بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقات من صحيحه وان شئت قلت باب اقرأوا كتاب البيوع تحت باب بيع الطعام مسلا بمثل قال حدثني عمرو الناقد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن سعيد الجريري وسعيد بن اياس الجريري عن ابي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد قلت نعم صرف يعني البيوع يدا بيد؟ قلت نعم قال فلا بأس بها فاخبرت ابا سعيد فقلت اني سألت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيدي؟ قلت نعم. قال فلا بأس به قال او قال ذلك انا سنكتب اليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فانكره وقال كان هذا ليس من تمر ارضنا قال كان في تمر ارضنا او في تمرنا العام بعض الشيء فاخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال ضعفت اربيت لا تقربن هذا اذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمرية عن ابن عباس هنا كانه كان يرى التفاضل في بيع الزهب يجوز ان تبيع الزهب بالذهب مع التفاضل اذا كان يدا بيد لكنه تراجع عن ذلك كان يجوز بها ازاي بالزات متفاضلا. مسلا تسع جرام قديم بعشرة جديد عفوا تسعة جديد بعشرة قديم لكن تراجع عن زلك كما سيأتي قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم طبعا هنا انكر عليه ابو سعيد الخضري قال اخبرنا عبد الاعلى اخبرنا داوود عن ابي نظرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف يعني بيع الذهب بالذهب متفاضلا يعني بينهما تفاوت في الجرامات فلم يريا به بأسا ده كان في اول امرهما ابن عباس وابن عمر فاني لقائد عند ابي سعيد فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فانكرت زلك لقولهما فقال لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صاحب نخلة بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون يعني هزا النوع الرديء شوية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك هذا قال لانطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اربيت اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك اي تمر شئت قال ابو سعيد فالتمر بالتمر احق ان يكون ربا ام الفضة بالفضة يعني من من قيسة يعني. مم قال فاتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم اتي ابن عباس حدسني ابو الصهباء انه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهوه. يعني التفاضل في بيع الزهاب ابن عمر تراجع تراجعا واضحا وابن عباس هنا كره قال حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن ابي عمر جميعا عن سفيان ابن عيينة واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار هذا موقوف عليه الان والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد او ازداد فقد اربى فقلت له ان ابن عباس يقول غير هذا فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت ارأيت هذا الذي تقول اشيء سمعته من رسول الله او وجدته في صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله عز وجل فقال لم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اجده في كتاب الله ولكن حدثني اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للربا في النسيئة يعني اسامة ابن زيد في التأخير فقط وفي رواية انما ربا في النسيئة وفي رواية عن ابن عباس عن اسامة ابن زيدان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا في مكان يدا بيد هزه الرواية رويت بالمعنى فلتحرر لا ربا فيما كان يدا بيد فيها خلل انما الحديس والربا في النسيئة واصل حد يصير الحكم ابن موسى حدثنا عن الاوزاعي حقل هو هيقل ابن زياد قال حدثني عطاء بن ابي رباح ان ابا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال ارأيت قولك في الصرف اشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس كلا لا اقول اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم به النبي سعيد عاشر الرسول اطول من من ابن عباس ابن عباس كان من المستضعفين بمكة واما كتاب الله فلا اعلمه يعني ولكن حدثني اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا في النسيئة فهذا متعقب متوقف انما الربا في النسيئة يعني كأنه يحصر الربا على النسيئة وآآ التحرير ان النسيئة نوع من انواع الربا لكن لا يمنع ان يكون غيرها من ربا الفضل داخل في الربا ايضا كما تقدم والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته