﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد

2
00:00:21.350 --> 00:00:40.800
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من صحيحه تحت باب الوفاء بالشروط في النكاح. وقبل ان امضي قدما في هذا الباب انوه على انه قد سبق امران في حديث

3
00:00:41.100 --> 00:01:02.300
لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطف بعضكم على خطبة بعض اقول وبالله تعالى التوفيق جاءت بعض الروايات فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه

4
00:01:02.750 --> 00:01:24.400
وان يسوم الرجل على صوم اخيه فهذه الرواية التي جمع فيها بين السوم والبيع كنا قد اشرنا الى ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى انما لعل او اشار الى اعلان لفظة السو

5
00:01:25.550 --> 00:01:46.850
وبعد البحس في هذه الزيادة من بعض اخواننا الافاضل وهو الاخ سيد الشرقاوي وفقه الله وصلنا الى ما وصل اليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى من ان الرواية التي فيها الجمع بين البيع والصوم في حديث

6
00:01:47.100 --> 00:02:07.100
لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يسم على سهم اخيه تفرد بها عمرو الناقض عمرو ابن ابن الناقد والاكثرون رواه بلفظة البيع والذي جمع والذي اتى بالسوم لم يأت بالبيع

7
00:02:08.000 --> 00:02:32.600
الازهر ان رواية البيع هي الثابتة لا يبع بعضكم على بيع اخيه هي الثابتة وزيادة ليبع بعضكم على بيع اخيه ولا يسوم على صوم اخيه الجمع بين اللفظين شاذ تفرد به عمرو ابن بكير الناقد

8
00:02:32.700 --> 00:02:54.850
وانما جاءت الروايات الاسبت لا يبع بعضكم على بيع اخيه وجاءت من طريق العلاء بن عبدالرحمن لا يصم احدكم على سهم اخيه وبلا شك ان سعيد بن المسيب اثبت والطريق اليه اثبت من العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة

9
00:02:55.100 --> 00:03:20.500
فمن ناحية الترجيح سترجح رواية لا يبع بعضكم على بيع اخيه ومن ناحية امكانية الجمع فيقال ان الذي رواه بلفظ لا يسم الرجل على سهم اخيه انما رواه بالمعنى ويرجع المعنى الى المعنى الاول والله اعلم. لكن الذي يعنيني التركيز على ان الرواية التي فيها

10
00:03:20.900 --> 00:03:45.000
لا يبع بعضكم على بيع اخيه ولا يسون على سوم اخيه جمع بين السوم والبيع في حديث واحد رواية شاذة زادها او اتى بها عمرو ابن بكير ناقد مخالفا مخالفا متابعيه على لفظة بدنياهم زهير ابن حرب وابن ابي عمر

11
00:03:45.900 --> 00:04:06.150
زهير بن ابي حرب وابن ابي عمر وغيرهما فهمت يا يحيى بارك الله فيكم. وكذلك فيما يبدو ايضا ان الباب الذي بعده وفيه زيادة لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى يزر

12
00:04:06.900 --> 00:04:32.150
وفي رواية الا ان يأذن له او يزر كذلك هذه اللفظة الا ان يأذن له فيما يبدو والله تعالى اعلم انها فيها ادراج ان فيها ادراج فاكثر الروايات ليس فيها الا ان يأزن له وان كان الخطب في هذه ايسر. لكن على اية حال فيما يبدو لنا والله اعلم وان كانت

13
00:04:32.250 --> 00:04:51.000
وان كانت هناك وجهة اخرى ان لفظة حتى يظهر او الا ان يأذن له سواء من حديث عقبة ابن عامر او من حديث ابن عمر تحتاج الى مزيد من المراجعة والبادي لنا لاول وهلة ان من حديث ابن عمر لا تثبت

14
00:04:51.300 --> 00:05:11.450
ولتحرر لفظة حتى يظهر من طريق عبدالرحمن بن شماسة عن عقبة ابن عامر اه قال الامام مسلم رحمه الله تعالى تحت باب الوفاء بالشروط في النكاح حدسنا يحيى بن ايوب وهو يحيى بن ايوب المقابلي

15
00:05:11.650 --> 00:05:31.050
وهناك يحيى ابن ايوب اخر ارفع منه طبقة وهو يحيى ابن ايوب الغافقي فيحيى ابن ايوب الغافقي هذا يهم كثيرا ويأتي بالفاظ يشذ بها من اشهر ما ورد من رواياته في رواية كان النبي يرص قدميه

16
00:05:31.300 --> 00:06:00.250
يرص قدميه في السجود والرواية الاصح ينصب قدميه الرز تقتضي التلاصق اسناء السجود اما النصب لا يقتضي التلاسق قد يكون منصوبتان ملتصقتان وقد تكون منصوبتان متباهتان متباعدتين وهو راوي حديث يا سارية الجبل الجبلة

17
00:06:00.850 --> 00:06:18.600
او الاصغر ان عمر كان يخطب انا مين بالرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسل رجلا يقال له سارية على سرية للغزو فبينما عمر يخطب في المدينة وسارية في دولة اخرى

18
00:06:18.900 --> 00:06:35.250
اذا بعمر على المنبر ينادي يا سارية الجبل الجبلة يا سادية الجبل الجبل الزم الجبل يا سادية تحصن بالجبل فسمع ساريا عن بعد دولة اخرى صوت عمر هو واصحابه فتحصنوا بالجبل فنصرهم الله

19
00:06:36.150 --> 00:06:53.550
فتعجب الناس كيف يقول عمر يا سارية الجبل الجبل وهو في دولة اخرى فهذا الازهر من طريق يحيى بن ايوب الغافقي وقد زكرنا انه يهم ويخطئ فمن العلماء من يحسن حديثه كالشيخ الالباني رحمه الله

20
00:06:53.650 --> 00:07:09.000
وشيخنا الشيخ مقبل في هذا الاثر لم يودعه في كتابه في صحيح المسند من دلائل النبوة لما يراه من ضعف يحيى ابن ايوب الغافقي. لكن الذي بين ايدينا الان يحيى ابن ايوب المقابلي شيخ مسلم اخر

21
00:07:09.800 --> 00:07:34.650
ويلزم الاخوة يلزم الباحثين في الحديس ان يهتموا بالمتشابهات من الاسماء لان احيانا تحصل اخطاء جسيمة بسبب عدم التمييز. كالخطأ في حديس السوق عمرو بن دينار المكي عمرو ابن الدار المكي فبعضهم صحح حديس السوق بسبب

22
00:07:34.900 --> 00:07:52.700
بسبب ظنه ان عمرو بن دينار المعروف الذي رواه اصحاب الكتب الستة وانما الذي رواه عمرو بن دينار المكي ايضا لكنه كهرمان ال الزبير وهو ضعيف جدا فحديس السوق ضعيف جدا

23
00:07:53.000 --> 00:08:03.000
اذا دخل احدكم السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كتب الله له الف الف حسنة محا عنه الف الف

24
00:08:03.000 --> 00:08:24.800
ورفعه الله الف الف درجة ضعيف جدا قال حدثنا هشيم وهو هشيم ابن بشير يقول المسلم يحول المسلم السنة فيقول وحدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبدالله ابن نمير. اذا قال مسلم حدثنا ابن نمير هو محمد

25
00:08:25.100 --> 00:08:43.600
ابن عبد الله ابن نمير الولد. اما اذا قال الشيخ مسلم حدثنا ابن منير فهو الاب وهو عبدالله بن نمير. حدثنا وكيع وهو ابن الجراح حاول سند اخر لمسلم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وهو عبدالله بن محمد بن ابراهيم وابو شيبة كنية ابراهيم

26
00:08:43.700 --> 00:08:59.150
حدثنا ابو خالد الاحمر وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبدالحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب وهذا الراوي الوحيد الذي قالوا انه سوداني وبه يفتخر اهل السودان

27
00:08:59.300 --> 00:09:17.300
ونزعهم المصريون في ذلك على عادتهم في المشاكسة. فقالوا انه نوبي من بلاد النوبة من مصر من بلاد النوبة من مصر. فلم يبقوا للسودانيين محدثا هذا عن مرصد ابن عبدالله اليزني

28
00:09:17.650 --> 00:09:33.300
عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا لفظ حديث ابي بكر وابن المثنى غير ان ابن المثنى قال الشروط

29
00:09:33.500 --> 00:09:53.350
غير ان ابن المثنى قال الشروط  قال الامام الشافعي كما نقل عنه النووي قال قال النووي قال الشافعي واكثر العلماء رضي الله عنهم ان هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح

30
00:09:53.900 --> 00:10:16.050
بل تكون من مقتضياته ومقاصده يعني واحد يقول مسلا زوجتك ابنتي علها الا تعاشرها فهزا الشرط يناقض اصل يناقض اصل الزواج زوجتك ابنتي على الا تقربها. لا يصلح لانه نافية اصلا. لكن زوجتك ابنتي على ان تعاشرها بالمعروف

31
00:10:16.450 --> 00:10:30.850
لاباس كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق عليها يشترط ان تنفق عليها كله يوافق مقتضيات العقود وكسوتها وسكناها بالمعروف وانه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم ويقسم لها كغيرها وانها لا

32
00:10:30.850 --> 00:10:49.200
يخرج من بيته الا باذنه ولا تنشز عليه ولا تصمت طوالا بغير اذنه. كل هذه  موافقة للشريعة. لكن في ابواب الشروط في الانكحة شرطان فيهما بعض الاختلاف بين العلماء الشرط الاول

33
00:10:49.400 --> 00:11:07.900
اشتراط الرجل على على المتقدم للزواج من ابنته الا يخرجها من بلدها قل ازوجك ابنتي على الا تخرج من بلدها فقال مسلا انا ابنتي لا تتحمل الغربة بعيدا عني. ونحن نحتاج الى رؤيتها

34
00:11:08.750 --> 00:11:24.450
فهذا الشرط اختلف فيه بعض العلماء والازهر انه يمضى الازهر انه يمضى اذا وافق عليه الزوج عند العبد يمضى ويوفى به لحديث الرسول ان احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج

35
00:11:24.550 --> 00:11:43.350
والشرط الساني الذي يرد ايضا اشتراط المرأة الا يتزوج عليها زوجها قالت انت شخص كريم وآآ لا مطعن عليك لكني لا اتحمل ان تتزوج علي فاذا كنت ستتزوج علي من الان انا ارفضك

36
00:11:44.100 --> 00:12:02.850
من الان انا ارفضك لاني لا انا تقول هي غيور ولا تتحمل زوجة عليها فاذا اقرها على ذلك وقال خلاص انا موافق على الا اتزوج عليك. فحين اذ يمضي لها شرطها

37
00:12:02.950 --> 00:12:23.550
وازا تزوج عليها فمن حقها ان تطلب الطلاق للضرر ولمخالفة الشرط وتأخذ كافة حقوقها كمطلقة ان ارادت ان يفسخ العقد يفسخ وتأخز كافة الحقوق كمطلقة وهذا الظاهر فيه الجواز ولا تعارض بينه وبين قول الله تعالى

38
00:12:23.650 --> 00:12:42.150
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت انا ما اعارض ان تنكح مثنى وسلاسة ورباع ولكن فارقني فلها ذلك عند عدد من العلماء وبالله التوفيق. اقوى الشروط في ابواب الانكحة

39
00:12:42.200 --> 00:13:12.450
شرطان شهيران جدا وهما شرط  الا تخرج من بلدها والشرط الثاني الا يتزوج عليها واختاروا قول العلماء القائلين بالوفاء لها بذلك بهذين الشرطين ان اشترطت الشرطين كافي لها. هناك شروط اخر الان قد تستحدث

40
00:13:12.850 --> 00:13:37.800
انتشرت المرأة انها تعمل تعمل موزفة مثلا فيوافقها على الشرط فلها شرطها تشترط المرأة انها تكمل دراستها فلها شرطها اذا وافقها الزوج على ذلك فلها شرطها اذا شرطت الزوجة ان تكون في بيت مستقل

41
00:13:38.500 --> 00:14:02.550
لا تدخل مسلا آآ لا تلزم بالاجبار على خدمة احمائها فلها شرطها ايضا انها هي انما تؤكد حقوقا لها وتنفي الذي قد يجيبه الزوج عليها فمسألة الشروط فيها تفصيلات كثيرة فاذا كان الشرط من مقتضيات النكاح

42
00:14:02.800 --> 00:14:19.900
فلا بأس بذلك ان كان يخالف كالذي يبيع مثلا بيتا ويشترط على المشتري قال ابيع لك هذا البيت بشرط الا تسكنه. هذه نواقض اصل العقد تناقض اصل عقد الشراء اذا انا لماذا اشتريته

43
00:14:21.700 --> 00:14:38.000
ابيعك هذه الدابة على الا تركبها انت ما ما شأنك الان اركبها ولا اركبها؟ هي دابتي لعلك فهمت يا يحيى لانه وردت احاديس عن رسول الله نهى الرسول عن بيع وشرط

44
00:14:38.500 --> 00:14:52.700
نهى الرسول عن بيع وشرط وفي شروط في ان النبي اشترى من من اه من جابر جملا واشترط جابر ظهره الى المدينة ان يحمله ان بيهلك الجمل يا رسول الله ولكن

45
00:14:53.100 --> 00:15:08.750
اواصل ركوبه الى المدينة فكيف الجمع بين نهى بين وشرط وبين ان جابر باع للنبي جملا واشترط ظهره الى المدينة. جواب ذلك ان الشرط المنهي عنه في البيع شرط يناقض اصل

46
00:15:09.100 --> 00:15:22.800
البيع. الشرط الذي يناقض اصل البيع. اما الشرط الذي يوافق ولا معارضة بينه وبين البيع فلا بأس لذلك والله اعلم. يعني انا ممكن اقول جئتك هذه الدار على ان تتسلمها مني بعد سنة

47
00:15:24.250 --> 00:15:46.100
الى ان ارتب لي دارا اخرى حدد الوقت فمثل هذا آآ يمضي والله اعلم. وان اتفق على ايجاد جاز ايضا والله اعلم فمسألة الشروط هي فيها كلام طويل لان الشروق قد تختلف من شخص الى شخص

48
00:15:46.550 --> 00:16:00.050
اخر تختلف من شخص الى شخص اخر ومن بلدة الى بلدة اخرى. هذا والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين