﻿1
00:00:03.750 --> 00:00:24.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

2
00:00:24.350 --> 00:00:44.050
ترى الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

3
00:00:44.750 --> 00:01:01.750
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيع قال عن زكريا ابن اسحاق

4
00:01:01.850 --> 00:01:20.800
قال حدثني يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس عن معاذ ابن جبل قال ابو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس ان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:21.000 --> 00:01:37.500
انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

6
00:01:37.850 --> 00:01:58.050
فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فانهم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب

7
00:01:58.600 --> 00:02:24.000
اه الاسناد  باسناد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيعنا يعني ابو بكر بن ابي شيبة واللي وحدة قائل حدثنا

8
00:02:24.450 --> 00:02:46.800
والاخرون قالوا عن اه مسلم اراد ان يعني يضبط لفظة كل راو الذي رواه بالعنعنة ذكره والذي رواه بالتحديث لفظ التحديث ذكره. فصل المسألة ده كله يدل على شدة ضبطه واتقانه وتحفظه في الرواية

9
00:02:47.850 --> 00:03:04.100
قال ابو بكر حدثنا وكيع عن زكريا ابن اسحاق قال حدثني يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس عن معاذ ابن جبل قال ابو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس

10
00:03:04.600 --> 00:03:32.350
ان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني واحضر روايات  تقول ان معاذ وهي تقول عن معاد  هناك فرق بين ان فلان قال والا عن فلان الصحيح ان ان وعن

11
00:03:32.550 --> 00:03:53.050
هما بن على واحد ان تعني العنعنة ليس فيها يعني معنى قد ذات لي ولا اخبرني ولا هي تنقص درجة عن العنان. هذا ما عليه اكثر المحدثين اذا ما فائدة النوم

12
00:03:53.150 --> 00:04:14.300
تصعد في المسألة هنا وذكر بعض الرواة قال ان معاذ الاخرى قال عن معاذ فليشير الى الخلاف ولو كان خلافا ضعيفا اراد ان يبين بحيث يضع الامور كلها في في في وضعها الصحيح

13
00:04:14.600 --> 00:04:30.200
حتى ما كان فيه اختلاف ولو ضعيف بين اهل العلم اراد ان يبينه لان هناك من يرى ان عن تفيد الاتصال لكن انا لا تفيد الاتصال يقول الحديث معها مرسلا

14
00:04:30.850 --> 00:04:48.500
وهو رأي ضعيف ولكن هنا حتى لو افترضنا انا لا تفيدني الاتصال لكن معروف ان مرسل الصحابي حجة لا اشكال في ذلك ماذا بقي بالفرق حتى لو اخذنا بمن يرى

15
00:04:48.800 --> 00:05:18.050
ان عن يفيد الاتصال وان تفيد الارسال لا تفيد الاتصال وهنا مرسل صحابي قال ايضا يشير الى فرق اخر ضعيف ايضا وان جمهور يرون ان مرسي الصحابي حجة الا آآ ابا اسحاق الاسفرايين ليلقب بالاستاذ

16
00:05:18.450 --> 00:05:37.750
كتب الاصول عندما يطلقون كلمة الاستاذ تنصرف الى ابي اسحاق ذي الشرايين. هذا هو الذي خالف في هذه المسألة وذكر ان مرسل الصحابي مثل مرسل غيره. يفيد الانقطاع لا يكون حجة لاحتمال ان يكون الصحابي روى عن تابعي

17
00:05:37.800 --> 00:05:55.000
فاراد ايضا يشير الى هذا الخلاف الدقيق الصغير في المسل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب دعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر الى اين بعث ولكن

18
00:05:55.400 --> 00:06:18.300
مسلم كعادته يذكر روايته كلها يذكر الروايات كلها تتعلق بالموضوع الواحد فبعضها يوضح بعضا وبعضها يشعر بعضا وهنا قال بعثني ولم يذكر الى اين بعثه؟ لكن ورد في الرواية الذي بعدها والتي بعدها انه بعثه الى اليمن. معلوما النبي صلى الله عليه

19
00:06:18.300 --> 00:06:41.300
وسلم بعث معاذا الى اليمن في اواخر حياته في السنة العاشرة كان معاذ معلوم انه يعني من اعلم الناس بالحلال والحرام وارد ولو باسناد ضعيف وعلمهم بالحلال والحرام معاذ افرضهم زيد

20
00:06:41.800 --> 00:07:06.650
فمعاذ معلوم انه يعني رجل فقيه وعالم وهو شاب صغير لانه عبر بدرا شهد بدرا وعمره واحد نكون في خلال واحد وعشرين او واحد وعشرين سنة وتوفي ايضا مبكيا توفي وعمره اربع وثلاثون سنة في

21
00:07:07.150 --> 00:07:25.350
طاعون كم فكان قد ركبه دين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعمله حتى يعني يأخذ بيده لانك ان تبعث عاملا

22
00:07:25.400 --> 00:07:55.600
محتاجا وهو كفر اول من ان تبعث عام غير محتاج فهو كفؤ وفقيه توفرت فيه كل الصفات التي تؤهله لان يكون واليا وقاضيا وجامعا للصدقات وللزكاة فعمله في السنة العاشرة وبعثه فكان يعني الاحكام اللي وردت في التي وردت في حديث معاذ هذه من اخر الاحكام يعني لا يرد لم يدعيها

23
00:07:55.600 --> 00:08:16.900
نسخ آآ يعني الذي ذكر الذي ذكر في حديث معاذ ينبغي ان يكون يعني من  كامل محكمة المحكمة التي يعني كانت في اخر لانهم كانوا يأخذون باخر الامرين دائما كانوا ياخذونها باخر الامرين من رسول الله

24
00:08:16.900 --> 00:08:40.100
صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يعني يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات الاولى قد آآ يحدث عليه بعض تغيير او بعض زيادة او لكن ما كان في السنة الاخيرة السنة العاشرة هذا ينبغي ان يكون هو اخر اه من الاشياء التي انتهى اليها الامر

25
00:08:40.600 --> 00:09:00.400
فبعثني ايه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا يقول من اهل الكتاب هنا تمهيد وتوطئة حيث ان العامل لابد وان كان هو فطنا ونبيها

26
00:09:00.550 --> 00:09:15.050
فلابد ان تلفت انتباهه الى امور ينبغي ان يحتاط لها ويتحفظ اذا اردت ان تبعث رسول ليتفاوض او ليحاجج او ليناظر لابد ان تبينه ان تبين له القوم الذين يذهبوا اليهم

27
00:09:15.150 --> 00:09:39.050
وما هي امكانياتهم؟ وما هو توجههم؟ وما ربما ويتعرض له بحيث يأخذ عدته و يعني يستعدوا لهذا الامر فبين له ان الذين يأتيهم هم اهل كتابه اليس هم اهل جاهلية ولا غافلين بل هم عندهم علم من علم اهل الكتاب فربما يحتاج الى نوع من الاعداد

28
00:09:39.050 --> 00:09:59.050
نوع من يعني الاحتياط في الدعوة في دعوتهم بحيث تكون الدعوة تقع تقع موقعها وتكون نافعة. هذا هو لعل الله لعل هذا هو السبب او الغرض من هذه التوطئة يقال له اه من اهل الكتاب. ليسوا فقط مجرد كفار ولا لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هم من اهل

29
00:09:59.050 --> 00:10:17.200
الكتاب لتأخذ اعتبارا لهذا الامر تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

30
00:10:17.600 --> 00:10:36.100
او الامر دائما هذا تصدر به الدعوة دعوه الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان فانهم اطاعوا لذلك اذا هم قبلوا ثم بعيكة تنقل بهم وتدرج بهم الى ما بعد

31
00:10:36.150 --> 00:10:54.950
يعني على رأس الامر هو كلمة التوحيد فاذا هم قبلوها بعد ذلك تتدرج معهم ولذلك ينبغي عندما يريد انسانا يعرض الاسلام على انسان حديث عهد ويعني متطلع بان يدخل الاسلام

32
00:10:55.500 --> 00:11:17.500
من الجنسيات الاجنبية لا اللي ربما بعضهم يكون راغبا وصادقا في ان يدخل الاسلام سواء كانوا افريقيا وكانوا على دين نصرانية ودين وثنية ينبغي دائما ان يترفق بهم لوجد عندهم قبول ان يترفق بهم يعني في الجلسة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة

33
00:11:17.750 --> 00:11:43.550
يعني يهيئ لهم الامر يهونه عليهم لانك اذا كان الانسان هو في مفترق طرق ويريد ان يتخذ قرار نفسه وتلقي ليه الامور ثقيل وظاهرها لان التكاليف تكاليف الدين وتكاليف الشرع اسمها تكاليف دائما هي تتعارض احيانا مع رغبات الناس

34
00:11:43.550 --> 00:12:01.650
نفوسهم ونوازع النفس موجودة في كل انسان وهو هذا الان في مفترق طرقي لنتخذ نفسه قرارا فينبغي الا تثقل عليه وتبين له كل المسائل وتلزمه بها وانه لابد ان تعمل كذا وان تعمل كذا وان تعمل كذا

35
00:12:01.650 --> 00:12:24.650
فقد تنفر نفسه وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تكليف لمعاذ كان في غاية اه الحكمة وغاية يعني الوسائل الشرعية الصحيحة التربوية التي هي تحبب الى الاسلام يعني علموا اول الامر بكلمة التوحيد

36
00:12:24.850 --> 00:12:44.650
كادت ان لا اله الا الله الا ان هذه هي رأس الامر كله اذا كان الانسان لا يقر بها ولا يعترف بها ولا ينطق بها فلا فائدة فيما بعدها فانهم اطاعوك لذلك واطاعوا لذلك هناك اطاعوا يعني كأنه ضمنها معنى ان قاد طاعة اصلا ان تتعدى

37
00:12:44.650 --> 00:13:05.250
بنفسها اه طاعة لكن هو عداها باللام كأنها بمعنى انقاده يعني كأن الطاعة هنا معناها الانقياد فعل ضمنه معنا الانقياد. فهل انقادوا واسلموا واستسلموا وقبلوا ثم عليك تدرج بهم الى ما بعدها وهو الزامهم بالصلاة

38
00:13:05.400 --> 00:13:29.000
نو فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة خمس صلوات في كل يوم وليلة هذا امر يعني الصلاة لانها متكررة فقيل فهي دايما

39
00:13:29.500 --> 00:13:57.700
يقع التأكيد عليها والالزام بها في كل السنن والاحاديث التي ذكرت اركان الاسلام ولا الدعوة الى الايمان والى تعريف الايمان والى تعريف الاسلام. دايما تأتي في المرتبة الثانية بعد تعريف الايمان والاسلام بعد الاقرار بالشهادتين والايمان والتصديق. تأتي بعد ذلك الصلوات. وهنا حدد له الصلوات خمس صلوات

40
00:13:57.700 --> 00:14:15.300
في اليوم والليلة هذا دليل واضح صريح انه ليس هناك في الصلوات فرائض غير هذه الخمسة وذلك لا حجة لمن يقول ان الوتر واجب لانه لو كان واجبا ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض في هذه الخمس. خمس صلوات

41
00:14:15.350 --> 00:14:36.700
ما زاد عنها فليس بفرده فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فمن اطاعوا للصلاة وقبلوها يبقى بعدها الى امر اخر وهو

42
00:14:36.800 --> 00:14:56.450
الزكاة ودائما تأتي الزكاة بعد الصلاة تأتي في المرتبة الثالثة هي ايضا لانها شاقة التأكيد عليها كل الاحاديث التي تتعرض لاركان الاسلام والدعوة الى الايمان كلها تؤكد الزكاة لا تحذف الزكاة لا تجد

43
00:14:56.500 --> 00:15:14.850
تجد كثيرا ما بعضها لا يذكر الصلاة والصيام وبعضها لا يذكر الحج وبعضها يذكر اشياء اخرى غير هذه الاركان لكن الزكاة تجد دائما حاضرة موجودة التأكيد عليها مطلوب لان التعلق بالمال والمال شاق على النفس

44
00:15:15.050 --> 00:15:28.450
فاذا لم يقع التأكيد عليها ربما الناس يتهاونون فيها لعل هذا هو السبب في ان دائما تأتي مقرونة بالصلاة. كل ما تذكر الصلاة تذكر الزكاة ان الله افترض عليهم صدقة

45
00:15:29.150 --> 00:15:48.300
تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. الصدقة هنا المراد بها الزكاة لان كلمة الصدقة تطلق على التطوع وتطلق على الزكاة وهو اطلاق شرعي صحيح في القرآن في السنة يقول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

46
00:15:48.400 --> 00:16:09.400
ويقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الصدقة هنا بالاتفاق المراد بها الزكاة وورد في القرآن ايضا بمعنى اه التطوع النافلة وفعل الخير فهنا مراد بها الزكاة والزكاة وصف بانها

47
00:16:09.450 --> 00:16:34.250
تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم تعبير كلمة توخذ يثمننا ان لابد ان تؤخذ ليست هي يعني برغبة  المزكي واذا اراد ان يتصدق يتصدق او يترك يترك بل امر ينبغي اذا لم تطب به نفسه

48
00:16:34.300 --> 00:16:50.250
ينبغي ان يؤخذ منه او ينتزع منه انتزاعا. تؤخذ عبر بالاخذ فهذا يدل على انه اذا امتنع الانسان عن الزكاة يجوز للامام ولي الامر ان يأخذ الزكاة منه جبرا فمثلا لو

49
00:16:50.900 --> 00:17:16.900
ناس تجار ولا اصحاب الاعمال والا من هم في الدولة  عاملون ومرتباتهم ودخولهم معلومة للحاكم ومعلومة للمسئولين وامتنعوا عن دفع الزكاة وطالبهم بها مرارا وتكرارا وامتنعوا يحق له ان يأخذها منهم اذا كان بالامكان ان يخصمها

50
00:17:16.950 --> 00:17:30.100
من غير ظان فليخصمها اذا كان لا يمكن ذلك ان يأخذها بكل الوسائل الممكنة حتى يقاتلون عليها قتالا كما قاتل ابو بكر رضي الله تعالى عنه منع الزكاة واخذ منهم

51
00:17:30.600 --> 00:17:45.150
قد يقول قائل هي عبادة والعبادة لابد فيها من النية وعندما تؤخذ جبرا وتؤخذ قهرا معنى لا تكفي ولا تفيد صاحبها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات فلا عمل بدون نية

52
00:17:45.450 --> 00:18:07.400
يقال عندما يأخذها الشارع فنية الشارع يعني تقوم مقام نية صاحب الزكاة  بعلماء المالكية يرون ان يجب ان تؤخذ وانها تكفي لا خلاف عندهم ان انها تكفي ولدك بل يتفقون لان

53
00:18:07.500 --> 00:18:29.900
اي شيء يكون له آآ قوة بالشرع مثل مثلا ناخذ الاموال ولا فتح الطرقات والا اه اخذ الاملاك احيانا او بيع اموال الناس مثل بيع المدين مثلا يباع له دينه بامر القاضي

54
00:18:29.900 --> 00:18:51.850
كل ما يكون هو بحكم الشرع بحكم القاضي وبحكم ولي الامر  حكمه انه يعني مشروع ورضا الشرع يقوم مقام رضا صاحب المال وصاحب الحق فالبيع انما البيع عن تراض وانما تاخد مال مدين

55
00:18:51.950 --> 00:19:17.600
آآ وتبيعه يعني هنا ليس هناك تراضي لا يقال رضا الشرع قام مقام مقام رضا صاحب المال وهكذا نية الزكاة لما ياخدها الحاكم وياخدها باسم الشرع وباسم الحق فنيته تقوم مقام نية صاحب المال وهكذا. فليس عندهم خلاف في المسألة وان كان غيرهم من العلماء مثل الشوافع يرون

56
00:19:18.100 --> 00:19:34.250
هل تكفي وتكفي؟ لان النية غير متوفرة عندهم خلاف المساء ياك علماء امريكيون ولا خلاف انها تكفي فترد في فقرائهم فترد في فقرائهم يعني تؤخذ تأخذ المال من الاغنياء فترد

57
00:19:34.400 --> 00:19:54.350
عندما اخذ المال ما يغنيها عبر تأخذه ليدل على ان الاخذ لابد منه طواعية او كرها عندما اسرد المال للفقراء قال ترده وعبر عنه بالرد ليبين كأن الفقراء والاغنياء كانهم جسم واحد

58
00:19:54.750 --> 00:20:14.100
ثم الاصل ولا كان هناك قاعدة تقول الفقراء شركاء الفقراء شركاء يعني شركاء للاغنياء في المال الاصل فيهم انهم شركاء. وهذا يؤيده هذا النص انها ترد اليهم ما دام هو شريك

59
00:20:14.350 --> 00:20:29.600
عند عند حق عندك ايها الغني فيجب ان ترد اخذته منه اه من غير وجه حق لان الشرع الشرع الشرع جعله حقا في مالك فانت اخذته ومنعته منه فيجب ان يرد اليه هذا الحق

60
00:20:29.900 --> 00:20:50.600
وهذا يدل يؤيد القاعدة ان الفقراء شركاء للاغنياء قال فانهم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فان اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم

61
00:20:50.750 --> 00:21:21.950
جرائم الاموال جمع كريمة والكلمة من الماشية بيأخذها المصدق هي يعني ما تكون جامعة لصفات الكمال الممكنة. فيها كل صفات الكمال الممكنة يعني الفحل كثير اللحم جميل الهيئة والشكل آآ اذا كان انثى كثيرة اللبن

62
00:21:22.200 --> 00:21:41.500
يعني الكريمة هي التي جمعت الصفات الممكنة في الكمال في الحيوان فليحذر قدره ان ان يقصد اليها ويأخذها لان هذا يثير حفيظة اولا ليس فيه عدل ان كنت تريد ان تأخذ حقا

63
00:21:41.800 --> 00:21:57.350
من الغني للفقير وكلهم شركاء شريك عندما يريد ان يقسم ويعطى حق شريكه لا يظلم ينبغي دائما ان يكون هناك عدل والعجل ان تأخذ دائما من الوسط عندما تريد ان تقسم لابد ان

64
00:21:57.600 --> 00:22:21.400
توازن بين الحصص بحيث لا يكون احد الشركاء ياخد الاشياء التي لها قيمة عالية والاخر دامة ارض او مزرعة احد يأخذوا الواجهة ويأخذوا المشجر وكذا والاخر يعطى الارض الصحراء ويعطى في الخلف والارض من غير طريق

65
00:22:21.400 --> 00:22:45.300
هذا ظلم وذلك لابد ان يكون في القسمة دايما نوع من الموازنة بحيث كل الناس ينتفعون بما يحصل من حصصهم انتفاعا مقبولا لا يحس احدهم بعد ذلك ابي غبن او ظلم او ضيم فكذلك هنا الفقير هو شريك للغني ينبغي الا تقصد ايها المصدق

66
00:22:45.550 --> 00:23:00.200
الى كرايم الاموال واحسنها وافضلها فتنتزع منه كرها من غير رضا وتأتي الى الفحل وتأتي الى السمينة والكبيرة كذا وتأخذها وتعطيها ها قال واياك ان تفعل ذلك حذره وثم بعد ذلك

67
00:23:00.800 --> 00:23:20.000
عقب هذا التحذير بالتحذير من الظلم. كانه يشير يقول له انك ان فعلت ذلك فتكون ظالما الكبيرة من الكبائر هو يريد ان يعني يقوم بطاعة يقوم بعمل عظيم في خدمة المسلمين والقيام عنه بواجب

68
00:23:20.000 --> 00:23:42.200
ينقلب عمله من طاعة وعمل من افضل الاعمال ينقلب الى ظلم الى كبيرة ومعصية ومعاصي. اتقي دعوة المظلوم لانك اذا اخذت منه هذا قهرا فانت ظلمته. وان ظلمته فتوقع ان يدعو عليك. واتق احذر دعوة المظلوم فانه ليس بينها

69
00:23:42.200 --> 00:24:01.400
وبين الله حجاب. فقوله اياك وكرائم اموالهم وكرائم قالوا هذا التركيب لابد ان يأتي بعد اياك لي هي اتق واحذر بمعنى التق واحذر ان يأتي بعدها العطف بالواو او يأتي الفعل

70
00:24:01.700 --> 00:24:21.100
وان المصدرية لا يأتي بعدها الاسم مفردا الا شاذا قال يعني عندما تقول تقول اياك وكرائم اموالهم اياك ان تفعل كذا او ان تفعل كذا. يعني اياك وفعل كذا لكن يأتي بعد اياك اسم مفرد من غير حرف عطف

71
00:24:21.200 --> 00:24:37.400
فهذا لا يجوز الا شاذا ابن مالك يقول وسمع اياك الاسد لكنه يعني شاذ فكل يعني التعبير والتركيب يأتي بعد اياك لابد ان يكون مقولا اما بالواو والا الفعل وان المصدرية

72
00:24:37.550 --> 00:25:00.750
اياك وكرائم اموالهم ثم هو قبل ذلك تؤخذ من اغنيائهم وترد فقرائهم العلماء اخذوا من هذا ان الزكاة يجب ان تعطى في المكان الذي اخذت فيه تؤخذ من الاغنياء وترد في الفقراء

73
00:25:01.150 --> 00:25:21.600
لا يجوز نقل الزكاة عند اكثر اهل العلم خارج مسافة البلد التي اخذت منها علماء المالكية يحدونها بمسافة القصر فلا يجوز ان تخرج زكاة مثلا مدينة طرابلس وتدفعها في في الجنوب والا في

74
00:25:21.700 --> 00:25:43.850
اه مصراتة والا في مكان اخر قالوا الا اذا كان هناك حاجة ماسة كان هناك حاجة ماسة الفقر شديد واحيانا تخرج حتى خارج القطر اذا كان مثلا هناك الان حاجة شديدة في سوريا وحاجة شديدة كما نرى في سوريا وفي آآ فلسطين وفي

75
00:25:43.900 --> 00:25:59.400
بعض البلاد الافريقية اللي فيها مجاعات والناس يموتون لا يجدون كسوة الخبز هذا قطعا يجوز الناقلين في هذه الحالة لان العلماء وان اختلفوا في المسألة ونقل الزكاة لكن في حالة الامور المتقاربة عندما تكون الامور

76
00:25:59.400 --> 00:26:25.600
متقاربة لكن عندما يكون هناك حاجة شديدة فيها الناس يتعرضون للهلاك وللموت وللقتل فكلهم يقولون انا نقل الزكاة جائز ولانه ايضا حتى الاحتجاج هو احتجاج يعني محتمل اه تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. فقرائهم الضمير يحتمل ان يكون راجع الى فقراء. البلد اللي فيه

77
00:26:25.600 --> 00:26:46.900
اخت من الزكاة ويحتمل الرجوع ايضا الى فقراء المسلمين اغنياء المسلمين وفقراء المسلمين فالدليل الظرف والاحتمال يعني يبقى دراسته ضعيفة لكم مع ذلك حتى مع ان جمهورهم يقولون هذا ويقولون الذاكرة ما عدا ابو حنيفة ما عدا ابا حنيفة فانه يعني يرى نقل الزكاة

78
00:26:46.900 --> 00:27:00.000
من غير قيد يجوز عنده نقل الزكاة. لكن الجمهور الذين لا يرون نقل الزكاة هم ايضا يقيدون عند ماذا تكون هناك حاجة ضرورية شديدة للنقل اه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم

79
00:27:00.050 --> 00:27:21.650
فترد في فقراءهم. يعني عبر هنا بالرد يكون في الفقراء ليدل انه يعني متمكن فيهم. الرد متمكن فيهم تردي للفقراء ولا الى الفقراء تعبير في في الروايات كلها اما يأتي ترد في فقرائهم تمكن الظرف من المضروف

80
00:27:21.850 --> 00:27:42.150
او ترد او ترد على فقرائهم الا تفيد ايضا التمكين والاستعلاء والاستيلاء على الامر فكان المطلوب توزيع الصدقة بقدر الامكان في الناس الفقراء اكبر ما قدر ممكن. في الفقراء جميعا بقدر الامكان

81
00:27:42.150 --> 00:27:59.450
والرد يكون متمكن من الفقراء بقدر الامكان وليس بمجرد رد الى اه بعض الفقراء. فالتعبير له دلالة في هذه المسألة قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر ابن السري

82
00:27:59.500 --> 00:28:24.200
قال حدثنا زكريا ابن اسحاق آآ وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو عاصم عن زكريا ابن اسحاق عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك ستأتي

83
00:28:24.200 --> 00:28:43.950
بمثل حديث وكيع ونعبر ستأتي قوما في حيز سابق قال له انك تأتي قوما هذا يدل على ان هذه فايدة جمع الروايات بعضها مع بعض في مكان واحد يوضح بعضها بعضا لان خير ما يفسر به الحديث هو الحديث

84
00:28:44.100 --> 00:29:01.850
وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن وخير ما يفسر به القرآن هو السنة لان تفسير يعني تفسير القرآن تفسير لا احد يستطيع ان آآ يجتهد فيه. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير المعصوم

85
00:29:02.050 --> 00:29:22.300
فكل ما يكون هناك اه طريقة لان يشرح القرآن بالقرآن والسنة بالسنة القرآن بالسنة يكون ذلك احوط واحسن وهو التفسير الصحيح اللي ينبغي لذلك دائما التفسير بالمنثور ينبغي للناس الا تغفله

86
00:29:22.550 --> 00:29:41.050
صحيح ربما هو محدود يعني محدود ما في يعني تجد فيه آآ اشياء ربما تواكب العصر او ربما يعني لكن هو في حد ذاتها يعطيك المعنى الصحيح انا الحقيقي للكلمة

87
00:29:41.200 --> 00:29:55.450
توفر فيه كل الشروط الشروط الشرعية وشروط اللغة لان اللغة هم اهل اللغة وهم اهل الشرع. فلما يحصل تفسير منهم لمعنى ينبغي للانسان ان لا يتجاهلها لابد ان يأخذها في اعتباره

88
00:29:55.550 --> 00:30:16.100
والقرآن واسع معانيه واسع وحمال لان بعد ذلك ان تبني على هذا التفسير وعلى هذا الاساس بوارد بالشرع بالقرآن او بالسنة ان تضيف اليه اشياء اخرى واستنتجات اخرى فذلك امر مشروع جائز لكن لا ينبغي ان يكون الاصل والاساس لما يفسر القرآن يفسر السنة

89
00:30:16.100 --> 00:30:32.350
هو القرآن والسنة ما امكن. هذا اللي ينبغي ان يكون ولذلك قال انك ستأتي وفي الرواية الاخرى قال انك تأتي يبين ان المضارع في الفعل الاول هو للاستقبال وليس للحائض انك تأتي ليس الان انك الصلاة ستسافر

90
00:30:32.450 --> 00:30:55.150
فكلام الثاني الفعل الثاني يبين معنى الفعل الاول قال حدثنا امية ابن بسطام العيشي بسطام بسطام العيشي قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن اسماعيل ابن امية عن يحيى ابن عبدالله

91
00:30:55.350 --> 00:31:14.550
ابن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب انك تقدم تقدم وينام. انك قدم

92
00:31:14.850 --> 00:31:37.750
من باب نصر ومن باب علم يعني اذا كان بمعنى تقدم بمعنى تلدوا وتأتي فمن باب علم تقدم واذا كان بمعنى تتقدم يوم قوله تعالى يخدم قومه تكون من باب نصره

93
00:31:37.850 --> 00:31:57.150
يخدم قوما يكونوا امامهم يقودهم. وهنا معناها انك تأتيهم يعني. اه انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل. فاذا عرفوا الله اخبرهم

94
00:31:57.200 --> 00:32:16.700
ان الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. اول ما تقوم اليه عبادة الله. عبادة الله مرادنا التوحيد  وهو يعني ما ورد في الحديث الاول شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله كما اخبر صلى الله عليه وسلم

95
00:32:17.050 --> 00:32:35.500
ثم قال هنا عبر فانهم عرفوا فاذا عرفوا الله فاذا عرفوا الله يعني في الاول قال فانهم اطاعوا لذلك يعني انقادوا واستسلموا هنا قال فان فان عرفوا الله اذا عرفوا الله

96
00:32:36.000 --> 00:32:54.150
هذا يبين ان وهم اهل الكتاب مع انه قدم له في بداية كلامه انا كساتي ستاتي قوما اهل كتابه وهل كتاب يعني المعروف انهم يعرفون الله لانهم يعبدون الله وهذا هو الفرق بينهم وبين

97
00:32:54.650 --> 00:33:09.250
من لا يقول لا اله ليس هناك اله فهمي يعني يقرون ويدينون بان الكون له اله ومع ذلك القرآن او للحديث قال اذا هم عرفوا الله فهذا ينفي انهم يعرفون الله

98
00:33:09.400 --> 00:33:26.950
وهذا كلام يعني صواب اه يعني في غاية التدقيق لان معرفة الله نصراني او اليهودي الذي يصف الله عز وجل بانه ثالث ثلاثة وان له ولد او له صاحبة او له شبيه

99
00:33:27.200 --> 00:33:46.700
او يعني يصف بالبداء والجهل ويصف اوصاف التي يصو بها النصارى الله عز وجل هل هذا هو الاله الذي يدعوهم اليه معاذ لا ليس هو هم لم يعرفوا الله وان زعموا انهم يقرون ويقولون ان هناك اله ويؤمنون بالله

100
00:33:46.950 --> 00:34:10.650
لكن الاوصاف التي يذكرونها ويصفون بها هذا الاله الذي يعتقدونه هذا ليس هو لله الذي نعبده وليس هو الاله الذي يدعوهم اليه معاذ. وذلك قال له فان عرفوا الله. عرفوا الله الاله الحق اذا عرفوه. لا الاله الذي يصفنا بهذه الاوصاف فان هذا ليس

101
00:34:10.650 --> 00:34:31.950
الاله ها الذي تدعوهم اليه فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم

102
00:34:32.450 --> 00:34:59.150
فاذا اطاعوا بها فخذ منه وتوقع كرائم اموالهم هناك بعض الة لم يذكر ان هذا الحديث ربما يستفاد منا ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وهذا استدلال يعني ضعيف لانه الحديث ترتب

103
00:35:00.750 --> 00:35:21.550
الاول لانك تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله فان اطاعوا لذلك فعلمهم بالصلاة وعليهم بالزكاة معنى هذا يقول اذا كان هم لم يعترفوا الاله ولم يعترفوا بعبادة الله ولم يقروا بالشهادة

104
00:35:22.050 --> 00:35:41.700
فليس فليسوا مكلفين لا تكلفهم بذلك يعني استدل بالمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم اطاعوا لذلك ان عرفوا الله فاخبرهم بالصلاة فاخبرهم بالزكاة قال يفهم منا انه اذا لم يطيعوا

105
00:35:41.850 --> 00:36:01.650
لذلك ولم يعترفوا بالله ولم يعترفوا بالشهادة فهم غير مكلفين بالصلاة وغير مكلفين بالزكاة وغير مكلفين بالصوم هذا استدلال ضيف لان ليس سياق الكلام هو بهذه الصورة لانه كان من سياق بهذه الصورة

106
00:36:02.050 --> 00:36:19.500
الترتيب بعد ذلك حصل حتى في الصلاة فان اطاعوك يعني لذلك اي بعد ان تأمرهم بالصلاة فان اطاعوك لذلك فامرهم بالزكاة هل معنى هذا ان اذا كان هم لم يقبلوا قبلوا الشهادتين

107
00:36:19.950 --> 00:36:41.700
ولم يقبلوا الصلاة يعني لا يكلفون بالزكاة لا ابدا ما في حد يقول بهذا يعني هل عدم قبولهم للصلاة يترتب عليه ديانة انهم غير مطالبين بالزكاة لا بالعكس هم مطالبون ديانة بالصلاة وبالزكاة

108
00:36:42.600 --> 00:37:01.850
لكن تركيب يعني هذا ليبين ان الامر هو من حيث الدنيا من حيث الطلب الحاكم وطلب ولي الامر في الدنيا عليه ان يرتب هذه المطالب واحدا واحدة بعد الاخرى ليؤلف قلوبهم

109
00:37:02.250 --> 00:37:30.600
لكن من ناحية الطلب الدياني هم مطالبون بالشهادة ومطالبون دفعة واحدة مطالبون بالشهادة ومطالبون بالصلاة ومطالبون بالزكاة ومطالبون بالحج  لا ينافي الترتيب او التدرج تدرج هذا الطلب منهم في الدنيا لا ينافي انه في واقع العلم غير المطالبين وانهم لا يعاقبون

110
00:37:31.000 --> 00:37:51.150
لهم تركوا اخذوا البعض وتركوا البعض اخدوا متن الشهادة واخذوا الصلاة ثم بعد ذلك ارادوا الا يزكوا ان نقول غير مكلفين بالزكاة غير مخاطبين الشريعة قطع المخاطبين بالاتفاق فهم كما انهم مخاطبون حتى لو انهم

111
00:37:51.300 --> 00:38:12.300
اه اخذوا الشهادة ثم تركوا الصلاة ولا يعفيهم ذلك من بقية التكاليف الاخرى كذلك هم اساسا من رأس الامر الاول اذا هم لم يأخذوا به وهو الشهادة فهم مطالبون بها ديانة ويعاقبون عليها عقوبة خاصة

112
00:38:12.300 --> 00:38:30.500
على تركها ورفضها وعدم الاخذ بها وذلك بالقرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كلها رتب عليها العذاب هذه الاشياء كلها

113
00:38:30.550 --> 00:38:51.800
كانوا يستحقون بسبب العذاب كله يستحق بسببها العذاب تحق بانهم تركوا الصلاة وتركوا كانوا يخوضوا مع الخائضين ويرتكبوا الجرائم وارتكبوا المعاصي ويتركون التكاليف يتركون الاوامر كل هذا يرتب عليها اه عقاب خاص زيادة على عقاب الكفر

114
00:38:51.850 --> 00:39:28.300
فالصحيح عند الاصوليين ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا الحديث لا يدل على عدم مطالبتهم بها  نعم مم ايه هو لا يجوز له العلماء الذكر في كتب الفقه لا يجوز ان يقدم لهم الماء ولا الطعام ولا الشراب

115
00:39:28.400 --> 00:39:50.600
لكن له ان يعطيهم المال واجرتهم ما يستطيع ان يمنع عليهم وجودهم اذا كانوا يستحقوها اذا يستحقها بانهاء العمل اذا كان هو عنده عمل في ذمتك بالامس واراد ان يأخذه اليوم يجب ان تعطيه اياه. ثم بعد ذلك هو اكل به علماء ليس هو هذا من شأنك انت ولو تقع

116
00:39:50.600 --> 00:40:06.250
مسؤوليته مسؤوليته عليه لكن تقدم له الشراب والطعام في يوم رمضان زي ما يفعل بعض الناس تاجرون غير المسلمين من النصارى وغيرهم ويقدموا لهم الطعام في نهار رمضان يقول هو غير مسلم هذا لا يليق ولا يحق ان يفعل هذا لا يجوز له

117
00:40:14.300 --> 00:40:31.200
ويمنحها ربما لا يمنحها لكن هو اثمها على نفسها لان هي الزوجة نفقتها واجبة عليه وما يستطيعش ان يمنعها لكن ما دام هو اختارها على دينها واقرها الشرع ان يأخذها على هذه الصورة

118
00:40:32.050 --> 00:40:50.250
لان الزوجة لا يستطيع ان يمنعها قال نفقتها واجبة عليه بالشرع هو دخل على هذا الامر على انه تزوجها وهي على غير دينها فهي اثمة زيادة على اثم كفر ايات ما بارتكاب

119
00:40:50.250 --> 00:41:08.900
انتهاك حرمة رمضان وتركها الصلاة انتبه المعاصي والمعاصي لكن هو اساسا اقدامه على هذا الامر هو كان ما كان هو ينبغي ان يكون لانه الزواج وان كان يعني مشروع الزواج من كتابيات

120
00:41:09.550 --> 00:41:28.400
الان في الوقت الحاضر اصبحت آآ له سلبيات كثيرة جدا واثاره سيئة ربما كان عمر رضي الله عنه يشير الى بعضها عندما بان يمنع في عصره على ان يتزوج من اهلك يتزوج من اهل الكتاب وحتى

121
00:41:28.550 --> 00:41:47.600
لما ولعل ابو حذيفة سألوا في ذلك وقال هو حرام قال لا اخشى ان يعني تواقع المومسات يعني اليسا حرام لكن من الصعب جدا لانه خصوصا في الوقت الحاضر الانسان مطالب بان يتزوج العفيفة

122
00:41:48.450 --> 00:42:08.150
الشريفة الطيبة والمرأة التي لا دين لها وخصوصا في الوقت الحاضر اللي فيه الانحلال والتهتك والتفسخ  لا ولا ولا اخر من هذا الامر فكيف تستطيع ان تقع على العفيفة انت في هذه الاجواء؟ يتجنب خصوص الناس اللي يتجاوزوا يتزوجون في

123
00:42:08.300 --> 00:42:29.800
من اجنبيات في بلاد اخرى وقوانينهم تحميهم بعد ذلك فهذه سلبياتها كثيرة جدا واثارها السيئة ومآسيها اللي انعكس بعد ذلك  الاطفال وعلى الاسرة اه تعقدت تعقيدا صعب حله الناس خسروا اولادهم وتنصروا وتزوج الامر يظن ان

124
00:42:29.900 --> 00:42:49.900
الامر هين وانا في سوء ثم بعد ذلك انسدت امامه الطرق وحتى اولاده تنصروا واصبحوا لا قدرة ولا هو عليهم ولا سيطرة له عليهم. لان قوانينهم ما تحميهم وتأخذ من الزوج كل ما يملك. تاخذ منه سلطانة والقوامة وتأخذ منا مالا وتأخذ منا بيته

125
00:42:50.150 --> 00:43:11.500
وتعطيه للمرأة الاخرى على دينها يراها ويشاهدها يعني وهو مقهور بقوة القانون تأخذ املاك وتأخذ اموالها وتعبث باولادها وتعبث ببناته ولا يستطيع ان يحرك ساكنا فليقال مع ذلك الان يعني يجوز للناس ان يتزوج مع هذه المفاسد

126
00:43:11.600 --> 00:43:29.750
هل يقال ايضا الحكم انه الاصل صح الزواج يعني جواز الزواج منهن لكن عندما نرى الفساد هكذا واصبح اه بنسبة كبيرة جدا يعني لا تكاد تجد زواجا ناجحا الا نادر جدا حاجة شيء شاذ. عندما تكون

127
00:43:29.750 --> 00:43:47.850
نتيجة بهذه المسألة ينبغي ان يمنع الناس من هذا الامر لان الاحكام ربما تتنزل حسب اه الاثار المترتبة عليها من المصالح ومن المفاسد فربما كان في وقت من الاوقات كان هناك مصلحة وكان هناك

128
00:43:47.900 --> 00:44:06.600
فاذا مدى الامر لكن الان ليس فيه الا المفسدة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ابن سعد عن عقيل عن الزهري قال اخبرني اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود

129
00:44:06.650 --> 00:44:31.200
عن ابي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله

130
00:44:31.200 --> 00:44:51.150
اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني

131
00:44:51.150 --> 00:45:14.000
عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو الا ان رأيت فوالله ما هو الا ان رأيت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق

132
00:45:15.950 --> 00:45:39.500
المعروف ان العرب بصفة عامة ارتدوا وهذه الردة منهم من يقول بدأت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياتي وممن يقول حصلت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:45:40.350 --> 00:45:59.100
مثلا ابو القاسم الزمخشري بعض اهل العلم يرون ان بدأت الردة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مسلم الكداب وما يدعوا النبوة سجائر ببني تميم والاسود العنسي في اليمن و

134
00:46:00.750 --> 00:46:23.550
جبل ابن الايهم  مجموعة من الناس الكفرة خرجوا ودعوا النوبية النبوة  يقول ان مسيلمة قرر في بني حنيفة وبعث كتابا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له فيه من مسيلمة

135
00:46:24.000 --> 00:46:48.000
رسول الله الى محمد رسول الله الارض بيني وبينك نصفين فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من محمد رسول الله الى مسيلمة مسيلمة الكذاب اما بعد فان الارض لله يرث من يرثها من يشاء من عباده

136
00:46:48.050 --> 00:47:14.550
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين  لكن بصفة عامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصلت ردة عارمة شديدة في جوزيف العرب حتى انهم قالوا لم يبق مسجد تقام فيه الصلاة الا مسجد مكة والمدينة

137
00:47:15.050 --> 00:47:39.700
ومسجد في البحرين عبد القيس وهؤلاء كانوا محاصرين من قبل المرتدين بمسجد عبد القيس وساير العرب كلهم منهم من انكر الشرائع والدين ومنهم من ادعى النبوة ودعا الى الكفر وآآ

138
00:47:40.350 --> 00:48:00.600
منهم من منع الزكاة ومنهم من تنهى عن الصلاة يعني ابطل شائع الاسلام بصفة عامة وايضا من معها الزكاة منهم من منع وقال لا يريد ان يدفع الزكاة على الاطلاق ولن يخرج زكاة ومنهم من قال اخرج الزكاة ولكن لا اعطيها الى

139
00:48:00.800 --> 00:48:16.950
الامام او الى يعني المصدق الذي اه بعثه الخليفة لان هذا انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول خذ من اموالهم صدقة وهو الذي يأخذ قد مات فاذا لا حق للخليفة

140
00:48:16.950 --> 00:48:39.150
وهم اقسام يعني ليسوا قسما واحدا منهم ما يرتد للجاهلية الاولى منهم من ادعى النبوة منهم من يعني آآ متل مسيلمة وجماعته منهم من آآ صار ينكر بعض الفرائض متل الصلاة

141
00:48:39.250 --> 00:48:58.300
بعد الزكاة سموا كلهم ثم مرتدين وهذا تجاوزا منهم من هو مرتد مرتد فعلا لانكر الشرائع والادعى النبوة. لكن الذين امتنعوا من اداء الزكاة الى والي الخليفة هذا ليسوا مرتدين

142
00:48:59.350 --> 00:49:19.850
هدول يسمونه حق من يسموا بغاة لكن في في ضم هذا الكم الكبير من الذين اعلوا الردة وما اطلق عليه باسم تجاوزا سمي كل سميت حرب حرب المرتدين وابو بكر رضي الله عنه يعني اه قاتل المرتدين

143
00:49:19.950 --> 00:49:41.850
وكان موقف ابي بكر في هذه المسألة موقف فريد يعني آآ ثبته الله فيه ثباتا منقطع النظير شجاعة  كامل او علم دقيق يعني استنباط واستنتاج لان لولا توفيق الله عز وجل له واتخاذ هذا الموقف

144
00:49:42.550 --> 00:49:58.350
الدنيا كلها خرجت انصدت الى الجاهلية الاولى وكان موقفه ليس سهل موقف بالفعل ينبئ عن الشجاعة منقطعة النظير لانه وقف ضد الامة كلها حتى الناس الخلص مثل عمر رضي الله عنه

145
00:49:58.400 --> 00:50:14.150
عرضه في قتال مانع الزكاة وصاروا يحاججوا في ذلك ومن اصعب ما يكون ان الانسان عندما يكون مؤمن بفكرة ومقتنع بها وانها صواب ولا يجب ان يؤيده فيها ان يجد الناس كلهم يعني

146
00:50:14.200 --> 00:50:35.550
هذا يؤيدون فيها فهذا يتطلب بالفعل الثبات وشجاعة قوية ويعني رأي ثاقب. والله عز وجل وفقه لذلك حتى اقنع الصحابة الذين كان عندهم نوع من الاعتراض وكان يحاججهم بالسنة فتلاحظ ان عمر رضي الله عنه استدل

147
00:50:36.300 --> 00:50:50.650
على يعني انه لا ينبغي قتال الخروج لايمانه الزكاة. صدر على ذلك آآ النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله

148
00:50:50.850 --> 00:51:10.950
وان محمدا رسول الله فاذا قالوها فقد عصموا دماءهم واموالهم الا بحقها فابو بكر رضي الله عنه فانتج من هذا الدين نفسه لانه ما معنى الا بحقها معناها انه لا يجوز لك ان تقاتل الناس الذين يقولوا لا اله الا الله

149
00:51:11.300 --> 00:51:24.450
الا بحقها يعني الا اذا تركوا حق هذه الكلمة هذا مع الله بحقها ما بحقها الا اذا تركوا حقوق هذه الكلمة فابو بكر قال له الا اذا تركوا حقوق هذه الكلمة

150
00:51:24.550 --> 00:51:42.350
و قال له بعد ذلك والزكاة حق المال اذا تركوا الحقوق معناه يجوز قتالهم والزكاة ليست من حقوق المال الزكاة بيحقها القلب هاي يستنبط منه ان ابو بكر رضي الله عنه كان يستدل بالعموم وان العموم حجة

151
00:51:42.550 --> 00:51:56.900
لانه اذا تركوا حقوق المال يجب قتالهم نقول المال كلها بصفة عامة تدل بالعموم على ان من ضمن العموم يشمل حق الزكاة. الزكاة حق من حقوق المال فيجب قتاله ثم

152
00:51:57.300 --> 00:52:14.900
مع ذلك ايضا استعمله القياس يعني الا نقاتلهم اذا تركوا الصلاة كانوا متفقين على ذلك ان من ترك الصلاة يقاتل فاقام عليه الحجة والدليل واستنبط من النص اللي ذكر عمر جعله حجة على عمر رضي الله عنه

153
00:52:15.500 --> 00:52:33.100
والعلماء قالوا كأنهم لم يحفظوا النصوص الصريحة في هذا الباب يحتاج الى هذا الاستنباط مع ان هناك روايات يذكرها مسلم وموجودة في الصحيحين امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة

154
00:52:33.500 --> 00:52:55.900
فالهاب الموضوع فيه نص فما استنبطه ابو بكر رضي الله عنه ويدل على آآ صحة استنباطه وذكاء آآ نظره يعني فهم الصائب ان ما استنبطه هو فيه نص وان كان النص غاب عنه في ذلك الوقت كانهم لم يحفظوه في هذه المحاجة

155
00:52:56.600 --> 00:53:19.150
فلما وصل الامر الى ان الامر اشتد وقام هذه المسألة بين الصحابة وقع في اخذ ورد في نهاية الامر يعني عمر رضي الله عنه قال لما رأيت الله عز وجل

156
00:53:19.300 --> 00:53:36.000
شرح صدر آآ ابي بكر اذا امر علمت انه حق و ليس هو فقط انه لان وافق عمر ابا بكر لانه مجرد هكذا تقليدا له وانما اقامة الدليل والحجة رأى ان رأي ابي بكر

157
00:53:36.000 --> 00:53:57.500
هو الصواب شرح الله صدره ايضا قالوا بعد ذلك لقتال آآ المرتدين بجميع انواع منع الزكاة واللي ادعوا النبوة وخرج بمسيلمة في جيش اه كبير واه اهلكوهم يعني وقتلوهم وقتل مسيلمة على يد وحشي الذي قتل

158
00:53:57.500 --> 00:54:16.000
حمزة ابن ابي طالب اعطيناه قال قتلت شر الناس في الجاهلية قتلت خير الناس قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الاسلام الناس في الجاهلية اللي في جاهلية هو لما كان في الجاهلية قتل خير الناس

159
00:54:16.200 --> 00:54:39.250
وحمزة وفي الاسلام اتى شرى الناس وهو مسيلمة  بعد ان هذا القتال وقتل مسيلمة وقتل من قتل وفر من فر دانت الجزيرة بعد ذلك بفضل الله الاسلام اه اخذت الزكاة

160
00:54:39.400 --> 00:55:01.950
يعني اركان الاسلام وشرع الدين رجعت الى الناس وصل الاستقرار  الحجاج او الحجرة التي زعم منع الزكاة انهم تمسكوا بها وهو ان الخطاب موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم غير موجود هيك هم غير ملزمين

161
00:55:02.300 --> 00:55:22.050
العلماء يقررون في هذا الباب ان خطابات القرآن هي على ثلاثة انواع خطاب موجهة الى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به امته وخطاب وجه النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به خصوص النبي صلى الله عليه وسلم

162
00:55:22.450 --> 00:55:40.000
وخطاب موجه الى جميع الامة هذه الخطابات وقال كلها لا تأخذ من اه هذه الوجوه ثلاثة فخطاب اللي يعم النبي صلى الله عليه وسلم ويعم الامة كثير يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة

163
00:55:40.300 --> 00:55:58.050
هذا شامل لكل ها للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وهناك خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه ولا يكون للامة ولكن لابد ان يرد فيه ما يدل على الخصوص

164
00:55:58.300 --> 00:56:17.650
اما قرين اما نص من الشارع كما في قوله تعالى خالصة لك من وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من التخصيص واضح لا يحل لاحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج من غير مهر

165
00:56:17.750 --> 00:56:35.450
بلفظ الهبة من غير مهر وهناك خطابات كثيرة اخرى موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد امته هو وامته ولكن ليكون هو قدوة في هذا الامر واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة

166
00:56:35.600 --> 00:56:56.400
كنت فيهم ومعك ايضا يجب ان انت تؤومهم وتعلمهم هذه الصلاة بهذه الكيفية كذا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد به هو وامته. ولذلك الكلام اللي تمسكوا به في قوله تعالى خذ ما نوى لهم صدقة كلام

167
00:56:56.450 --> 00:57:13.400
يعني استبدال لا اساس له من الصحة لانه هذا من هذا القبيل ايضا خذ من اموالهم صدقة تأخذها انتم ويأخذها خذها كل من ولي امره من امور المسلمين السنة ان يأخذ الزكاة وان يفرضها. وان ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يفعله ايضا

168
00:57:13.400 --> 00:57:44.850
من الدعاء اه اه المصدق لان المتصدق بتجديد الصاد هو المزكي والمصدق هو الذي يأخذ الصدقة  ان يدعو المصدق للمصدق اذا اخذ الزكاة واستلمها ينبغي ان يدعو له ولان هذا هو الوارد تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلواتك سكوا لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم

169
00:57:44.850 --> 00:58:04.600
يأتيه احد بالصدقة يدعو له اتاه اه ابي اوفى بصدقته فقال اللهم اغفر لال ابي اوفى وهكذا هذه السنة في اه اخذ الزكاة قال وحدث اول الكلام فيه شيء او النص الحديث فيه شيء اخر

170
00:58:08.050 --> 00:58:29.500
قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي بكر كيف تقاتل الناس

171
00:58:29.650 --> 00:58:46.750
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ما له ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. وحسابه على الله

172
00:58:47.100 --> 00:59:05.700
يعني في فيما اصره المراد وحسابه على الله اريد ان اقاتل اريد ان اخذ بالظاهر فاذا هو قائل لا اله الا الله فلا يجوز فقد عصم دمه وماله والا بحق اذا ترك حق هذه الكلمة فيقاتل

173
00:59:06.200 --> 00:59:21.750
فمعناها انه اذا هو اظهر وقال لا اله الا الله يبقى بعد ذلك لا نفتش على قلبه ولا على صدره وحسابه على الله هذا معنى حسابه على الله يعني سريرته توكل الى الله غير مطالبين بان نبحث عنها

174
00:59:21.800 --> 00:59:46.750
لكن هذا ما لم يظهر منه النفاق وانا اتكلم العلماء على الزنديق اللي يعني يظهر من النفاق يتكلم مع المسلمين بالاسلام اذا اتاي المسلمين كلمهم باحسن بما يحبون فاذا يعني خرج عنهم يعني قال فيهم مقالة السوء وكان للاسلام وكان للمسلمين واظهر الكفر امام شياطينه

175
00:59:46.900 --> 01:00:03.650
وايضا نقول الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون من يعني وجد انه بهذه الحالة هذا يسمى زنديقا وهذا الزنديق هو اشد من اه الكاف الذي يظهر الكفر وذلك كان مالك رحمه الله

176
01:00:03.650 --> 01:00:17.250
اقول لا توبة لا يستتاب بالزنديق. لما يستتاب الزنديق هو سيعيد نفس الكرة يظهر لك الاسلام ما الفائدة؟ ولان هو ما قتلناه ما تتبعناه الا لانه يظهر شيء ويبطل شيئا اخر

177
01:00:17.400 --> 01:00:33.250
فاذا هو اظهر لك الاسلام مرة اخرى عند الاستتابة. ما ما هو الشيء الزايد اللي يمكن ان تتحصل عليه منه؟ سيعيد نفس الامر ويظهر الاسلام وهو يبطل الكفر. فهي ثبتت زندقته يقول ها مالك رحمه الله يقتل

178
01:00:34.300 --> 01:00:52.400
فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. لو منعوني عقالا العقال

179
01:00:52.400 --> 01:01:14.300
الحبل الذي يعني هذا هو الصحيح في تفسيره وان كان هناك تفسيرات اخرى لكن الكلام لا يقع موقعه من  لغة الا اذا كان مرادا به الحبل ليعقل به البعير. ليبين

180
01:01:15.150 --> 01:01:36.100
كلام ابي بكر انه لا يمكن ان يتنازل عن شيء من شرائع هذا الدين مهما كان صغيرا لو كان هذا الحق الواجب اداؤه يساوي عقالا وهو اقل شيء قيمة وامتنعوا عليه ما دام هو حق يجب عليهم وامتنعوا من دفعه لقاتلتهم عليه

181
01:01:36.200 --> 01:01:53.550
لا يكون الكلام يقع موقعه الا اذا كان ضرب المثل في القلة للحفاظ على هذا الدين. اما اذا كان المراد به يعني اه الشيء الثمين كلام يفقد قيمته اللغوية ومعناه

182
01:01:53.900 --> 01:02:13.700
لما تقول مثلا قتل الله فلان قطعت يده في صرة من ذهب لهذا ليس شيئا غريبا يعني سرق صرة من ذا وقطعت يده شنو المشكلة لكن لما تقول له فلان قطعت يده في ثلاث دراهم

183
01:02:14.100 --> 01:02:33.750
شيء قليل يعني لا نفقة يوم فلم يقع موقع ويبجب فيه تشنيع فيه ويعطي الكلام له مدلول صحيح اما نقول ان العقاب هنا المراد به آآ صدقة عام زي ما فسرها بعضهم قال المراد قال هي صدقة عام ونفقة عام

184
01:02:34.250 --> 01:02:54.250
فالصحيح ان هو قال لان لما بعت محمد بن عسلمة كان يأتي بالفريضتين ومعهما ايقادهم ان كانوا اه يربطوا الحبل في اه كل بعيرين يجرنوهم في حبل واحد يسمى القرن

185
01:02:54.650 --> 01:03:15.250
بحيث ما تفرش الإبل اثنين متلازمين البعير ملازم للبعير وركبته مربوطة برقبة الاخر. ويسمى هذا يسمى القرن يعني مقرونين فكان محمد ابن المسلم عندما يخرج ياخد الصدقة ياخذ معها العقال. والقرن هذا يقرن البائعين آآ بعضهما بعض

186
01:03:15.550 --> 01:03:31.550
فهذا هو المد له في رواية اخرى لو منعوني عناقا العناق هي السخلة يعني الصغيرة من ولا من الماعز ولا كذا اللي هي صغيرة طموحني يعني ما تعليوش عص الحروف الصغيرة وكذا

187
01:03:32.400 --> 01:03:47.400
لو منعوني حتى هذا المقدار الصغير لقاتلتم عليه. فهذا هو الذي اه يعني يؤدي المعنى على وجه كامل قال عمر بن الخطاب فوالله ما هو الا ان رأيت الله عز وجل

188
01:03:47.500 --> 01:04:07.150
قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق في سؤال طيب قال في الحديث الاول آآ اخدمت اداة الشرط ان في قوله فانهم اطاعوا لذلك وفي حديث امية استخدمت اداة الشرط اذا

189
01:04:07.300 --> 01:04:26.350
لقوله فاذا عرفوا الله فهل يدل ذلك على ان الرسول صلى الله عليه وسلم متأكد من معرفتهم لله وذلك لان اذا اكد من ان كما استخدمت في القرآن اذا في الحالات الاكدة الوقوع نحو اذا وقعت الواقعة اذا جاء نصر الله والفتح

190
01:04:26.600 --> 01:04:41.800
واستخدمت ان في الحالات غير المؤكدة الوقوع نحو فاذا احسبنا فان اتينا بفاحشة هو ده صحيح الاصل الاصل ان اذا تستعمل في الامر المتحقق الوقوع وان تستعمل للشك الامر المشكوك فيه

191
01:04:42.150 --> 01:04:56.350
لكن لا اظن ان هنا المعنى هنا آآ هذا التفريق مراد بل المراد الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي به معاذ ان يتدرج به. مراد مجرد تعليق

192
01:04:56.600 --> 01:05:16.600
اذا حصل كذا يعني معنى ان هذا قد يحصل قليلا وهذا يحصل كثيرا لعله لا يكون المراد هنا وانما المراد مقصود الواضح من السياق هو التدرج ان يربط يعلق هذا بهذا لا تدعوهم الى الخصلة الاخرى الا بعد ان تتحقق الخصلة الاولى

193
01:05:16.600 --> 01:05:34.050
هذا هو المقصود من التعليق سؤال اخر اه حديث ابن عباس فيه انك تأتي قوما من اهل الكتاب الحديث فالمعلوم ان ارض اليمن بها يهود فهل كان بها في ذلك الزمن النصارى؟ افيدونا

194
01:05:34.700 --> 01:05:49.600
هو اهل الكتاب يطلقون على اليهود وعلى النصارى آآ لا ادري اذا كان فيها نصاوى ليست فيها نصارى لكن ليس هناك ما يمنع وكلمة اهل الكتاب هي تصدق على هذا وعلى هذا تصدق عليه وتصدق على النصارى

195
01:05:50.900 --> 01:06:05.750
قال حديث قتيبة بن سعيد هل هو حديث الى الصحابي اي انه موقوف على ابي هريرة او هو مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم لقول عمر ابن الخطاب كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرت ان اقاتل الحديث

196
01:06:05.950 --> 01:06:32.550
الحديث مرفوع ليس موقوف مش صعب كان في النص متن اخر يكملك قال وحدثنا ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب

197
01:06:32.650 --> 01:06:48.550
قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه سلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله

198
01:06:48.600 --> 01:07:07.550
فمن قال لا اله الا الله عصوا مني ما له ونفسه الا بحقه وحسابه على الله قال وحدثنا احمد بن عبدة الضبي اخبرنا عبد العقال اخبرنا عبد العزيز يعني الدراور دي عن العلاء

199
01:07:07.550 --> 01:07:34.050
الدراور دي هادي يعني نسبته من شواد النسب منسوب الى بلد اسمها دار با جرد في فارس دار باجرد نسبوا اليها فقالوا الدار وردي وهذا يعني قليل جدا انك كثيرا ما تجد

200
01:07:34.150 --> 01:07:50.500
نسب يختلف عن الناس الجهة المنسوبة اليها لكن ليس هذا الاختلاف الكبير فمتى قالوا في النسبة الى مرو قالوا مروزي قريبة لكن دار باجرد ينسب اليها الدراوردي وهادا هو الصحيفة نسبتي

201
01:07:50.700 --> 01:08:09.750
يعدونه من شواد النصب يعني درة وردية يعني العلاء حاء. وحدثنا امية بن بسطان واللفظ له قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا روح عن العلاء ابن عبدالرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله

202
01:08:09.750 --> 01:08:25.900
صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله

203
01:08:27.150 --> 01:08:47.150
قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي سفيان عن جاد وعن ابي صالح عن ابي ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن ابي هريرة

204
01:08:47.350 --> 01:09:07.350
وحدثني ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبدالرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله

205
01:09:07.350 --> 01:09:27.350
الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوا لا اله الا الله مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر

206
01:09:27.350 --> 01:09:48.100
قال انك لتهدي ما حرث مذكر تبلغ فقط نسعى لا استطيع ان تغير قلوبهم لا لا تستطيع ان تهديهم هداية التوفيق وهداية ادخال الايمان في قلوبهم لا تقدر عليها ليست عليهم بمسيطر انما انت مذكر

207
01:09:49.300 --> 01:10:12.750
قال حدثنا ابو غسان المسمعي مالك بن عبدالواحد. المسمع ياه. المسمعي. مم. مالك بن عبدالواحد قال حدثنا عبدالملك بن صلاح بن الصباح عن شعبة عن واقض بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه

208
01:10:12.750 --> 01:10:29.800
وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله

209
01:10:30.300 --> 01:11:02.950
قال وحدثنا سويد في واقدوا عليه او ليس في الصحيحين وافل بالفعل كل ما في الصحيحين وواقد بالقاف وليس فيه وافد قال واقض  وفد ايه  لا ومع ذلك انبهوا قول ليس كل من في الصحيحين كله بالقاف واقض وليس وافد

210
01:11:04.700 --> 01:11:26.650
قال واحد قال وحدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن ابي مالك عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون

211
01:11:26.650 --> 01:11:43.700
الا حرم ماله ودمه وحسابه على الله وكفى بما يعبد من بلاده في التنبيه الى ان الانسان اذا اراد ان اه يعني انقاد الى الاسلام وهو على دين الاخر لابد ان يكفر بما كان يعبده من دون الله

212
01:11:44.050 --> 01:12:08.600
من لم يكن له كي نعبده من دين الله يكفى يكتب منه بقول لا اله الا الله ولكن اذا كان عند كي يعبده او يعني سواء كان آآ يدعي مثلا آآ نبوة احد يتبع نبوة احد مثل فرق الان القادينية والفرق الضالة والكافرة والملحدة

213
01:12:08.800 --> 01:12:28.300
ولابد ان يكرم مع الشهادة التبري مما هو عليه وذاك لان ربما بعض الفرق التي تأتي وهي فرق ملحدة وكافرة وعندها اعتقادات اه يعني تخرجها عن الملة وتخرجها عن الدين

214
01:12:28.700 --> 01:12:45.400
سواء كان رفض والا اه نصيريين والا اي اه ملة ولقد ينية ولا طيب احيانا يموهون على الناس ويأتوا يقول انا مسلم واقول لا اله الا الله وهذا غير يكفي غير كافي

215
01:12:45.550 --> 01:13:03.950
لابد ان يتبرع ينظر في معتقده ما هو ويعرض عليه معتقدا ويتبرأ منه يتبرأ من معتقده بحيث لا ينطوي امره على الناس قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر

216
01:13:04.100 --> 01:13:29.887
وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن ابي مالك عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله  صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا