بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الهبات من صحيحه تحت باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة قال حدثنا يحيى بن يحيى روى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن ابن شهاب ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان ابن بشير انه قال ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي يعني اعطيته هبة وهو عبد يبيع ويشتريه او يخدمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي رواية اخرى قال اتى بي ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فقال اكل بنيك بدل كل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فاردده الرواية الاولى فيها زيادة اقول لولدك انحلته مثل هذا اما الرواية الثانية اكل بنيك نحلت نحلت بدون مسل هذا في رواية ثالثة ايضا قال مسلم حدسنا قتيبة ابن سعيد حدثنا جرير عن هشام ابن عروة عن ابيه قال حدثنا النعمان ابن بشير قال وقد اعطاه ابوه غلاما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال اعطني ابي. قال فكل اخوته اعطيته كما اعطيت هذا. قال لا. قال فرده وفي رواية ثالثة من طريق الشعبي عن النعمان ابن بشير قال تصدق علي ابي ببعض مالها فقالت امي عمرة بنت رواحة. هي اخت عبدالله بن رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة في رواية اخرى من طريقه الشعبي ايضا قال حدثني النعمان ابن بشير ان امه عمرة بنت رواحة سألت اباه بعض الموهوبة من ما له لابنها فالتوى بها سنة اي ماطلها سنة ثم بدا له فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني فاخذ ابي بيدي وانا يومئذ غلام فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ام هذا بنت رواحة اعجبها اني اشهدك على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير الك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال اكلهم وهبت لهم مسل هذا؟ قال لا قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور اي على ميل وفي رواية الك بنون سواه لكن بنون هزه تحرر لان تختلف الك بنون سواه هل تشمل البنين والبنات او لا قال نعم فكل خلف فكلهم اعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا اشهد على جور افي رواية لا تشهدني على جور دلوقتي ايضا انطلق بي ابي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشهد اني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال اكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان قال لا قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكون اليك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذن رواية ثالثة عن عمر ابن بشير قال نحلني ابي نحلا ثم اتى بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال اكل ولدك اعطيته هذا؟ قال لا. قال اليس تريد منهم البر؟ مثل ما تريد من هذا؟ قال بلى. قال فاني لا اشهد قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال انما تحدثنا انه قال قاربوا بين اولادكم قريب بين اولادكم تختلف عن ما سبق عن ابن سيرين بس لم يزكر ابن سيرين الواسطة وفي رواية من طريق ابي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابنك هذا انحل ابني هذا غلامك اعطيه انا واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان هي عمرو بنت رواحة اخت عبدالله ابن رواحة سألتني ان انا احل ابنها غلامي وقالت اشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اخوة قال نعم قال افكلهم اعطيت مثل ما اعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا واني لا اشهد الا على حق هكذا في باب الهبة وآآ يلزم فيها كما سلف العدل ولكن هل هذه الاوامر على الاستحباب ام على الايجاب ذهب الجمهور الى ان ذلك على الاستحباب الاختلافات الهبات للاولاد واوردوا عدة آآ استدلالات اوردها الحافظ ابن حجر ما يقارب سبعة ادلة والحقيقة انها لا تنتهض الا ما كان منها يدخل في الهبة المسببة الهبة التي لها سبب يجوز فيها التفاضل يجوز فيها التفاضل مسلا عندك ولد سيتزوج واخر في المهد لا يلزمك ان تعطي الذي في المهد مثل الذي يتزوج لك ولد في الجامعة واخر في في الحضانة لا يلزم ان تعطي هذا مثل هذا اذا كانت الهبة مسببة فلا بأس بها. هناك ولد معاق معاق زهنيا او مريض مرضا مزمنا فلك ان تميزه بشيء للتداوي فالهبات المسببة تستثنى من هذا هنا مسألتان تثاران مسألتان في مسألة الهبات شهيرتان المسألة الاولى هل العدل في الهبات واجب او مستحب المسألة الثانية وهي ذات اهمية هل الولد مثل البنت في الهبات ام لا من هنا فقد اشرنا اليها اجمالا وهي ان الهبات عند الجمهور مستحبة واوجبها بعض العلماء لهذا الحديث والذين استحبوها استحبوها لما ورد في بعض الطرق اشهد على هذا غيري وآآ للاختلافات احتياجات الابناء والبنات عن بعضهم البعض. الذين منعوها تمسكوا بظاهر الحديث وكان الجمع ان يقال ان الهبات المسببة تستثنى والله اعلم. اما هل يعطى الولد ضعف الانثى في الهبات في الحياة الدنيا هذا رأي الجمهوري ايضا وهو على الاستحباب كذلك الا ان فريقا من العلماء كالامام احمد واسحاق ابن راهوي يقولان للذكر مثل الانثى عفوا يقول ان للذكر ضعف الانثى هذا والذي يظهر لي والله اعلم ان الهبات اذا كانت تقوم بمقام الميراث فحتى لا يتلاعب قوم في الميراث قبل مماتهم ويقولون ويضرون ببعض الورثة فالظاهر ان الهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراس يعطى الذكر ضعف الانثى اما الهبات اليسيرة انت تعطي ابنك هذا مئة جنيه البنت تعطى مثلها فالهبات اليسيرة يصوغ فيها آآ التسوية اما الهبات الكبيرة التي تقوم بمقام الميراث فهذا وجه ارى صحة وجه الامام احمد واسحاق ابن راهويه في المسألة والحمد لله هذا وليعلم ان حديث النعمان ابن بشير هذا هو الاصل في العدل في الهبات لم يكد يوجد غيره خوي الاسناد في الباب والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين وسلم يا رب تسليما السلام عليكم