﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب في في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
من الصباح قال حدثنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن ابيه عن عبدالله بن زيد بن لعاصمه الانصاري وكانت له صحبة. قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
وسلم وكانت له صحبة هذه الجملة اعتراضية وضعت منها لفائدة وهي تفيد التوثق من الكلام والتحقق منه. وان هذا الذي ينقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو جدير بذلك لانه صحابي

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فانما ينقل عن مشاهدة لا عن سماع هاي الفايتين لفائدة هذه الجملة زيادة التوسع. وهذا عبدالله راوي غضو النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن زيد

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
بعد ما انهى مسلم رحمه الله والروايات من طريق عثمان يعني اشهر من روى لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هما عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه. وعبدالله بن زيد المازني. وهذا غير عبدالله بن زيد

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
صاحب الادان صاحب رؤيا الاذان. هذا آآ لقبه المازني قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا باناء قيل له اذا كان هو تكلم عبدالله بن زيد فكأنه جرد من نفسه شخصا اخر. بدل ان يقول قيل لي توضأ لنا

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
فعلت كذا وفعلت كذا فجرد من نفسه شخصا اخر كان قائدا اخر يتكلم آآ باب يسمى هذا يسمى التجريد. نوع من انواع الالتفات. ويريد ان يكون الراوي لعبدالله الذي هو القائل قيل له لعبدالله بن زيد توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له توضأ

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا باناء فاكفأ منها على يديه. فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجه هنا خالف بين الاعضاء وهذا دليل على انه يجوز المتوضي ان يجمع في وضوء واحد بين ان يغسل ثلاثا مرة في احد الاعضاء

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
مرتين في عضو اخر لانه ذكر في العضوين الاولين ثلاثا ثلاثا ثم قال في اليدين مرتين هذا يدل على انه يجوز لك ان تغسل وجهك ثلاثا ثم تغسل يدك مرة او ذراعك مرة واحدة اذا اوعبت الغسلة

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
وعمت الفرد فانه يجوز الاكتفاء بها والسنة ثلاثة. علم الفرض هو التعميم ولابد من النساء ان يعمم الغضب ويعيبه بالغسل بالماء اذا اوعبت الثلاث ذلك هو الفرض لا لا يكون وضوءه باقل من الثلاث. واذا اوعد بالاولى والثانية والثالثة تكون نافلة

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
تكون سنة وتكون تأكيدا. فالسنة ان يكون الوضوء ثلاثا حتى لو اوعب من الاولى. فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيده وادبر. ثم غسل رجليه

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
برأسه فاقبل بيديه. بيديه وادبر. هم. عادت الاقبال ان تأتي مقبلا الى الامام يعني هكذا متبادر لما تقول اقبل فلان معناه يذهب امامه ولا ولا الى الخلف فاقبل هنا آآ كان مقتضى المتبادر منها كأنه بدأ

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
من خلف رأسي هكذا اقبل لان الاقبال هو الذهاب الى الامام. لكن وقال فاقبل وادبر ثم فسرها في بعض الروايات بدأ بالمقدم رأسه فلا يبين لك ان المتبادل غير مراد. ليش المراد لو بدأ من مخار رأسه كما يفهم

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
بكلمة فاقبل يجاب عن هذا بان الاقبال نسبي بان تقبل على شيء وقد يكون هذا الذي يقبل عليه خلفك وقد يكون امامك. واؤكد هذا ان الرواية وضحت وقالت بدأ من مقدم

17
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
مقدم رأسه اقبل وادبر يعني بدأ من جبهاته من اعلى جبهته الى قفاه ثم آآ ادبر فادبر فاقبل وادبر آآ الاولى تحمل على انه من المقدمة للمؤخر ثم الثانية من المؤخر المقدم. وقد ورد في بعض الفاظ البخاري

18
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
على العكس فادبر واقبل اتت على الظاهر ويمكن يجاب ايضا بان الواو لا تقتضي الترتيب فاقبل وادبر معناه قد يكون معناه ادبر واقبل. قال لكن الصفة هي متفق عليها انه يبدأ من مقدم الرأس

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
صرحت الرواية ليس هناك احتمال انه بدأ من المؤخر واتى الى المقدم. ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال الروايات كلها تذكر في الاعضاء ثلاثا ثلاثا او مرتين في بعضها

20
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
في الرأس فان غردت بعض الروايات مرة. نسعى برأسه مرة صدحت بان الرأس مرة واحدة وآآ في هذه الروايات الواردة في الصحيح تصرح الراس بالاعادة بالتثبيت. وان ورد في بعض الفاظ حديث ورد في السنن

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
النبي داوود وفي غيره انه ماسة برأسه ثلاثا. ومن هنا اختلف العلماء هل الرأس السنة فيه التثليل ويكتب فيه مرة واحدة. الجمهور على النوم مرة واحدة. آآ الشافعي رواه النووي

22
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
يسن فيه التثليت وكذلك قال الاحناف وآآ هناك من يرى ان المسح اقبال وادبار هذا مقيد بما اذا كان الرأس فيه شعر. وما اذا كان الرأس او الشعر غير غير مدفور

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
اما اذا كان الشعر مدفوعا او كان الرأس اصلع لا شعر فيه. وقال لا يسن آآ الاعادة في الرأس يعني يقبل ولا يجبر. يعني يمسح مرة واحدة هكذا. ويكتفي بها. لان

24
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
انا الرجوع مرة ثانية لا فائدة منه. فكانه يستعمل الماء المستعمل. ما لي استعملته في مسح الراس لا تمسح به شيئا اخر وانما تعيد به مما مسحته اولا لان الشعر لا الرأس لا شعر فيه ولذلك

25
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
لا يشرع. الاعادة اذا كان الراس حاصل الشعر ليس بشعر ومن العلماء المالكية من تمسك ما جاء في ظاهر رواية او برأسه مرة فقال لا تنبغي الاعادة يعني عندما يريد ان يمسح

26
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
براسي اعداد الجلاب في التفريع من علماء البغداديين. ذكر ان المسح عن اه يقضي الانسان على اه اعلى رأسه واه يوصل اصابعه ثم يذهب باصابيه لا تلبس رأسه الى الخلف هكذا

27
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
فكأن في الاقبال لم يكن هناك نصح. وانما يكون المسح في الرجوع. الرجوع يمس شعره الجلاب انما ذكر هذه الصفة فاستغربت منه قال القاضي عبدالوهاب القاضي عبد الوهاب لقيته في بعد في بعض طرق بغداد فسألته عن قولي هذا

28
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
على خلاف ما فهمه اهل العلم من اقبل وادبر انه يمسح مرة ثم يعود بالمسح مرة اخرى. والشعر يمسحوا من على هكذا ثم يرد فيمسح ما كان مختفيا من الشعر يمسح بحيث يمسح مظاهر الشعر وباطنه اذا اعتبرن

29
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
الشعر ظاهر وباطن. فقد سألته عن هذا فقال حتى لا يتكرر المسح. والنبي وسلم ذكر من وصف وضوءه بانه مرة واحدة مسح برأسه مرة واحدة. قال القاضي عبدالوهاب فلقيت لقيت شيخنا ابن القصار آآ قلت له سألته عما ذكره الجلاد

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
قال قلت له انما كره ذلك حتى ليتكرر المسح. قال القصاب القصاب والقاضي على الورق قال لي انما يتكرر المسح مع تكرر الماء مع تكرر اخذ الماء لانه لا يسمى انسان غسل مرتين الا اذا اخذ ماء مع كل غسلة. اما اذا كان الانسان مثلا

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
اخذ الماء بيده ومر بها هكذا ثم ردها ثم ردها لا يقال انه كرر المسح يديه هذه كلها غسلة واحدة وكل غسلة تحتاج الى غرفة ماء وقال له انما يتكرر المسح ما تكرر اخذ الماء. وآآ هذا نظر صحيح يعني

32
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
اه ما ذهب اليه الجلال يعني لا يتمشى مع باقي اعضاء الوضوء لان لو اعتبرنا ان كل ما انسان يمر بيده على عضو من اعضاء الوضوء وهو يغسلها كل مرة يمر بيده تعد غسلا بعد ذلك يمكن ان يكون الانسان غسل يده سبع مرات

33
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
المرات في كل غرفة مر بيده مرتين وثلاثا وكأنه غسل يده ثماني صم ولا احد يقول بهذا وذلك ابن القصاص يعني نظر جيد يعني تكرر المسح اما الانسان يقال له كرر معناه انه اخذ ما

34
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
اما اذا لم يأخذ فيسمى قد كرر هذا ما جاء به عن كلام آآ ابن الجلاد. ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ هذه في الرواية هذه وفي الرواية السابقة

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
يذكر في اخر حديس هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان هناك بعض افعال الوضوء لم تذكر في الاحاديث منها مثلا نصب الاذنين منها التسمية في اول وضوء. آآ لم آآ تذكر

36
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
فضل الموالاة لم تذكر الدلك اللي بعض العلماء يرونه انهما الفرائض. وفي بعض انه اكمل وضوءه عمال الذي فعل هذا ولم يمسح اذنيه او لم ياتي بشيء من الامور الاخرى هل يسمى هو اكمل؟ قالوا موضوع الاكمال آآ هو امر نسبي وآآ قد يكون بعض

37
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصفات تكون يعني بعض الناقلين صفة من نقل تكون اكمن صفة ناقل اخر على هذا يحمل لان اختلفوا في النقل منهم من ذكر شيء ومنهم من ترك شيء ولكن

38
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
باتفاق اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على اذنيه وآآ اختلف العلماء في مسح الاذنين ان يعني مسحهما من ضمن الرأس الاذنان تعدان من الرأس او من

39
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
الوجه من العلماء من يعد الاذناء من يعد الاذنين يعدهما من الرأس. ولذلك آآ الواجب وفيه من مسح كما ان الواجب فيه الرأس المسح. ومنهم اه ومع ذلك بحديث لا يثبت الاذن

40
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
وهو حديث ليس له اصل لا يثبت يعني. ومنهم من يرد الاذنين من الوجه ويستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي عن الذي خلقه وشق سمعه وبصره فهذا يدل على ان الاذنين يتبعان الوجه من الوجه وآآ

41
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
الذين قالوا ذلك منهم من قال مثل الحسن البصري وبعض التابعين قالوا الواجب فيهما الغسل يغسله مع الوجه لانهما من الوجه. ومنهم من من قال ظاهرهما اه من الوجه وباطنهما

42
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
من الرصف فجمع فيما بين المسح وبين الغسل. لكن جمهور اهل العلم على ان آآ الاذنين سنتهم هما سنة ومسحهم ليس واجب لا يجب اعادة الوضوء من اجل تركهما هل يجدد لهما ما او لا يجدد؟ اكثر اهل العلم يقولون انه يجدد لهما ما

43
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
هناك ما يقول لا يوجد لهما ماء ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند مرفوع آآ يثبت بان النبي صلى الله عليه وسلم جدد لهما المال وانما الوارد عن بعض اصحاب النبي ابن عبدالله ابن عمر كما في الموطأ كان يأخذ الماء لاذنيه

44
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
ياخذ الماء ويضع اصبعيه ويمسح اذنيه. موضوع الاذنين يا نعم مع الاختلاف في هل من رقص او من الوجه او الغسل فيهما او المسح وكذا هذه كلها وخلافات يعني ضعيفة والصحيح الثابت في انها سنة وليست من الفرائض

45
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
آآ اكثر اهل العلم معناه انه يجدد لهما آآ نوع جديد. خلف يده فاستخرجها. مم. في مسح الرأس وفي غسل بعض الاحماض. في الغسل ما بينش انه مثلا يملأها استخرجنا ايه في الياء ولما استخرجها استخرجها بالماء يعني ما استخرجهاش انها فعلا. نعم

46
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
هو في غسل الابطال حتى حتى في المساء ياخذ الماء ويستخرجه ويصبه على يده الاخرى يتم لابد ان يفعل هذا. يعني لابد ان يستخرج الماء الراس لابد ان يمسح بماء جديد لا بالماء الاول. والماء

47
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
كيف تصل اليه ليديك بان تستخرج الماء ثم تضع على يدك الاخرى ثم تمسحه. لابد من فعل هذا اخراجها بالماء. اه يستخرجها بالماء ويضعها على يده الاخرى. يعني سواء دخلتها من اناء او من مكان يعني يصب الماء فتأخذ من

48
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
ما وتضعه على ايدك الاخرى ثم بعد ذلك ترفع ايديك وتمسح. هذه صفة المسح انك لا ترفع ما وانما تبل يديك بلغا جديدا وتمسح اه المكان الذي يحتاج الى المساء. بخلاف الغسل فلابد ان تنقل الماء الى العضو

49
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
تريد ان تغسلها لانه لا يكفي. المسح لا يكفي في العضال التي يجب غسلها. لو اخذت ماء من الاناء والقيته ثم اردت ان تغسل وجهك لا يجوز لا يصح هذا في هذه الحالة انت لم تغسل وجهك

50
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
وانما مسحته والله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم. ما قال امسحوا وجوهكم. فالغسل لابد فيه شرطه لابد فيه نقل الماء وذاك الناس اللي ربما من العامة الذي يأخذ الماء هكذا يأخذه ثم يقول هكذا

51
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
يقول ثم يقول هكذا ويسقط منه الماء ثم يمسى يغسل وجهه هذا في الواقع لا يغسل وجهه وانما يمسح وجهه لا يكفي لا يجوز وبدأ من نقل الماء الى الغضروف. قال وحدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا خالد ابن

52
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو ابن يحيى بهذا الاسناد نحوه. ولم يذكر الكعبين قال وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا ما لك بن انس عن عمرو ابن يحيى بهذا

53
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
اسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا. ولم يقل من كف واحدا. وزاد بعد قوله فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى دعا الى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. قال حدثنا عبدالرحمن بن بشر. الاستنشاق ايضا

54
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
فيها خلاف بين العلم هناك من يوجبهما وهناك من يجيبها في الغسل دون الوضوء ولكن عند علماء الامريكية والشوافع هما سنة. الامام احمد يرى ان الاستنشاق فرض والمضمض سنة وابو حنيفة يرى ان المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل وآآ

55
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
خالف في الوضوء لعله آآ يرى المضمضة فقد فرضه الاستنشاق ليس فرضا على عكس مذهب الامام احمد ومسألة اجتهادية لكن اه الاعضاء الواردة في القرآن هي التي اتفق على انها فرض اتفق على فضيت

56
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
الاعضاء الواردة في القرآن. من الوجه اليدين والوجه واليداني مسح الرأس والرجلان ومالو منك في القرآن مثل آآ الاذن مثل اذنين ومثل المضمضة والاستنشاق ومثل النية كل هذه محل خلاف بين العلم علماء الاحنافة والعلمانية ليست فرضا

57
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
وآآ سبب الاختلاف هل الوضوء هو عبادة محضة ولا عبادة فيها معنى النظافة ازالة الاوساخ وازالة الاقدار. من ذهب الى انها عبادة محضة ليس فيها معنى ازالة الاقدار قانونية لابد متعينة فيها لانها لا تكون هناك عبادة محضة غيرية. ثم قال انه روعي فيها اذاعة الوسخ

58
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
نظافة قالوا لذات الوسخ والنظافة لا تحتاج الى نية. علماء الحنفية ان النية واجبة في الغسل لا في الوضوء ولكن الذين يريدوا ان يتحصل على آآ هذا الفضل الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة

59
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
ذكره في الايام الماضية لمن اكمل الوضوء ولمن اسبغ الوضوء ولمن ابلغ الوضوء. عليه ان يأتي بالوضوء على الصفة التي يعني تكون العبادة فيها كاملة على جميع الاوجه الذي ذكر ذكرت ومستكمل لكل الفضائل والسنن على اختلاف آآ العلماء فيها. فمن اتى

60
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
على اكمل الوجه جمع فيه معناه. راعى الخلاف مراعاة الخلاف وخصوصا في مسائل تعبدية امر مطلوب وامر مرغوب من رادع ان يتقرب الله الى الله تبارك وتعالى بعبادة هي محل صحة

61
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
وصحيح باتفاق اهل العلم خير ممن يتقرب الى الله تعالى بعبادة هي محل خلاف من اهل العلم من يرون انها صحيحة ومنهم من يرون غير صحيحة الكلام فيها هو موضة اخذ ورد وموضع اجتهاد. فالمسلم

62
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
ينبغي عليه ان يحتاط وخصوصا في دمور يتعلق بصلاته وبطهارته ان يحتاط بها ويقضيها ويؤديها ويؤديها على اكمل وجوهها فلا يجوز الانسان يقلد مذهب ابي حنيفة لا ينبغي يعني لا ينبغي ان يقلد ابي حنيفة ويقول لا لا النية

63
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
يقلل مذاهب ان المضمضة والاستنشاق شيء من السنة يتركها ولا اه كذلك الاذنان يعني سنة وكدا ويقلد المذهب الذي يقول ان الدرك ليس واجبا فلا يدلك ويقلل من يقول ولا تنس واجبا

64
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
يتوضأ متفرقا لانه ان يفعل هذا. ولو جمع الانسان آآ طهارة بهذه الصورة التي فيها من يجمع فيها بين يعني خلاف العلماء كله يجعله في صورة واحدة ربما لا تكن لا يكون الوضوء صحيحا على الاطلاق. ان لابد في حتى في التقليد ويريد ان يقلد المذاهب. آآ

65
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
لا يجوز له ان يأتي بصورة مخالفة لاجماعهم. لان هناك اذا كان الانسان اخذ من كل مذهب رخصته فتجتمع له عبادة يجمع اهل العلم على انها غير صحيحة. فهنا خلف الاجماع قد تكون طهارة باطلة لا تنفع. يقلد في كل مذهب في كل جزئية واحد يقلده في

66
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
فلا يأتي بعد قليل وفي استنشاق فليأت به. استنشاقنا كما يقول فرض انت تقول لا انا اخذ بمن يقول السنة. النية فرض يقول لا انا اخذ مضمض سنة فرض عند بعض ادى لك فرض عند بعض يقول لا انا اريد ان اخذ بمن يقول يجوز لك ان تأخذ. المولات فرض عند بعض

67
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
يقول لا انا اريد ان اخذ بمن يقول يمكن التفريق وهكذا تجتمع الاصول من العبادة تكون مخالفة للاجماع لا يقول بها احد ولا يقل به احد منهم فلا تكون طاووسات. لكن حتى والملائكة حتى ولو ارادوا ان يقلل في بعض الاشياء ينبغي ان يأتوا بالصورة الكاملة التي

68
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
تحوز الاتفاق والاجماع على انها طهارة صحيحة بحيث يكون بالفعل انه متحقق ومتيقن انه اتى بطهارة على صفاتها كما جاءت بها الاحاديث الصحيحة فاكمل واسبغ وابغى واتم الى اخره. هذا الذي ينبغي ينبغي

69
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
ولذلك قالوا لكي تتحقق من انك غسلت وجهك على الصور الصحيحة لابد ان تأخذ جزءا من ولكي تتحقق ان تتحقق انك مسحت رأسك لان الله عز وجل يقول فامسحوا برؤوسكم. فاذا

70
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
اردت ان تحقق العبادة على الوجه ان تمسح رأسك كله ولا تأخذ تقلد من يقول لك آآ بثلاث شعرات او بربع او ثلث فتمسح رأسها كله ولكي تمسح تمسح رأسها كله وتتحقق من ذلك قال ينبغي ان تأخذ جزءا من وجهك في المساء. وهكذا هذا كله

71
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
يبين ان العلماء عندما يكون صفة الوضوء يريدون من المتوضئ ان يأتي بالصورة على اكمل وجه والا مسح الرأس كان يكفي ان يبدأ الشعر مسح الوجه يبدأ بايه؟ تحت الشعار يولد ينبغي ان يأخذ جزءا من رأسه عندما يغسل غسل وجهه وينبغي ان يأخذ جزءا من

72
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
عندما يمسح راسه بحيث تحقق انه اتى بمحل الفرض كاملا اه من غير اي تردد من غير اي احتمال المريض هذا كله يدخل في باب اكمال الوضوء واسباغ الوضوء واتمام الوضوء. قال حدثنا عبدالرحمن بن بشر

73
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ابن بشر قال حدثنا عبدالرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل اسنادهم واقتص الحديث. وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات

74
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
قال ايضا فمسح برأسه فاقبل به وادبر مرة واحدة. قال بهز املى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب املى علي عمرو ابن يحيى هذا الحديث مرتين. قال حدثنا هارون ابن

75
00:29:00.050 --> 00:29:40.050
معروفة اه هو الحديث ورد صحيحا بالسور كلها فكان هذا من خلاف التخيير. يعني هناك اشياء الخلاف فيها هو خلاف تنوعوا تخيير ولك ان تأتي بهذا ولك ان تأتي بهذا. ومنه في غسل الرجلين عند

76
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
اه علماء المالكية منهم ابن عبدالبر ورد في بعض الروايات اه رسلهما ثلاثا وبعض وحتى انقاهما قال في تخيير لك ان تكتفي بالانقاء ولك ان تكتفي بالثلاث. ومنهم من بنا الروايات وذكر ان آآ الانقاء مطلوب فاذا انسان انقى

77
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
قبل الثلاث ينبغي ان يكمل الثلاث واذا لم يلقي حتى مع الصلاة ينبغي ان يلقي. فجمع من ثلاث وبين الانقاذ. ولكن الظاهر في مثل هذه الصفات اللي هي منقولة كلها بنقل صحيح ثابت

78
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم انها من خلاف التنوع ان الانسان ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة غرفة واحدة يعمل منها الست اه افعال. يمد بمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا. ويجوز ان

79
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
افعل مضمضة ثلاثا بغرفة والاستنشاق بغرفة ثلاثة فيجوز ان يرقع واحدة مضمضة وواحدة استنشاق ثم مضمضة مرة ثم استنشق ثم مضمضة ثم استنشاق. لكن هو الاقرب للايعاب وللمبالغة لان النبي صلى الله عليه وسلم في الوباء

80
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
في الاستنشاق يبالغ في المضمضة ويبالغ في الانتشار لان من السنة ان يبالغ الانسان في المضمضة يحرك الماء يملأ فمه بالماء ويحركه ويخضه هذا الاخر فيه ان يكون بعرفات متعددة يتأتى هذا الامر بانما تكون الغرفات

81
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
ربما لا يتأتى على الصورة الكاملة قد الصور قد يكون الغرفة الواحدة تحقق لك ادنى ما يسمى مضمضة وكافل وادنى ما يسمى استنشاق وهو كاف. لكن اذا اردت ان توعب وان تحقق وان تتمكن فيطلب منك ان تأخذ غرفات

82
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
متعددة والمالكية يرون ان ان تتمضمض بصلاة وتستنشق بثلاث على الترتيب يرون ان هذا اكمل وافضل يا شيخ ما ذكرت في عيد ميلاد احكام الادلة. هم. الامام مالك عن المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة

83
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
مم فقال الامام مالك لا بأس. مم. العادة ان الناس تسأل على غير المشهور. كيف؟ المشهور هو منظمة واستنشاق من ثلاث غرفات. بهذا المشروع هذا المشهور يعني. نعم. ايه. ايه. نعم. صدق

84
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
هذا اللي يعني ذكرته قبل قليل عند المالكية ان الافضل والاكمل ان يكون بست غرفات ثلاث غرفات للمضي وثلاث للاستنشاق لكن الحديث ذكر السور كلها وكلها صحيحة وثابتة ولا حول ولا اشكال فيها

85
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
لكن من اراد ان يوعد يعني يأتي استنشاق على وجهه المطلوب ويبالغ كما ورد في الاحاديث الاخرى وبارك في الاستنشاق ويبالغ في المظهر. هذا قد يتطلب منا ان تكون كل واحد ان تكون كل واحد منها

86
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
بغرفة قال حدثنا عبدالرحمن بن ابن بشر العبدي آآ انسف قال حدثنا هارون بن معروف حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله

87
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
ابن زيد عبدالله ابن زيد ابن ابن عاصم المازني يذكر انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمضة ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والاخرى ثلاثا

88
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
مسح برأسه بماء غير فضل يديه غير فضل يده وغسل رجليه حتى انقاهما. قال ابو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث. باب الايثار في الاستنثار والاستجمام قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبدالله بن ابن نمير جميعا عن ابن عيينة

89
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
فقال قال قتيبة حدثنا سفيان عن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا. واذا

90
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
به يعني الحديث مرفوع ليس هو من كلام ابي هريرة ليس موقوفا عليه وانما حديث مسند الى صلى الله عليه وسلم يبلغ به وينويه ويرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سمعه منه

91
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
قال قال اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا. واذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ينتثر. اذا استجمر احدكم فليستجب المرء وترا. الاستجمار من نار نواصل الجمار هي الحجارة الصغيرة ومنها حجارة الرمي في مكة في منى

92
00:35:40.050 --> 00:36:20.050
مراد هنا اه هو تنظيف محل الاداء والتنظيف هذا يسمى استنجاء ويسمى استجمارا ويسمى يعني تطيب كلمة الاستجمار مأخوذا من الجمار الى الحجر هذا يدل على ان المكان ينضف بالحجارة الصغيرة. او بما في معناها من كل شيء ناشف غير

93
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
المؤذن كتان والا ورق والا اي شيء ليس له شرف ليس طعاما وليس نقودا ولا ولا مالا ولا شيئا مؤذيا مثل زجاج او مثلي. اي شيء جامد جاف ينظف في معنى الحجارة. تنظيف المكان به يسمى استجمارا. وآآ

94
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
تنضيف بغير الاشياء متل ما او بغيره. يسمى استنجاء. فالاستجمار خاص بالحجارة والاستنجاء يعم. الاستنجاء قد يكون بالماء ويكون الاستنجاء استعملناه. تطيب استعمل الماء وقد يستعمل الحجارة يسمى استنجاد حتى التنظيف بالحجارة يسمى السنجال. اذا عبر باستنجاء بالتطيب فهو يشمل الاشياء كلها

95
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
تنظيف المكان باي صورة من الصور بالماء او بغيره. واذا قيل استجمار فانه يخص اه غير المال. واه اه هذا في المشهور والراجح في معنى كلمة استجمرة هناك من يجعل يستجمع

96
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
مراهيا من آآ استعمال المجمرة بخارا بخور عندما استعمل البخور من اهل العلم التابعين منهم ما ذهب يعني ليس راجحا انك تستعمل تلات قطع ان تضع بخورا في النار صامت تلات قطع. وانك اذا استعملت البخور واردت ان تتطيب به ان تستعمله ثلاث مرات. اه

97
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
كلوا مرة معي اليك ثم تترك ثم تأخذهم مرة ثانية ثم ثالثة. هناك من ذهب الى هذا الرأي. لكن الراجح المراد هنا هو ما له علاقة بالموضوع اللي هو الاستجمار هو التنظيف اه محل الاذان محل النجاسة. وتنظيف محل الاذان

98
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
الشرع جعل في شيء من رفع الحرج على الناس. الشأن في تطهير الخبث من الثوب او من البدن انه لابد من ازالة آآ عين النجاسة بحيث لا يبقى لها اثر

99
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
لا يبقى لها اثر بمعنى لا يبقى لها لا لون ولا ريح ولا طعام. اذا كان هناك نجاسة في ثوب لابد ان تزيل كل النجاسة الموجودة فيه الا اذا تعذر ازالة اللون مثل الدم مثلا تغسله مراده ويبقى لونه فهذا لا يضر. لكن

100
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
ما من شأنه ان يزال لابد ان يزال. فاذا بقي لونه او بقي طعمه وبقي ريحه لا يكون المكان طاهرا ولا يكون الثوب طاهرا لكن هذا في محل الاداء محل السنجان من لطف الله تعالى بالناس انه خفى في هذا الامر

101
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
فلطوفه هو ازالة عين النجاسة. ولا يضر بقاء ريحها وبقاء اثرها لا يضر في هذا في محلها لان هذا من الاشياء التي تعم بها البلوى لو طلب الناسا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقترب

102
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
الحجارة والطلبة جمارا اوتي بروثة ورماها وثبت انه كان يتطيب بالجمار وما معلوم ان الجمار والتطيب بها فيما يتعلق بالغائط لا يمكن ان تزيل الرائحة تزيل عين النجاسة لكن اثرها وريحها لا يمكن ان يزال. رفع الحرج عن

103
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
في هذه المسألة باب التخفيف فعلى خلاف القاعدة. فاثر بقاء النجاسة في موضعها فقط لكن ما لم تكن منتشرة في اماكن اخرى في مواضيعها فقط يعفى عنها. اما اذا انتشر في موضع اخر فلا يعفى عنه. قال

104
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا اخر الحديث فليوتر ما يستثمر في بيوت الاستجمار ورد فيه الامر بان يكون وترا. وآآ علماء المالكية قالوا

105
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
الامر بالايتار هو امر على الندب وليس على الوجوب. ولكن الواجب هو التنضف هو التطيب هو الانقاء. فاذا الانسان تنظف من واحدة فهذا قد اتى بالوتر واذا تنظف باثنين عليه ان يأتي بالثالث حيث يتحصل على الندم ها فليوتر

106
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
قالوا الايثار فرض لابد منه. يعني لابد للانسان ان ان ينظف وان يوتر واذا كان تنظف باثنين فليجب فيجب عليه ان يضيف ثالث حتى ولو كان هو اه قد تنظف والثانية تصير في حقه فرضا فرض عندهم لان اه لا يتم استجماري الا بها لكن عند علماء المالكية

107
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
تكون مندوبة ولا تكون فرضا. من استجمع فليوتر اذا استجمل احدكم فليستجمل وترا مم. واذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. اه يعني هذا تأكيد على موضوع الاستنشاق مرة اخرى

108
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
يعطي انفيما ثم ليستتر لاستنشاق جذب الماء بقوة الى الانف الا لمن كان صائما والاستنثار هو دفعه مع وضع اليد على الانف بقوة ايضا. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبدالرزاق بن همام

109
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احد

110
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه

111
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
عليه وسلم قال من توضأ فليستنتر ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا حسان ابن ابراهيم قال حدثنا يونس ابن زيد حاء قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو ادريس الخولاني انه

112
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
ابا هريرة وابا سعيد الخضري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ قال حدثني بشر ابن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني وردي عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي

113
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات. فان الشيطان يبيت على خياشيمه. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن

114
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
عبدالله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليوتر يعني الشيطان ومن بركة الوضوء انه يخلص الانسان من الحسية والمعنوية. سواء يعني لما او اول ما يقوم

115
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
وسامع النوم النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغسل يديه خارج الانام ليزيل الخبث الوقت نفسه يغسلهما طاعة لله وعبادة فهناك تطهير حسي وتطهير معنوي. فما بالك يمر على اعضاء

116
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
التي يصيبها الاذان من النوم يصيبها الكسل ويصيبها كان يحصل له التنشيط وذكر ان الشيطان آآ ويكون على خيشمه فاذا هو استنثر تحول الشيطان وتحولت الاوساخ المعنوية الاوساخ الحسية بدرجة الوضوء

117
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما. قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى قالوا اخبرنا عبدالله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن ابي عن سالم المولى شداد قال دخلت على عائشة زوجي. سالم مولى شداد. هذا آآ

118
00:46:20.050 --> 00:47:00.050
آآ تابعي وآآ له اسماء متعددة واسماء كثيرة. وكثيرا اكون آآ كثرة الاسماء تدل على شرف المسمى. تسمى سالم مولى شداد وسالم مولى ما لك ابن اوس ابن الحدثان ويسمى يسمى آآ سالم البراد ويسمى

119
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
سالم مولى النصريين ويسمى سالما مولى المهري لو اسمعه كثيرا وهي كلها لاسم واحد. بالراحة. هو من التابعين ومن تصفيقات اقول عنه ابو حاتم هو من خيار المسلمين. ويقول عطاء

120
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
ابن السائب حدثني سالم البراد وهو اوثق عندي من نفسي وذكرت عائشة رضي الله عنها قالت اني لاعجب من امانة قال سالم ارتني عائشة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو موضع

121
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
وامانة وموضع ثقة واثنوا عليه كثيرا وعلى فضله. قال على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. فدخل عبدالرحمن عبدالرحمن بن ابي بكر فتوضأ عندها فقالت آآ مات سعد بن ابي وقاص سعد

122
00:48:30.050 --> 00:49:10.050
معروف الصحابي من السابقين مهاجرين اه مبشرين بالجنة وبلاغه معروف في الاسلام وجهاده وفتوحاته فضله. وكان مجاب الدعوة وعمر طويلا مات وعمره ثلاث ثلاث وثمانون سنة مات العقيق بقصره في العقيق فعلا كثير المال وكثير الخير وكثير

123
00:49:10.050 --> 00:49:40.050
اتى بالعقيق تبعد عن المدينة خمسة اصابات اميال اخذ الى المدينة فدفن بالبقيع واوتي به من العقيق الى المدينة ليدفن في البقيع. فامرت عائشة ان يمر بجنازته من مسجد ليصلى عليه في المسجد وتصلي هي عليه مع الناس. آآ

124
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
تعجب الناس من ذلك وآآ يعني كيف تدخل الجنازة المسجد؟ فقالت لقد ما اسرع فقالت ما اسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن

125
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
البيضاء الا في المسجد. فمروا بمناسبة المسجد ودفن في البقيع فكان هذا اليوم اللي دفن اللي مات فيه سعد اقبل بالبقيع يقول سالم مولى المهري مرة هو وعبد الرحمن بن ابي بكر اخ السيدة عائشة مروا ببيت

126
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
عائشة للوضوء يتوضأ على عجل ويلحق بالصلاة على الجنازة. مم دخل عبدالرحمن بن ابي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبدالرحمن اسبغ الوضوء. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. لانهم يريدون ان يلحقوا بالجنازة فربما

127
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
رأت عيشا عبدالرحمن اخيها تعجلا في الوضوء فلم تره يأتي به على الوجه الاكمل من الاسباغ. فذكر ونصحته وبينت له وقالت له اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب

128
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
من النار وين يعني مهلك هلاك وعذاب. يعني يقع في مهلكة ولا يستحقها. يعني ليسوا من اهله ويل لك انك انت لا تستحق هذا العام فينبغي ان تحتاط ولا تعمل هذا العمل الذي يوقعك في الهلاك. قد انها سمعت النبي

129
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. يعني هلاك وعذاب للاعقاب والاعقاب جمع وهي مراد بها مؤخر الشيء والمراد بها مؤخر القدم. وآآ مؤخر القدم اللي هو مما يلي الارض مؤخر القدم مما يلي الارض هذا يسمى العقب. ومن ما يجعله يرتقي الى معقل

130
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
اشتراك يعني اعلى من ما كان هذا هذا العقد هذا العقب ومما يجعلني لما الاشتراك اللي هو المكان المنخفض هذا. هذا ايضا اه يسمى عقب. وهذا هو الاعاقة الناس ربما

131
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
يغفلون عنه او لا يعتنون به او اذا كان انسان يتوضأ على عجل قد لا يعتني بان يوصي به الماء وتبقى فيه وتظهر ولا يسأل الماء كأنها مسحت مسحا او كأنها حتى الماء لم يصلها. فهذه

132
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة متعددة نادى في بعض اسفاره على من رأى في قدمه بقعة او لمعة تلوح نادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار يحذر من هذا

133
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
هذا هو ايه؟ العقبة. قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حيوة قال اخبرني محمد بن عبدالرحمن ان ابا عبدالله مولى شداد بن الهاد قال حدثه انه دخل على عائشة هذا اسم اخر. مولى شداد نفس الاسم دوت. قال حدثه ان

134
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
انه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني محمد بن حاتم وابو معن الرقاشي قالا حدثنا عمرو ابن يهب قال احد قال

135
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
قال حدثنا عمر بن يونس قال قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن ابن ابي كثير قال حدثني او حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن قال حدثني سالم مولى المهري

136
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
قال خرجت انا وعبد الرحمن بن ابي بكر في جنازة سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فمررنا على ابي على باب حجرة عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

137
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبدالله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت انا مع عائشة رضي الله عنها

138
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير عن منصور عن هلال ابن ابن يساف عن ابي يحيى

139
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجعنا رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من من مكة الى المدينة حتى اذا كنا بماء بالطريق ورجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:55:50.050 --> 00:56:20.050
رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبدالله بن عمرو بن العاص. هم. آآ وآآ من علماء مع الصحابة والمكثرين من الرواية معروف واسلم مؤخرا قبيل اسلام ابيه عمرو بن العاص اسلم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح بقليل هو وخالد ابن الوليد و

141
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
ما هو اخرون واسلموا عبدالله ابنه ايضا اسهم في ذلك الوقت او قبل ذلك بقليل. آآ لم يقع قالوا لم يقع لعبدالله بن عمرو سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة

142
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
الا في حاجة الوداع او ربما يكون في عمرة القضية عمرة القضاء اما في غير ذلك فالظاهر انه لم يكن يعني قد حصل او السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة

143
00:57:00.050 --> 00:57:30.050
وقالوا اما في الفتح فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر من مكة الى المدينة وانما كان بدء سفر المدينة من الجعرانة. انا بعد ما وجهت مكة النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنين بعد اخذ الغنائم وعتاب اوتي بالغنايم الى

144
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
الجعران وقسمت في جعران النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما وضع الغنائم في الجعرانة واعتمر من جعرانة اعتمر ليلا وكان ذلك يفيد القعدة. وخرج ليلا من الجعرانة الى مكة واعتمر ورجع في الليلة نفسها الى

145
00:57:50.050 --> 00:58:20.050
وقسم الغنائم ثم انطلق من جعران الى شرف ومن يعني خلص الى طريق المدينة وكان سفرهم من الجعران وليس من من مكة. فلا ينطبق عليه هذا الكلام فالكلام هنا صلاة المعصوم من مكة للمدينة اما ان يكون في الغالب في حج الوداع وربما يكون في حاجة آآ او في عمرة القضاء. لان

146
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
لو الوقت عمر ابن عمر ابن العاص يعني اسلم مؤخرا. قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة حتى اذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر

147
00:58:40.050 --> 00:59:10.050
وضؤوا وهم عجال عجال يعني رجال جمع والمفرد عجلان مثل غضبان تجمع عليها رضا غضبان رضا عجلان عجال. متعجلين فانتهينا اليهم واعقابهم واعقابهم تلوح لم يمسها الماء. تلوح اي تظهر النار

148
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
واضحة لم يصل اليها المال. يعني كأن المكان الذي لم يصل الماء لا يحتاج الى تأمل وينظر بلية لوح لكل من لا يرانا العقاب لم يصلناه لانهم كانوا على عجب كانوا عاجلين يريدون ان يدركوا الصلاة

149
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء. قال وحدثناه وابو بكر ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا ابن المثنى

150
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الاسناد وليس في حديثي وليس في حديث شعبة اسبغ الوضوء. وفي حديثه عن ابي يحيى الاعرج

151
01:00:10.050 --> 01:00:40.050
قال حدثنا شيبان قال حدثنا شيبان ابن ابن فروخ وابو كامل الجحدري عن ابي عوانة قال قال ابو كامل حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف ابن عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

152
01:00:40.050 --> 01:01:10.050
سافرناه فادرك فادركنا وقد حضرت صلاة العصر. فجعلنا نمسح على ارجلنا نادى ويل للاعقاب من النار. وقد ولى النزام الساعة كم؟ هي ما زال حديث واحد سناب بس التقيد بالوقت والاحاديث كثيرة. اذا خلاص انتهى الباب ما زال السند سند خفيف. والله وصلى الله على نبينا محمد وعلى

153
01:01:10.050 --> 01:01:13.699
وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا