﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد

2
00:00:22.300 --> 00:00:46.350
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بكتاب البيوع تحت باب الشفعة قال احدسنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر ها واحد دسنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو خيسمة عن ابي الزبير عن جابر

3
00:00:47.050 --> 00:01:07.900
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه. فان رضي اخذ وان كره ترك الشفرة هي مأخوذة من الشفع

4
00:01:08.600 --> 00:01:30.050
وهو ضم الشيء لا شيء لتثنيته. اضم شيئا الى حقي حتى يصبح مثنى كانها قريبة المعنى من الشفاعة الشفاعة التي هي التوسط تجاوز يعني الذنوب والجرائم او التوسط لجلب خير او دفع ضر

5
00:01:30.250 --> 00:01:46.350
يضم الشخص رأيه الى رأي الاخر وان يضم ملكه في الارض الى ملك الاخر. او ملكه في البيت الى ملك الاخر. فقوله من كان له شريك في ربعة ربع الدار

6
00:01:47.150 --> 00:02:05.900
قول اهل اليمن حياكم الله يا الربع يعني اهل الديار لمن كان له شريك في ربعة او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فرضى اخذ وان كره ترك

7
00:02:06.750 --> 00:02:36.000
المراد بالشريك هنا الشريك على المشاع بمعنى لكانت هناك على سبيل المثال ارض  على سبيل المثال الارض هذه الف متر الف متر بيني وبينك بيني وبينك يا شخص ما حدد نصيبي من نصيبك. لكن نحن مشتركان فيه على المشاعر او بيت

8
00:02:36.950 --> 00:02:55.300
لم يحدد نصيبي من نصيبك على المشاعر فحينئذ اذا اراد احدنا ان يبيع يعرض على على شريكه اولا شريكه اولى بالشفعة دم سيشتري بنفس السعر الذي تشتريه سيشتري به الاخرون

9
00:02:56.550 --> 00:03:22.450
فالشريك هنا الشريك على المشاع اما اذا جئنا للالف متر وقسمتها نصفي هذا ونصفك هذا ففي هذه الحال ليس آآ انتفت الشفعة الا ان فريقا من العلماء يعملها ايضا لكن ستأتي كلمات رسول الله في هذا الصدد. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبدالله بن النمير

10
00:03:24.200 --> 00:03:44.900
واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن نمير قال اسحاق اخبرنا وقال الاخراني حدثنا عبدالله بن ادريس حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تخسم

11
00:03:45.700 --> 00:04:04.400
ربعة او حائط يعني دار او بستان لا هو هنا قوله عليه الصلاة والسلام في كل شركة لم تقسم اما اذا قسمناه عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه

12
00:04:04.750 --> 00:04:24.750
في انشاء اخر وان شاء ترك. فاذا باع ولم يؤزنه فهو احق به. ممكن يرفع عليه قضية ويسترد لكنهم الان يحتالون ازا اراد الا يبيع للشريك يذهب يبيع نصيبه لاحد بثمن كبير جدا وهو لا يستحق سوري. يبيع شيء

13
00:04:24.900 --> 00:04:44.100
مسلا بالف ولكن يسبته في العقد انه بثلاثة الاف حتى يعجز شريكه عن الشراء فهدى الله المطلع عليه وهو القادر عليه دلوقتي عن جابر ايضا او قال حدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب عن جابر تراجع رواية ابن عفوا

14
00:04:44.250 --> 00:05:03.600
راجع رواية ابن وهب عن ابن جريج ان هذه القوة ان لكنه متابع هنا قال ان ابا الزبير اخبره انه سمع جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط

15
00:05:03.900 --> 00:05:25.200
لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدع. شريكه احق به فان ابى شريكه احق به حتى يؤذنه يعني ان نعم ان لم يعلمه جاز له ان يرفع لي قضية ويسترد

16
00:05:25.450 --> 00:05:36.248
ما له والله تعالى اعلى واعلم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته