زهير بن ابي حرب وابن ابي عمر وغيرهما فهمت يا يحيى بارك الله فيكم. وكذلك فيما يبدو ايضا ان الباب الذي بعده وفيه زيادة لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى يزر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من صحيحه تحت باب الوفاء بالشروط في النكاح. وقبل ان امضي قدما في هذا الباب انوه على انه قد سبق امران في حديث لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطف بعضكم على خطبة بعض اقول وبالله تعالى التوفيق جاءت بعض الروايات فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه وان يسوم الرجل على صوم اخيه فهذه الرواية التي جمع فيها بين السوم والبيع كنا قد اشرنا الى ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى انما لعل او اشار الى اعلان لفظة السو وبعد البحس في هذه الزيادة من بعض اخواننا الافاضل وهو الاخ سيد الشرقاوي وفقه الله وصلنا الى ما وصل اليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى من ان الرواية التي فيها الجمع بين البيع والصوم في حديث لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يسم على سهم اخيه تفرد بها عمرو الناقض عمرو ابن ابن الناقد والاكثرون رواه بلفظة البيع والذي جمع والذي اتى بالسوم لم يأت بالبيع الازهر ان رواية البيع هي الثابتة لا يبع بعضكم على بيع اخيه هي الثابتة وزيادة ليبع بعضكم على بيع اخيه ولا يسوم على صوم اخيه الجمع بين اللفظين شاذ تفرد به عمرو ابن بكير الناقد وانما جاءت الروايات الاسبت لا يبع بعضكم على بيع اخيه وجاءت من طريق العلاء بن عبدالرحمن لا يصم احدكم على سهم اخيه وبلا شك ان سعيد بن المسيب اثبت والطريق اليه اثبت من العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة فمن ناحية الترجيح سترجح رواية لا يبع بعضكم على بيع اخيه ومن ناحية امكانية الجمع فيقال ان الذي رواه بلفظ لا يسم الرجل على سهم اخيه انما رواه بالمعنى ويرجع المعنى الى المعنى الاول والله اعلم. لكن الذي يعنيني التركيز على ان الرواية التي فيها لا يبع بعضكم على بيع اخيه ولا يسون على سوم اخيه جمع بين السوم والبيع في حديث واحد رواية شاذة زادها او اتى بها عمرو ابن بكير ناقد مخالفا مخالفا متابعيه على لفظة بدنياهم زهير ابن حرب وابن ابي عمر وفي رواية الا ان يأذن له او يزر كذلك هذه اللفظة الا ان يأذن له فيما يبدو والله تعالى اعلم انها فيها ادراج ان فيها ادراج فاكثر الروايات ليس فيها الا ان يأزن له وان كان الخطب في هذه ايسر. لكن على اية حال فيما يبدو لنا والله اعلم وان كانت وان كانت هناك وجهة اخرى ان لفظة حتى يظهر او الا ان يأذن له سواء من حديث عقبة ابن عامر او من حديث ابن عمر تحتاج الى مزيد من المراجعة والبادي لنا لاول وهلة ان من حديث ابن عمر لا تثبت ولتحرر لفظة حتى يظهر من طريق عبدالرحمن بن شماسة عن عقبة ابن عامر اه قال الامام مسلم رحمه الله تعالى تحت باب الوفاء بالشروط في النكاح حدسنا يحيى بن ايوب وهو يحيى بن ايوب المقابلي وهناك يحيى ابن ايوب اخر ارفع منه طبقة وهو يحيى ابن ايوب الغافقي فيحيى ابن ايوب الغافقي هذا يهم كثيرا ويأتي بالفاظ يشذ بها من اشهر ما ورد من رواياته في رواية كان النبي يرص قدميه يرص قدميه في السجود والرواية الاصح ينصب قدميه الرز تقتضي التلاصق اسناء السجود اما النصب لا يقتضي التلاسق قد يكون منصوبتان ملتصقتان وقد تكون منصوبتان متباهتان متباعدتين وهو راوي حديث يا سارية الجبل الجبلة او الاصغر ان عمر كان يخطب انا مين بالرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسل رجلا يقال له سارية على سرية للغزو فبينما عمر يخطب في المدينة وسارية في دولة اخرى اذا بعمر على المنبر ينادي يا سارية الجبل الجبلة يا سادية الجبل الجبل الزم الجبل يا سادية تحصن بالجبل فسمع ساريا عن بعد دولة اخرى صوت عمر هو واصحابه فتحصنوا بالجبل فنصرهم الله فتعجب الناس كيف يقول عمر يا سارية الجبل الجبل وهو في دولة اخرى فهذا الازهر من طريق يحيى بن ايوب الغافقي وقد زكرنا انه يهم ويخطئ فمن العلماء من يحسن حديثه كالشيخ الالباني رحمه الله وشيخنا الشيخ مقبل في هذا الاثر لم يودعه في كتابه في صحيح المسند من دلائل النبوة لما يراه من ضعف يحيى ابن ايوب الغافقي. لكن الذي بين ايدينا الان يحيى ابن ايوب المقابلي شيخ مسلم اخر ويلزم الاخوة يلزم الباحثين في الحديس ان يهتموا بالمتشابهات من الاسماء لان احيانا تحصل اخطاء جسيمة بسبب عدم التمييز. كالخطأ في حديس السوق عمرو بن دينار المكي عمرو ابن الدار المكي فبعضهم صحح حديس السوق بسبب بسبب ظنه ان عمرو بن دينار المعروف الذي رواه اصحاب الكتب الستة وانما الذي رواه عمرو بن دينار المكي ايضا لكنه كهرمان ال الزبير وهو ضعيف جدا فحديس السوق ضعيف جدا اذا دخل احدكم السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كتب الله له الف الف حسنة محا عنه الف الف ورفعه الله الف الف درجة ضعيف جدا قال حدثنا هشيم وهو هشيم ابن بشير يقول المسلم يحول المسلم السنة فيقول وحدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبدالله ابن نمير. اذا قال مسلم حدثنا ابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير الولد. اما اذا قال الشيخ مسلم حدثنا ابن منير فهو الاب وهو عبدالله بن نمير. حدثنا وكيع وهو ابن الجراح حاول سند اخر لمسلم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وهو عبدالله بن محمد بن ابراهيم وابو شيبة كنية ابراهيم حدثنا ابو خالد الاحمر وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبدالحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب وهذا الراوي الوحيد الذي قالوا انه سوداني وبه يفتخر اهل السودان ونزعهم المصريون في ذلك على عادتهم في المشاكسة. فقالوا انه نوبي من بلاد النوبة من مصر من بلاد النوبة من مصر. فلم يبقوا للسودانيين محدثا هذا عن مرصد ابن عبدالله اليزني عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا لفظ حديث ابي بكر وابن المثنى غير ان ابن المثنى قال الشروط غير ان ابن المثنى قال الشروط قال الامام الشافعي كما نقل عنه النووي قال قال النووي قال الشافعي واكثر العلماء رضي الله عنهم ان هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده يعني واحد يقول مسلا زوجتك ابنتي علها الا تعاشرها فهزا الشرط يناقض اصل يناقض اصل الزواج زوجتك ابنتي على الا تقربها. لا يصلح لانه نافية اصلا. لكن زوجتك ابنتي على ان تعاشرها بالمعروف لاباس كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق عليها يشترط ان تنفق عليها كله يوافق مقتضيات العقود وكسوتها وسكناها بالمعروف وانه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم ويقسم لها كغيرها وانها لا يخرج من بيته الا باذنه ولا تنشز عليه ولا تصمت طوالا بغير اذنه. كل هذه موافقة للشريعة. لكن في ابواب الشروط في الانكحة شرطان فيهما بعض الاختلاف بين العلماء الشرط الاول اشتراط الرجل على على المتقدم للزواج من ابنته الا يخرجها من بلدها قل ازوجك ابنتي على الا تخرج من بلدها فقال مسلا انا ابنتي لا تتحمل الغربة بعيدا عني. ونحن نحتاج الى رؤيتها فهذا الشرط اختلف فيه بعض العلماء والازهر انه يمضى الازهر انه يمضى اذا وافق عليه الزوج عند العبد يمضى ويوفى به لحديث الرسول ان احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج والشرط الساني الذي يرد ايضا اشتراط المرأة الا يتزوج عليها زوجها قالت انت شخص كريم وآآ لا مطعن عليك لكني لا اتحمل ان تتزوج علي فاذا كنت ستتزوج علي من الان انا ارفضك من الان انا ارفضك لاني لا انا تقول هي غيور ولا تتحمل زوجة عليها فاذا اقرها على ذلك وقال خلاص انا موافق على الا اتزوج عليك. فحين اذ يمضي لها شرطها وازا تزوج عليها فمن حقها ان تطلب الطلاق للضرر ولمخالفة الشرط وتأخذ كافة حقوقها كمطلقة ان ارادت ان يفسخ العقد يفسخ وتأخز كافة الحقوق كمطلقة وهذا الظاهر فيه الجواز ولا تعارض بينه وبين قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت انا ما اعارض ان تنكح مثنى وسلاسة ورباع ولكن فارقني فلها ذلك عند عدد من العلماء وبالله التوفيق. اقوى الشروط في ابواب الانكحة شرطان شهيران جدا وهما شرط الا تخرج من بلدها والشرط الثاني الا يتزوج عليها واختاروا قول العلماء القائلين بالوفاء لها بذلك بهذين الشرطين ان اشترطت الشرطين كافي لها. هناك شروط اخر الان قد تستحدث انتشرت المرأة انها تعمل تعمل موزفة مثلا فيوافقها على الشرط فلها شرطها تشترط المرأة انها تكمل دراستها فلها شرطها اذا وافقها الزوج على ذلك فلها شرطها اذا شرطت الزوجة ان تكون في بيت مستقل لا تدخل مسلا آآ لا تلزم بالاجبار على خدمة احمائها فلها شرطها ايضا انها هي انما تؤكد حقوقا لها وتنفي الذي قد يجيبه الزوج عليها فمسألة الشروط فيها تفصيلات كثيرة فاذا كان الشرط من مقتضيات النكاح فلا بأس بذلك ان كان يخالف كالذي يبيع مثلا بيتا ويشترط على المشتري قال ابيع لك هذا البيت بشرط الا تسكنه. هذه نواقض اصل العقد تناقض اصل عقد الشراء اذا انا لماذا اشتريته ابيعك هذه الدابة على الا تركبها انت ما ما شأنك الان اركبها ولا اركبها؟ هي دابتي لعلك فهمت يا يحيى لانه وردت احاديس عن رسول الله نهى الرسول عن بيع وشرط نهى الرسول عن بيع وشرط وفي شروط في ان النبي اشترى من من اه من جابر جملا واشترط جابر ظهره الى المدينة ان يحمله ان بيهلك الجمل يا رسول الله ولكن اواصل ركوبه الى المدينة فكيف الجمع بين نهى بين وشرط وبين ان جابر باع للنبي جملا واشترط ظهره الى المدينة. جواب ذلك ان الشرط المنهي عنه في البيع شرط يناقض اصل البيع. الشرط الذي يناقض اصل البيع. اما الشرط الذي يوافق ولا معارضة بينه وبين البيع فلا بأس لذلك والله اعلم. يعني انا ممكن اقول جئتك هذه الدار على ان تتسلمها مني بعد سنة الى ان ارتب لي دارا اخرى حدد الوقت فمثل هذا آآ يمضي والله اعلم. وان اتفق على ايجاد جاز ايضا والله اعلم فمسألة الشروط هي فيها كلام طويل لان الشروق قد تختلف من شخص الى شخص اخر تختلف من شخص الى شخص اخر ومن بلدة الى بلدة اخرى. هذا والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين