السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من صحيحه تحت باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها قال وحدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج هاء محدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج ها وحدثني هارون ابن عبد الله واللفظ له حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها ارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقال بلى لجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا اذا قول الله تبارك وتعالى بشأن المطلقات فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا يعني المفسد دائم في البيت وترك اعمالها ترك اعمالها اذا كان لها اعمال مسلا لا بان المرأة كانت موزفة ابدا المرأة كانت موزفة وطلقت هل تمتنع عن وظيفتها لانها طلقت وقد تمكث لذلك شهورا ما يؤول الى ضياع وزيفتها منها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى تجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا هذا مجوج للمرأة المطلقة ان تخرج في نهار عدتها او في عدتها لقضاء حوائجها او لعمل اذا كانت تعمل اما عن المتوفى عنها زوجها فالحقها بالتبع هنا العلاقة هنا بالطبع انها يجوز لها الخروج نهارا لقضاء حوائجها ايضا بل هناك ما هو اوسع من ذلك وهو النقلة من مكان الزوجية هذا رأي عائشة وعلي وابن عباس وجابر كان علي يرحلهن اما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله فتبين ضعفه هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته