﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:36.950
ليبيانا ديما معانا هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

2
00:00:36.950 --> 00:01:03.450
اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

3
00:01:03.450 --> 00:01:27.050
وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج قشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام

4
00:01:27.050 --> 00:01:47.050
ركوع وفي الرفع من الركوع وانه لا يفعله اذا رفع من السجود. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وسعيد ابن منصور وابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان ابن

5
00:01:47.050 --> 00:02:07.050
واللفظ ليحيى قال اخبرنا سفيان بن عيلة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه سلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل ان يركع واذا رفع من الركوع ولا يرفعهما

6
00:02:07.050 --> 00:02:27.050
بين السجدتين. بين انه لا يرفع ما بين السجدتين وهذا ما عليه اكثر العلم وجمع العلم ليس هناك رفع اليدين بين السجدتين وان كانت بعض الاثار في هذا لكن آآ هناك ايضا حديث ابي حميد الساعي

7
00:02:27.050 --> 00:02:47.050
ليه؟ وذكر فيه رفع اليدين عند آآ الرفع من التشهد الاول وهو حديث صحيح. يعني الحديث الوارد الصحيحة اه في رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع

8
00:02:47.050 --> 00:03:17.050
وايضا عند القيام من التشهد الاول. رفع اليدين. وآآ اختلف آآ اختلفه العلم في وقت الرفع وهل يقارن التكبير وهل يرفع قبل التكبير والا آآ متى يبدأ ومتى سينتهي وآآ المنهي عنا ان الانسان يرفع مدة طويلة قبل التكبير لان بعض

9
00:03:17.050 --> 00:03:37.050
والعامة يرفع يديه ويبدأ يذكر في اشياء كثيرة جدا قبل ان يصف التكبير يرفع يديه هكذا تكلم ويقول صلاة الضهر اربع ركعات فرد لله يا رب. الكلام اه ليس هو من مندوبات الصلاة ولا من مستحبات الصلاة بل هو من

10
00:03:37.050 --> 00:03:57.050
المكروهات ومال المانيات فهذا ليس من السنة ان يرفع الانسان قبل يديه قبل التكبير بوقت عقل طويل ولكنه الراجح في المسألة ان الانسان يرفع يديه يبتدئ آآ رفع اليدين مع بداية

11
00:03:57.050 --> 00:04:17.050
النطق بالتكبير ثم بعد ذلك حتى لو احد ما سبق الاخر الظاهر انه لا لا يضر. لكن البداية تكون بداية بداية الرفع مع بداية النطق او بداية الحركة الركوع للرفع فعندما

12
00:04:17.050 --> 00:04:37.050
في البداية واحدة بعد ذلك حتى اذا انهى احدهما قبل الاخر فهو لا يضر. لكن ما ينبغيش ان يشرع في رفع اليدين قبل ان يبدأ في الفعل بمدة طويلة. شيخ في رفع اليدين بعد التشهد الاول. هم. نرى بعض الشباب

13
00:04:37.050 --> 00:04:57.050
يرفعون ايديهم بعد ان يكمل التشهد وهو جالس يرفع يديه ثم يقوم يعني رفع اليدين يرفعهما وهو جالس. آآ رفع اليدين انه الضهر كما هو في يأتي ربما في رواية مسلم حتى في الرفع من الركوع يكون

14
00:04:57.050 --> 00:05:17.050
بعد الرفع من الركوع بعد ان يرفع راسه يرفع يديه. رواية مسلم تكاد تتفق على هذا. فكأن هذا هو الراجح يعني بعد ان ان يقوم سواء كان في قيام التشهد او الرفع من الركوع انه يرفع يديه بعد ان يرفع

15
00:05:17.050 --> 00:05:41.400
باسوادا ليقوم يستوي قائما. نعم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبدالله ان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو من

16
00:05:41.400 --> 00:06:06.100
منكبيه ثم كبر فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك واذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله يرفع رأسه من السجود. هم قال وحدثني حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجاج وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حاء

17
00:06:06.100 --> 00:06:26.100
حدثني محمد بن عبدالله بن ابن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام

18
00:06:26.100 --> 00:06:43.400
الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد عن ابي قلابة انه رأى ما لك بن الحويرث اذا صلى

19
00:06:43.400 --> 00:07:03.400
فكبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع بذلك

20
00:07:03.400 --> 00:07:26.150
فالحدث هو مالك بن الحويرث وليس ابو قلابة. لانه قد يتبادى انه حدث هو الذي قال رأى لنا فاعل راه وابو قلابة راه مالك بن الحويرث يكبر عند الركوع عند الرفع من الركوع ثم قال

21
00:07:26.150 --> 00:07:46.150
حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل بذلك. وحدث الواو الواو للحال يعني كان انا حاليا لسة معطوفة على السابقة. يعني لو كانت معطوفة على رآه. يكون الفاعل لابو قلابة. واذا كان

22
00:07:46.150 --> 00:08:06.150
ابو قلابة فيكون حديث مرسل بعد ذلك لا يكون مرفوعا. يعني لو قال لنا ابو قلابة حدث ان رسول الله صلى الله وسلم كان يفعل ذلك فيكون الحديث مرسل. يعني سقط منه الصحابي. ذاك الحديث وهو موصول متصل مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:06.150 --> 00:08:36.150
متصلا ولذلك يكون الجملة حدث جملة حالية وفاء الحدث هو مالك بن الحويرث. شيخ في قوله اذا صلى كبر ثم رفع يديه. هنا التكبير قبل رفع اليدين يعني الى ظاهره. اذا صلى ها اذا صلى كبر ثم رفع يديه. آآ اذا صلى آآ كبر

24
00:08:36.150 --> 00:09:03.600
ثم رفع يديه يعني اول حديث هو ايش قال انه رأى ما لك بن الحويرث اذا صلى كبر ثم رفع يديه. يعني قال واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا اراد ان يركع كبر ثم رفع يديه. نعم

25
00:09:03.600 --> 00:09:33.600
اذا كان ثم بمعنى الترتيب يعني الرتبة يكبي روان ثم يرفع يديه ليس كذلك لانه التكبير اما ان يقارن او لعل ثم يعني ليس بعد ان ينتهي من التكبير. نعم. يمكن تحمل على انه بدأ بالتكبير. كبر يعني بدأ كبر المعنى بدأ

26
00:09:33.600 --> 00:09:53.600
بالتكبير اه ورفع يديه. لان العلماء يتكلمون هل يبدأ بالتكبير اولا او يبدأ بالرفع اولا او يكونان في وقت واحد اثبات اقوال. الراجح لصعوبة ان هي ذميمة في وقت واحد. لكن هناك

27
00:09:53.600 --> 00:10:17.100
روايات انه يبدأ بالتكبير اولا ونقول هاي تحمل عليها. اه كبرت ثم رفع. ليش؟ كبر المعنى انتهى من التكبير وانما بمعنى بدأ في التكبير جزاكم الله خيرا قال حدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن ما لك بن الحويرث ان رسول

28
00:10:17.100 --> 00:10:36.850
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا ركع رفع يديه حتى يحافي بهما اذنيه. واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك

29
00:10:37.050 --> 00:10:57.050
يعني في حذو اردنية وحذو منكبيه ما يحمل على الجمع بان يجمع بينهما بحيث يكونان يعني بعض جمع اليد هو في حذوه او في مقابل المنكب وجزء اخر في حد الاذنين

30
00:10:57.050 --> 00:11:17.050
من يحمل على التخيير وعلى التوسعة عنده وان يفعل هذا وله ان يفعل هذا. لعل هذه الرواية يا شيخ تفسر رواية سابقة هنا قال عن مالك بن حويري كان اذا كبر رفع يديه. وفي الحديث السابق كبر جزاكم الله خيرا. قال وحدثني

31
00:11:17.050 --> 00:11:36.500
ثناه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد انه رأى نبي الله صلى الله عليه سلم وقال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. اعلى اذنيه يعني

32
00:11:37.000 --> 00:11:57.000
قال باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة الا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده قال الامام مسلم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن ان

33
00:11:57.000 --> 00:12:27.000
ابا هريرة كان كان يصلي لهم فيكبروا كلما خفض ورفع. فلما انصرف قال والله اني لا صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يدل على ان التكبير امم في كل رفع وكل خفض يفعل الصلوات كلها. آآ لم يكن على عهد اصحاب النبي

34
00:12:27.000 --> 00:12:47.000
صلى الله عليه وسلم شائعا ملتزما به من كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان بعضهم يترك التكبير الوسط يعني يكبر تكبيرة الاحرام ثم لا يكبر في وسط الصلاة. وبعضهم يكبر بعض التكبير ويترك البعض الاخر

35
00:12:47.000 --> 00:13:07.000
وآآ ورد عن عثمان رضي الله عنه عندما كبر ترك التكبير وورد ايضا عن معاوية وكانه اشتهر هذا وشعب بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ابو هريرة هنا صلى بهم وكبر في كل خفض وكل رفع ثم قال ما اشبهكم بصلاة رسول الله

36
00:13:07.000 --> 00:13:27.000
صلى الله عليه وسلم لهذه السنة اه رجعهم اليها ابو هريرة. ابو هريرة كان مواظبا ومصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وملازما له وكان يرمقه ينظر اليه في صلاته وفي عبادته وكان يجلس امام بيته حتى لا يكاد

37
00:13:27.000 --> 00:13:47.000
والا عندما الى بيته والى اهله ومع ذلك كان يلازمه ويتبعه ويأخذ عنه السنن ولذلك كانوا من اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برواية كان اكثرهم. كان اكثرهم رواية للحديث. فردهم الى السنة وقال لهم انا اشبهكم بي

38
00:13:47.000 --> 00:14:07.000
وورد ايضا في حديث عمران ابن حصين صلى خلف علي رضي الله تعالى عنه قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى مع علي رضي الله عنه وكان

39
00:14:07.000 --> 00:14:27.000
كبروا في كل خفض ورفع فلما فرغ حديثه في البخاري ايضا عمران بن حصين قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. فكانهم كانوا لا يحرصون على التكبير في كل خوف ورفعها لذلك

40
00:14:27.000 --> 00:14:47.000
الصحابة لم بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا انصرافهم عن هذه السنة ارادوا ان يعيدوهم اليها وان يذكروهم بها تكبير الوسط يعني ليس هو من فرائض الصلاة لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون

41
00:14:47.000 --> 00:15:07.000
انه وهو من السنن وهذه السنن يعني هل هي يترتب على تركها فساد الصلاة وليترتب على ذلك عن فساد الصلاة. آآ جمهور اهل العلم لا يترتب على ترك فصل الصلاة وان كان بعض

42
00:15:07.000 --> 00:15:34.200
يقول بوجوبها يقول بوجوب التكبير لكن لقيته عتركي فساد الصلاة. اه وبرغم ان علماء المالكية يقول انها سنن لكن قد يؤخذ من قولي المدونة ان القصر المدونة ان من ترك تكبير في الصلاة ولم يسله قبل السلام

43
00:15:34.200 --> 00:15:54.200
الناس يجلسوا قبل السلام ثم بعد ذلك لم يسجدوا ايضا بعد السلام وطال الوقت انه يجب عليه ان يعيد صلاته. قالوا هذا يدل على ان التكبير ايضا يدعو الى من يقول انه واجب يعني. هناك من يرى وجوبه من اهل الظهر وغيره من يرون انه واجب. فقال المالكية

44
00:15:54.200 --> 00:16:14.200
الصلاة من لمن ترك اناسا ولم بعده. هذا يقرب من آآ القول بالوجوب. وآآ اللي هم في تركيا التكبير اقوال رواية ابن قاسم مشهورة عنا اه التكبيرة الواحدة لا يسجد لها

45
00:16:14.200 --> 00:16:34.200
واذا كثر الترك الكثرة حددوها بالثلاث اذا ترك ثلاث تكبيرات او ترك تكبيرتين ومعهم سمع الله لمن حمده كده يجب عليه ان يسجد اليك قبل السلام واعدوا هذا من السنن المؤكدة التي يسلب لها المصلي قبل السلام

46
00:16:34.200 --> 00:16:54.200
الوقت انه يجب عليه ان يعيد صلاته. وهناك رواية ايضا من اصحاب ما لك انه لا يريد من ترك السنة حتى لو ترك التكبير كله لا يعود الصلاة ويتمشى مع المذاهب المرية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:16:54.200 --> 00:17:24.200
ايتركون التكبير او معظم التكبير. وآآ ورد ان من سجد قبل السلام لتكبيرة واحدة تفسد فالنصر فيها اختلاف. لكن الصحيح والمشهور ان ان التكبير يعني كله من السنن آآ من تركه آآ لم يسجد له الصحيح ان صلاته لا تبطل. من ترك الصلاة ناسيا

48
00:17:24.200 --> 00:17:44.200
لا تبدو صلاته وان كان يعدونه يعني كما قلت في رواية ابن القاسم انه من السنن التماني التي اذا لم يزلها يسوع المؤكدة داخل الصلاة. يعني يقول من ترك السجود لها تبطل صلاته. السجود القبلي

49
00:17:44.200 --> 00:18:04.200
السجود البعدي لا تبطل الصلاة بتركه ان يأتي به ولو بعد عام كما يقول ابن عاشر السجود قبلي اذا كان صلى لم يسجد له ولم يتداركه بعد الصلاة طول يعني يعني يعرف بان صلاته الصلاة

50
00:18:04.200 --> 00:18:24.200
خذي من مكان الذي يصلي فيها وخروجه من المسجد او طال طولا بالعرف يعد طولا ولم يسجد فالصلاة باطلة السنن آآ المؤكدة اللي هي قراءة السورة بعد الفاتحة في صلاة الفريضة وليس في صلاة النافلة تكلمها الان عن صلاة الفريضة. وليست صلاة النافلة

51
00:18:24.200 --> 00:18:44.200
طريق قراءة السورة وترك قراءة السرة وترك التكبيرة والتحميدة والتشهد الوسط والجهر فيما يجهر فيه ما يسر فيه. هذه السور المتبانية اذا كان الانسان تركها فاذا كان ياء. اه مم

52
00:18:44.200 --> 00:19:04.200
ان ما يترتب عليها نقص في الصلاة مثل جهر القراءة والسرة وترك السورة فهذا نقص قبل السلام. وان كان هو طابع زيادة متلا يجهر في اه القراءة السرية فيسجد لها بعد السلام. فهذه

53
00:19:04.200 --> 00:19:24.200
المشهور عن في رواية ابن القاسم ان قبلها تبطل صلاته. لكن ابن عبدالبر ينقل ان السنن كلها يرجع كانوا اصحاب مالكي روايات انه لا تبطل صلاته بترك السنن ايا كانت. وآآ السجود

54
00:19:24.200 --> 00:19:44.200
اللي وراه انسان يسجد لهذه السهو سنة ان يسجد كل سهو يطلع على الانسان لان اساس السجود هو لترغيب الشيطان الشيطان يتسلط على الانسان بالوسواس فهذا من قهر والشيطان يكره السجود. يعني هو هذا الذي يغيظه انه

55
00:19:44.200 --> 00:20:05.900
يسجد على لانه ابى ان يسجد فيغيظ ان يسجد ارادة الشيطان عندما يوسوس ان تسجد لله عز وجل  يقال انه ترك رفع يديه عند التفكير قبل الركوع وبعده من بعض الصحابة انه صلى الله عليه وسلم

56
00:20:05.900 --> 00:20:33.300
لا يواظب عليها مثلا لهم الذي يتركونه ليس رفع اليدين يتركون التكبير ليس رفع اليدين كما قلنا ونروي عن بعض اصحاب علي بن ابي طالب وابي هريرة ولعل ابن الزبير ومروي عنهم الرفع وعدم الرفع

57
00:20:33.400 --> 00:20:53.400
الامر هكذا وهكذا لانه من باب السنة. ليس من باب الفرائض. يفعل احيانا لكن عمت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل حديث المرفوعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقول بالرفع. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بعدم الرفع. هناك ما يقول بعض

58
00:20:53.400 --> 00:21:13.400
والناس ان هناك حديث يعني حديثان الواردان في السنن سنن ابي داود في ثم لم يعد هو حديث اه عبد الله بن مسعود حيث لا خلع لحية الزبير وكذا كل احاديث طعن

59
00:21:13.400 --> 00:21:33.400
العلماء النبي حاتم دار قطني وجمال وان كان بعض الاحاديث لعل اه الترمذي حسنها لكن تحسين الترمذي الترمذي وحسن الترمذي وحسن اه ابن حزم الضاهي. لكن تحذير الترمذي وتحسين ابن حزم لا يساوي شيء امام كلام

60
00:21:33.400 --> 00:21:53.400
من ائمة الجرح والتعديل لابي حاتم والدارقطني وغيرهم ممن تكلموا في هذا الباب. وبينوا العلة لان صاحب المجرد هي ذكر العلة من حفظ حجة على من لم يحفظ الذي حسن لم يطلع عليه الله. وآآ قد يكون بعض الاحاديث

61
00:21:53.400 --> 00:22:13.400
روسيا اسناد هو صحيح ولكن كما هو معلوم ان صحة السد لا تقتضي صحة المثل. وصحة المثل لا يفضح فيها الى الجهاد اللي هم يعني على مكان ما كان من العلم الجرح والاطلاع على السنة والالمام بها معرفة يعني

62
00:22:13.400 --> 00:22:33.400
قيل عليها وما هو من العلل الجارحة والقادحة في المتون. فهذا يعني اختص به بعض الائمة. وبعضهم يعني آآ له فيه يعني باع طويل وقدم راسخة. فكلامه مقدم على غيره ممن ينظر احيانا الى السعد فقط لان

63
00:22:33.400 --> 00:23:23.900
فيا انسان ظاهره الصحة وهذا لا يخفي ان الحديث يكون صحيح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل

64
00:23:23.900 --> 00:23:43.900
العلماء لهم عقل. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن انه سمع ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام

65
00:23:43.900 --> 00:24:03.900
الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر

66
00:24:03.900 --> 00:24:23.900
حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول ابو هريرة اني لاشبهكم صلاة لرسول

67
00:24:23.900 --> 00:24:53.900
الله صلى الله عليه وسلم الصلاة اذا كانت هي آآ ثنائية التكبير فيها حدا عشرة تكبيرة بتكبيرة الاحرام. واذا كانت ثلاثية فيها سبع عشر تكبيرة واذا كانت رباعية فيها اثنتا عشر تكبيرة. آآ اثنين وعشرين تكبيرة

68
00:24:53.900 --> 00:25:13.900
في اثنان وعشرون تكبيرة اللي كانت رباعية فيها اثنان وعشرون تكبيرة. وجميع تكبيرات الخمس صلوات في اليوم والليلة اربع وتسعون تكبيرة يكبر الانسان اربع تكبيرة كل يوم في الصلوات فقط. هذه العدد

69
00:25:13.900 --> 00:25:33.900
التكبير في الصلوات وهذه هي السنة التي ذكر ابو هريرة انها نسيت وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحافظ عليها فذكر تكبيرة تكبيرة. نعم. المأموم هو يكبر

70
00:25:33.900 --> 00:25:53.900
اي نعم المأمون يكبر في سرية كل التكبيرات اه المالكية عندهم التكبير كله سرا مع تكبيرة الاحرام وما عدا السلام يشعر به المأموم. وربما غيرهم يجعل تكبير من المؤمن آآ كن له

71
00:25:53.900 --> 00:26:30.100
شغل لكن المالكية يفرقون بين تكبيرة الاحرام والسلام والتكبير الوسط تكبير الوسط كله اسم وتكبيرة الاحرام جهر والسلام جهر. الشيخ بالنسبة للتكبير فعلا. هم امم بالنسبة للمأمومين. امم من التكبير باعتبار ان ركن لو جهره لا يضرك جهر لانه هو آآ التفريق بين آآ التكبير في

72
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
تكبيرة الاحرام عند المالكي وغيرهم لان تكبيرة الاحرام هي فريضة يجهر بها والتكبير الاخري والسنة يسر به. واما للجنازة فتكبيرتها فريضة لو جاهر بها لا يضر. مم. اه وارد رفعه عدم الرفع كلية كبيرة. وادي الرفع

73
00:26:50.100 --> 00:27:08.250
وارد الرفع فيه تكبيرة التكبيرة الاولى فقط. وهذا الرفع في التكبيرات الاربع. شيخ التكبير عند الرفع من التشهد الاوسط للركعة الثالثة في الصلاة الرباعية او الصلاة الثلاثية. هم. هل التكبير عند الوقوف او مع الحركة

74
00:27:08.350 --> 00:27:38.350
هو اللي وارد في السنة حين يرفع الله حين يركع حين كذا فالظاهر من السنة هي ازمة او يعني اه تكون التكبيرة مواكبة ومتوافقة وفي حين الحركة حتى يعمر الركن بالذكر كما يذكرون في الركوع وفي الرفع منه وكذا. والمشهور في رواية ابن

75
00:27:38.350 --> 00:27:58.350
قاسم انا ولي كابر حتى حتى يستوي قائما. ورد عن الامام مالك ايضا تكبير المصاحب رواية اخرى للمالكية عن ذلك مثل الجمهور ومثل ظهر اللفظ الحديث حين يرفع حين يكبر حين يرفع. نعم. جزاكم الله خير

76
00:27:58.350 --> 00:28:16.950
تكبير في الصلاة اللي كان بعض الصحابة يعني تركوه هل نفهم من ذلك ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى به في بعض صلواته وترك ان لا وربما عندما يطول

77
00:28:16.950 --> 00:28:36.950
عهد اه وبعض الائمة اه عندما يكون العام ليس هما الفرائض وبعض الائمة اتركه لسبب من الاسباب فقد يشيع وينتشر اه تنسى السنة الاولى لانه كما ورد في هذا الامر يعني في اه

78
00:28:36.950 --> 00:28:56.950
اخر الخلافة الراشدة في عهد عثمان رضي الله عنهم. وفي عهد معاوية هذا انتشر هذا الامر آآ ذكر ان عثمان عندما كبر كان لا يسمع له تكبير وكذا. ربما من ذلك الوقت ان نسي الناس السنة وآآ صاروا يكبروا ايه؟ يقومون

79
00:28:56.950 --> 00:29:26.950
ويركعون ولا يذكرون التكبير فهذا يجعل آآ ابا هريرة يعني جعله يرجع الناس الى السنة التي نسيوها طبعا العهد بها. ولانه الامر في حد ذاته ليس من اركان الصلاة الناس بعض الناس يتساهل فيها ويغفل عنه وكذا. وخصوصا اذا فعله امام مثل عثمان والا بعد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:29:26.950 --> 00:29:46.950
لا يدل هذا على انهم يعني آآ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا تارة لان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكره ابو هريرة هو الذي ذكره عمران بن الحصين عندما صلى خلف علي وقال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصلاة

81
00:29:46.950 --> 00:30:06.950
نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن عبدالرحمن ابن الحارث انه سمع ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه

82
00:30:06.950 --> 00:30:26.950
عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج ولم يذكر قول ابي هريرة اني صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني

83
00:30:26.950 --> 00:30:46.950
عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن ان ابا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة اذا قام للصلاة المكتوبة كبر فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فاذا قضاها وسلم اقبل على

84
00:30:46.950 --> 00:31:16.950
اهل المسجد قال والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخصوصا في اخر عدد في يعني لم تكن المدينة قاصرة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يصلون معه يعني يلازمونه ويطلعون على كل سننه آآ

85
00:31:16.950 --> 00:31:36.950
من جهة عراب صافي التنقل بين المدينة وبين العراق وبين الشام. وكثير مما ان آآ اسلموا آآ لم يواظبوا آآ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرافقوه ولم يصاحبوه كثيرا. فقد

86
00:31:36.950 --> 00:31:56.950
لا تكون عندهم هذه السنن اه بالاضافة الى ما رأوه من ترك بعض اصحاب النبي صلى التكبير فقد يغفلون ولا يظنون هي ان هذه هي السنة التكبير. وذلك شاع هذا الامر وتريد. لان اصحاب

87
00:31:56.950 --> 00:32:16.950
النبي صلى الله عليه وسلم الذين آآ السابقون والذين كانوا معه وآآ يعني اعدهم منهم من آآ بدأ فيه الموت ومنهم من آآ ذهب الى الغزو ومنهم من خرج من المدينة الى بلاد اخرى والشام والعراق فاختلطت الناس وذلك لا غرابة ان يشيع ترك مثل هذه السنة

88
00:32:16.950 --> 00:32:36.950
معنا الظاهر انه يفترض ان الناس لا يعفون عنها لان لكثرة من لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة ويرى صلاته وهذا هو الذي آآ لفت اليها ابو هريرة الناس وقال يعني هذه ترك الناس صلاة النبي

89
00:32:36.950 --> 00:32:55.850
صلى الله عليه وسلم وصفته بعد ان قال اشبهكم صلاة لا لانه آآ كانه يبين ان الناس آآ غفلوا عن شيء وتمالؤوا عليه واجتمعوا عليه مع انه كان ما ينبغي لهم ان ينسوه ولا يبتعدوا عنه

90
00:32:56.350 --> 00:33:16.350
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ان ابا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع فقلنا يا ابا هريرة ما هذا التكبير؟ قال

91
00:33:16.350 --> 00:33:36.350
انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتأكيد لساء هذا السؤال لم يكن ممن كان يواظب على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والا ما سأل هذا السؤال وبين هناك يعني اعداد كبيرة كانت لم تصحب النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لان

92
00:33:36.350 --> 00:33:56.350
اختلط عليه الامر والتبس عليه الامر. هم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبدالرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة انه كان يكبر كل ما خفض ورفع. ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:33:56.350 --> 00:34:19.400
كان يفعل ذلك قال حدثنا يحيى ابن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا

94
00:34:19.400 --> 00:34:44.150
رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال اخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال قد ذكرني قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. اخذ بيدي المطرف وقال له

95
00:34:44.150 --> 00:35:46.350
هذا القول يعني. مم. كانهم يعني صاروا يعني بعيدين لا عهد بهذه الصلاة. ليس هذا امرا شائعا. علماء فني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

96
00:35:46.350 --> 00:36:08.450
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وانه اذا لم يحسن الفاتحة ولا امكنه تعلمها قرأ ما تيسر وله من غيرها قال الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن سفيان. قال ابو بكر حدثنا

97
00:36:08.450 --> 00:36:32.850
سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يبلغ به النبي يعني الحديث يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من غيره

98
00:36:32.850 --> 00:36:52.850
وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا يستدل به جمهوره على ان قراءة الفاتحة فرض واجبة من اركان الصلاة

99
00:36:52.850 --> 00:37:22.850
لان الحديث ينفي الصلاة من غير فاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والعلماء في هذه المسألة عندهم خلاف حل القراءة في الصلاة واجبة والا مستحبة ومندوبا يجمع العلم يكاد يكون هناك اجماع لان القراءة

100
00:37:22.850 --> 00:37:42.850
طوبى في الصلاة وبصفة عامة ثم بعد ذلك عن قراءة الفاتحة بالذات هي الفرض ولا تكفي قراءة اخرى بدلها لم يروى عن ان القراءة في الصلاة غير فريضة الا عن الاصم وكثير ما يخرق الاجماع يعني يخالف الاجماع يقول

101
00:37:42.850 --> 00:38:12.850
القراءة سنة وليست هي فرض وليس فرض من فرائض الصلاة. والذين قالوا القراءة جمهورهم يقولون بوجوب قراءة الفاتحة ولا يغني عنها غيرها. مالك والشافعي واحمد جمهور اهل العلم يقول انها واجبة. وابو حنيفة يقول الواجب هو مطلق قراءة. ولا تتعين الفاتحة

102
00:38:12.850 --> 00:38:32.850
اه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيئ صلاته ثم اقرأ ما تيسر مع كمال القرآن. قالوا ما تيسر يعني ايه شيء من القرآن وآآ الله تبارك وتعالى يقول فقرأوا ما تيسر منه فليس آآ

103
00:38:32.850 --> 00:38:52.850
مما يدل على قراءة الفاتحة. واما بعد ذلك الزيادة على القرآن بخضع الى حاد ان لو صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي تعد زيادة على القرآن وزيادة على القرآن تعد نسخا

104
00:38:52.850 --> 00:39:22.850
يعني لا يعمل بها ولا تكون ناشخة القرآن. وهم يقولون آآ وعندهم رأيانين في المسلان رأي يقول نعم الواجب هو مطلق قراءة ومن قرأ باي شيء من القرآن صلاته صحيحة. ولا اثم عليه ولم يترك واجبا. ومنهم من يقول

105
00:39:22.850 --> 00:39:48.750
اه قراءة الفاتحة واجب ولكن لا تفسد الصلاة بتركها لو قرأ الفاتحة وقرأ غيرها كل ذلك جائز وآآ يقوم بوجوب قراءة الفتح ولكن لا تترك الصلاة بعض يقول بوجوبها لك لا لتبطص بتركها. ومع انهم يقولون ان قراءة الفاتحة على علماء الاحناف يقول ان قراءة الفاتحة

106
00:39:48.750 --> 00:40:08.750
لكن قول لا تكاد تجد اه من ينتشر مذهب الحنفي من عهد ابي حنيفة وهلم جرا من يصلي بالناس ولا يقرأوا الفاتحة. يعني كان المسألة هي من الناحية النظرية يا اخوان هكذا من الناحية تطبيق العمل كانهم يرون انها

107
00:40:08.750 --> 00:40:28.750
الواجبات التي لا يجوز تركها. والدليل جمهور هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الذين لا يقولون بوجوب الفاتحة يقولون هذا الحديث يعني مجمل لا يدل على المقصود لان لا صلاة على

108
00:40:28.750 --> 00:40:48.750
حقيقتها وهي نفي الذات ونفي الوجود وهذا يخالفه الواقع لان الصلاة موجودة اذا هذا مستبعد ان تكون الصلاة غير موجودة اذا لابد ان يتسلط النفي على شيء اخر لا على وجود الصلاة ولا على ذلك

109
00:40:48.750 --> 00:41:08.750
ولا ينبغي ان نتسلط على واحدة من امرين اما على الصحة وعلى الكمال. لا صلاة لمن لم يقع بفاتحة كتابه الصلاة صحيحة او لا صلاة كاملة. وليس هناك من يرجح احد الاحتمالين فيجب هذا الحديث مجملا

110
00:41:08.750 --> 00:41:28.750
لا يمكن العمل بالمجمل لا يمكن العمل به الا بشيء يبينه. فليس هناك مبين ونكتفي باقرا ما تيسر معكم القرآن هذا اه يكون واضح لا يحتاج الى ليس من المجمل. ولكن الجمهور يقولون وان كان الحديث اه

111
00:41:28.750 --> 00:41:48.750
يحتمل لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة. لكن آآ حمله على الصحة اظهر لانها لانها اقرب الى نفي ان في الصحة معناها فقد الشروط الشرعية. والسيدة فقه الشروط الشرعية فقه ذاته لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسه ان كان غير موجود

112
00:41:48.750 --> 00:42:08.750
حقيقة فهو حوله على الصحة هي اقرب الى الاصل والى المتبادر والنفي اللي هو يعني ينبغي ان لان هذه حقيقة النفي ان يكون غير موجود ما دام يكون غير موجود لدى آآ غير متحقق

113
00:42:08.750 --> 00:42:28.750
انه لانها موجودة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولابد ان يحمل شيء اخر اقرب ما يكون الا انا في الذات وهو نفي الصحة فعدم ما يستدلون به لا صلاة لمن لم يقع ورقة حديث اخرى تدل على ان

114
00:42:28.750 --> 00:42:48.750
لا صوت لمن يقف بهم بالقرآن ومن صلى صلاة لم يقع فيها بام القرآن فهي خداج وهي ناقصة الى اخره فهو الشيخ هل هي واجبة في كل ركعة ام يكفي ان تصلي؟ وهذا ايضا فيه خلاف واسع طويل يعني هل هي واجبة في جميع الركعات

115
00:42:48.750 --> 00:43:08.750
وهي واجبة في الجل او واجبة في النصف او واجبة ولو في ركعة واحدة. ولذلك نروي حتى الامام مالك مروي عن هذا الخلاف. والصحيح انه يعني تجب في الكل ولكن ورد عنه اذا آآ صلى

116
00:43:08.750 --> 00:43:28.750
اه في في الجل او في النصف. فبعد رواية انه تكفيه وتصح الصلاة. وممن يقولون بعدم فرضية الفاتحة وعدم وجوبها منهم من يستدل بما روي عن عمر رضي الله عنه انه صلى صلاة لم يقرأ فيها. وثم

117
00:43:28.750 --> 00:43:48.750
وذلك ذكر له ذلك بعد السلام فقال آآ ما تقولون في الركوع والسجود؟ قالوا حسن قال لا بأس وكذلك روي عن آآ غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روي عن علي ايضا انه صلى بهم وآآ لم يقرأ

118
00:43:48.750 --> 00:44:08.750
وايضا سأل مع الركوع والسجود ولكن هذه الروايات كلها علماء الحديث يقولون الرواية الضعيفة لا تثبت عن عمر بل الثابت عنه انه آآ عندما صلى المغرب ولم يقرأ وذكر في ذلك انه اعاد الصلاة. وقالوا حتى

119
00:44:08.750 --> 00:44:28.750
لو فرض آآ صحته وهي الحديث غير صحيحة والرواية غير ثابتة. حتى لو فعل ثبوتها فهي محمولة على انه نسي لانه تعمد ليس هناك يعني سند يثبت صحيح في صحة الصلاة

120
00:44:28.750 --> 00:44:50.950
ترك القراءة القراءة لي في الجميع وكذا الجمهور كلهم يقولون ان لابد من قراءتها في جميع الركعات. ولكن لو هناك ما ان لو قرأت في اكثر ركعات اذا الصلاة كانت الصلاة رباعية وقرأ في ثلاث ركعات الفاتحة ولم يقرأ في

121
00:44:50.950 --> 00:45:20.950
رابعة فلا حرج عليه. ايضا صلاة المعموم آآ اه قراءة الماموم الفها البخاري قراءة القراءة خلف الامام اه جمع فيه الرواية جزءا اه يعني جزء له هو يعني الحديث المروي في باب واحد من اه مسلا من المسائل يجمع فيها اه

122
00:45:20.950 --> 00:45:40.950
حدس كل ما ورد في هذه المسألة ويسمى باصطلاح المحدثين يسمى جزءا آآ الف جزء في القراءة خلف الامام وفي احاديث آآ كثيرة بعضها ضعيف وبعضها يصح وبعضها يحتمل التأويل بعضها

123
00:45:40.950 --> 00:46:00.950
آآ يأمر بالقراءة وبعضها يأمر بالانصات. وذلك اختلف العلماء ايضا في علم يقرأ ولا يقرأ. آآ الشافعية هم اكثر الناس تشدد في اي ماسة ويرون ان قرات واجبة. اه سواء كان قرأ الامام مصرا او جهرا يجب عليه ان يقرأ

124
00:46:00.950 --> 00:46:30.950
وآآ عندما ذكر لهم مسألة مسألة المسبوق او ذكر لهم مسألة اه عندما يقرأ الامام جهرا المطلوب هو الانصات واذا قرأ القرآن فاستمعوا له انصتوا. اه ذكروا الحديث الساكتة السكتتين اه ان هناك سكتين للامام سكتة عند التكبير وسكتة عند قراءة

125
00:46:30.950 --> 00:46:50.950
الفاتحة ولك الحديث ايضا في مقال في السكتتين ركعتين وعندما ذكر لهم المسبوق قالوا للعذر يعني تسقط فالقراءة الفاتحة المسبوق للعذر لكن من لا عذر له لا تسقط عنه ويجب عليه اه ان يقرأ. واه

126
00:46:50.950 --> 00:47:10.950
غير الشافعية لا يقومون بالوجود ربما الحنابلة عندهم قول ايضا بالوجوب لكن المشهور عندهم ان عند الجهر بالقراءة غير مطلوبة القراءة اذا اذا جهر الامام لا يقرأ المأموم. واذا صرف يجب عليه

127
00:47:10.950 --> 00:47:30.950
عندهم لكن المالكية حتى عند الاصرار قالت مومو غير واجبة وانما هي سنة مستحبة لان الامام ضامن المأموم يتحمل عليه كثير من الافعال الصلاة حتى لو قصر فيها فان الامام يحملها عنه ومنه ومنها

128
00:47:30.950 --> 00:48:10.950
قراءة قراءة الفاتحة حتى لو لم يقرأ الصلاة عندهم صحيحة والصحة والكمال. هذه على الترتيب لوجدنا العبادة نطلب المرجح للكمال والله للصحة. لابد من مرجحات خارجية لانه اصل اللغة او اصل نفيس يحتمل هذا يحتمل هذا. فحمل على احد الوجهين آآ هذا حمل شرعي لابد

129
00:48:10.950 --> 00:48:30.950
يكون له دليل اه يرشد اليه وقرينه ترجحه عن الوجه الاخر المحتمل. مثلا اه لا صلاة اللي جاي المسجد الا في المسجد معه حديث ضعيف. لكن هذا يعني جمهور العلم يحمله على الكمال ولا يحملونه على الصحة

130
00:48:30.950 --> 00:48:50.950
بخلاف لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة للكتاب. فجمهورهم يحملونه على الصحة لا على الكمال. فهل الذي اجعل هذا محمول على الصحة والكمال ليس هو فقط آآ يعني استنباطا من النفي في ذاته وانما ما

131
00:48:50.950 --> 00:49:15.450
ومن قرائن ومن ادلة اخرى قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى

132
00:49:15.450 --> 00:49:45.450
الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بام القرآن. يقتري ان يقرأ وزاد التاه ونام المعالجة لان مثل ما ما الفرق بين راه هاد الجريدة وقراءة القرآن قراءة القرآن فيها آآ سنة مطلوبة مطلوب الحفاظ عليها

133
00:49:45.450 --> 00:50:05.450
احكام خاصة وذلك فيها فائدة فيها معالجة يعني كان الانسان يقترب آآ قراءة مطابقة للاحكام يعالج نفسه فيها ويشد نفسه فيها. ولا يسترسل استرسال قليل جديد او قليل. اه بعض الحروف ينطقها

134
00:50:05.450 --> 00:50:25.450
وبعضها لا ينطقها وبعضها. فلم يقترب ايه؟ ام القرى. عم بيقضي القرآن. دي ام القرآن يعني ام القرآنية من اسماء الفاتحة الفاتحة لها اسماء كثيرة منها. ام الكتاب وام القرآن السبع المثاني

135
00:50:25.450 --> 00:50:55.450
يعني سورة الحمل ولها اسماء متعددة. وام كل شيء اصله آآ آآ التي يعني تجمعه اي شيء يكون له فضل ومزية على غيره تقديم اه يعني النسخة الام متلا من الاصول المذهب هناك الام للشافي مثل المذهب الشافعي

136
00:50:55.450 --> 00:51:15.450
اصول المالكية هناك كتب تسمى الام يعني. لانها ترجع ايه للكتب الاخرى تعد كانها اصليها اه ومصدر من مصادرها اي شيء يقدم على غيره في بابه ان يوصف بهذا الوصف

137
00:51:15.450 --> 00:51:43.950
لم يصلي ما لا صلاة لمن لمن لم يقرأ بام القرآن. نعم. مم  جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل

138
00:51:43.950 --> 00:52:09.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا