحية الوجوب والقيلون بتضعيفه لا يقولون به من ثم قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيلة قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان وقال سمعت الزهرية يحدث عن عروة ابن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ارى على احد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا. وما ابالي الا الطواف بهما. قالت بئس ما قلت يا ابن ده اختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة كانت سنة نعلم ان السنة عند الفقهاء معناها ما ليس بواجب وعند المحدثين قول النبي او فعله قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعلها او تقديره وعند الاصوليين قول النبي او فعله او تقديره او صفاته الخلقية والخلقية وعند العامة السنة الطريقة. قالت وانما كان من اهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما المشلل يقول جبل يهبط منه الى معروف قاد وموضع انما كان من اهل اليمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الاسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله من الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما كيف لا اثم عليه ان يطواف بهما؟ قالت ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما قول عائشة رضي الله عنها ليس بمسلم به عند عند عدد من العلماء قال الزهري فذكرت ذلك لابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فاعجبه ذلك فقال ان هذا العلم يعني استحسن قول عائشة. ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يقولون انما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون ان طوافنا بين هذين الحجرين من امر الجاهلية وقال الاخرون من الانصار انما امرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله قال ابو بكر بن عبدالرحمن فورها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. وهؤلاء الاية لا يستدل بها على الايجاب يا عبدالرحمن انما رأيت ما يمكن ان يستدل به رفع الاثم على من لم يطف بين الصفا والمروة الوجوب او الركنية مأخوذة من دليل اخر قول النبي خذوا عني مناسككم لكن هل كل المناسك تؤخذ على الوجوب ام منها ما هو مستحب منها ما هو واجب ومنها ما هو ركن الخلاف قائم. قال وحدثني انا كنا نتحرج ان نطوف بالصفا والمروة فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان الطواف بهما قال تعيشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بهما ما زال الخلاف قائما. اقول سند اخر طريق اروى ان عائشة اخبرته ان الانصار كانوا قبل ان يسلموا هم يهلون لمناة فتحرجوا ان يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في ابائهم. من احرم لممات لم يطف بين الصفا والمروة وانهم سألوا كل هذا يخالف ايساف وانا الى وانهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين اسلموا فانزل الله عز وجل في ذلك ان الصفوة المروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ارظى بسند اخر قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا ابو معاوية عن عاصم عن انس قال كانت الانصار يكرهون ان يطوفوا بين الصفا والمروة حتى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فلخصوا القول ثانية في حكم السعي بين الصفا والمروة ذهب قوم الى وجوب الى ركنية السعي بين الصفا والمروة وان من لم يسعى لم يتم حجه مستدلين بالاتي ذكره اولا بقول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما الا ان هذا الدليل ليس بصريح في كون السعي ركن استدلوا ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وهذا ايضا منازع في ثبوته. فالذين قالوا بمقتضاه قالوا بركنية السعي والذين قالوا عفوا الذين قالوا بصحته قالوا بمقتضاه وهو ركنية السعي بين الصفا والمروة والذين قالوا بعدم تصحيحه قالوا بالوجوب فقط الاستدلال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا احج بعد عامي هذا وقد سعى النبي بين الصفا والمروة الا ان القايلين بعدم الركنية قالوا ليست كل افعال النبي تعد اركانا في الحج بل منها الركن ومنها الواجب ومنها المستحب ومنها المباح هذا باختصار شديد ولذلك نجد اهل العلم على قولين في ركنية السعي بين الصفا والمروة فاذا قال شخص انا حججت من سنوات ولم اسعى بين الصفا والمروة. الحج صحيح او ليس بصحيح. فالقولان قيمان القول بانك لم تحج عليك الاعادة. والقول الثاني ان ذلك يجبر بدم والحج يصح والله اعلم. وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم الحمد لله رب العالمين