﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:24.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من صحيحه

2
00:00:25.250 --> 00:00:46.100
تحت باب تحريم طلاق الحائض الا برضاها وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها قال حدثني وحدثني زهير ابن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب اسماعيل ابن علي عن ايوب وهو ابن ابي تميمة السختياني اسمه ابي تميمة كيسان

3
00:00:46.600 --> 00:01:04.450
النافع ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها

4
00:01:04.700 --> 00:01:25.250
قبل ان يمسها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء قال هذا هذا الحديث مرسل يا عبد الرحمن انتبه هذا القدر مرسل لان نافعا يحكي القصة وهو لم يشهد

5
00:01:25.650 --> 00:01:43.550
النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى ولم يدرك عمر فقوله عن نافع ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي كل هذا مرسل من رسيل نافع  لكن على اية حال تقدمت لتقدم ان النافع اخذه من ابن عمر

6
00:01:44.300 --> 00:02:06.400
نعم ولا من الممكن ان ينشأ خلاف على نافع ايضا. قال فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان امره ان يرجعها

7
00:02:06.650 --> 00:02:27.000
ثم يمهلها حتى تحيض حدة اخرى هذا الاشكال بس  ثم منها حتى تحيض حيضة اخرى ثم منها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك بهم طلاق امرأتك

8
00:02:27.350 --> 00:02:48.800
وبانت منك ففي هذا دليل على ان ابن عمر يرى انه اذا تطلقها التطليقة الثالثة وهي حائض بانت منه المرأة. فالدليل على ان ابن عمر كان يرى انها تقع حدثني عبد ابن حميد اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا محمد وهو ابن اخي الزهري عن عمه

9
00:02:50.000 --> 00:03:03.700
قال اخبرنا سالم بن عبدالله هذا طريق اخر عن ابن عمر ان عبدالله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:04.100 --> 00:03:24.650
فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مروا فليراجعها حتى تحيض حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل ان يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما امر الله

11
00:03:25.750 --> 00:03:45.250
وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها واضح وراجعها عبدالله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى  عند زهري بهذا الاسناد غير انه قال قال ابن عمر

12
00:03:45.400 --> 00:04:05.500
فراجعتها وحسبت لها تطليقة التي طلقتها ان ابن عمر حسبها تطليقا حسبت لها التطليق التي طلقتها. يعني هذا موقوف على ابن عمر هكذا  قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير

13
00:04:05.700 --> 00:04:18.250
واللفظ لابي بكر قال حدثنا واكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى الطلحة عن سالم عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها

14
00:04:18.650 --> 00:04:39.500
ثم ليطلقها طاهرا او حاملا ما في هنا انها تنتظر حيضة اخرى يعني مروا فليراجعها حتى تطهر من حيضتها ولا يقربها ثم يطلقها. ما فيش فيه انتظار حيضتين يا عبدالرحمن في هذه الرواية. رواية سالم من طريق محمد بن عبدالرحمن مولى الطلحة

15
00:04:40.450 --> 00:04:54.100
وحدثني احمد بن عثمان بن حكيم الداودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو ابن بلال خالد ابن مخلد فيه كلام حدسني عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض

16
00:04:54.150 --> 00:05:07.800
فسأل عمر عن زلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليرجعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ثم لا يطلق بعد او يمسك هذا خلاف الرواية الاولى

17
00:05:08.150 --> 00:05:28.200
حيضتان هنا قال وحدثني علي ابن حجر حدثني اسماعيل عن ايوب ابن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين قال ركزت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم قوله يحدثني من لا اتهم تضاعف الحديث لانه لم يسمي هذا الشخص

18
00:05:28.800 --> 00:05:45.000
قد لا تتهمنت لكن يتهمه غيرك ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض كلمة ثلاثا دي غلط ايضا ثلاثا لو كان طلقها ثلاثا ما قال النبي مره فليراجعها انت فاهم الكلام

19
00:05:45.100 --> 00:06:01.700
اه وقوله حدثني من لا يتهم رواية ضعيفة هنا فامر ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديس حتى لقيت ابا غلاب يونس يونس ابن جبير الباهيري وكان ذا ثبت

20
00:06:02.000 --> 00:06:20.600
فحدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلق امرأته تطليقها وهي وهي حائض واحدة المرة الرواية السابقة ثلاثة  امر ان يرجعها قال قلت افحسبت عليه؟ قال فما قال فما هاه

21
00:06:21.950 --> 00:06:53.750
يعني انها وقعت او ان عجز واستحمق قال مع انها فيرتفع عنه الطلاق وان عجز واستحمق واستفهام انكار تقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها وحماقته   في رواية اخرى سأل عمر النبي عن زلك فامره ان يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع. وقد يطلقها في قبل عدتها. يعني مستقبلة لعدتها

22
00:06:56.100 --> 00:07:03.800
هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته