﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:22.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه

2
00:00:23.150 --> 00:00:44.750
بسم الله الرحمن الرحيم باب حد السرقة ونصابها للسرقة النصاب للشيء المسروق نصاب ليس كل من صدق قطعت يده بل هناك قدر معلوم للشيء المسروق وبالتفصيل اوسع هناك شروط في السارق

3
00:00:45.250 --> 00:01:06.300
وشروط في المسروق وشروط في المسروق منه تروت في السارق شروط في المسروق شروط في المسروق منه فالسارق اذا كان مجنونا لا تقطع يده اذا كان السارق طفلا صغيرا لا تقطع يده

4
00:01:06.550 --> 00:01:27.650
اذا كان السارق مجنونا لا تقطع يده وكذلك المسروق اذا كان شيئا تافها لا تقطع يد السارق اذا كان غير محرز مرمي في الشوارع لا تقطع يد السارق اذا كان مالا عاما ففي ذلك

5
00:01:27.800 --> 00:01:43.850
تفصيل واسع ففي شروط في السارق شروط في المسروق شروط في المسروق منه ازا كان محاربا كافرا او ازا كان زالما وانا زفرت بحقي منه. هناك بعض الضوابط في كل

6
00:01:43.850 --> 00:02:01.700
ما ذكر  قال حدثنا يحيى ابن يحيى واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر واللفظ ليحيى. قال ابن ابي عمر حدثنا وقال الاخران اخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة

7
00:02:01.900 --> 00:02:25.050
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارقة في ربع دينار فصاعدا قال ايضا في لفظة اخرى لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا تحرر اي اللفظتين اولى

8
00:02:25.150 --> 00:02:44.350
هل كان يقطع في ربع دينار فصاعدا ام الاصح لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا ثم قال ايضا  في رواية من طريق محرمة عن ابيه وهو مخرمة ابن بكير عن ابيه وهي رواية

9
00:02:44.400 --> 00:03:04.500
فيها ضعف مقام ابن بكير عن ابيه كتاب ليس سماعا عن سليمان ابن يسار ان عمرة عن عائشة انها سمع عن عمرة انها سمعت عائشة تحدث انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد يد اليد الا في ربع دينار فما فوقه. بنفس المعنى السابق

10
00:03:04.800 --> 00:03:29.100
عدة طرق عن عمرة عن عائشة كلها بهذا اللفظ كل عباد اللفظ ثم ايات اخرى من طريقي عروة عن عائشة كل الطرق التي سبقت عمرو عن عائشة قال وحدسنا محمد بن عبدالله بن النمير حدسنا حميد بن عبدالرحمن الرواسي

11
00:03:29.500 --> 00:03:45.200
عن الرواسي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقل من ثمن المجن فالمجن ما يستجن به ويستطى

12
00:03:45.250 --> 00:04:06.800
شخص يرمي شخص بسهم والثاني يستجن حديدة ويتقي السهام حزف او ترس وكلاهما ذو ثمن كلاهما ذو ثمن  فبعضهم يقول ان الجنة قيمته سلاسة دراهم كما في رواية ما لك عن نفعن ابن عمر

13
00:04:07.100 --> 00:04:25.462
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم  هذا بهذا القدر يجتزئ وصل اللهم على نبينا محمد واله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته