السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه تحت باب حد السرقة والنصابها وقد قرأنا في هذا الباب بعض الاحاديث منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع ياء السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وقرأنا في هذا الباب ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع سارقا في مجن قيمته وما يتقى به من السهام قيمته ثلاثة دراهم قرأنا هذا وقرأنا ذاك قرأنا هذا وقرأنا ذاك وهذا الحديث الاخير في الباب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. في رواية ان سرق حبلا وان سرق بيضة كيف ذلك؟ كيف الجمع بين هذه الاحاديث الثلاثة الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا والحديس الساني ان النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم والحديث الثالث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده جمع بعض العلماء بهذا الجمع الاتي ذكره قالوا ان المجن طيبته ثلاثة دراهم تعدل ربع دينار فلا تعارض بين هذا وذاك وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده قالوا المراد بيضة بيضة الحرب الخوزة التي توضع على الرأس لوقايتها من السهام والحبل حبل السفينة وكلاهما اكثر من ثلاثة وكلاهما اكثر من ربع دينار والحديث هذا لعن الله السارق يسرق بيدها فتقطع يده لا لا يخالف تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا فانه ليس فيه انه لا تقطع يد السارق الا فيه قيمة بيضة او قيمة حبل ليس فيه ذلك فالسارق الذي يسرق عشرة دراهم تقطع يده وعشرين درهم تقطع يده ولا تعارض بينه وبين حديس لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا فعلى ذلك البيضة هنا مراد بها بيضة السفيه بيضة الخوزة التي توضع على الرأس في الحرب التي هي الخوزة التي توضع للرأس بالحرب كان التي يلبسها رجال الاطفاء ورجال الشرط احيانا ونحو ذلك والحبل حبل السفينة وكلاهما غالي الثمن هذا الذي يتضاه عدد من الشراح اما المعلق على مسلم فقال قال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوي اكثر من ربع دينار قال وانكر وانكر المحققون هذا وضعفوه تقول بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موقع موضع استعمالهما بل بلاغة الكلام تأباه ولانه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر. وانما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فموضع تقلين لا تكثير والصواب ان المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار انه يشارك البيضة والحبل في الحقارة آآ لكن هزا التمويل غير مستساغ وغير مفهوم ايضا انه ازا قلت البيضة العادية كيف توجه الحديس لعن الله السارق يسرق البيضة وهي لا تساوي عشر دينار ولا لا تساوي عشر ليس ربع دينار فحسب بل لا تساوي العشر الا ان يؤول بان يقال ان الذي يتجرأ ويسرق البيضة سيؤول امره الى ان يسرق ما هو اكثر منها وان الذي يسرق الحبل العادي سيقول امره الى ان يصف ما هو اكبر منه فسيتعلم السرقة ابتداء بسرقة البيضة بسرقة الحبل فهذا التوجيه انذاك يكون وجيها والله اعلم. اذا تأويل قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيض لعن الله الشاء فتقطع يده ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده محمول على احد امرين اما ان يقال البيضة بيضة الرأس الخوزة التي على الرأس والحبل حبل السفينة واما ان يقال انه اذا سرق القليل سيسرق بعد ذلك الكثير سيسق بعد ذلك الكثير والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته