﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:21.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد

2
00:00:22.650 --> 00:00:44.300
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من صحيحه حتى باب كراء الارض بالطعام. قال لو حدثني علي ابن حجر السعدي ويعقوب ابن ابراهيم قالا حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب عن على ابن حكيم

3
00:00:44.850 --> 00:01:11.100
عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديجة قال كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها اي نؤجرها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومته فقال انهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا

4
00:01:11.750 --> 00:01:34.250
فطاغية الله ورسوله انفع لنا. نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المشنى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك وجهه كما تقدم بيانه مرارا ان النهي هنا عن

5
00:01:34.550 --> 00:01:53.150
تخصيص قطعة من الارض يقول هذه الارض لي فدان من الارض لك ربع هذا لك هذا الربع ولي الثلاثة ارباع. فقد اهتم انا كمجارع بما يخصني واعمل ما يخصك او قد يقول

6
00:01:53.700 --> 00:02:12.550
صاحب الارض او يأخز صاحب الارض الارض الصالحة الجيدة التي يعرفها هو لكن لو اخذ من الناتج بعمومه جاز وذلك لان النبي اعطى الخيبر الارض يزرعوها من اموالهم ولهم ثلث ما يخرج منها

7
00:02:14.450 --> 00:02:34.050
وفي رواية اخرى كنا نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع قال ايضا في رواية ولم خديجة عن النبي ولم يقل عن بعض عمومته. يعني من مسند رافع وورد من طريق اخر عن

8
00:02:34.400 --> 00:02:48.750
ابي النجاشي مولى رافع ابن خديجة عن رافع ان ظهير ابن رافع هو عمه قال اتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا

9
00:02:49.150 --> 00:03:11.050
رافقا فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله فهو حق قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع الربيع جدول الماء على حافتيه تنبت نباتات فنقول للرجل خذ الارض

10
00:03:11.250 --> 00:03:29.850
ولنا ما ينبت على الربيع يعني حول حافتي القنوات الصغيرة التي تسقي الارض على الربيع او الاوسق من التمر او الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها وازرعوها وامسكوها هكذا قال وآآ

11
00:03:30.050 --> 00:03:55.050
تراجع ترجمة ابي النجاشي لزاما بارك الله فيكم اواصل ايضا قال باب كراء الارض بالذهب والورق يعني يجوز تأجير الارض بالفلوس التي يذهب الورق الفضة حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن وهو الملقب بربيعة الرأي

12
00:03:55.300 --> 00:04:11.200
انه كان يتجه الى الاراء عن حنظلة ابن قيس انه سأل رافع بن خديجة عن كراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراء الارض قال فقلت ابي الذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به

13
00:04:11.300 --> 00:04:30.800
يعني بالفلوس لا بأس لكن نقول اكرر خذ هذه الارض هذا الجزء منها لي ناتجه ولكن الباقي لا قال حدثني اسحاق واخبرنا عيسى ابن يونس حدثنا الاوزاعي عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن حدثني حنظلة بن قيس الانصاري

14
00:04:31.000 --> 00:04:50.350
ولتراجع ترجمة حنظلة كذلك قال سألت رافع بن خديج عن كرار الارض بالذهب والورق فقال لا بأس انما كان الناس يؤاجرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينات واقبال الجداول الجدول من الماء النباتات التي حوله تنبت حوله

15
00:04:50.800 --> 00:05:08.850
واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا يهلك هذا ويسلم هذا او يسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك ذكر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به

16
00:05:10.450 --> 00:05:25.250
ومن طريق اخر الحنظلة الزرقي وهو حنظلة ابن قيس الانصاري انه سمع رافعة بن خديجة يقول كنا اكثر الانصار حقلا. قال كنا نكرر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه

17
00:05:25.500 --> 00:05:40.800
فربما اخرجت هدية ولم تخرج هديه فنهانا عن ذلك واما الورق فلم ينهنا اتضح بهذا الحديث الاخير بيانو لما اجمل في روايات رافع بن خديجة السابقة وان تأجير الارض بالاموال الان

18
00:05:41.050 --> 00:05:55.915
جائز وكان على العهد ايضا رفع ابن خديج جائز والله اعلم هذا وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته