السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من صحيحه ذلك تحت باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا. تقدم تفسير ذلك قال وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعدبي حدسنا سليمان يعني ابن بلال ان يحيى وهو ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل دارهم منهم سهل بن ابي حزمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ثمر الذي هو الرطب الذي على النخل الثمر الذي هو الرطب الرطب نعم بها الثمر يعني في ليس على النخل يعني الرطب بصفة عامة نعم بها الرطب بالتمر التمر كاشف والرطب اللين وقال ذلك الربا تلك المجابنة ذلك الربا تلك المجابنة لانها كان بينهما تفاضلات يبيع مثلا صان من تمر بنصف ساعة من الرطب او العكس معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمسل يدا بيد انه يحصل تفاضل بين الرطب والتمر هذا يعطي هذا اقل مما سيأخذ نهى النبي عن زلك عليه الصلاة والسلام نام بقى الثمر بالتمر وقال ذاك ربا تلك المزابنة. ويبيع الرطب الطريق البلح الطري البلح الاسود المعروف الطري بتمر يابس قال تلك المجابنة الا انه رخص في بيع العارية ما العلي؟ ان الثمر الذي على النخلة يأخذها للبيت بخرسها تمرا يأكلونها رطبا. يعني بخرصها تمرا بتقديرها تمرا بتقديرها تمرا قل هذا هذه الرتب التي على النخل اخذها بثلاثة اصع او باربعة اصة من التمر هذه التي رخص فيها فقط والا اذا كانت على الارض اذا كانت الرطب على الارض قد اجتنيت لا يجوز بيعها بالتمر. الا بيع العرايا يأخذونها بالتمر تسهيلا على الناس ناس عندها تمر لكن ليس لهم نخل يحبون ان يأكلون رطبا يحبون ان يأكلون رطبا ليقدرن التي على النخلة بكم من التمر اليابس هذا المرخص فيه فقط وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث هو ليث ابن سعد ها واحدثنا وحدثنا ابن رمح ومحمد ابن رمح خبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العلية بخرصها تمرا افي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وجعل مكان الربا الزبن بس ده ابن الدفع هي نفس المزابنة. قال ابن ابي عمر الربا في رواية حدثني بشير بن يسارم ولا بني حارثة ان رافع ابن خديجة وسهل ابن ابي حزمة حدثا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم قال ايضا حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قانب القى النبي وحدثنا مالك ومالك بن انس ها وحدثنا يحيى ابن يحيى وهو التميمي النيسابوري واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اشك داوود قال خمسة خمسة او دون خمسة؟ قال نعم هنا ان المرخص فيه في بيع العرايا يكون اقل من الخمسة اوسق والله اعلم هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته