فالنبي نهى ان يبيع حاضر لبادي وفي بعض الطرق دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض قال نهى ان يبيع حاضر لبادي او يتناجشه التناجش معروف وصورته ان رجلا عرض سلعة للبيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من صحيحه تحت باب تحريم الخطبة على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك الخطبة بالكسر وخطبة النساء. اما الخطبة خطبة الجمعة خطبة العيد خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف كلها بالضم. اما خطبة بالكسر خطبة الزواج وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وهو ليث ابن سعد المصري قال وحدثنا حاء وحدثنا برمح اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض اما السورة الاولى قال الشارح صورة هذا البايع ان كل من اشترى شيئا بالخيار افسخ هذا العقد وانا ابيعك مثله بارخص من ثمنه. او اجود منه بثمنه هذه صورة يذكرها ابن القيم ولا ممكن ان تتنزل هذه السورة ايضا على بيع قد تم ولكن لم يوثق فيتأخر ويقول انا اشتريه منك باكثر مما اشتراه منك فلان ويستغل انه لم يوثق فيعرض عليه الشراء او يعرض عليه ان يشتريه منه. ومن ثم يغدر الاول في البيع اما الخطبة على خطبة اخيه لابد من اثارة مسألة هنا هذه الخطبة على خطبة اخيه في حال ما اذا تقدم رجل لامرأة فاعلنت عن رضاها به واعلن عن رضاه بها واصبح يقال فلانة مخطوبة فلان عرف فلا يحل لاحد ان يتقدم حتى يستأذن الخاطب الاول او ان ان الخاطب الاول يترك او ان تترك المخطوبة عن غير ترتيب وتواطؤ هنا تثار المسألة هل يجوز لامرأة تقدم لها شخص ورآها ان تقول له سانظر في امري. ثم يتقدم اخر في نفس التوقيت قبل ان تعلن للاول عن رغبتها من عدمها فيه نعم يجوز ذلك ويجوز للرجل كذلك ان يرى امرأة تلو امرأة وآآ يختار منهما وكذلك المرأة اذا لم تعلن الخاطب الاول. دل على ما ذكر ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان معاوية وابا جهم خطباني يا رسول الله ان مويت ابو جهل مخاطباني هي لم تبدي لاحدهما ركونا ان معاوية وابا جهم خطباني فقال اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكيحي اسامة بن زيد قالت فنكعت فاغتبطت بها فالشاهد ان الاسنان خطباها لكنها لما لم تبدي ركونا جاز لثالث ان يتقدم. فاذا تقدم لفتاة شخصا ورآها رأته وقالت سانظر في امري او هو قال سانظر في امري يجوز لاخر ان يتقدم لان الخطبة لم تنعقد فمحل قوله عليه الصلاة والسلام ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض في حال ابداء الموافقة والركون من الطرفين ومن اولياء الفتاة والله اعلم. قال وساق سندا اخر الى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن هذه اللفظة الا ان يذن ليست في الرواية الاولى. فلتحرر ايضا من ناحية الشذوذ من عدمه تحرر لفظك الا ان يأذن هل هي مدرجة لا اقول من ناحية شذوذ هل هي مدرجة او ليست بمدرجة هل هي مدرجة او ليست بمدرجة قال وحدثني عمرو ابن الناقد وزهير ابن حرب وابن ابي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة فزولي عن سعيد وسعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر حاضر لبادي يعني كيف يبيع حاضر اللبادي؟ الرجل جاء من البادية معه سلعة يريد ان يبيعها في السوق ويتوقع مثلا ان سعرها عشرة فاتته اتاه رجل في الطريق او اتاه واحد يقول لا انا اشتريها بخمستاشر لكن سعرها الحقيقي في السوق يساوي اكثر من ذلك فيأتي رجل من اهل الحضر ليس من اهل البواد يقول وكلني ان ابيع لك انت لا تريد شراءها ولكن لك صاحب يريد شراءها فتدخل تقول انا اريد السلعة هذه هي لا تساوي الا خمسة فيأتي صاحبه كلها انا اشتريها بست خدعتما البائع او يكون الكلام من ناحية البائع ايضا البائع يأتي برجل معه السلعة تساوي مثلا مئة والباقي يأتي برجل معه يأتي هذا المتواطئ معه قل انا اشتراه بمائتين فيغرر بالرجال الوقوف فيظنون انها تساوي اكثر من مائتين لما يرفض صاحبها فهذا يسمى النكش ايضا وادي اولى صوره يعني اولى صور النكش ان البائع يأتي معه بمجموعة رجال لا يظهرهم لكن يظهروا للناس على انهم سيشترون السلعة لا تساوي الا مئة فيقول واحد منهم انا اشتريها بمئتين يقول لها اشتريها بمئتين وخمسين الثالث يقول اشتريها بسلس مية وفي الحقيقة هم لا يريدون شراء فيقف رجل من الذين سيشترون على الحقيقة يرى الاسعار مرتفعة قل انا اشتريها بخمسمائة فيوقعنها في اشراك عياذا بالله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لبادي او تناجشوا او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي ما في انائها او ما في صفحتها. لا تقول له طلق زوجتك وانا اتزوجك او يكون متزوج بنتين واحدة تلح عليه يطلق الاخرى طلق الاخرى. زاد عمرو في روايته ولا يسم ولا يسم الرجل على صوم اخيه امر الناقد زاد زيادة السوم هنا في حديث ابي هريرة وزيادة السوم هنا تحتاج الى تحرير لان الطريق عن ابي هريرة الطرق التي عن ابي هريرة ليس فيها زيادة السوم الا من طريق العلاء عن ابيه عن ابي هريرة وستحرر لان الرواية التي جمعت بين البيع والصوم تحتاج الى تدقيق شديد قال وحدثني حرملة ابن يحيى اخبر ان ابن اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد ابن المسيب ان ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعي المرء على بيع اخيه ولا يبع حاضر لبادئ ولا يخطب المرء على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاقا اخرى لتكتفئ ما في انائها لتكتفي ما في بنائها نعم ليس فيه ذكر الصوم لكن قال حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل ابن جعفر قال ايوب حدثنا قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصم المسلم على سوم اخيه ولا يخطب على خطبته اه قال الشارح لا يسوم الرجل على صوم اخيه قال في النهاية المساومة المجاذبة بين البيع والمشتري على السلعة. يعني هو يقول بعشر والمشتري يقول بخمس وفصل زمنها والمنهي عنه ان يتساوى المتابعان في السلعة ويتقارب الانعقاد خلاص اوشكوا على الاتفاق فيجيء رجل اخر يريد ان يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الاول بزيادة على ما استقر الامر عليه من المتساومين ورضي به قبل الانعقاد يعني يفرق بين الصوم والبيع ان الصوم مقاربة انتهاء المساومة ولزلك انا اقول ان هناك من الائمة وازن ان الشافعي يقول ذلك او غير الشافعي تراجع لفظة السوم ولا يسوم على صوم اخيه تراجع قال وحدثني ابو تراجع مع البيع يعني وحدثني ابو الطاهر اخبرنا عبدالله بن ابى عن الليث وغيرها. هذه مشكلة عن يزيد ابن ابي حبيبة عن عبدالرحمن ابن شماسة انه سمى عقبة ابن عامر على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتعل به اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين