هذا وبالله تعالى التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع من صحيحه تحت باب التحريم بخمس رضعات قال حدسنا يحيى ابن يحيى وهو التميمي النيسابوري فانا قرأت على مالك عن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة انها قالت كان فيما انزل على من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسيقنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن هذه اللفظة الاخيرة فيها بعض المقال فيها بعض المقال وليحرر هل ورد هذا الحديث او معناه من حديث اخر غير حديث عائشة رضي الله عنها ام لا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة انها سمعت عائشة تقول وهي التي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل ايضا خمس معلومات قال وحدثناه بمحمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرو انها سمعت عائشة تقول بمثله قل هنا عبدالله بن ابي بكر روى الزيادة فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن ولكن يحيى ابن سعيد روى الحديس بدون هذه اللفظة فينبغي ان تحرر هذه اللفظة والظاهر فيها عدم السبوت فلتحرر فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن آآ اقعدوا في آآ الخص مسألة مستعينا بالله مسألة عدد الرضعات المحرمات يرى جمهور العلماء ان عدد الرضعات المحرمات رضعة واحدة. الرضعة الواحدة عند الجمهور تحرم ما دليل الجمهور على ذلك دليلهم عموم الاية قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ولم يذكر عدد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة دون ذكر عدد هذا رأي الجمهور. ذهب فريق من اهل العلم منن بعض فريق من الحنابلة الا ان الذي يحرم هو ثلاث رضعات فصاعدا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان وفي رواية الاملاجة والاملاجتان وفي ثالثة الرضعة ولا الرضعتان ويبدو ان لفظة الردع والرضعتان فيها مقال وحمل الجمهور المصة على انها الشفطة الواحدة. هكزا آآ ليست الرضعة المشبعة ولفظة الرضعة ايضا حملوها على ذلك لان ليست الرضعة التي هي المشبعة ان صحت لفظة الردعة وسبق البيان على انه ينبغي ان تحرر ان تحرر لفظة الرضعة والرضعتان هل اصح ام الاملوجيا والاملوجيتان او المص والمصتان فالجمهور يحملون ذلك كله على الردع غير المشبعة يعني المصة الشفطة الواحدة فهذا رأي الحنابلة ان الذي يحرم ثلاث رضعات يرى الشافعية ان الذي يحرم خمس رضعات للحديث المذكور حديث عائشة كان فيما انزل من القرآن عشر ضعات معلومات يحلمن ثم نسقن بخمس معلومات قال الجمهور مجيبا مجيبون على هذا ان لفظة توفي الرسول هنا فيما يقرأ من القرآن لا يكاد يعرف وهذا اللفظ فيه بعض المقال كما اشير فقالوا ان هذا فهم عائشة رضي الله عنها ومن الذي تبع عائشة على مسألة ان القرآن كان منه عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ونسخن بخمس معلومات ليست في القرآن ايضا. ليست في القرآن انما كله كلام عائشة اه فتوفي رسول الله هن فيما يقرأ من القرآن ما الذي يقرأ؟ هل الذي يقرأ عشر رضعات يحرمني ام خمس معلومات يحرمن كل هذا ما قرأ في القرآن عن عفوا ما كان يقرأ في القرآن فهذا الذي اشار اليه بعض اهل العلم في هذه المسألة وآآ المسألة من مسائل الاختلاف والاحتياط يستلزم البعد ازا عن الزواج ازا تم الرضاع. والله تعالى اعلى واعلم. ولو رضع واحدة