السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وبعد هذا كتاب صحيح مسلم باب المساقاة وان شئت قلت باب البيوع تحت ما بوب به النوي باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا اقول تقدمت لفظة وهي من حديث عمر بن الخطاب من طريق ما لك بن اوس بن الحدثان عنه انه قال ان رسول الله قال الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء هذه اللفظة مخالفة لجل الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فجماهير العلماء على جواز بيع الذهب بالورق على جواز بيع الذهب بالورق بالتفاضل بالتفاضل لا اختلاف في ذلك آآ وهذه اللفظة شذ بها فيما يبدو لي والله اعلم مالك ابن اوس ابن الحدثان الراوي عن عمر وايضا هي معلة بالوقف ومخالفة لسائر الروايات في هذه اللفظة اراها منتقدة على الامام مسلم رحمه الله قد نقل ابن عبدالبر الاجماع على التفاضل في الذهب والورق اعود قائلا في حديس الف وخمسمائة واربع وثمانين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا وكيع وحدثنا اسماعيل ابن مسلم العبدي حدثنا ابو المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بالملح مسلا بمسل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء هذا في التفاضل كان تبيعي كيلو ملح باثنين كيلو ملح جيد باثنين كيلو ملح رديء او بيجي له نص ملح رديء او تبع شعير جيد باكثر منه طب دي كل هذا محرم هذا هل العلة تقتصر على هذه الاصناف التي او هل المنع يقتصر على هذه الاصناف التي بينها الرسول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعر بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مسلا بمثل او انها تعم كل ما كان على شاكلتها. العدس مسلا العدس اللوبيا الفاصوليا كل هذه الاشياء التي تشابه المذكورات هل ينسحب فيها التفاضل؟ يرى الجمهور ذلك. خلافا لابن حزم الظاهري الذي يرى الاقتصار على الفاضل التي وردت واقول ان النبي لم يستقصي في هذا الحديث ولا في الاصناف كثيرة جدا الاصناف كثيرة جدا ومنها اصناف لم تكن اصلا بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ايضا حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء وواصل ابن عبدالاعلى حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه يعني هذا الحديث فيه الحنطة وهي ليست في حديث ابي سعيد الخدري ليست في حديث ابي سعيد الخدري نعم قال ايضا في رواية اخرى عن ابي هريرة الذهب بالذهب وزنا بوزن اذا لا يجوز لشخص ان يذهب الى الصائغ ويقول له خذ هذا الذهب القديم خمسطعشر جراما مثلا اربعة عشر جرانا من الذهب الجديد لا يجوز هذا بل يبيع ذهبه ويشتري كيف يشاء بعد ان يقبض الثمن اذهبوا من ذهبي وزنا بوزنا مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا في رواية ثالثة من طريق سعيد ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا هو صلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والحمد لله. رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته