﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:26.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى

2
00:00:27.300 --> 00:00:50.600
في كتاب الهبات من صحيحه تحت باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض الا ما وهبه لولده وان سفل قال تحت باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض

3
00:00:51.150 --> 00:01:14.200
الا وما وهبه لولده وان سفل ايوة وان نزل يعني ولده او حفيده وهذا التبويب كما سلف ليس بتوبيب الامام مسلم. وقد قال بعض العلماء انه تبويب الامام النووي رحمه الله تعالى

4
00:01:15.500 --> 00:01:43.350
اذا كان ذلك كذلك فقد ذهب النووي على هذا الى تحريم الرجوع في الصدقة الهبة وآآ النصوص التي وردت عن تحريم الرجوع في الهبة لا تنتهض الى صراحة التحريم وانما قد يؤخذ منها الكراهة ايضا دون التحريم

5
00:01:44.900 --> 00:02:14.100
وهو الحديث بذلك. قال حدثني ابراهيم بن موسى الرازي واسحاق ابن ابراهيم قالا اخبرنا عيسى ابن يونس حدثنا الاوزاعي وهو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي عالم الشام ومفتيها في زمانه كما كان الامام مالك رحمه الله

6
00:02:14.900 --> 00:02:34.200
كان عالم المدينة ومفتيها في زمانه وكان الليث عالم مصر ومفتيها في زمانه كان ابن المبارك ايضا عالم خراسانة ومفتية في زمانه للاربعة كانوا في زمن واحد او متقارب على الاقل

7
00:02:35.000 --> 00:03:01.900
عن ابي جعفر محمد بن علي ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله رحمه الله ورضي الله عن والده وجده وجدته فاطمة عليها السلام محمد ابن علي ابن الحسين فاطمة جدة ابيه علي ابن الحسين الملقب بزين العابدين

8
00:03:02.850 --> 00:03:29.200
اما محمد بن علي فملقب بجعفر الباقر بابي جعفر الباقر وقد اخرج مسلم لا بجعفر محمد بن علي الباقر والبخاري لم يخرج له مع كونه امام من الائمة وافضل بكثير جدا من رجال رضي الله عنه البخاري

9
00:03:29.450 --> 00:03:51.300
ولذا لا ما بعض القوم البخاري في عدم الاخراج لمحمد بن علي ابن الحسين واجيب على البخاري بانه لعله لم يتيسر السند اليه في شأنه ولعل هناك اسباب اخر منعت البخاري من ذلك

10
00:03:51.950 --> 00:04:13.650
عن ابن المسيب يعني ابن عباس ابن المسيب هو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مسل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيئ ثم يعود في قيءه فيأكله

11
00:04:14.300 --> 00:04:34.100
سم يعود في قيءه فيأكله في رواية اخرى عن ابن عباس عند مسلم ايضا لانه ساق طرقا للحديث  لكن يلزم  النبي شيئا ما من هذا الاشكال الذي قد يرد على بعضهم

12
00:04:36.050 --> 00:04:56.050
قال وحدثني حجاج بن الشال حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى وابن ابي كثير حدثني عبدالرحمن بن عمرو ان محمد بن فاطمة بنت رسول الله نسبه الى جدته والنسبة الى جدة ابيه ايضا والنسبة الى الجد

13
00:04:56.800 --> 00:05:16.150
جائزة ملة ابيكم ابراهيم قال حدثه بهذا الاسناد نحو حديثهم. قال وحدثني هارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو وهو ابن الحارث قلنا مرارا

14
00:05:16.250 --> 00:05:35.650
ابن وهب عن عمرو ابن الحارث لانه مصري ومصري و شعبة ان عمرو هو ابن مرة وسفيان وعمرو هو ابن دينار عرفوا بمشايخهم وملازمتهم لهم اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير لانه سمع سعيد ابن المسيب يقول

15
00:05:36.450 --> 00:05:57.050
سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يطيء ثم يأكل قيءه ثم يأكل قيءه

16
00:05:58.450 --> 00:06:12.250
في رواية اخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه في وقت ثالثة العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعد في قيئه

17
00:06:13.550 --> 00:06:37.650
اثيرت هذه المسألة على ما نقله بعض العلماء بين الامامين الشافعي واحمد مسألة الرجوع في الهبة خلافا لما ذكره النووي هنا واظن ان من الذين ذكروا هذه المناظرة الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله في بعض كتبه

18
00:06:37.850 --> 00:07:04.650
ان مزاكرة اصول الفقه وغيرها فليراجع  فقال الشافعي بكراهة الهبة وجنح احمد الى تحريمها رحمة الله عليهما قيل لاحمد ما المستند؟ او ما الدليل على تحريم الرجوع في الهبة قال حديس رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:05.200 --> 00:07:23.000
الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه فاجابه ينقل ان الذي اجابه الشافعي فقال هل حرام على الكلب ان يرجع في قيه هل حرام على الكلب ان رجع في قيه؟ فاجاب احمد بقوله

20
00:07:23.400 --> 00:07:38.350
بما ورد في بعض الطرق ليس لنا مثل السوء ونزر الى هزه اللفزة مدرجة في الخبر او انها من اصل الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اي انه ينبغي ان تجمع طرق الحديث

21
00:07:38.850 --> 00:07:54.600
وليس لنا مثل السوء هل هي ثابتة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ام انها مدرجة من قول بعض الرواة وادخلت على حديث النبي عليه الصلاة والسلام

22
00:07:57.150 --> 00:08:16.950
استثنيت اه بعض الامور من الرجوع في الهبة كما اشار المصنف او كما اشار المبوب منها هبة الرجل فيما وهب لولده يعني اذا وهب الرجل لولده هبة هل له ان يرجع فيها

23
00:08:17.750 --> 00:08:36.850
جاءت طرق في هذا الصدد للحديث الا انها فيها بعض المقال رجوع الوالد فيما وهب لولده ولكن عليه عمل كثيرين من العلماء. وينبغي ان يفصل فيما اذا كانت الهبة مستهلكة

24
00:08:37.150 --> 00:09:07.150
او ترتب عليها على الرجوع فيها اضرار بالولد ينبغي ان يفصل في هذا الان الوالد يهب لولده مثلا شقة فيقوم الولد بتشطيبها وتجهيزها ويركن على انه اصبح يملك شقة  يبذل فيها مالا وجهدا وبعد زلك الولد يرجع فيها هذه فيها اضرار بالولد

25
00:09:08.000 --> 00:09:30.000
فينبغي ان تراجع المسألة بصورة اوسع فايضا جزئية لا يحل لرجل ان يرجع في هبة الا الوالد في موابل الولد عليه عمل كسيرين من العلماء كما اسلفت ولكن تراجع من الناحية الحديثية

26
00:09:30.550 --> 00:09:56.900
فالذي يراجع من الناحية الحديثية في هذا الصدد امران الامر الاول الا هبة الوالد لولده والامر الثاني ليس لنا مثل السوء بالخبر هل هي مدرجة وليست بمدرجة ومما اورده العلماء في هذا الصدد ايضا بالتبع طبعا شيء بالتبع. هل الام ترجع في موهبة لولدها او لاحفادها

27
00:09:58.200 --> 00:10:19.850
فلها ذلك بالطبع وكثيرا ما يحدث في هذا اذا مات ميت اذا مات الابن وهو متزوج وله اولاد  بسرعة تأتي ام ام الولد الميت يقولون لها خذي نصيبك من ميراس ولدك

28
00:10:20.000 --> 00:10:36.300
فالاول وهلة وفي الشهر الاول تقول انا لست لا اخذ شيئا من ولدي هي لاحفادها لاولادهم وما هي الا ان تمضي مدة وترى ام الولد ام الميت ان زوجة ابنها الذي مات

29
00:10:37.000 --> 00:10:57.900
تفكر في الزواج او تعاملها بقسوة فترجع فلها ان ترجع حينئذ بالضابط المذكور الا يكون حدث ضرر واضح والله اعلم ايضا يجوز في هذا الصدد ارجوه في الهبة المسببة الهبة

30
00:10:58.250 --> 00:11:17.600
عفوا يجوز الرجوع في الهبة التي يرجى من ورائها الثواب التي يرجى من ورائها الثواب وفيها اثر عن عمر رضي الله عنه حاصل الرجل احق بهبته ما لم ينسب عليها

31
00:11:18.350 --> 00:11:33.500
المعروف مثلا في الفلاحين او في حتى في المدن الان بل في في دول الخليج رأيته بنفسي نقوط الافراح وان اختلفت سورة النقود ففي مثلا قرى مصر على سبيل المثال

32
00:11:34.050 --> 00:11:50.650
المرأة اذا تزوج ولدها تأتي جارتها او تأتي عزيزة عليها تحمل على رأسها او تحمل مثلا ايا كانت طريقة الحمل تحمل كما من الارز وكم من السكر وكم من السمن

33
00:11:50.950 --> 00:12:13.100
وتحمل بعض اللحوم وتحمل بعض الطيور وتعطيها ام الولد الذي يريد الزواج فتفعل زلك عدد من النسوة من تدفع لها فلوس؟ النقوض الف جنيه خمسمئة جنيه. من تأتيها بطعام؟ من فهذا يسمى نقوط الافراح

34
00:12:13.550 --> 00:12:30.150
كتعمل للزوج عند زواجها. بعض الدول ترى واقف على باب خيمة العرس ويتقاضى من كل الداخلون يعرفونه والذين وجه لهم الدعوة. بلاد الخمسمائة ريال وهذا الف ريال ويسجلون هذا ويدونه

35
00:12:30.950 --> 00:12:50.450
كاهانة في هذه الحال هم تعارفوا فيما بينهم على اننا اذا زوجنا ابنتنا النقوط يرد او اقل منه قليلا او اكثر منه قليلا ففي ذلك عمر يقول وفي نحوه في نحو ذلك

36
00:12:50.600 --> 00:13:13.250
عمر يقول الرجل احق بهبته ما لم يسب عليها ما لم يجازى عليها. في هذا ايضا تتأتى مسائل احيانا الزوجة تكون متلطفة مع زوجها وفي لحظة وداد تقول له انا وهبتك هذه الشبكة لان الله قال

37
00:13:13.750 --> 00:13:28.850
فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. التي هي الذهب فيأخذ ذهب ويتزوج زوجة اخرى بهذا الذهب فيأخذه للذهب والزواج بزوجة اخرى هي ما ارادت له ذلك

38
00:13:29.350 --> 00:13:53.000
ارادت تمام المودة تمام التراحم بينهما وهو واخد الشبكة واضر بها بالاتيان بدرة لها نعم ربنا قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا لا نستطيع ان نتكلم مع كلام الله سبحانه

39
00:13:53.300 --> 00:14:14.100
لكن هل هناك وجهة لمن يقول انه اذا اضر بها لها ان ترجع في هبتها لانها اي كان قصدها استمرار المودة وزيادة التراحم فيما بينهما فهو عكس القضية فهذه مسألة تنزر وتحرر كذلك والله اعلم

40
00:14:15.000 --> 00:14:23.701
وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته