﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من صحيحه

2
00:00:23.700 --> 00:00:41.900
تحت باب تحريم الخطبة على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك الخطبة بالكسر وخطبة النساء. اما الخطبة خطبة الجمعة خطبة العيد خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف كلها بالضم. اما خطبة بالكسر خطبة الزواج

3
00:00:41.950 --> 00:01:01.850
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وهو ليث ابن سعد المصري قال وحدثنا حاء وحدثنا برمح اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض

4
00:01:04.650 --> 00:01:23.650
اما السورة الاولى قال الشارح صورة هذا البايع ان كل من اشترى شيئا بالخيار افسخ هذا العقد وانا ابيعك مثله بارخص من ثمنه. او اجود منه بثمنه هذه صورة يذكرها ابن القيم

5
00:01:24.000 --> 00:01:44.750
ولا ممكن ان تتنزل هذه السورة ايضا على بيع قد تم ولكن لم يوثق فيتأخر ويقول انا اشتريه منك باكثر مما اشتراه منك فلان ويستغل انه لم يوثق فيعرض عليه الشراء او يعرض عليه ان يشتريه منه. ومن ثم يغدر الاول في البيع

6
00:01:45.100 --> 00:02:01.400
اما الخطبة على خطبة اخيه لابد من اثارة مسألة هنا هذه الخطبة على خطبة اخيه في حال ما اذا تقدم رجل لامرأة فاعلنت عن رضاها به واعلن عن رضاه بها واصبح يقال فلانة مخطوبة

7
00:02:01.400 --> 00:02:25.400
فلان عرف فلا يحل لاحد ان يتقدم حتى يستأذن الخاطب الاول او ان ان الخاطب الاول يترك او ان تترك المخطوبة عن غير ترتيب وتواطؤ هنا تثار المسألة هل يجوز لامرأة تقدم لها شخص ورآها

8
00:02:26.000 --> 00:02:42.750
ان تقول له سانظر في امري. ثم يتقدم اخر في نفس التوقيت قبل ان تعلن للاول عن رغبتها من عدمها فيه نعم يجوز ذلك ويجوز للرجل كذلك ان يرى امرأة تلو امرأة

9
00:02:43.250 --> 00:03:01.200
وآآ يختار منهما وكذلك المرأة اذا لم تعلن الخاطب الاول. دل على ما ذكر ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان معاوية وابا جهم خطباني يا رسول الله

10
00:03:02.200 --> 00:03:17.250
ان مويت ابو جهل مخاطباني هي لم تبدي لاحدهما ركونا ان معاوية وابا جهم خطباني فقال اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه

11
00:03:17.300 --> 00:03:36.350
ولكن انكيحي اسامة بن زيد قالت فنكعت فاغتبطت بها فالشاهد ان الاسنان خطباها لكنها لما لم تبدي ركونا جاز لثالث ان يتقدم. فاذا تقدم لفتاة شخصا ورآها رأته وقالت سانظر في امري

12
00:03:37.150 --> 00:04:02.150
او هو قال سانظر في امري يجوز لاخر ان يتقدم لان الخطبة لم تنعقد فمحل قوله عليه الصلاة والسلام ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض في حال ابداء الموافقة والركون من الطرفين ومن اولياء الفتاة والله اعلم. قال وساق سندا اخر الى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

13
00:04:02.600 --> 00:04:18.800
لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن  هذه اللفظة الا ان يذن ليست في الرواية الاولى. فلتحرر ايضا من ناحية الشذوذ من عدمه

14
00:04:20.100 --> 00:04:43.050
تحرر لفظك الا ان يأذن هل هي مدرجة لا اقول من ناحية شذوذ هل هي مدرجة او ليست بمدرجة هل هي مدرجة او ليست بمدرجة قال وحدثني عمرو ابن الناقد وزهير ابن حرب وابن ابي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة

15
00:04:43.650 --> 00:05:01.100
فزولي عن سعيد وسعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر حاضر لبادي يعني كيف يبيع حاضر اللبادي؟ الرجل جاء من البادية معه سلعة يريد ان يبيعها في السوق ويتوقع مثلا ان سعرها عشرة

16
00:05:01.450 --> 00:05:18.100
فاتته اتاه رجل في الطريق او اتاه واحد يقول لا انا اشتريها بخمستاشر لكن سعرها الحقيقي في السوق يساوي اكثر من ذلك فيأتي رجل من اهل الحضر ليس من اهل البواد يقول وكلني ان ابيع لك

17
00:05:18.300 --> 00:05:37.700
فالنبي نهى ان يبيع حاضر لبادي وفي بعض الطرق دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض قال نهى ان يبيع حاضر لبادي او يتناجشه التناجش معروف وصورته ان رجلا عرض سلعة للبيع

18
00:05:39.400 --> 00:05:58.200
انت لا تريد شراءها ولكن لك صاحب يريد شراءها فتدخل تقول انا اريد السلعة هذه هي لا تساوي الا خمسة فيأتي صاحبه كلها انا اشتريها بست خدعتما البائع او يكون الكلام من ناحية البائع ايضا

19
00:05:58.350 --> 00:06:15.700
البائع يأتي برجل معه السلعة تساوي مثلا مئة والباقي يأتي برجل معه يأتي هذا المتواطئ معه قل انا اشتراه بمائتين فيغرر بالرجال الوقوف فيظنون انها تساوي اكثر من مائتين لما يرفض صاحبها

20
00:06:16.000 --> 00:06:34.200
فهذا يسمى النكش ايضا وادي اولى صوره يعني اولى صور النكش ان البائع يأتي معه بمجموعة رجال لا يظهرهم لكن يظهروا للناس على انهم سيشترون السلعة لا تساوي الا مئة

21
00:06:34.850 --> 00:06:50.850
فيقول واحد منهم انا اشتريها بمئتين يقول لها اشتريها بمئتين وخمسين الثالث يقول اشتريها بسلس مية وفي الحقيقة هم لا يريدون شراء فيقف رجل من الذين سيشترون على الحقيقة يرى الاسعار مرتفعة قل انا اشتريها بخمسمائة فيوقعنها في

22
00:06:51.200 --> 00:07:12.900
اشراك عياذا بالله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لبادي او تناجشوا او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي ما في انائها او ما في صفحتها. لا تقول له طلق زوجتك وانا اتزوجك

23
00:07:13.500 --> 00:07:38.000
او يكون متزوج بنتين واحدة تلح عليه يطلق الاخرى طلق الاخرى. زاد عمرو في روايته ولا يسم ولا يسم الرجل على صوم اخيه  امر الناقد زاد زيادة السوم هنا في حديث ابي هريرة وزيادة السوم هنا تحتاج الى تحرير

24
00:07:38.550 --> 00:07:54.200
لان الطريق عن ابي هريرة الطرق التي عن ابي هريرة ليس فيها زيادة السوم الا من طريق العلاء عن ابيه عن ابي هريرة وستحرر لان الرواية التي جمعت بين البيع والصوم

25
00:07:55.550 --> 00:08:11.150
تحتاج الى تدقيق شديد قال وحدثني حرملة ابن يحيى اخبر ان ابن اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد ابن المسيب ان ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:08:11.300 --> 00:08:36.250
لا يبعي المرء على بيع اخيه ولا يبع حاضر لبادئ ولا يخطب المرء على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاقا اخرى لتكتفئ ما في انائها لتكتفي ما في بنائها  نعم ليس فيه ذكر الصوم لكن قال حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر

27
00:08:36.450 --> 00:08:51.900
جميعا عن اسماعيل ابن جعفر قال ايوب حدثنا قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصم المسلم على سوم اخيه ولا يخطب على خطبته

28
00:08:53.700 --> 00:09:25.550
اه  قال الشارح لا يسوم الرجل على صوم اخيه قال في النهاية المساومة المجاذبة بين البيع والمشتري على السلعة. يعني هو يقول بعشر والمشتري يقول بخمس  وفصل زمنها والمنهي عنه ان يتساوى المتابعان في السلعة ويتقارب الانعقاد خلاص اوشكوا على الاتفاق فيجيء رجل اخر يريد ان يشتري تلك السلعة

29
00:09:25.700 --> 00:09:48.550
ويخرجها من يد المشتري الاول بزيادة على ما استقر الامر عليه من المتساومين ورضي به قبل الانعقاد يعني يفرق بين الصوم والبيع ان الصوم مقاربة انتهاء المساومة ولزلك انا اقول ان هناك من الائمة وازن ان الشافعي يقول ذلك

30
00:09:48.600 --> 00:10:08.000
او غير الشافعي تراجع لفظة السوم ولا يسوم على صوم اخيه تراجع قال وحدثني ابو  تراجع مع البيع يعني وحدثني ابو الطاهر اخبرنا عبدالله بن ابى عن الليث وغيرها. هذه مشكلة

31
00:10:08.050 --> 00:10:23.750
عن يزيد ابن ابي حبيبة عن عبدالرحمن ابن شماسة انه سمى عقبة ابن عامر على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتعل به اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر

32
00:10:24.600 --> 00:10:33.719
هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين