لا وكسة ولا شطط يعني لا بخس ولا زيادة ثم اعتق عليه في ما له ان كان موسرا ليس فيه الجزئية الاخرى التي فيها والا فقد اعتق منه ما اعتق طيب اقرأ عن النزول يعني ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد اعتق ما بقي في ماله. ان كان له مال يبلغ ثمن العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله في كتاب الايمان تحت باب من اعتق شركا في عبده شركا له في عبده يعني اذا كان في شخص مشارك شخص في عبد فجاء واحد من الشريكين قال نصيبي فيه لوجه الله قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قويم عليه قيمة العدل تعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق ما الصورة؟ وما الشرح اذا كان في واء مثلا عدد مشترك في عبد كانوا يشتركون في عبدي كما يشتركون في اي سلعة اشترى خمسة العبد بمئة الف فواحد من الخمسة جاء وقال نصيبي في هذا العبد حر لوجه الله يعني اطق الخمس فنقول له لا تعال انت اعتقت الخمس تلزم باعتاق الباقي يعني تلزم تسدد لكل واحد من الاخرين عشرين الف حتى يعتق العبد ما دمت انت اعتقت نصيبك كمل اذا كان لك مال هنا في زيادة والا فقد عتق منهم ما عتق هذه الزيادة بعض العلماء يعلونها كما سيأتي ان شاء الله وفيه زيادة اخرى في البخاري منتقدة انتقدها دارقطني وغيره والا استسعى غير مشقوق عليه يعني يشتغل الذي اعتق يشتغل حتى يجمع فلوس يسدد بها قيمة العبد ويعتقه فلفظة الاستشعاء منتقدة على الصحيح وهي في علل الدارقطني وفي كتابه التتبع اذا هنا لفزتان والا فقد عتق منهما عتق من العلماء من يعلها ولفظت والا استسعى غير مشقوق عليه اي استسها المعتق غير مشقوق عليه ليجمع اموال يكمل بها باقي العتق قال حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مملوك اه شركا له من مملوك فعليه عتقه كله ان كان لهما ليبلغوا ثمنه فان لم يكن له مال وعتق منه ما عتق هذه اللفظ ايضا فيها كلامه كما سيأتي ان شاء الله ما حدسناش بانه ابن فروق حدثنا جرير ابن حازم عن نافع مولى ابن عمر عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته اي المعتق قويم عليه قيمة عد والا فقد عتق منه ما عتق. اذا ثلاث طرق الان على النفع بهذه اللفظة ما لك وابيدوا الله وجرير ابن حازم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمحا ابن سعد حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد حدثني ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حمده ابن زيد وحدسني جهل ابن حرب حدسني اسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن ايوب وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني اسماعيل ابن امية ها هو حدثنا محمد ابن رافع حدثنا ابن ابي الفديك عن ابن ابي ذئب وحدثنا هارون ابن سعيد الليلي اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهزا الحديس وليس في حديثهم وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق هذه اللفظة اذا عليها خلاف على نافع عدد الله عن نافع باثباتها وعدد رواه بدونها فلا ندري الاضطراب من نافع او من من قال الا في حديث ايوب ويحيى ابن سعيد انه ما ذكر هذا الحرف في الحديس وقال لا ندري اهو شيء في الحديث او قاله نافع من قبله انا ليا مدرجة ام لا وليس في رواية احد منهم سمعت رسول الله الا في حديث الليث ابن سعد اه بسند اخر عن طريق من طريق سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين اخر قويم عليه في ما له قيمة عدل لا وكس ولا شطط. يعني ازا كان العبد بخمسين ميت الف وانت لك شريك فيه. وانت اعتقت الخمسين التي اعتقت الجزء الذي يخصك يقاوم عليك العبد يفصل هذا العبد يعني اقصد يعلن يستخبر عن سعره في السوق فاذا قالوا مثلا بمائة الف وانت اعتقت النصف يبقوا عليك خمسين تسددها لشريكك ايضا ليس فيها ذكر الا فقد عتق منه ما اعتق لفظة الاستشعار ستأتي وعليها اشكالات ايضا بهذا القدر يجتزي حامدني الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته