﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى

2
00:00:23.200 --> 00:00:43.650
في كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم سبب الطلاق ثم ذكر تحت باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها قول النووي تحريم طلاق الحائض بغير رضاها

3
00:00:44.000 --> 00:00:59.750
حتى اذا رضيت حتى اذا رضيت السنة اولى بالاتباع قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على ما لك ابن انس عن نافع عن ابن عمرة انه طلق امرأته وهي حائض

4
00:01:00.450 --> 00:01:14.900
طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:15.350 --> 00:01:31.700
مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق

6
00:01:32.200 --> 00:01:57.800
ان يطلق لها النساء هنا لفتة في قوله اولا قوله مره فليراجعها استدل به الجمهور على وقوع هذا الطلاق لانه لا مراجعة الا بعد طلاق اما قوله ثم ليتركها حتى تحيد حتى تطر عفوا سم تحيد سم تطهر

7
00:01:57.950 --> 00:02:19.500
فذكر طهرين فذكر طهرين هذه رواية وروايات اخرى ستأتي انه قال ثم ليتركها حتى تطهر فان شاء طلق وان شاء امسك يعني هذه الرواية فيها انه ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ذكر طهرين

8
00:02:19.750 --> 00:02:44.000
وروايات اخر طهرا واحدا وينبغي ان تحرر من الناحية الحديثية تحديدا جيدا لان الواقعة واحدة قال حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى. قال قتيبة حدثنا ليث وقال الاخران اخبرنا الليث

9
00:02:44.300 --> 00:03:02.000
عن نافع عن عبدالله يعني ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة لفظ التطليقة واحدة هذه تراجع من ناحية الشذوذ من عدمها فمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر

10
00:03:02.700 --> 00:03:21.950
ثم تحيض عنده حيضة اخرى موافق لرواية مالك ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها  فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء وجادة ابن رمح

11
00:03:22.300 --> 00:03:41.000
وكان عبدالله اذا سئل عن زلك قال لاحدهم اما انت طلقت امرأتك  مرة او مرتين فان رسول الله امرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك

12
00:03:41.550 --> 00:04:04.100
فيما يفيد ان ابن عمر يرى ان الطلاق واقع وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك. قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة نعم جود الليث  يقول يعني انه حفظ واتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ولم يهمله كان اهمله غيره

13
00:04:05.050 --> 00:04:26.800
ولا غلط فيه وجعله ثلاثا كما غلط فيه غيره. قد تضررت رواية مسلم بانها تطليقة واحدة طبعا لابد ان تراجع رواية الليث بدراسة المقارنة بدراسة مقارنة فمالك اقوى من الليث ابن سعد ان ننظرها

14
00:04:27.350 --> 00:04:46.200
حدثني محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا ابي حدسنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها

15
00:04:46.550 --> 00:05:06.400
ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها فان العدة فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء قال عباد الله قلت لنافع ما صنعت التصديق؟ قال واحدة

16
00:05:06.800 --> 00:05:29.514
اعتد بها يفيد انها محسوبة نعم الروايات الاخرى ولم يسقط قول عباد الله لنافع. قال ابن المثنى في رواية فليراجعها فقال ابو بكر فليراجعها هذا هو الحديث بقية وصل اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته