﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى

2
00:00:26.900 --> 00:00:48.100
في كتاب البيوع من صحيحه تحت باب كراء الارض قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:49.050 --> 00:01:11.950
قوله كنا نخابرنا المخابرة ويا تأجير الارض او هي زراعة الارض على قدر مما يخرج منها على تحديد كمية معينة من الارض او مساحة معينة من الارض. تقول انا اعمل لك هذه الارض

4
00:01:12.750 --> 00:01:31.350
ولك ربع ما يخرج من هذا القسم بالتحديد تحدد جزءا من الارض وما باقي اه وباقي الاقسام ثمرتها لي فهذا لا يجوز لكن ان كان مثلا على العسر من الناتج كله لا بأس

5
00:01:32.000 --> 00:01:54.600
او على النصف من الناتج كله لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اليهود ارض خيبر يعملوها من اموالهم ولهم شطر ما يخرج منها قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو زبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:56.050 --> 00:02:18.400
فنصيب من القصر ومن كذا. القصر والسمبل المتبقي آآ عفوا الحب المتبقي في السنبل بعد دراسة السنبل ما معنى دراسة السنبل السنبل يدرس او يقص يدرس كانوا هكذا اولا. اما الان فما ادري الالات الحديثة

7
00:02:18.700 --> 00:02:38.750
لكن كان السنبل يطرح على الارض ويأتون بمشية تمشي عليه او الات تمشي عليه فيخرج منه الحب ينفخونه فيخرج منه الحب لكن مع زلك كان يبقى في السنبل حبوب في بعض يعني لا تخرج مائة بالمائة الحبوب من السنابل

8
00:02:38.800 --> 00:02:56.050
الان آآ الالات الحديثة تخرجها لكن في الزمن الاول كانت السنابل يؤتى بها وتوضع على الارض تداس تداس فيخرج منها السنابر يخرج منها الحب ولكن مع ذلك يبقى في السنابل بعض

9
00:02:56.100 --> 00:03:13.400
الحد لم يخرج منها فتسمى القسري قال فنصيبه من القصر ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او فليحرسها اخاه يعني يعطيها اخاه لحراستها

10
00:03:13.550 --> 00:03:35.000
والا فليدعها اذا قال جابر في رواية ايضا قال حدثني ابو الطاهر واحمد ابن يونس جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى  قال حدثني ابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن ابي قال ابن عيسى حدثني عبد الله حدثني عبد الله ابن وهب

11
00:03:35.700 --> 00:03:50.350
حدثني هشام بن سعد هشام ابن سعد هذا راوي فيه ضعف الا ما كان من روايته عن زيد ابن اسلم ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبدالله يقول

12
00:03:50.700 --> 00:04:10.400
كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الارض بالثلث او الربع بالمازينات نأخذ الارض بالثلث او الربع. يعني الثلث ما يخرج منها لكن نحدد مسافة معينة يعني نحدد مساحة معينة

13
00:04:10.550 --> 00:04:34.950
الارض على المشيئة لكن اقول هي الثلث هذا الثلث لي فيتم المزارع بزراعة ارضه ولا يهتم بثلثك وبربعك او العكس امل المزاينات فهي النباتات التي تخرج مجاورة لمجرى السيل. يعني السيل يمشي هكذا في القنوات او في الترع. تنبت على جانبه

14
00:04:35.150 --> 00:04:50.650
نباتات فدي تسمى المازي المدينات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له ارضي فليزرعها فان لم يزرعها فليمنعها اخاها فان لم يمنعها اخاها فليمسكها

15
00:04:51.100 --> 00:05:09.650
يعني كأنه تضمن النهي عن التأجير. لكن السند كما اسلفت فيه هشام ابن سعد هذا لكن يشهد له ما قبله ومن طريق اخر عن ابي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ارض فليهبها او ليعرها

16
00:05:09.750 --> 00:05:30.250
يعني ان لم يزرعها في رواية فليزرعها او فليزرعها رجلا وفي رواية عن جابر ايضا ان رسول الله نهى عن قراءة صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض قال بكير وحدثني نافع انه سمع ابن عمر يقول كنا نكري ارضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا

17
00:05:30.350 --> 00:05:48.850
حديث رافع بن خديج في رواية عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثة يعني غير منزرعة وفي رواية عن سليمان ابن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع سنين

18
00:05:49.250 --> 00:06:12.550
قال في رواية ابن ابي شيبة عن بيع الثمر سنين. لعلك ثمر الارض الذي يخرج منها لعدة سنوات. هذا من الغرض قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبدالرحمن

19
00:06:12.850 --> 00:06:31.950
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه كل هذا قيل انه منسوخ وستأتي الادلة المبينة لذلك

20
00:06:32.250 --> 00:06:48.850
فقد بينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ارض خيبر لليهود يعملوها من اموالهم ولهم نصف ما يخرج منها قال وحدثنا الحسن الحلواني وحدثنا ابو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن ابي كثير

21
00:06:49.100 --> 00:07:04.650
ان يزيد ابن نعيم اخبره ان جابر ابن عبد الله اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول تقدم الكلام في العقول ان تبيع السنبل

22
00:07:04.750 --> 00:07:27.450
السنبل في وتبيع الثمر بالشيء اليابس. طب يعني مسلا الزبيب بالعنب تبيع الرطب بالتمر في المزابنة تبيع السنبل بالقمح الذي استخرج فقال جابر بن عبدالله المزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الارض

23
00:07:27.650 --> 00:07:47.550
يقول هنا قراء الارض يعني بالحقول هنا تأجيرها على جزء مما يخرج منها جزء محدد من الارض وسيأتي بيان ما يفيد النسخ في هذا الباب ان فهم النسخ. ان فهم المنع من القراء بالمال

24
00:07:48.100 --> 00:08:04.600
قال وحدثني ابو الطاهر واخبرنا ابن وهب اخبرني مالك بن انس عن داوود بن الحصين ان ابا سفيان مولاه ابن ابي احمد اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقدة

25
00:08:04.700 --> 00:08:26.750
والمزامنة اشراء الثمر في رؤوس النخيل والمحاقلة كراء الارض بينا المخاطلة من قبل كراء الارض على جزء مما يخرج من الارض ليس على العموم انما جزء مخصوص اتقول اجرت لك هزا الفدان الا هذا القيراط

26
00:08:27.300 --> 00:08:47.600
هذا القيراط ناتجه لي والباقي لك  نعم ومن طريق ابن عمر قال لقد منعنا رافع نفع ارضنا الانتفاع بارضنا. الحديس كله يدور على رافع ابن خديج رضي الله عنه انه

27
00:08:48.200 --> 00:08:59.086
وسيأتي لذلك مزيد ان شاء الله. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته