هزا هو صلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله وسلم يا رب تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين قال اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع تحت باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وسومه على سوم اخيه وتحريم النجر وتحريم التصريع سيأتي القول على تحريم النشئ وتحريم التسرية اما الان فمع تفسير البيع لبيع اخيه والصوم على صوم اخيه اما لفظة لا يسم احدكم او لا لا يسمو احد المسلم على صوم اخيه في رواية لا يصوم المسلم على صوم اخيه رواية الصوم هذه فيها نزاع بين العلماء من ناحية ثبوتها من عدمها وقد اومأ بعض العلماء اظنهم من الشافعية الى ان لفظة الصوم في الحديث فيها مقال فعليه فلتحرر لفظة وان يسوم الرجل على صوم اخيه وان يسوم الرجل على صوم اخيه فاقول وبالله تعالى التوفيق قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبي بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض دخولته مشيرا انه وردت في بعض الزيادات ولا يصومه بعضكم على بيع بعض وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله اتمم حديث ابن عمر حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قالا حدسنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن ما وجه قوله او ما معنى قوله لا يبع بعضكم على بيع اخيه هنا رجلان اتفقا على بيع سلعة واحد يشتري من الاخر سلعة اشترى منه السلعة وهما في مدة الخيار اذا كان قد اشترط خيارا قال لك الحق في الرجوع خلال ثلاثة ايام على سبيل المثال فاتي واحد يذهب للمشتري ويقول انت اشتريتها بالف انا عندي اجود منها وارخص منها تذهب للمشتري يقول كيف انت اشتريتها بالف وانا عندي اجود منها وارخص منها. عندي اجود منها بتسعمائة اجود منها بتسعمائة فان هات الجودة اجود محل السعر ارخص ينقض المشتري البيع ويرجع السلعة لمن اشتراه منه وقد يكون هذا ايضا في لا يشتري احدكم على شراء اخيه ايضا يقول للبيئة في مدة الخيار يذهب للبائع. هذه المرة يذهب للبائع ويقول انت بعته سلعة بهذا الثمن لا انا اشتريها منك بثمن اعلى اشتريها منك بثمن اعلى هنا صورتان سورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان الرجل على صوم اخيه وفي رواية الدورقي على سيمة اخيه اختصر هنا على الصوم الشاهد انها تحرر هذه اللفظة وبالله تعالى التوفيق. والعطف هذا مخيف يعني الصورة الاصلية واحد باع لواحد شيئا وهما في مدة الخيار باع له السلعة بالف لا يبع احدكم على بيع اخيه لا اذهب انا الى المشتري قل لها يا مشتري انا عندي عندي سلعة اجود منها تعال خذها مني بتسعمائة. وهي اجود الذي لا يبع بعضكم على بيع ببعض اما لا يشتري على شراء بعض انا اذهب الى البائع نفسه انت بعتها له بالف لا يا اخي انا اشتريها منك بالف ومئة بالف ومئة فهذا لا يشتري احدكم على شراء بعض هذا الذي ذكره الشارح وهو الاشهر قال النووي رحمه الله لا يبيع بعضكم على بيع بعض مثاله ان يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وانا ابيعك مثله بارخص من ثمنه او اجود منه بثمنها ونحو ذلك وهذا حرام. ويحرم ايضا الشراء على شراء اخيه وهو ان يقول للبيع في مدة الخيار افسخ هذا البيع وانا اشتريه منك باكثر من هذا الثمن ونحو هذا ونحو هذا هذا عن البيع لا يبيع الرجل على بيع اخيه فمحله هكذا اذا اتفق وتم البيع ولكنه في مدة الخيار اما قوله ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن هذا محله اذا تمت الخطوبة اذا تمت الخطوبة يعني فتاة ركنت الى شخص وركن اليها واعلن اولياؤه ان ابنتنا اصبحت مخطوبة لك فلا بأس حينئذ عفوا فلا يتقدمن احد حينئذ لخطبتها ما دام اعلن الركون منها ومنه منها ومنه ومن اوليائها اما اذا كان في مدة الخيار ايضا ازا كان في مدة الخيار يعني المرأة قالت انا انزر في الامر بعد ان رأته ورآه وهو قال انا انظر في الامر. فلم تتم خطبة حينئذ فيجوز لاخر ان يتقدم لخطبتها وذلك لان يعني ليست مجرد الرؤية تعد خطبة وذلك لان فاطمة بنت قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان معاوية وابا جهم خطباني يا رسول الله قال اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. كانت في فترة ولكن انكحي اسامة ارفضي هذا وهذا وكان اسامة اسود شديد السواد ومولى من الموالي نعم هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مولى اسود شديد السواد قالت اسامة اسامة ولكنها استدركت وقالت قضاء رسول الله اولى. وتزوجته قالت فاغتبطت به فشرفني الله بابي زيد وكرمني الله بابي زيد اما السوم على سوم اخيه قال هو ان يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدها اتفقوا على البيع. اشتري السيارة هذه اشتريها. بكم؟ بعشرة بعشرين اتفقا لكن لم ينفزا البيع فيقول يأتي يقول اخر للبيع انا اشتريه منك انا اشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن اما الصوم في السلع التي تباع فيما يزيد فليس بحرام يعني البيع بالمزاد العلني ليس بحرام لان ده معلن للجميع ومعلن انه مزاد يعني واحد يقول من يشتري هذه السيارة؟ من يشتري هذه السيارة؟ واحد يقول بعشر. قل من يزيد؟ يقول الاخر انا اشتريها بعشرين السالس انا اشتريها بثلاثين. هذا البيع بالمزاد العلني جائز. وان كان الحديث الوارد في شأنه في مقال وهو قول النبي عليه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من يشتري هذا بدينار او عفوا بدرهم قال احدهم انا يا رسول الله قال من يزيد على الدرهم درهمين او ثلاثة فهذا يسمى البيع بالمزاد العلني ولا يجوز وهو جائز. وان كان الحديث الوارد فيه ضعيفا والله اعلم والله اعلم قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالا قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا المسلم على صوم اخيه سبق وبينت ان هناك من العلماء من يطعن في هذه اللفظة من الناحية الحديثية اما العلاء عن ابيه عن ابي هريرة فهي سلسلة في مسلم اخرجها مسلم دون البخاري دون البخاري ذكر باسناد اخر مم. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابيه وسئل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدتنا محمد ابن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها هو حدثنا ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عدي وابن ثابت عن ابي حازم وعن ابي هريرة