السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله في كتاب البيوع من صحيحه تحت باب بطلان بيع المبيع قبل القبض بطلان بيع المبيع قبل القبض. يعني لا تبع الشيء حتى تتمكن منه وهل هذا مطلق او مقيد بالطعام الاحاديث التي وردت فيها التقييد بالطعام فواصل قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدسنا حماد بن زيد ها وحدثنا ابو الربيع العتكي وقتيبة قالا حدسنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس واحسبوا كل شيء مثله بس ترفيه يعني يقبضه وافيا كاملا الوالد مرفوع في الطعام. اما ابن عباس يقيس طعام على غيرها وغير ابن عباس يخالف في ذلك ثم قال ايضا او اورد رواية اخرى عن ابن عباس من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال ابن عباس احسب كل شيء بمنزلة الطعام وفي رواية ثالثة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم؟ قال الم ترى الا تراهم يتبعون الذهب والطعام مرجئا؟ يعني الى اجل مؤخرا ولم يقل ابو كريب مرجئا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا مالك ها وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام تابعس علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه وفي رواية من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى ينقله من مكانه من ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى من البتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ما معنى الاحاديس السابقة الاحاديث السابقة معناها انك ازا اشتريت طعاما اذا انت اشتريت طعاما فلا تبيعه حتى تنقله من مكانه الذي كان فيه تنقله الى رحلك او تنقله الى مكان اخر غير المكان الذي كان فيه لانك ممكن تقول لشخص اذهب خذ سلعتي فتكون قد فسدت وآآ احب ان اوسع شيئا ما لان هذه المسألة ذات اهمية وردت رواية ان النبي نهى عن بيع الطعام حتى يؤي التجار الى رحالهم وفي رواية نعم بيع السلع حتى يواهي التجار الى رحالهم هذه قد تسبب مشكلة كبيرة على سبيل المثال الباخرة قادمة تحمل خشبا من السويد مسلا او من روسيا الباخرة عليها مائة الف طن فاذا قلنا لصاحب هذه الباخرة صاحب الخشب الذي على الباخرة لا يجوز لك ان تبيعه حتى تأويه الى رحلك فده سيستلزم نقل المئة الف طن الى مخازنه ومستودعاته في بلدته وهذا يكلف كثيرا جدا في النقل ولا توجد مخازن لاستيعاب هذه الكمية فيبيعها هنالك. فاذا صححنا الخبر او ازا كان الخبر صحيحا نعم بها السلع حتى يؤويها التجار الى رحلهم لشق ذلك غاية المشقة على اصحاب السلع وتكلفوا وترتفع اسعار السلع لكن وبعد النزر وجدنا ان رواية الاصح بعد مقارنة الروايتين نهى ان يبيع التجار الطعام حتى يأويه نهى عن بيع الطعام حتى يأويه التجار الى رحالهم ونهى عن بيع السلع حتى يؤدي التجار الى رحالهم وجدنا ان لفظة السلع شاذة والصواب نعم بيع الطعام فلذا يجوز بيع السلع الاخرى الاخرى غير الطعام وهي وهي في مكانها قبل ان تنقلها الى مكانك لكن يكون لك تسلط كامل عليها وتكون قد اشتريتها تماما واصبحت ملكا لك تماما وهذه طبعا بلا ريب وبعد تضعيف هذه الزيادة نعم بيع السلع انما الصواب انها بيع الطعام وجدنا فسحة في السلع التي تتكدس في المطارات في المواني ولا تباع حتى تنقل الى رحل التجار وجدنا فسحة ان التجار يبيعون السلع وهي في اراضي الميناء في اراضي المينا فيذهب الشخص يأخز ما اراد وينقلها الى مكانه اعني التاجر تاجر التجزئة هذه الطريق تريح كثيرا وتوفر كثيرا من ثمن النقل وثمن والمخازن توفر اشياء كثيرة والحمد لله ان هذه اللفظة نعم بيع السلع حتى يأويها التجار الى رحالهم هي هي التي فيها ضعف. اما الصحيحة نعم بيع الطعام حتى التجار الى رحالهم اما قول ابن عباس واحسب كل شيء بمنزلة الطعام فهذا اجتهاد من ابن عباس ليس بالمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله اعلم وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته