﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقات من صحيحة وان شئت قلت كتاب البيوع

2
00:00:26.300 --> 00:00:53.900
وهو الاصح فالمساقاة باب منه قال الباب بيع القلادة فيها خرز وذهب بيع القلادة القلادة التي توضع في عنق العقد يعني فيها خرز وذهب قال حدث يعني هل هذا جائز؟ ان تبيع القلادة بما فيها من خرز وذهب مختلطان ان تفصل الذهب وحده والخرز وحده

3
00:00:54.550 --> 00:01:16.050
وهذه المسألة تلقي بظلالها على مسألة بيع الذهب بالفصوص خاتم فيه فص ليس من زاد من زجاج او من اي مادة اخرى هل يفصل هذا عن زاك وكيف بالفصوص الصغيرة المتداخلة مع الذهب في الصناعات ولا يمكن فصلها

4
00:01:16.500 --> 00:01:38.500
متداخلة مع الذهب تداخلا شديدا كمساتف النبي عليه السلام وهزه مشكلة تواجه تجار الذهب او لا قلت واجه تجار الذهب تجار الذهب الذين قلت امانتهم وقل دينهم اذا باعوا الذهب يبيعونه بالفصوص

5
00:01:38.750 --> 00:02:08.150
ويزنون الفص على انه من الذهب واذا اشتروه يفصل الفص يشتروا الزهب فقط فهذه وسيلة ابتزاز يسلكها تجار الذهب يبيعون الزهب بالفص يزنون الفص على انه من الذهب وعند اشترائهم الذهب من الزبائن يفصلون الفص عن الذهب والسنة ان يفصل هذا عن ذلك

6
00:02:09.100 --> 00:02:28.050
قد يشق هذا الفصل في بعض الاحيان. يشق هذا الفصل في بعض الاحيان فبعض الدول التي تتعامل بالشريعة تركت نسبة ضعيفة من هذا فقالوا اذا كانت نسبة الخرز مسلا على سبيل المسال

7
00:02:28.200 --> 00:02:48.850
اسنان ونصف بالمائة ولا يمكن الفصل عفي عنها لانها قليل لا يكاد يذكر ازا كانت فصول صغيرة متداخلة في الزهب ازا فصلتها ستخرب آآ سيخرب الزهب او استخرج بالحلي لن يستطاع بيعها

8
00:02:49.400 --> 00:03:07.350
فازا كانت متداخلة تداخلا شديدا فسمحوا بنسبة في التصنيع تقريبا اثنين ونصف بالمائة ازا كان الفصل كبيرا يفصل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام افالذي من الذي يواجه تجار الذهب مسألة بيع الفصوص

9
00:03:08.750 --> 00:03:25.600
هنا باب بيع القلادة فيها خرز وذهب كيف العمل قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن صرح قال اخبرنا ابن وهب اخبرني ابو هاني الخولاني انه سمع لي ابن رباح اللخمي يقول

10
00:03:25.800 --> 00:03:45.250
سمعت فضيلة ابن عبيد الانصاري يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بقلادة والعقد كما بينا فيها خرز وذهب وهي من المغانم وتباع. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:45.650 --> 00:04:05.350
بالزهب الذي في القلادة فنزع وحده فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا ثم قال حدسنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابي شجاع سعيد بن ابن يزيد

12
00:04:05.500 --> 00:04:21.200
عن خالد ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا

13
00:04:21.450 --> 00:04:40.800
اكثر من القيمة اللي انا شاريها يعني فزكرت زلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل  وفي رواية عن فضالة ايضا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود

14
00:04:41.500 --> 00:05:05.700
الوقية يعني الاوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. وفي رواية اخرى من طريق حنش قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولاصحابي قلادة فيها دهب. يعني وقعت في نصيبي

15
00:05:06.000 --> 00:05:29.050
من الغنائم فيها دهب وورق فيها ذهب وورق يعني فضة وجوهر. جواهر فاردت ان اشتريها فسألت فضال ابن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل زهبك في كفة ثم لا تأخذن الا مثلا بمثل

16
00:05:29.400 --> 00:05:48.600
فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأخذن الا مثلا بمثل هذا اللفظ تنظر ترجمت عامر ابن يحيى المعافري وكذلك ابنه قرة

17
00:05:48.750 --> 00:06:06.400
لكن ابن القرى لن يضر لانه متابع من عمرو ابن الحارث فتبحس ترجمة عامر ابن يحيى المعافري بارك الله فيكم وصلي اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين وسلم يا رب

18
00:06:06.600 --> 00:06:08.036
والسلام عليكم