السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقات من صحيحه تحت باب وضع الجوائح الجوائح هي الجائحة جمع جائحة وهي التي تأتي على مال المسلم وتدمره تدميرا وتستأصله استئصالا فمسلا انت اشتريت من الناس في زمننا مسلا اية سلعة ثلاجات غسالات دجاجات اي سلعة واصبحت مدينا لهم بشيء من ثمن هذه السلع فشب حريق هائل في مخازنهم فالتهم كل السلع التهم كل السلع هذه جائحة اجتاحت اموال الناس هل ديونك التي لك عندهم تسقط لان النبي امر بوضع الجوائح او لا تسقط فالحديث هذا في بيان ان النبي امر بوضع الجوائح وسيرد وارجو ان يحقق هذا الخبر تحقيقا جيدا لان هذا الخبر في ثبوته بعض النزاع نام اخرجه مسلم لكن ما سلم من اعلانات ويلزم تخريجه جيدا. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن وضع الجوائح في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين وفصل هنالك تفصيلا واسعا صور الجوارح هذه تتعدد من زمان الى زمان مكان الى مكان على سبيل المثال انت اعطيت شخص مالا لتوصيله الى شخص اخر فطلع اللصوص عليه واخذوا المال منه فاصبحت جائحة استأصلت المال منه هل يلزم بدفع المبلغ ام لا صور الجوارح تتعدد جدا تتعدد مسلا رجل له ثمار تكلف عليه وانتظر الى ان يبيعه ومن ثم يسدد الديون التي عليه. فجاء جائحة من السماء من عند الله برد شديد او حر شديد فاتلف الثمر كله فدي تعتبر ايضا جائحة ومعنى قوله امر بوضع الجواح امر باسقاط الديون الناشئة التي تسببت في هذه الجائحة والله اعلم اكرر يلزم او تلزم مراجعة هذا الحديث مراجعة جيدة لو حصلت بعض الاوهام كما سيأتي بيانه حدثني ابو الطاهر واخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان ابا الزبير اخبره عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بعت من اخيك ثمرا كذا اورد هذه الرواية من طريق ابن جريج عن ابي الجبير عن جابر ان ان بعت من اخيك ثمرا ثم قال وحدثنا محمد بن عباد حدثنا ابو ضمرة عن ابن جريج عن ابن جويج عن ابي الزبير انه سمع جابر حصل عطف هنا فيلزم ان تفصل رواية ابو الزبير ابن وهب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن رواية ابي ضمرة عن ابن جريج عن ابي الزبير وننظر متن هذه استقلالا ومتنها ومتن الاخرى استقلالا لان العطف هذا يقل انه وابن عباس محمد بن عباد فيه بعض الاوهام قال انا بالجبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق هنا وهم بعض الشيء في بعض هذه الرواية يشير اليه الحفاظ خاصة في اللفظة الاخيرة بما تأخذ مال اخيك بغير حق قال له راجع الخبر كله كما اسلفت واحتسب يحيى ابن ايوب وختيبته علي ابن حجر حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخلة حتى تزهو فقلنا لانس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر ارأيتك ان منع الله الثمرة بما تستحل ما لاخيك؟ هذا من قول انس كالستاري رواية انه انسا رفع ذلك الى النبي وهي وهم ايضا محمد بن عباد الذي سيأتي ان شاء الله يعني قوله وما زهوها الى اخر الحديث من قول انس السائل يسأل انسا فانسا اجابه قال حدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن ابن وهب اخبرني مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بيع الثمرة حتى تزهى. قال وما تزهى؟ قال تحمر. فقال اذا منع الله الثمرة فبما يستحل؟ فبما تستحل من اللفظة معطوفة ايضا وهي مين من جمع الطرق من كلام انس حدثني محمد ابن عباد حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن حميدة النعاس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يثمرها الله فبما يستحل احدكم ما لاخيه؟ هذا دوام من محمد بن عباد وشيخه ايضا يهم. واثبت منهم ما لك عن حميد ففصل مالك عن حميد جعل كلمة نعم بيع الثمرة حتى تزهى قالوا وما تزهى؟ قال تحمر فقال اذا منع الله الثمرة ليس بواضح انه من كلام الرسول فحدثنا بشر بن الحكم وابراهيم ابن دينار وعبد الجبار بن عبدالعلاء والله افضل وحدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح قال ابو اسحاق هو صاحب مسلم حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان قال ابو اسحاق حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان بهذا فهذا الخبر يحتاج الى رسالة فهو ذو اهمية. سواء من الناحية الحديثية او من الناحية الفقهية الناحية الحديسية ومن الناحية الفقهية مسلا اه شخص مؤجر لشخص منزلا او مؤجر الشخص محلا دكانا فجاءت جاءت جائحة الكورونا ما فتح المحل لمدة سنة هل صاحب المحل يأخذ الايجار او ان الجائحة حلت بالاخر فلا يأخذ منه الايجار ارجو ان تصنع رسالة في وضع الجوائح وبالله التوفيق وكذلك في صحة الاحاديث من اعلانها وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين