تحت باب في المزارعة والمؤازرة هذا وقبل الدخول في هذا الباب اود ان الخص ما ذكر من حديث رافع بن خديج لانه آآ حديث له اثر كبير وتأثير بالغ على مسائل الاجارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من صحيحه اذا لم يفهم على وجهه الصحيح فاقول اولا انه قد ثبت عن رافع ابن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بعض عمومته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض يعني تأجيرها وهذا ظاهره قد يشكل وقد وجهناه مرارا بان المراد بالنهي عن مراد عرف بالنهي عن القراء يعني عن التاجيل التأجير بما تخرجه قطعة معلومة من الارض اعني قد يكون هذا الفدان من الارض منه قيراط اقول انا صاحب الارض لما ينتج من هذا القيراط ولك سائر الارض فهذا قد يحدث اختلافات بين الملك والمستأجر فيعتني المستأجر بنصيبه ويهمل نصيب صاحب الارض او قد يأخذ صاحب الارض القيراط الجيد الاجود الذي ثمرته اعظم ويعطي المستأجر الارض التي يدوم لا يقل فهذا الذي تراءى لي من حديس ابن خديج لكن احببت ان انوه على امور منها ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله يشير الى تضعيف حديث رافع ابن خديج قلة مع انه في الصحيحين تشير الى تضعيف حديس رافع ابن خديج بيقولوا محاصله انه روي على دروب متنوعة يعني ليس على وجهة واحدة هذا رأي الامام احمد اما الامام الشافعي فنقل بعض اهل العلم عنه انه جمع بينه وبين حديث عامل النبي اهل خيبر على عمل النبي اليهود على ان يزرعوا ارض خيبر ولهم شطر ما يخرج منها زعم ان حديس معاملة النبي لاهل خيبر منسوخ بحديس رافع ابن خديج ومن العلماء من حمل حديس رافع بن خديج في النهي عن كراء الارض على الكراهية فيقول الافضل ان تعطيها لاخيك بدون بدون ان تأخذ منه اجرا فيكون النهي على التنزيه ليس على التعليم كما هي الوجهة من كلام ابن عباس اما تضعيف الامام احمد لخبر رافع معترض عليه او اشارته الى تضعيف خبر رافع معترض عليه لان نهي عن القراء قد ورد من حديس جابر معناه ومن حديث ابي هريرة ايضا معناه بالمعنى هذا وقد قال الامام مسلم رحمه الله في الباب الذي نحن بصدده باب في المزارعة والمؤازرة تقدم الحديث عن المزارعة وعن المخابرة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد متقارب لكن ثمة فرق خفيف المخابرة ان تعطي الارض لشخص يزرعها ولك جزء مما يخرج منها لكن تحدد مكان الجزء كما سلف تحدد مكان الجزء قل لي يا هذا القيراط والمزارعة هي هي ايضا لكن في المزارعة البذر يكون من صاحب الارض لكن في المخابرة البزور تكون من المستأجر فهذا الفارق دقيق بين المخابرة والمزارعة نزراء تكون البزور من البزور التي ستوضع في الارض تكون البزور من قبل صاحب الارض اما المخابرة تكون البزور من المستأجر قال حدسنا يحيى ابن يحيى اخبرنا عبدالواحد ايضا من الجدير بالذكر في حديث رافع السابق ايضا ان حنظلة ابن قيس سأل رافعا كرار الارض فقال نهى الرسول عن كرار الارض فقلت ابي الذهب والفضة والورق قال اما بالذهب والورق فلا بأس به حنظلة بن قيس ايضا كما اسلفت يحتاج الى النظر في ترجمته فليس له كبير موثق الا من طريق الواقدي والواقدي متهم والله اعلم فلتراجع ترجمته بدقة اقول قال مسلم في باب المزارع والمؤازرة حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا عبدالواحد ابن زياد ها هو حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا علي ابن مزهر كلاهما عن الشيباني عن عبدالله بن السائب قال سألت عبدالله بن معقل عن المزارعة فقال اخبرني ثابت ابن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي رواية ابن ابي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسمي عبدالله يعني لم يسمي عبدالله بن معقل قال ابن معقل بدون تسميتها وفي رواية عن عبدالله بن السائب ايضا قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن مزارعة قال زعم ثابت يعني ثابت ابن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة وقال لا بأس بها اما المؤازرة ستحمل ايضا اذا صح لنا هذا الخبر على المؤازرة بالذهب او الورق والمزارعة ستعمل على تخصيص جزء من الارض ثمرة جزء من الارض للمالك والله اعلم قال باب الارض تمنح يعني الافضل قال حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا حماد بن زيد العمر ان مجاهدا قال لطاغوص وعمره عمرو ابن دينار في هذا الباب عمرو ابن النار مكي ومجاهد مكي قال لطاووس انطلق بنا الى رافع ابن خديج تسمع منه الحديث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره يعني طاووس انتهر مجاهدا قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو اعلم به منهم يعني ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح الرجل اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما عن ابن عباس حمل النهي عن القراء عن على التنزيه وفي رواية وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عمرو وابن وابن طاووس عن طاووس انه كان يخابر يعني الطاووس كان يخابر الارض يعني يزرع بنظام المخابرات. فقال عمرو فقلت له يا ابا عبدالرحمن لو تركت هزه المخابرة فانهم يزعمون ان النبي نهى صلى الله عليه وسلم نهى المخابرة فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم لذلك يعني ابن عباس ان النبي لم ينه عنها انما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما ثم قال ايضا وحدثني عبد ابن حميد ومحمد ابن رافع قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدسنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال وقال ابن عباس هو الحقل وبلسان الانصار المحاقلة في رواية عن ابن عباس ان النبي قال صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فانه ان يمنحها اخاه خير والله اعلم بدأ ينتهي كتاب البيوع وسندخل في كتاب الموسيقى ان شاء الله هذا واصلي اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين وسلم يا ربي والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته