علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بصدد المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالاسنادين جميعا بالاسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت قد ناهزت الاحتلام واديت راكبا على اثان على اتان اتان هو الانثى من الحمير يقال حمار اتان لان الحمار نوع يطلق على الذكر والانثى زي ما تقدم يفرق الحمار يفرق بين ذكر وانثى بالوصف والحمار اتان بمعنى انثى وحمار ذكر كما تقول شاة انثى وشاة ذكر يستوي شاب وذكر مؤنث فتقول حمامة وحمامة ذاك الحمامة اذا تطلق على النوعين الذكر والانثى ونملة انثى ونملة ذكر وهكذا ومثل الحمار. الحمار لا لا يطلق على الذكر وحده وانما يطلق على جنس الحمير وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الاحتلام واختلفوا في عمر ابن عباس في ذاك الوقت هذا في حاجة الوداع هذا الصحيح هذا الحالة او اللي وقع من ابن عباس في هذا الحديث هو في حاجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى وآآ اختلفوا في عمر ابن عباس في ذلك الوقت فمنهم من قال ان حسن الحلمي قاربت الحلم ثم قال عمره اه عشر سنين ومنهم من قال ثلاثة عشرة سنة ومنهم من قال خمسة عشرة سنة وهذا هو الصحيح ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف. يقال بميناء ممنوع من الصرف ويقال بمن المصروفة فاذا كتبت بالالف معناها ما صرف واذا كتبت بالياء معناها ممنوعة من الصرف فمررت بين يدي بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع فايش يعني ماذا قال فمررت بين يدي الصف. مررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع. يعني نزل من متانة يقال اتان ويقال اتانا آآ ويقال حمار اتى ولا يقال حمار اتانا على الحمار يطلق على نوعين. وهو مرة من الصف بعدين يدل على ان المرور بين الصفوف غير ممنوع محل يسمى هذا مرورا بالمصلي وسترته يعني لانهم اتفقوا على ان آآ الصفوف لها سترة لكن هل سترتها الامام والامام سترته السترة التي امامه والى الجميع هم مستترون بالستر التي امام الامام. ما عاد الخلاف سواء كان المأمومون يعني مستترين بالامام وبالستر التي يستتر بها الامام. لكنهم اتفقوا على انه يجوز ان يمر المصلي لحاجة بين الصفوف وان يمر بين الصف الاول وآآ الامام وهذا يتمشى على ان الصف الاب الاول سترته آآ سترة الامام بحيث ما يكونش المار هو مار بين المصلي وسترته لو قلنا اه الامام هو سترة للصفوف معناه لو الانسان مرة الصف الاول كانه مر بين المصلي وسترته. لكنهم اباحوا ذلك وهذا يتمشى بن على ان سترة الناس يصلوا في الصفوف هي سترة الامام. ولان الاتفاق جاري لهذا الحديث ولغيره انه يجوز المرور بين الصفوف وبين الصف الاولي والامام فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف. ترتع يعني منطلقة تمشي حيثما تريد او بمعنى ترعى تركها منطلقة تذهب حيث شاءت وهو دخل بين الصفوف يجوز الامام يتقدم ببالغ بان مروره يتقدم لايش؟ ليمنع المرض امامه هذا يأتي وفي المنع يعني من اتفقوا على انه يعني ينبغي ان يفعل ذلك باللطف يبتلي هكذا اتفقوا على انه لا يقاتله بالسلاح لانه ورد في الحديث فليقاتل اتفقوا على انه لا يقاتله بالسلاح وانما يمنعه واتفقوا ايضا انه لا يمشي اليه اذا كان بعيدا المشي اليه هو انشغال اشد من مرور المصلي فاذا كان هو بعيدا يشير اليه بيده اشارة ولا ينتقل اليه ومدافعته تكون بالالطف والالطف وآآ ابن عبد البر وجماعة من العلماء قالوا فليقاتله وهو محمول على التغليظ والمبالغة في منعه بحيث يرتدع من يريد ان يمر امام المصلي عيشة محمولة على حقيقة المقاتلة. ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فليقاتله. قالوا لو قاتله بالفعل لو ضربهم في صدره ومنعه قاتله اتفقوا على انه لا يقاد به لا يقتص منه لانه فعل ما امر به وان شهد فعل ما امره به الشرع اه لا يكون متعديا ولا ظالما. فلا يقتص منه ولكن اختلفوا التزم في هل التزم فيه الدية او لا اه حتى عند الملكية عندهم خلاف يعتزل في الدية وقيلا فيه الدية واذا وجبت هل تجب على الجاني او تجب على العائق؟ ممن قال تجب على الجاني مثل ما قال تجب على العاقلة. لكن هو يعني ينبغي ان الناس يعني لا تبالغ في هذه المسألة زي ما نرى احيانا بعض الناس حتى ينتقل من مكانة ويتقدم مستعد ليقاتل بالفعل لو كان عنده سلاح الا ان يقتل والله انا الكلام محمود على التغليظ والوعيد والمبالغة في الامر والنهي في عن هذه المسألة ما ينبغيش ان نتجاوز به هذا القدر ويدل هذا على شدة الاثم الذي يرتكبه المار. النبي صلى الله عليه وسلم ما دام للمصلي ان يفعل ذلك ليدل على آآ تغليظ في المسا وان الامر ليس بالامر الهين ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد هذا وجه المشروعية في الموضوع لم ينكر عليه احد لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الناس ولو كان هذا الامر غير جائز لا آآ النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه لانه سوف لا يخفى يعرف اولاد الناس كلهم شاهدوه وعينهم هذا الفعل وكان هذا الامر آآ معروف عندهم وهو مأذون فيه ولا حرج فيه وعدم الانكار دليل الجواز قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عبدالله بن عباس اخبره انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس مشى بحماري وهو راكب بين يدي الصف امام بعض الصفوف. ثم نزل عنه وترك الحمار فينطلق حيث يشاء يرتع يعني ينطلق حيث يشاء مصطفى هو سلم على الناس قال حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو الناقد واسحاق ابن ابراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة مصابا او بمنى الا اذا كان تعدد في المسألة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع او يوم الفتح ليس محل ليس هناك محل للشك وانما هو في حاجة الوداع باب منع المار بين يدي المصلي. وورد في بعض الفاظ حديث ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار اقبلت على تان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. هذا الفرد ورد في الصحيح وفسرت هذه بانه كان يصلي الى غير سترة ومن هنا اختلف العلماء في عصر حكم السترة هو المرور امام بين المصلي وسلاته اتفقوا على انه حرام. واثم غليظ ولكن آآ هل هذا يسري على السترة في حد ذاتها؟ وانها ايضا واجهة بحيث آآ الانسان لا اه يقع في الحرام هؤلاء السترة اتفق اهل العلم ربما قد يكون الظاهرية يخالفون لكن اتفق اهل العلم جميعا على انها سنة منهم من تقول يا مندوب ومنهم ما يقول انها سنة والمالكية عبد الله بن المندوب وابن عبدالبر يقول انها سنة. وكذلك سائل لم يقول انها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ولكن هل هي سنة لذاتها لكل مصل سواء كان يأمن مرور الناس اه من امامه او لا يأمن يعني بمعنى هل هي سنة اذا كان انت لا تأمن يمر امامك احد ما عندكش يعني فيه ناس قد يمرون والمكان يعني فيه ناس يمرون آآ يحتمل يمروا امامك وتكون سنة بحيث انت تمنعهم ومعناه هذا انا لو كنت انت في مكان فيه صحرا مكان خالي لا يمر فيه احد. ولا تتوقع ان يمر امامك احد في مكان فهل تطلب منك السترة او تطلب؟ قال من فرق قال تطلب اذا كان الناس اذا كان المصلي محتاج اليها. اذا كان المصلي محتاج اليها تطلب وهذا هو موضع السنة واذا كان المصلي غير محتاج اليها بمعنى يأمن ان يمر منه احد ما في احتمال ان يمر معه احد فليست مطلوبة وعلماء المالكية عندهم هذا القول ايضا وعندهم قول اخر انها مطلوبة لذاتها سواء كان الانسان في مكان مأمون او غير مأمون. هي لان سنة للصلاة لو عم نضعه يكون هناك يقع محضور او لا يقع محدور. وكذلك اكثر العلم يقولون بانها سنة لذاتها. ولكن عند المالكية عندهم يقولون ان يؤيد انها هي تطلب للصلاة في هذا القول اه يستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احيانا الى غير سترة هي سنة ولكن ترك احيانا لبيان الجواز وفي حديث عبدالله بن عباس هذا في الصحيح قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار ورد في هذا يصلي الى غير جدار. قال الشافعي يعني الى غير سترة وبيفسر اهل العلم فسروا القول ابن عباس يصلي كان يصلي يصلي في الفضاء ويلغيه سترة لانه في امام ان يمر امامه احد واستدل المالكية ايضا بحديث اخر عن عبد الله ابن عباس قالوا احمد في المسند النبي صلى الله عليه وسلم صلى آآ بالفضاء وليس آآ بين يديه شيء وهذا الحديث يعني فيه ضعف لان في الحجر ابن طه ضعيف لكن هذا هو مستند ومستند حديث ابن عباس وهذا الحديث الوارد في المسند كانوا يأمن يمر واحد فيجوز ان يصلي ولا يكون مخالفا ولا يكون مخالفا للسنة. ولكن هذا يرد عليه بان هذا دليل على ان السلطة في حد ذاتها سنة وليست واجبة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها احيانا في مرات قليلة والطارق ولي بيان الجواز بحيث يرد على من يرى ان السنة من الواجبات او من فرائض الصلاة الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي ومع العصاة. يعني يضعها بينه وبين المصلي كم ضاع. لا ما ينفعش لانه لا اذا وصل الى وقف المنصرفة وقع في المحل. هو لما يضعها يعني بينها وبينه يعني. يشغله هذا لا. لا هو هو يثبت يثبت يسحبها. اه لكن المار لما يتقدم العصاة ويضعها قام مصلي هو شغل المصلي وقع في المحذور السنة ان المصلي هو الذي يضع السترة قبل ان ولكن آآ ان المصلي يأتي امام العمار يأتي امام المصلي ويضع امامه عصاة. هذا وقع المحظور وقع قال انه شغل بالحكمة من الصدقة بحيث ان ما يمرش احد يشغل المصلي عن صلاته الا اذا كانت الستر اللي بيضعها بتكون ثابتة يعني الا اذا كان الستر بيضعها بس يقدر يمر من بعدها يعني زي الكرسي مثلا يطلع المار يبي يثبت العصا المار بيثبت الوحدة اي اي لكن المار عندما يضع يده ويأتي هي امام المصلي ويضع الهدي السترة الا يشعر المصلي؟ والله المصلي المصلي هو مثلا في الزحمة هذيا يعني مشغول بالدين ما تنفعش يعني الإنسان يعني يحتفظ باش ما يجيشي يعني لما معه يعني عصاه يضعها بينه وبينها يخليها تثبتها حتى يطلع. هو ربما لو لو استطاع ان يرمي حاجة المخدة وشية امام المصلي بحيث انه لا يقف امامه قد يكون هذا يكون مخرج لكن هو الاصل ان آآ المصلي ينبغي عليه لا يهمل هذه المسألة وخصوصا اذا كان يتوقع ان هناك من يمر امامه. ان الحرمين يعني. اه لا في الحرمين هو الرخصة واردة في الصلاة في الحرام الرخصة واردة لان ورد النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ويمر بين يديه الناس وليس بينه وبين بين الطائفين شيء يعني ليس بينه وبينهم سترة. فالرخصة واردة في بالنسبة للضرورة وقت الحرم وزحمة الحرم لكن في غير الحرم آآ النهي وارد وهو في تشديد وفيه تغليظ ولذلك ما ينبغيش للمصلي ان يهمل هذه السنة يعني الناس بعض الناس يزهدون فيها يبقى حتى امامه مثلا سارية ولا عمود ولا كذا ولا كرسي ما يعني يلقي له بال ولا يهتم ولا يعني يجعل هذه السواه يعني صلى والى غير سترة. هذا تفريط اول حاجة هل يمكن الحمل هذا على ما اذا مر بين المصلي وسترته او مر في حريم المصلي اذا لم تكن هناك سترة ثلاث تذرع مثلا ثم بعد ذلك كله ممنوع. هو حمل الحديث هذا على هذا يعني اذا اذا مر بعد حريم المصلي يعني لا يشغل لا يشتغل به ولا الجواب فيه زهد في السنة السنة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويحرص عليها ويفعله في آآ حضره وفي سفره ويأمر بها على من يمر امام المصلي ثم بعد ذلك الانسان يزهد فيها هذا مش من فعل الانسان اللي هو حريص على اه ان يسلم يعني بدينه وكذا ما ينبغيش الزوج فيها ولا التهاون فيها بقدر الامكان. ولكن اذا وقع الامر حصلت هذه المسألة الاسم يبقى واحيانا لا يقع على المصلي لان اذا كان المصلي يصلي في مكان ما عندهش مناصب في ذاك المكان و اه الشخص اللي مر امامه عندما كان اخ يمر عنا فالاثم على المرة الوحدة واذا كان ما عندهاش لديك المكان فقد يكون يعني آآ يرفع عنا الحرج آآ هل نفهم منا ان اذا لم يضع المصلي ستتن امامه انه لا ينبغي لاحد ان يضع امامه سترة يعني هو الوقوف امامه بهذه الصورة كما قلنا كان بيرمي امامه شيء من بعيد هكذا مثل المخدة وكذا قد كون هذا يعني في اخف واهون الامور يعني. توضع لها ان تصنع الان في المساجد اه الواح هيكي واقفة هل السترة الى اي شيء واستطعت الى المصحف هم تكلموا على الستة المصحف قالوا الستة الى المصحف اذا كان المقصود انت اتيت بمصحف مكروه لانهم لا يليق انسان يضع مصحف لكن اذا كان مصحف ثابت في مكان وانت جئت وصليت نحو ادارة السلطة فهذا لا حرج لانهم ورد ان آآ احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة كان قال يصلي الى آآ المصحف كان المصحف كان كان هناك صندوق يوضع فيه المصحف فيصلي اليه يصلي الى السارية اللي هي سألت المهاجرين تسمى وفي وسط الروضة الشريفة كان هناك مصحف موضوع وكانت هناك سارية تسمى سارية آآ المهاجرين لان كان آآ المهاجرون يجتمعون فيها في وسط الروضة الشريفة الحافظ ابن حجر يقول يعني تتبعت لذلك وجدتها هي آآ السارية الموجودة في وسط الروضة هادي هي التي كان عندها المصحف. وسئل الورد يأتي ربما حديثه لماذا كان يصلي عندها قال لاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عنده يصلي عند هذه السارية وهذه السارية كان عندها المصحف يعني هو الصندوق اللي فيه المصحف ويفعل منه ان اذا كان المصحف ثابت في مكان وفي صندوق او على خشب وكذا وصلى اليه الانسان فلا حرج لك ان يأتي المصحف ويتستر به ويجعله سترة فقالوا هذا مكروه اختلاف الروايات وفي عرفات. مم. في عرفة لا ليس لان هذا لا يؤثر في الحكم. الحكم هو آآ اللي استفدناه من الحديث هو ان ابن عباس قال وعلى اتان مريت معهم الصفوف وصليت ولم ينكر عليه احد فهذا الحكم لا يتأتى سواء كان هذا وقع في منى ولا وقع في عرفة. لكن العلماء رجحوا انه كان في منى وانه في عصر الوداع لانه في بعض الالفاظ او في فهذا وهم من الراوي ولكن الصحيح هو اللي تطابق عليه الروايات انه كان في حاجة الوداع وهناك الرواية انه كان في منى قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن عبدالرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان يعني تدل على ان المصلي ينبغي ان يمنع من يريد ان يمر امامه. لا يدع الاية تركه وليدرأه يعني يدفعه ما استطاع ودفع ما استطاع فاذا كان تأبى المال وآآ يعني المرور بي صورة من الصور فليقاتلوه يعني ويستمر في منعه ولا يتهاون فيه وقال فانه شيطان فان الذي يحمله على هذه المعصية يحمل عليها الشيطان فهذا هو الذي يبعثه على هذا الفعل وينبغي ان لكن كما ذكرت انه اهل العلم اتفقوا جميعا على انه ليس له ان يقاتله بالسلاح. الحديث ليس على ظاهره في هذه المسألة واتفقوا ايضا على انه لا آآ يعني يمشي اليه وانه يبدأ بالاخف فالاخف. يعني يدفعه بالاخف فاذا امتنع فبها واذا كان هو آآ اصر على ان يمر فليمنحه ويضع يده في صدره ولكن لا يتحرك آآ من مكانه وكلام ابن عبد البر وله وجه يعني قال الحديث هو ليس محمول على ظاهره في المقاتلة وان قلت له بالفعل وانه محمول على التغليظ والمبالغة في الملعب بحيث اه المار يعني يحسب حساب لهذه لهذه المعصية ولا يجرأ عليها والمصلي ايضا ينبغي الا يتهاون ويترك المار يمر امامه لا حرج اذا لا الحريم المصلي على الخلاف اللي اللي تكلمنا فيه. اذا كان جعلنا حرير المصلي هو مقدار سجوده او مقدار تلاتة اذرع فما زاد على ذلك يعني يمر المرء من امامه. ولو من غير سترة ولو ما عندهاش سترة يعني لا اذا كان عند السترة لا يمر بينه وبين السترة بالاتفاق لكن اذا كان ما عندهاش سترة هل ما بعد الحريم آآ يمر من المارة ولا يمر هذا يعني اذا كان عنده صوت يمر ما بعد الحريم تاعه. لكن الحريم هل هو يعني الثلاثة الاذرع او مكان السجود والركوع هو مقدار رمية الحجر ومقدار علماء المالكية يرجحوا لنا مقدار العشرين ذراعا. اذا كان في خلال العشرين يرى هذا كله يعتبر حليم للمصلي عندهم. وكل هذا اخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول فليقاتلوا يعني حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة. قال حدثنا ابن هلال يعني حميدة قال بينما انا وصاحب اللي نتذاكر حديثا اذ قال ابو صالح السمان انا احدثك ما سمعت من ابي سعيد ورأيت منه قال بينما انا مع ابي سعيد يصلي يوم الجمعة الى شيء يستره من الناس اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط اراد ان يجتاز بين يديه. قريب لعقبة بن ابي معيط اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط. منهم ما قال هو الوليد ابنه ومنهم من نفع ذلك ما يتمشاش مع اخر الحديث واحد من اهله ولكنه كان مسلما اراد ان يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا ما لقاش مكان اخر قف يمين وشيماء المرمى ما جاش ما جاش مكان يمر منا. ما عندهاش مفر. فنظر فلم يجد مساغا الا بين يدي ابي سعيد من هذا المكان. فعاد فدفع في نحره اشد من الدفعة الاولى عزم ان يمر مرة اخرى. فدفع في نحره اشد من الاول. وهذا يؤخذ منه انه ينبغي ان يبدأ بالاخف الاخف والالطف والالطف فمثلا قائما فما تبقى قائما لما دفعت بقوة انتصب قائما على الولد ابن معيط وقف معاشه قدر يزيد لما جدياته دفع بقوة فمثل قائما او مثل يقال مثل ويقال مثل قائم انتصر قائما فنال من ابي سعيد ثم بعد ذلك نال من المساجد تكلم فيه وعابه قال انه فعل بي كذا وكذا وفي صلاتي وشكاه يعني ثم زاحم الناس فخرج. تكلم فيه وقال صفته ونعته وبعدين زاحم الناس وحول نفسه مخرج وذهب ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان اخذ مروان مروان كان والي للمدينة في عهد معاوية رضي الله عنه يعني فشكى اليه ما لقي قال فكلمات قوم ابي سعيد الخدي. مم. ودخل ابو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن اخيك؟ اه هذا يبين لك على ان هذا ليس هو ابن ليس الولد هذا ابن وابن ابي معيط لانه قاله ما لك وابن اخيك الاخوة هنا واخوة ايمان يعني ليسوا ابن اخيه حقيقة من النسب. وهي اخوة ايمان ولا تقال هذه من مات على الكفر وعقبة من مات على الكفر وذاك هذا يدل على ان ليس ابنه. فقال له مروان ما لك ولابن اخيك جاء يشكوك فقال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان قال حدثني هارون ابن عبد الله ومحمد ابن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فدي بن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة ابن يسار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا فلا يدع احدا يمر بين يديه فان اباه فليقاتله فان معه القرين الشيطان يعني ها هو الذي يحمله على هذا قال حدثني اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة ابن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ ابو جهيم هذا آآ كني آآ لعبدالله ابن الحارث وهو يروي هذا الحديث هنا في المرور بين يديه المصلي ويروي آآ حديثا تقدم في التيمم له حديثان حديث في التيمم تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بال اه تيمم في الحضر عن الجدار اخذ منه انه يجوز التيمم في الحضر على الجدار. فهو اه عرف بهذين الحديثين وهو آآ خلاف آآ آآ ابي الجهم اللي كنت آآ كنيته ابو الجهم. اللي هو آآ اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حلة فيها يعني آآ شيء زخرف فيها كذا فشغلت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى فيها مرة واحدة فشغلته في صلاته فخلعها وقال ارسلوها الى ابي الجهم فقد آآ الهتني في صلاتي. ذاك آآ كنيته ابو الجهم اللي هو اشتهر بحديث الحلة وهذا ابو الجحيم له حديثان احدهما في التيمم والاخر في سترة المصلين ان زيد ابن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه لو يعلم المصلي او يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان يعني يفضل ان يقف اربعين اه قيل اربعين يوما وقيل اربعين شهرا وقيل اربعين سنة وورد في بعض الروايات في السنن ان يقف مائة سنة وهذا يدل على ان اه المراد بالعدد ليس هو التحديد وان مقدار العدد له مفهوم. واينما المراد الكثرة لقد كان يمكن يبقى الى ما شاء الله ليس التحديد بالعزل المقصود في هذا الحديث لما قال مرة اربعين مرة وجلميع وكذا فيدل على الكثرة هذا حد قول الله تعالى يعني ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. يعني مهما اكثرت من الاستغفار لهم فمش معناه انه لو زاد عن تبينا ان الله يغفر له هو لن يغفر الله لهم مبالغة في الكثرة وكذلك هنا ايضا يعني اذا كان يقف ما شاء الله مهما وقف اه هو لا يندم على الوقوف اذا اه امتنع من علمه لان المرور اللي يترتب عليه اثم هو اكثر بكثير من ما يصيبه من التعب والعناء للوقوف هذه المدة الطويلة ونعم ولو يعلم آآ المار وقالوا يعني لو هنا آآ يدل هذا على ان جواز استعمال لو في الوعيد اه لان الوارد النهي عن ان لو تفتح عمل الشيطان انسان ما ينبغيش ان يقول لو كان كذا كان كذا وانما يقول ما شاء الله وكان ولا ما لم يشاء لم يكن. وقد استعملت فيما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. قالوا هذا في الوعيد يختلف استعماله في لا حرج فيه واينما الممنوع هو ان يجعل لها يعني اثر في القدر انه لو كان كذلك ذاك هو وجه المنع اما هنا في في صيغة وعيد وفعل كذا جوابا محذوف اه لكان عليه ان يقف هذه المدة كلها. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يديد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة قال الامام مسلم حدثنا عبدالله بن هشام بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن عن سالم ابي النضر فعن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى ابي جهيمن الانصاري ما سمعت من ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسأله ما سمعت اليه يسأله هذا تقدير الكلام ما الذي سمعته ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك باب دنو المصلي من السترة قال الامام مسلم رحمه الله حدثني يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن سهل ابن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة مراد بمصلى يعني مكان الصلاة مكان السجود يعني. كان مر سجوده وقل له مم الرشاد والجدار يعني قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى. واللفظ لابن المثنى قال اسحاق اخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن ابي عبيد عن سلمة وهو ابن الاكوع انه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وهذا هو الصحابي وسلمة بن الاكوان كان يتحرر مكان ليسبح فيه. هم. يسبح يعني يتطوع للصلاة ومنه سبحة الضحى يعني صلاة النافلة والتطوع لصلاة الضحى. كان يتحرى سلامة ان يصلي في هذا المكان وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه يعني هذا حكم اخر للمكان الاول كان سلمة يتحرى ان يصلي في هذا المكان وورد ان المكان هذا اللي كان فيه المصحف. وهذا اللي قال عنه الحافظ ابن حجر قال تنبعت بذلك من كتب السنة اثار وكذا فوجدت هذه السعر اللي كان يصلي فيها يصلي عندها سلمة انها في متوسطة في الروضة الكريمة هكذا كان يقول. وكان عندها المصحف صندوق لموضوع فيه المصحف في ذلك المكان والجزء الاخير من الحديث وكان بين المنبر والقبلة قدر ما مر الشاه هذا لا علاقة له بالسترة يعني ذكرنا بين المنبر آآ للمنبر ايه والجدار. والقبلة والقبلة آآ اللي هو جدار القبلة ممر الشهادة في الوقت ليس فيه حكم يتعلق بالسترة الا اذا كان حمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لن اتمرع على المنبر يعني اه يؤخذ منه ان المسافة هكذا تكون بين مكان الصلاة وبين الجدار. هذه المسافة القصيرة لك على غير هذا الحال يعني موضوع لا علاقة له بالسترة. وانما ذكروا الحكمة في هذا بحيث فالاول يرى الناس بعضهم بعضا ويرون الامام. لانه لو كان المنبر متصلا بالجدار لانفصل الصف لما استطاع الناس على اليمين آآ المنبر ان يرقص الناس في عن يساره ولا يرون الامام. وتأخير هذا المقدار يمكنهم من لذلك فهذا ربما الحكمة في هذه المسألة بمعنى المنبر كان متقدم يعني على القبلة ايه بينه وبين الجزائر يعني هذا المقدار يعني مش لا صف الجدار بحيث يمنع الناس لعلمهم ان يرون من على يسارهم قابلت له بعض المساجد بالذات الكبيرة لما يرجع الامام يرجع للخلف يدخله في الفضاء يعني بين الامام والحرم يعني لا لا حتى لا ينقطع الصف الاول مسافة كبيرة جدا يعني الحمد لله الاحاديث هاي كلها تدل على ان بين المصلي وسترته ومقدار ممر الشاة ومقدار الثلاثة الاذرع ومقدار السجود. وهذا يكون ايضا بين الصف الاول والامام الامام هو ستر الصف الاول ويكون ايضا بين الصفوف. المسافة بين الصفوف اللي هي واردة في السنة هي مقدار السجود اللي ورد في آآ الفصل طلعوا المسافة اللي بين المصلي وسترته ام ان يكون هناك امام في مقدمة ثم تبع ذلك الصوم بعد ذلك متأخر عنه بكثير لسبب الاسباب هذا مخالف للسنة وبعض الناس ربما آآ اذا كان القريب من الامام هناك مقصورة ولا هناك منبر ولا هناك اه سواري اه يتأخرون بحيث ان يكون الصف متصل. الظاهر هذا كلام يعني هو مخترع من بعض الناس وربما يقلدون فيه بعض اهل العلم لكن الصلاة الى السواري الامام مالك يراه اذا كان هي آآ لغير ضرورة فهي مكروهة. وليست حرام الصلاة صحيحة. وان كانت لي ضرورة آآ فلا حرج اذا كده كان المكان كله فيه سواري. فلا حرج في ذلك. والشافعي يرى ان الصلاة بين السواد لا حرج فيها مطلقا. سواء كانت لضرورة او لغير تعد من الفواصل التي اه تركب بسببها الصلاة. واه اهل العلم جميعا يتفقون او المشهور فيهم وصايا النصير عندهم وصايا عندهم ان الصف الاول هو الذي يليه اللي يليه الامام سواء كان مفصولا بمقصور او بمنبر وغير سواري وغير مفصول هذا هو الصف الاول يوارد التغريب في الصلاة فيه يعني الناس لو لم يجدوا لن يستهموا عليه لاستهموا عليه هو الصف الاول الذي يلي الامام مهما كان سواء كان مفصولا او غير مفصول. فما يفعله الناس على خلاف الصحيح انهم سيتحرجون ويرون ان الصلاة بين الصور اثم في الصلاة في الصف الاول في المنبر يعني هو حرام وكذا. ويتأخرون عن امامهم هذا الي يشعر اه صوابا ليس هو ما تدل عليه السنة والاثار الصحيحة. سورة منتشرة هي ان حتى الامام يرجع معهم الى يعني يتركون ربع مسجد يمكن بحيث يتجنب السواري الاولى ويضعه سترة امامه احيانا اذا كان رجعوا بامامهم وصلوا بامامه وداخل المسجد في بقعة كانت ربما الامر يعني فيه سعة لكن الامام يصلي في مكان واذا كان ما فيش زحمة وآآ الناس المصلون يعني يكفيهم المسجد لكن كان يخشى على المسجد يمتلئ والناس فيه فما ينبغي ان يعمل هذا العمل فينبغي ان يصلي من في المكان المعتاد. ودائما التقدم في الصفوف والاولى المطلوب كما ورد في السنة ان اناس لا زالوا يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ان يكون يصلي في مؤخرة ويترك مقدمة المسجد. وبين الصف الاول والامام ما فيش تحديد لا هو التحديد هو تحديد بمقدار ما بين المصلي وسترتيه لان الصف الاول سترته الايمان. نعم. بعض الجماعات يظل المتبعة بالامام المسافة بينا وبين الصف الاول. مخالف للسنة. لان لان بين النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث كلها ان آآ بين وبين شتته ممر الشاة عذره ومعلوم ان لما هو سترة للصف الذي يليه. فالمسافة التي يكون بين الصفا الاول هي مكان مع المسافة اللي بين الامام المصلي وسترتي اما يعني مقدار سجوده اذا كان العلماء في الحديث هذه. قالوا مقدار سجودي بين الصفوف المسافة اللي بين الصفوف وبين الصف الاول والامام هي مقدار السجود هذا هو الاصل في قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند عند الاسطوانة عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا ابا مسلم. عند المصحف يعني كانوا يضعون عند المصحف. كان في صندوق. يوضع فيه مصحف كان عند هذه الاسطوانة. فقلت له يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها يعني اسطوانة المهاجرين كانوا مهاجرون يتجمعون عنده ويصلون عنده باب قدر ما يستر المصلي قال الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود هذا جعل يعني ان قطع الصلاة هو مرتبط بالسترة. فقطع الصلاة بالحمار والكلب الاسود وكذا. هو عند بعدم وجود السترة فهذا القيد يعني كانه جعله شرط لقطع الصلاة قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان يعني هذا هو العلة وهذا هو السبب لانه شيطان فهو يقطع الصلاة وآآ يختلف عن آآ سعي الكلى فيه التغليظ والوعيد والامر بقتل الكلب الاسود وارض يعني الامر بقتله دون سعي الكلاب الاخرى. وذلك لم يختلف كلام الامام احمد في الكلب ده الاسود يقطع الصلاة بخلاف اه من ذكر معه الاعتراض اه وجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم امام امام النبي صلى الله عليه وسلم من غير سترة يعني اي هو اذا كان الانسان نايم يمكن يكون سترة وهذا كان هو على سرير يمكن يكون زي ما في الميت يعني صلاة على الجنازة بعد الصلاة على الجنازة تحتاج الى سترة ولما تحتاجش. منهم من قال ما تحتاج الى سترة. لكن الصحيح انها هي فيها ستر لان ما وضع فيه الميت هو يعد سترة للمصلين. الميت وما وضع فيه وسترة للمصلين قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا اسحاق ايضا. قال اخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن ابي الذيال حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد بالنسبة الى المعنية المعنية نشبه الى معن. مم قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الاحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال باسناد يونس كنحو حديثه قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبدالله بن الاصم قال حدثنا يزيد ابن الاصم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل يعني هذا كله يدل على ان اذا كان الانسان يعمل له سترة ومرت هذه الثلاثة بعد ان الصلاة لا تقطع يعني حتى من يقول بان الصلاة تقطع ويجب على المصلي ان يقطع يعني كلمة تقطع الصلاة آآ منهم الامام احمد يعني اجره في الكلب ان يجب على المسلم ان يقطع صلاته يعني لا يستمر فيها لكن اذا مرت من وراء السترة لا يقطع صلاته وعلى على هذه المحنة دوت. مم. قلنا ان الاحذية في نفسه شيء. الامام احمد بالنسبة للحمار والمرأة الحديث المتقدم ما ينفعش معارض هنايا. يتقدم انه كان يمر بعد ان يجعل سفرة. كان يمر الحمار هو هو المطر. ما ينفعش معارضة انا راجل كان من بعد السترة. ايه ايه ما بينه وبين سترته. ايه يعني هو كانه الان التقييد في في مسجد قطع الصيد لا هو الكلام في قطع الصلاة. وهناك يعني الكلام قطع الصلاة معناه اذا حمل على ظاهره بمعنى ينبغي للمصلي ان يقطع صلاة ولا يستمر فيها. فاذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وسترته آآ عند من يرى ذلك من آآ ائمة الحديث يجب ان يصلي ان يقطع صلاته ويستأنفها. واذا مرت من وراء سترة فليقطع صلاته يستمر ولحية السابقة اللي دلت على انك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي ويمر امامه الكلب والحمار وكذا. هذا يدل على ان الكلب والحمار اذا مر من وراء السترة لا حرج في ذلك اه ليس له خصوصية للمرأة والحمار والكزا ليس لهم خصوصية نساير الناس يعني مروا قام مصلي لكن هو الكلام في قطع الصلاة هل تقطع الصلاة ولا تقطع فمن يرى قطع الصلاة يرى ان قطعا مقيد بماذا كان بين المصلي وسترته اه نعم. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل