السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الهبات من صحيحه تحت باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض الا ما وهبه لولده وان سفل قال تحت باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض الا وما وهبه لولده وان سفل ايوة وان نزل يعني ولده او حفيده وهذا التبويب كما سلف ليس بتوبيب الامام مسلم. وقد قال بعض العلماء انه تبويب الامام النووي رحمه الله تعالى اذا كان ذلك كذلك فقد ذهب النووي على هذا الى تحريم الرجوع في الصدقة الهبة وآآ النصوص التي وردت عن تحريم الرجوع في الهبة لا تنتهض الى صراحة التحريم وانما قد يؤخذ منها الكراهة ايضا دون التحريم وهو الحديث بذلك. قال حدثني ابراهيم بن موسى الرازي واسحاق ابن ابراهيم قالا اخبرنا عيسى ابن يونس حدثنا الاوزاعي وهو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي عالم الشام ومفتيها في زمانه كما كان الامام مالك رحمه الله كان عالم المدينة ومفتيها في زمانه وكان الليث عالم مصر ومفتيها في زمانه كان ابن المبارك ايضا عالم خراسانة ومفتية في زمانه للاربعة كانوا في زمن واحد او متقارب على الاقل عن ابي جعفر محمد بن علي ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله رحمه الله ورضي الله عن والده وجده وجدته فاطمة عليها السلام محمد ابن علي ابن الحسين فاطمة جدة ابيه علي ابن الحسين الملقب بزين العابدين اما محمد بن علي فملقب بجعفر الباقر بابي جعفر الباقر وقد اخرج مسلم لا بجعفر محمد بن علي الباقر والبخاري لم يخرج له مع كونه امام من الائمة وافضل بكثير جدا من رجال رضي الله عنه البخاري ولذا لا ما بعض القوم البخاري في عدم الاخراج لمحمد بن علي ابن الحسين واجيب على البخاري بانه لعله لم يتيسر السند اليه في شأنه ولعل هناك اسباب اخر منعت البخاري من ذلك عن ابن المسيب يعني ابن عباس ابن المسيب هو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مسل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيئ ثم يعود في قيءه فيأكله سم يعود في قيءه فيأكله في رواية اخرى عن ابن عباس عند مسلم ايضا لانه ساق طرقا للحديث لكن يلزم النبي شيئا ما من هذا الاشكال الذي قد يرد على بعضهم قال وحدثني حجاج بن الشال حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى وابن ابي كثير حدثني عبدالرحمن بن عمرو ان محمد بن فاطمة بنت رسول الله نسبه الى جدته والنسبة الى جدة ابيه ايضا والنسبة الى الجد جائزة ملة ابيكم ابراهيم قال حدثه بهذا الاسناد نحو حديثهم. قال وحدثني هارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو وهو ابن الحارث قلنا مرارا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث لانه مصري ومصري و شعبة ان عمرو هو ابن مرة وسفيان وعمرو هو ابن دينار عرفوا بمشايخهم وملازمتهم لهم اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير لانه سمع سعيد ابن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يطيء ثم يأكل قيءه ثم يأكل قيءه في رواية اخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه في وقت ثالثة العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعد في قيئه اثيرت هذه المسألة على ما نقله بعض العلماء بين الامامين الشافعي واحمد مسألة الرجوع في الهبة خلافا لما ذكره النووي هنا واظن ان من الذين ذكروا هذه المناظرة الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله في بعض كتبه ان مزاكرة اصول الفقه وغيرها فليراجع فقال الشافعي بكراهة الهبة وجنح احمد الى تحريمها رحمة الله عليهما قيل لاحمد ما المستند؟ او ما الدليل على تحريم الرجوع في الهبة قال حديس رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه فاجابه ينقل ان الذي اجابه الشافعي فقال هل حرام على الكلب ان يرجع في قيه هل حرام على الكلب ان رجع في قيه؟ فاجاب احمد بقوله بما ورد في بعض الطرق ليس لنا مثل السوء ونزر الى هزه اللفزة مدرجة في الخبر او انها من اصل الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اي انه ينبغي ان تجمع طرق الحديث وليس لنا مثل السوء هل هي ثابتة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ام انها مدرجة من قول بعض الرواة وادخلت على حديث النبي عليه الصلاة والسلام استثنيت اه بعض الامور من الرجوع في الهبة كما اشار المصنف او كما اشار المبوب منها هبة الرجل فيما وهب لولده يعني اذا وهب الرجل لولده هبة هل له ان يرجع فيها جاءت طرق في هذا الصدد للحديث الا انها فيها بعض المقال رجوع الوالد فيما وهب لولده ولكن عليه عمل كثيرين من العلماء. وينبغي ان يفصل فيما اذا كانت الهبة مستهلكة او ترتب عليها على الرجوع فيها اضرار بالولد ينبغي ان يفصل في هذا الان الوالد يهب لولده مثلا شقة فيقوم الولد بتشطيبها وتجهيزها ويركن على انه اصبح يملك شقة يبذل فيها مالا وجهدا وبعد زلك الولد يرجع فيها هذه فيها اضرار بالولد فينبغي ان تراجع المسألة بصورة اوسع فايضا جزئية لا يحل لرجل ان يرجع في هبة الا الوالد في موابل الولد عليه عمل كسيرين من العلماء كما اسلفت ولكن تراجع من الناحية الحديثية فالذي يراجع من الناحية الحديثية في هذا الصدد امران الامر الاول الا هبة الوالد لولده والامر الثاني ليس لنا مثل السوء بالخبر هل هي مدرجة وليست بمدرجة ومما اورده العلماء في هذا الصدد ايضا بالتبع طبعا شيء بالتبع. هل الام ترجع في موهبة لولدها او لاحفادها فلها ذلك بالطبع وكثيرا ما يحدث في هذا اذا مات ميت اذا مات الابن وهو متزوج وله اولاد بسرعة تأتي ام ام الولد الميت يقولون لها خذي نصيبك من ميراس ولدك فالاول وهلة وفي الشهر الاول تقول انا لست لا اخذ شيئا من ولدي هي لاحفادها لاولادهم وما هي الا ان تمضي مدة وترى ام الولد ام الميت ان زوجة ابنها الذي مات تفكر في الزواج او تعاملها بقسوة فترجع فلها ان ترجع حينئذ بالضابط المذكور الا يكون حدث ضرر واضح والله اعلم ايضا يجوز في هذا الصدد ارجوه في الهبة المسببة الهبة عفوا يجوز الرجوع في الهبة التي يرجى من ورائها الثواب التي يرجى من ورائها الثواب وفيها اثر عن عمر رضي الله عنه حاصل الرجل احق بهبته ما لم ينسب عليها المعروف مثلا في الفلاحين او في حتى في المدن الان بل في في دول الخليج رأيته بنفسي نقوط الافراح وان اختلفت سورة النقود ففي مثلا قرى مصر على سبيل المثال المرأة اذا تزوج ولدها تأتي جارتها او تأتي عزيزة عليها تحمل على رأسها او تحمل مثلا ايا كانت طريقة الحمل تحمل كما من الارز وكم من السكر وكم من السمن وتحمل بعض اللحوم وتحمل بعض الطيور وتعطيها ام الولد الذي يريد الزواج فتفعل زلك عدد من النسوة من تدفع لها فلوس؟ النقوض الف جنيه خمسمئة جنيه. من تأتيها بطعام؟ من فهذا يسمى نقوط الافراح كتعمل للزوج عند زواجها. بعض الدول ترى واقف على باب خيمة العرس ويتقاضى من كل الداخلون يعرفونه والذين وجه لهم الدعوة. بلاد الخمسمائة ريال وهذا الف ريال ويسجلون هذا ويدونه كاهانة في هذه الحال هم تعارفوا فيما بينهم على اننا اذا زوجنا ابنتنا النقوط يرد او اقل منه قليلا او اكثر منه قليلا ففي ذلك عمر يقول وفي نحوه في نحو ذلك عمر يقول الرجل احق بهبته ما لم يسب عليها ما لم يجازى عليها. في هذا ايضا تتأتى مسائل احيانا الزوجة تكون متلطفة مع زوجها وفي لحظة وداد تقول له انا وهبتك هذه الشبكة لان الله قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. التي هي الذهب فيأخذ ذهب ويتزوج زوجة اخرى بهذا الذهب فيأخذه للذهب والزواج بزوجة اخرى هي ما ارادت له ذلك ارادت تمام المودة تمام التراحم بينهما وهو واخد الشبكة واضر بها بالاتيان بدرة لها نعم ربنا قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا لا نستطيع ان نتكلم مع كلام الله سبحانه لكن هل هناك وجهة لمن يقول انه اذا اضر بها لها ان ترجع في هبتها لانها اي كان قصدها استمرار المودة وزيادة التراحم فيما بينهما فهو عكس القضية فهذه مسألة تنزر وتحرر كذلك والله اعلم وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته