﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد

2
00:00:26.250 --> 00:00:52.000
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العتق باب زكر سعاية العبد باب زكر سعاية العبد فالدرس له ارتباط بالدرس السابق درس الامس الذي حاصله من حديث عبدالله بن عمر

3
00:00:52.350 --> 00:01:14.200
انه اذا كان هناك قوم اشتركوا او مشتركون في عبد عشرة مثلا اشتركوا في شراء عبد وجاء واحد منهم وقال نصيبي في هذا العبد حر لوجه الله فهذا الذي قال هذا الكلام

4
00:01:15.300 --> 00:01:39.800
ان كان عنده مال يكلف باعطاء التسعة اعشار الاخرين لاصحابهم حتى يعتق العبد هذا الذي تقدم بالامس ان شخصا ما اذا كان شريكا في عبد واعتق نصيبه من هذا العبد قال نصيبي من هذا العبد حر لوجه الله

5
00:01:40.550 --> 00:02:12.150
يكلف باخراج باعطاء الاخرين انصبتهم حتى يعتق العبد عتقا كاملا هذا مفاد حديث الامس. نكمل على اثر ذلك. قال باب ذكر سعاية العبد سيأتي معناها هب ان هذا الرجل الذي اعتق نصيبه من العبد العشر الذي له من العبد

6
00:02:12.400 --> 00:02:32.550
هب ان له هب انه لم يكن معه مال لم يكن معه مال فورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه اذا لم يكن معه مال يشتغل يستسعى اللي اللي يجمع ما لم يعتق به

7
00:02:32.950 --> 00:02:55.900
يكمل به اعتاق العبد ان يكمل به اعطاء التسعة اعشار فقوله استسعى اي سعى عمل كي يجمع مالا يعطي به تسعة اعشار هذه اللفظة سيأتي بيان اقوال العلماء فيها انه مختلف فيها. فاقول وبالله التوفيق

8
00:02:56.650 --> 00:03:20.550
قال وحدثنا محمد بن المثنى وهو ابو موسى العنزي وابن بشار واللفظ لابن لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة عن النبي

9
00:03:20.850 --> 00:03:42.900
صلى الله عليه وسلم قال قال في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما قال يضمن يعني ازا كان عندنا عبد شريك فيه رجلان. العبد مثلا بعشرة الاف جنيه اشتراه رجلان فنصفه لهذا ونصفه لهذا

10
00:03:43.800 --> 00:04:05.550
فاذا جاء واحد منهم قال نصيبي في العبد لوجه الله جعلتك حرا في نصيبي يلزم هذا بانه او يضمن هذا بانه ان كان عنده مال يدفع المال ثمن النصف الثاني ويعتق العبد كاملا. ادفعه لشريكه الاخر

11
00:04:05.700 --> 00:04:21.550
هب انه لم يكن عنده مال سيأتي الخبر قال وحدثني عمرو الناقد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن ابي عروبة هو سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن النضر ابن انس

12
00:04:21.900 --> 00:04:39.100
عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له في عبد. يعني نصيبا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال

13
00:04:39.450 --> 00:05:12.700
يعني يسدد ثمن النصف الثاني للسيد الاخر ويعتقه فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه استسعى العبد غير مشقوق عليه نعم عفوا لا عندنا استسعى العبد غير مشقوق عليه. اي لا يكلف ما يشق عليه. وفي هذا الحديث

14
00:05:12.850 --> 00:05:29.950
ان من اعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه ان كان موسرا بقيمة عدل سواء كان العبد مسلما او كفيرا سواء كان الشريك مسلما او كافرا بس هو كان العتيق عبدا او ما ولا خيارا للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق

15
00:05:30.400 --> 00:05:51.350
بل ينفذ هذا الحكم وان كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية هنا استسعى العبد غير مشقوق عليه عن العبد يذهب يشتغل تشتغل ويجمع مالا كي يعتق به النصف الاخر

16
00:05:51.900 --> 00:06:17.750
غير مشقوق عليه. ومن العلماء من قال استشعي غير مشقوق عليه بدون زكر العبد بدون زكري العبد  جعل الذي يستحي يشتغل هو الذي اعتق الذي اعتق يعني افترض انني لي نصيب في عبد اعتقته

17
00:06:18.250 --> 00:06:42.900
الزم بسداد النصف الثاني للشريك الاخر سواء رغب او لم يرغب لكن الزاما يرغب الزاما عفوا ياخد السمن ويعتق العبد مراعاة للنصوص الشرعية الواردة في هذا الباب  هب انني ليس عندي الا نصف العبد الذي اعتقته

18
00:06:43.200 --> 00:07:03.800
الروايات هذه تفيد انني استسعى اشتغل واتي بمال كي احرر به النصف الثاني للعبد طب كيف ذنبي؟ انا ما اعطيت ما زنبي يعني ان انا اشتغل مرة ثانية واكلف بالعتق الاخر

19
00:07:04.300 --> 00:07:27.600
ما زنبي انني استسعى ففي رواية الرواية هذه في رواية هذه ان العبد هو الذي يشتغل لكن رواية الاخر ان الذي يشتغل هو المعتق على اية حال زكري استسعى او استسى غير مشقوق عليه

20
00:07:28.200 --> 00:07:53.850
شاذة فقد روى الحديث اربعة نفر شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبة وهمام بن يحيى هؤلاء الاربعة رواه الحديس عن قتادة شعبة ووهلاء اصحاب قتادة المشاهير اثبتهم هشام الدستوري

21
00:07:54.300 --> 00:08:13.300
فهم اربعة الاخوة المشتغلون بالحديث شعبة وهشام الدستوائي وهمام بن يحيى وسعيد بن ابي عروبة شعبته وهشام الدستوائي روى روي الحديث عن ابي قتادة بدون زكر الاستسعاء بدون زكر الاستسعاء

22
00:08:14.050 --> 00:08:34.500
سعيد بن ابي عروبة ذكر الاستسعاء ذكر الاستسعاء وبلفظين لفز استعى العبد واللفظ سم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق ثم استسعى يعني السيد فاختلف عليه في اللفظ اما همام ابن يحيى ففصل

23
00:08:35.050 --> 00:08:54.250
تفصيلا جيدا جعل القسم الاول ان ان السيد ازا اعتق يدفع المال لم يذكر وجعل الاستساء من قول قتادة وجعل الاتصال من قول قتادة لذا انتقد هذا الحديث على البخاري ومسلم

24
00:08:54.850 --> 00:09:16.300
انتقد ذكر الاستشعاء على انه مسلم في هذا الباب لامرين الامر الاول ان شعبة وهشام الدستوائي رأي الحديس بدون الاستساء وان همام ابن يحيى فصل فصل جعل الاستسلام من قول قتادة

25
00:09:16.550 --> 00:09:35.600
وان سعيد ابن ابي عروبة الذي قال بالاستشعاء جعل الذي يستسعى مر العبد ومرة السيد والشيء الرابع مرجح ان الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم سائر الاحاديث التي وردت

26
00:09:35.700 --> 00:09:54.250
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد كحديث ابن عمر السابق وبالله التوفيق فالان زكر الاستسعاء انني ازا لم يكن عندي فلوس وانا اعتقت نصيب من الرد انني اشتغل

27
00:09:54.350 --> 00:10:16.150
والزم باكمال الاخر ليس اه ليست بثابتة ذكر الاستساء. لكن ان كان عندي مال دون مشقة علي ادفع واحرر العبد اتمم تحريره. وليس لشريك الاخر ان يعترض فهذا الحديث ذكر الاتساع هنا منتقد

28
00:10:16.550 --> 00:10:34.050
على الامامين البخاري ومسلم ذكر الاستساء منتقد على البخاري ومسلم للعادة الاربعة التي ذكرت فالحديث مداره على قتادة عن بشير عن النظر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام

29
00:10:34.200 --> 00:10:54.200
روى قتادة اربعة نفر هشام الدستوائي وشعبة لم يذكرها الاستشهاد من الاصل همام آآ عفوا سعيد بن ابي عروبة ذكر الاستساء ومرة جعل الاستساء ان العبد هو الذي يشتغل يستسهى ومرة جعل الذي يستسهى هو السيد

30
00:10:54.600 --> 00:11:10.850
اما همام بن يحيى ففصل تفصيلا جيدا واعتمدت روايته هنا جعل اصل الحديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الاستساء من قول قتادة والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد واله

31
00:11:10.900 --> 00:11:14.389
والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته