بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. في رواية خالف المجوس ويخالف المشركين. يعني مخالفة الكفر. ومخالفة اهل الكفر هي في حد ذاتها مطلوبة حتى ولو لم تظهر حكمة وهنا ورد حديث مطلقة بالامر من اللحية وباحفاء الشارب او الشوارب يقال الشارب يقال شوارب وان جمع قالوا وكأنهم جعلوا كل جزء من الشعر وحدة مستقلة بنفسه. يقال شوارب الانسان شواربه ما هو في الواقع هو شارب واحد. وردت حديث مطلقة باعفاء اللحية وباعفاء الشارب. وتحية بين العلة وبينة الحكمة وهي مخالفة المشركين مخالفة المجوس. مش الضابط في مخالفة المشركين يعني هل فيما طبعه يعني من الدين او حتى في العادات الحياة اولا التشبه بالمشركين من يمنعوا عنا فيما هو اول اذا قصد الانسان التشبه هذا لا اشكال في ذلك يعني ويكون تشبها منهيا عنه محرما. اذا كان الانسان نوى باي فعل من افعاله هو التشبه بهم فقد وقع في النهي فاذا لم ينوي التشبه بعد ذلك فينظر فيما فعله ان كان هو من خصائصهم مما اختصوا به اه ولا يشاركه فيه المسلمون وكان هو من شعار دينهم لما له علاقة الباطل فهذا عمله او فعله يسمى تشبها يسمى منهي عنه ولذلك يحرم اعانتهم او التعاون معهم في كل شيء له علاقة بمعتقداتهم الباطلة ودينهم وفي كنيستهم بصليبهم سائر معتقداتهم وفي اعيادهم المباركة لهم في اعيادهم الدينية لان هذه لا علاقة بدينهم الباطل. فكل ما هو من خصائص الصديق وشعائر اللباس اللباس الخاص اه الرهب والصلبان والزنار او اذا كان هناك آآ برنيطة معينة يختص بها القساوسة ويختص بها اهل الكفر هو لا يشرك فيه غيره فلباس يكون فيه تشبه فيما اختص به. فالتشبه لابد ان يكون مقيدا بهذا يكون بمطلق ما يفعله بمطلق ما يصنعونه بمطلق ما آآ يلبسونه هذا ليس تشبها لان هذا يعني يخالف تخالف النصوص الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يلبسون لباس الكفار ولبسوا الجباب والسراويلات ولبس على النبي صلى الله عليه وسلم جبال الرومية وبقيت عنده الى ان مات ثم بقيت في بيت حفصة وبقيت. لا يقال ان هذا كان في اول يوم ثم بعد ذلك لكن اه صفة لموصوف محذوف او اه مضاف هناك مضاف محذوف عشر خصال من الفطرة. عشر عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابل راجم برجمة وقيل هي وبقيت الى بعدك وكانت تخرجها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بها كما في صحيح البخاري جبة رومية ضاقت عليها كمامها وهو يتوضأ وكذلك لبس السراويلات والاشياء اللي كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسونها وليست من عادة العرب بل هي جاءتهم من العجب الشام ومن الفرص فليس كل ما ياتي من الغرب يعني هو تشبه او منهي عنه هذا يخالف النصوص تشبه خاص بما كان من امور الدين وما كان هو شعارا لهم يختصون به لا يشاركهم فيه غيره. شيخ التعليل بمخالفة المجوس التعليم بمخالفة المجوس في هذا الحديث. هل الحكم يمشي مع العلة بحيث لو انتفت هذه العلة ينتهي الحكم. لا هنا الامر وارد مطلق ووارد بالامر آآ انه النهي المطلق عن حلق اللحاء الامر باعفاء اللحاء امر مطلق وهذا الامر مطلق. وآآ ورد في بعض الفائض الاخرى ان العلة في النهي او من جملة الاشياء التي آآ مأخوذة في كبار النهي مخالفة اه المجوس ومخالفة المشركين. ولكن اه لو ان المجوس والمشركين يغيروا واصبحوا الان اه عندهم لحال اه مطلوب من الناس ان يحلقوا لحام ويخالفوها فلا يجوز لان هذا في وصاخر يمنعه لا يجوز الدعاء. سواء كان بالكفار او تشبه رجل المرأة او رجل. بعض العلماء يقول انه عادة اجتماعية بمعنى اذا حصل هذا الامر داخل البيت لا بأس به ما رأيكم شيخ؟ اه التشبه بغير المسلمين يعني وكذلك تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة كل التشبه عموما عادة اجتماعية يعني النهي فيها فيما يكون في اوساط الناس ما يعرفش كيف يعني كيف كان الكلام خصوصا على مثلا لبس المرأة للبنطال ايوة فيكون هذا في البيت لزوجها لا بأس به حتى لو لبسته بصورة تشبه اللباس الرجل. هي القضية اللباس البنطال للمرأة سليمان سلمان وحديث ابي ايوب. اه لان عممه في المدن وفي خارج المدن. وهناك من فصل ام المالكية فجمعوا بنا الاحاديث. يعني لم يأخذ بمن اطلق في الفريق من الفريق الاول ولا بحيث من اطلق اه ربما ليس هو العلة في التشبه اكثر مما فيه انه يعني منافي الحشمة ومنافذ الستر وفي اثارة الفتنة وفي اثارة لباس المنطال للمرأة خارج البيت وغير جائز لهذه لهذا السبب انه اكثر اثارة من اي لباس اخر يعني يحدد العضلات ويصفها وكذا. و اه لباس المرأة لزوجها لارى ان فيه ضرر وانيس هو هذا التشبه فيه واضح لانه التشبه لابد ان يؤخذ في اعتباره ان هذا اللباس يعني يكون خاصا بالرجال. فاذا كان اللباس مما يشترك فيه والنساء بيوصلوا لنا الصور يعني اعتاده الرجال واعتاده النساء فلا يكون هذا اللباس وتشبها. فالنهي في لباس البنطال للمرأة يعني النهي في يمن كل من اجل انه غير ساتر بالنسبة اليها ولا يودي يؤدي الغرض بالحجاب المطلوب بالنسبة اليها. لكن لو لبسته في بيتها لزوجها وكذا. وليس هناك التشبه فيه غير واضح طيب وانما تشبه يكون واضح في الاشياء ليختص بها المتشبه به. يختص بها مثلا خذ البدل الان. لبس البدلة الفرنجية هذا يمكن ما يلبسه من المسلمين في العالم يعني ملايين الناس فلا يقال ان هذا هو وتشبه بنطال الاجنبي والتشبه بل واصبح من لباس المسلمين وغير المسلمين. فالتشبه فيه غير واضح. التشبه يكون هكذا ان يكون اما خاصا بالجهة ليتشبه بها او كان شعارا للكفر وكان له علاقة بالمعتقد الفاسد. في هذه الحالة يبقى الخلافة ما في خلاف في لكن مع ذلك انا بكل الامور مشتركة زي رباط العنق ولا البدل والا حتى البرانيط. البرانيط كانت في وقت من الاوقات ممكن من مائة سنة الكتب اللي تؤلف المئة سنة في الاثر العلماء شيوخ كلهم يعدون ان لباسها تشبه في ليعد انه ردة وفي اه يسموها البرطيلة. لكن الان يختلف العمر الان اصبحت يعني شائعة بين المسلمين وبين غير المسلمين. من لبس التشبه يكون آآ اثما. وكذلك اذا كان هناك نوع من البراطيل هو خاص لا يلبسه ان الكفار يكون لبسهم تشبه لكن عامة ما يعمل الانسان للوقاية من الشمس والا حتى لانه موضة الناس تعودوا عليه يعني آآ المسلمون وغير المسلمين والمسلمين يخرج معنا التشبه بهذه الحالة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي بشيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا ابن ابي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. قص عش ما فطر يعني عشر خصال او خصال عشر نية. هذا اللي يجوز الابتلاء بالنكرة الفطرة. اما مفاصل جميع المفاصل في اليد وفي الرجل وقيع المفاصل اللي في ظهر الكف فقط فيسمى واللي في داخل من داخل الكف تسمى رواجب. يعني هذه مكانة تثني في المفاصل الاصابع من الخلف عشان يتعهدوا ان يتعهده وهذا هو ليس لذاته بل هو آآ فيه ما يشير الى ان كل ما في الجسم من مطاوي آآ انطواءات واشياء يبقى فيها العرق ولا يصل اليها الماء بسهولة. اه ويسمى الرفق في عندما يتكلموا على الغسل وكذا يعني ينبغي ان يتأهد وهو يغتسل اللي هي محل اللي فيه ثنايا مثل الركب ومثل الفخذين وتحت الابط تحت الشارب وتحت العنق والترقوة كل هذه آآ التنبيه ذكر البراجم في تنبيهها كل هذه الاماكن ينبغي وكذلك الالتفافات الموجودة الى داخل الاذن ايضا يمكن يتجمع فيها العرق من الداخل ومن الخارج. هذه كلها ينبغي للمسلم ان يتعادى ولا يتركها ايام طويلة لان محل التجمع والاوساخ والمسلم ينبغي ان يكون مظهره نظيفا ولائقا وهذا هو الذي يتمشى مع الفطرة وهذا الذي يعني آآ خصال الفطرة هي تتجه لي في جملتها كلها ترجع الى حسن الهيئة ومكارم الاخلاق والنظافة كل ما فيهم مكان يمكن يتوقع ان يتجمع فيه اوساخ او يكون فيه رائحة غير محمودة كله يدخل في قاعد براجم التي ذكرت في هذا الحديث. واستنشاق الماء وقص الاظفار وقص البراجم ونتف ابط وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء يعني قيل هو الاستنجاء وقيل اصل ما بمعنى ان الانسان عندما يمل يضخ الماء على محل خروج البول حتى ينقطع البول يسترسل آآ يعني شيئا بشيء ويكثر فهو يتعلق بتنظيف محل البول وكف البول عن النزول استنقاص سنة. نعم قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. استنجاء وتنظيف محل البول نعم. وقال يعني نسيت العاشرة واظنه ايه ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. آآ المضمضة والاستنشاق ولكن ايضا الختان لم يذكر فلعل الختان يكون اقربنا ذكر في الخامس من الفصة ذكر الختان وفي العشر لم يذكر فلعل الختان ولقب ان يكون ونسي هو لم يذكره واه لقي بمسألة يتكلموا عليها في من ولد مختونة يعني يحتاج الى ختان من السنة ان يمرر عليه الموسى ان يمر عليه موسى كما يمرر الموسى على رأس الاصلع في التحلل مع الحج والعمرة ان يأتي الا ونوم بشكلها الظاهر لان الانسان عندما لا يستطيع ان آآ يأتي بالمضمون عليه ان آآ يطبق الشرع حتى فيما طلب ولو شكى والاوضاع هنا حتى يكون قد ادى آآ السنة. وآآ نعم الا تسقط الوسائل لسقوط المقاصد. لا وسائل يعني تقصد الختام في نفس عداته هو وسيلة يعني الاداة نفسها سقط الان الحكم يعني مقتولة. ايه لكن هو الختان في حد ذاته هو مقصود للشارع وسيلة لوسيلة لتصل اليها بالختام كوسيلة قد تكون الختام في حد ذاته مقصود الحكمة منا قد تكون هي اه كما ذكرت اه تنظيف المحل او كذا ما جاليش المقصد لك الحكمة الشرع امر بالختام. المكان هذا له فوائد تتعلق بالمعاشرة الزوجية تتعلق بالتنظيف حتى لا جمع البول في الجلدان لتبقى يتنجس المكان ويصعب تنظيفه. هذه تعد حكمة وليس مقصد لكن هو الختام في حد ذاته مقصد شرعي يعني يعني قطع الجلدة هذه. فهو اذا لم توجد الجلدة ولم يوجد شعر قالوا الانسان يعمل ما هو في مقدوره من العمل بالسنة ولو اه ظاهر حتى يكون هناك جلدة ولو لم يكن هناك شعر في الرأس يقطعه. شيخنا قوله عشر هل ذكر العدد يعني يدل على الحصر نعلم لانه وورد ان اه الاشياء او خصال الفطرة التي ذكرت في حديث متفرقة جمع الحافظ ابن حجر قال خمس عشرة خصلة. وبالعربي يقول آآ ثلاثون خصلة لم يسمى العدد لكن آآ هي ليست العدد ليس للحصر لانه كان الحصر وانما النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما اعطي شيء من هذه الخصال ذكره لاصحابه. او كان آآ يذكر ذلك حسب المناسبات التي تحصل له عندما يرى التنبيه على شيء الفطرة يراه امامه يذكر قد يكون خصلة واحدة قد يكون ثلاثة قد يكون خمسة عندما يرى في مناسبة اخرى اه مظهر من مظاهر خصال الفطرة مهمل ايضا ينبه عليه فنبه في كل مرة حديث متفرق بعدها تذكر تلاتة وبعض تذكر خمسة وبعض تذكر اربعة. فمجموع ما ذكر في الاحاديث عندما يجمع يوجد خمسة عشر خصلة والمعروف ان العدد آآ لا مفهوم له. يعني عندما يذكر الشرع عدد آآ العدد ليس له مفهوم بين ما ينبه به احيانا به به على الكثرة ينبه به على التدرج اللي حصل في التشريع مرت في ثلاثة وبعد لاربع بعد خمسة وبعد ستة لكن هو في الغالب العدد لا مفهوم له. الشيخ وجود اعفاء اللحية في سياق العطف هنا في الحديث هل يصلح دليل لمن لا يرى حرمة حلق اللحية. ليش ؟ العطف. اه يعني هناك من يعتبر اعفاء اللحية من خصال الفطرة هل يصلح هذا الحديث؟ اه هذه هذا الدليل يسمى الاقتران. دليل الاقتران علماء الاصول عامتهم يقولون هذا دليل ضعيف يدي اذا ذكرت اشياء كلها طابعها مندوب سنن. وذكر معها شيء اخر واجب فلا يجوز ان يقال ان هذا اللواء واجب وادلت الا الشريعة عليه انه مندوب بديل انه ذكر ضمن السنن فيسمى دلالة تسمى دلالة الاقتران ودلالة الاقتران آآ ليست حجل ليس فيها دليل على الحجية. الله عز وجل آآ يقول آآ كلوا بثمره اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاد. فقارن بين الاكل لامر بالاكل والامر ذاك الوقف مندوب لا شك في ذلك هو جايز يعني قد يكون للاباحة وقد يكون الاصل فيها انه للاباحة وقد تعتنيه بعض الاحكام الاخرى لكن الحكم والاصل فيه الاباحة. لا بقوله تعالى بعد ذلك عطف عليه واتوا الحق يوم حصاره. آآ لا يمكن ان يأتي الاقتران آآ يستدل بها ويقال الزكاة هي ايضا لاباحة الامر في ايتاء الزكاة والاباحة او ايتاء الزكاة للوجوب. الامر الاول الاباحة واثناء الوجوب لم يغير الامرين يعني آآ من ان احدهما احدهما يصلح لهذا والاخر يصلح لذاك قال وحدثناه ابو كريب قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن ابيه عن مصعب ابن ابن شيبة في هذا الاسناد مثل غير ان انه قال قال ابوه ونسيت العاشرة. باب الاستطابة قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر وباب الاستطابة الاستطابة السجن التالي الطلب يعني والاستطابة من طيب مأخوذة من الطيب يعني طلب ما يجعل انسان طيبا انسان في هذه دشالة يذكرها فيها فيها هي تطلب من انسان ان يفعل ما يجعله طيبا. ومجلسا طيبا اما يكون بمعنى طهر يكون طاهرا ما يجعله طاهرا. او طيب يعني يطلق على ما يستلذ به وينتعش بالانسان ويفرح به ايضا هذا من معنى آآ الاستطابة باب الاستطابة يعني هو يتكلم عن ازالة النجاسة ويتكلم عن الاستنجاء ويستورد عن الاداب بالمسائل هذه وعبر عنها بالاصطبر لانها المطلوب منه ان يفعل ما يجعله طيبا طاهرا يفعل شيئا من محاسن العادات التي يستريح لها بدنه قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال فقال لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي قيل لسلمان وسلمان الفارسي والقائل له المشركون. وسألوه هذا السؤال واضح ان الغرض السؤال هو الاستهزاء والتهكم يعني. مش يكون عندما سألوا ان نبيكم علمكم كل شيء حتى هذا الامر. هل هم يطلبها الحكم الذي بدأ سلمان رضي الله عنه يفصله لهم ابدا لم يصوموا هذا. هم يقصدون الاستهزاء والسخرية ويعني هذا يعني زي ما يعمل الناس لانا آآ بعيدين كل البعد عن الايمان وعن تعاليم الدين وتعايش اي مسألة يجدونها تتعلق بالحجاب تتعلق بالاداب تتعلق كذا آآ يعني يمسكون بها ويشرحونها ويأولوها الفاسدة ويستخفون بها قول منها هذا هو ما عمله من سأل سلمان عن لكن سنرضى الله عنه كان يعني فقيها وكان بصير كان من الفقهاء فهو آآ غير الامر وآآ اجاب الكلام كأن السائل يعني سائل يسترشد كأنه سائل مجد يطلب الحكم فبدأ يفصله ولم يبالي به. وذلك ترفعا عن الشرع بأن يوضع في هذا الموضع موضع الاستهزاء ان كان لم ينهره او يعني يتكلم بكلام اخر لكن كان فقيها بصيرا فبدأ يفصل حكم المسألة كأن السائل بفعل يريد معنى هذا الحكم او يريد يعني وهو جاد وان يعد في حتى في آآ علوم البلاغة من الاسلوب الحكيم ان يصل السائل عن شيء لا فائدة منه او فيه استخفاف فيجيبه مجيب بامر فيه نفع وفيه فائدة وآآ يلفت نظره الى لعل السائل حتى وان كان في بادئ امر كان يستهزئ فقد يجد في هذا الجواب ما يقنعه وما يدخل عقله وما يجعله ونفسه يرد على نفسه في اه ما بدأ به من الاستهزاء. فقال ايه؟ قال فقال اجل لقد اجل كان متجل يعني بمعنى نعم. واهل اللغة يقولون اجل هي احسن في الجواب عن الخبر. هي بمعنى نعم لا فرق اجل ونعم بمعنى واحد. لكن اجل الجواب بها احسن فيما كان الكلام خبرا. وانا عندي احسن في مكان الكلام واستفهاما يسوع الانسان على وجه الاستفهام آآ يعني والجواب يمكن يا اخوانا عمة ولا يجيب بنعم. واذا كان الكلام خبر في سياق خبر كما ورد في هذا الحديث علمكم فيستحسن ان يكون الجواب باجل. فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول لهان ان نستقبل قبلة انظر ايضا الى الادب الاخر ضد سلمان هذا الرجل المشرك عندما سأل صرح بما يستقذر وما يتعفف عنه الناس ولا يذكرونه وكاتب العرب نفسها تأبى ان تتكلم اذا تكلم به وكانوا يكننون طريقتهم في كلام كان عندهم لياقة وعندهم اداب وكانوا يكنون ولا يصرحون. فسلمان لما كنا ولم اه ولم يصاب احد. قال له ايه لقد قال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او غائط يعني الكلمة اللي اتى بها المشرك لم يرددها سلمان وانما كن عنها بالغائط. والغائط هو المحل المنخفض. كلمة الغائط في اللغة هو المحل الناس عندما كانوا يخرجون الى الحاجات لم يكن هناك كنوف ولا مراحيض ولا كانوا يخرجون الى الخلاء وكل واحد يبحث عن مكائن منخفض ليستتر به على الناس بحيث يكون ما حواليه مرتفع لا يراه احد. فلما شاع استعمال كلمة مكان منخفض بعد ذلك توسع فيها فصارت تطلق على الخارج نفسه. الحدث نفسه يسمونه غاية كان الرجل يعني صرح بما يستقذر وسلمان في الجواب كنا. ولما كان لفظ البول ليس فيه هذا القبح صرح سلمان قال لقد نهانا نستقبل ايه؟ القبلة لغائط او بول. او بول. البول يعني جاء به التصحيح ولذلك ورد في حديث لا يقول آآ يعني اذهب لاهريق الماء ولكن لامول. فكلمة البول ليس فيها ما يصدق التعبير بها انت او ان نستنجي باليمين. او نستنجي باليمين الاستنجاء معروف من النجو. وآآ النجوا في الاصل هو الخارج من المحل الغايب او المكان المرتفع للناس كان يعني دايما يتسترون عند الخروج الى الحاجة يتشتوها بمكان مرتفع فيأتي مكان اه يكون المكان المرتفع آآ ساترا له وآآ هذا الهيئة آآ مطلوب من انسان يتنظف منها فالتنظف هو سموه سنجاب وتقدم للاستنجاء يكون بالماء ويكون بغير الماء. وهناك اسم اخر اطلقه الفقهاء وهو الاستجمار هو ايضا بمعنى التنظف لهذا المكان وهذا المحل ولكنه يكون خاصا بغير المال بشيء اخر غير الماء يسمى استجمار والاستنجاء يعم الماء وغير الماء. او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. لا اللفظ الاول ايش؟ او ان نستنجي باليمين. نستنجي باليمين. استلجى باليمين لان اليمين اه في الشرع وضح لكل ما هو من المكارم وما هو من اعشاء المحبوبة والمندوب اليها اه يتبرك بها ويعني يطلب فيها الخير ولذلك ورد في اصحاب اليمين واصحاب الشمال اهل الخير واهل الحق واهل الجنة اصحاب وغيرهم اه اصحاب الشمال وناديناهم من جانب الطور الايمن يعني اه مبارك فكل ما فيه بركة وكل ما فيه خير وكل ما فيه راحة للانسان ورغبة ويحبه فينبغي ان يكون دائما باليمين. كل ما يريد ان منه ولا يحبه ويتأفف منه ولو من مكارم الاخلاق فهو بالشمال. وهذه السنة الواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم للعلم من يذكر قاعدة يقول لي اذا كان الفعل يعني يتأدى بجارحتين ينبغي الاقدام على الفعل للراجح باليمين والمرجوح بالشمال. عندك فعل يتأدب بجرحتين. قدمين مثلا بيدين وتريد ان تقدم يمكن تؤديه باليمين وممكن تؤديه بالشمال فما كان من هذا النحو فينبغي اه ان يكون الفعل الراجح باليمين والمرجوح بالشمال ولذلك قالوا عندما يدخل المسجد يدخل باليمين لان هذا هو الراجح. في ذلك الوقت اما راجح عادة او راجح عبادة. الراجح لانك انت ترغبه وتحبه آآ فيه نظافة فيه آآ خير لك فيه فيه فائدة في او رجح ديانة لان مكان عبادة فالفعل الراجح يكون بالمية ما دام يؤدى بجارحتين فالفعل الراجح يكون باليمين والفعل المرجوح يكون بالشمال. واذا كان الفعل يؤدى بجارحة واحدة اه ما كان مثل مثلا الاكل والشرب فما كان الفعل فيه راجحا فهو باليمين يرجع الى الامر الذي تريد ان تقدم عليه. فاذا كان هو راجحا فتقدم عليه باليمين. واذا كان اه غير راجح فتقدم عليه بالشمال قالوا الا اذا كان هناك اه ضرورة مثل ضرب مثل الذي يركب فرس الركاب فان يمكن ان يبدأ باليمين او باليسار لكن قول اليسار ايسر له فيركب باليسار لانها اسهل عندما اذا يركب على اه السرج وعلى الدابة وعلى وهكذا. او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار حاولنا او ان او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. ونستنجى بثلاثة احجار. اول لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي باليمين. لأ الاول نهانا عن استقبال القبلة هذا ايضا فيه كلام واسع واختلاف بين اهل العلم. هنا حديث سلمان آآ ذكر استقبال النهي عن استقبال القبلة ولم يذكر الاستدبار. وحديث ابي ايوب الانصاري ذكر النهي عن استقباله عن الاستدبار ومطلق حديث سلمان وحديث ابي ايوب مطلق لم يحدد مكان لا في الصحراء ولا في المباني. وحديث عبدالله بن عمر وبين انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رقية على ظهر سطح البيت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حاجته مستقبلا القبلة مستدبرا بيت المقدس هذه ثلاثة احاديث صحيحة وذلك العلماء اختلفوا في حكم هذه المسألة منهم من اه اه عمم النهي وقال لا يجوز الاستقبال والاستدبار سواء كان في الصحاري او في المدن اه واه والراجح عند علماء الحنفية والحنابلة اه وقالوا لان النهي عام ولم يحدد آآ ولم يفصل بين يفرق بين الصحراء وغير صحراء. وهناك من قال يجوز الاستقبال ويجوز استدبار وليس هناك ليس هناك نهي وهذا هو مذهب داوود الظاهري. وحجته انه رأى ان حديث عبد الله ابن عمر ناسخا نسخ آآ من الفريق الثاني وانما حملوا كل آآ مجموعة من الاحاديث على حال وآآ كما هي القاعدة الجماعة بين النصوص من ادعاء النسخ او اخذ ببعضها واهمال البعض الاخر. فقول حديث اه سلمان وابي ايوب محمود على صحابي وحديث عبد الله ابن عمر المحمول على البنيان فعند المالكية انه يحرم استقبال القبلة في الصحاري آآ ويجوز استقبالها واستدبارها في آآ المباني. وليس عندهم في آآ استقبال بيت المقدس ولا نهي عندهم ليس ليس فيه شيء وانما هو الكلام كله على استقبال القبلة واستدبارها. والحديث الذي آآ ذكر بعد ذلك وآآ اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا وغربوا هذا هو محمول على مكان خاص يعني عندما اه يكون اه اه الاستقبال والاستدبار هو من الشمال والجنوب. لكن عندما يختلف الحال متل اه الناس في ليبيا مثلا وكذا ينبغي ان لا يشرق ولا يغربه لان التشريق هو اللي ها يوجههم الى القبلة. الحديث محمول على مكايف خاص خاصة المدينة المنورة هنا القبلة فيها يكون تكون الانسان ينبغي اذا كان الجنابة قبله ان يشرق او يغادر يبقى يعني ولكن اذا اتجه جنوبا واتجه شمالا فهو يكون قد استقبله واستدبر الاستقبال الاستدبار يعني النهي فيه للتحريم النهي فيه للتحريم. كل من يقوم للتحريم سواء كان حملوه على النهي مطلق او نهي مقيد اينما ورد النهي المالكية في الصحاري يكون هو التحريم والعلة فيه بعد ذلك اختلفوا قبل اذا كان سامة في الصحاري هو عمل ساتر. هل يخرج من النهي ولا يخرج من النهي؟ قالوا يعتمد على العلة ما هي العلة في ما السبب في النهي؟ هل السبب في النهي لان يستقبل بعورته ويستدل بعورته اه من خلق الله من المصلين من الملائكة وغيرهم فاذا كان العلة في النهي هو الستر على الذين يصلون على الملائكة فلو عمل ساترا يخرج من النهي. واذا كان هو السبب في النهي هو القبلة في ذاتها القبلة باقية معناها النهي يبقى باقي حسب العمل الساتر واللي عمل ساتر فالنهي يبقى قائم ولا يجوز استقرار واستدبار. وبناء على هذه العلة ايضا اختلفوا في موضوع الجماع ايضا هل يلحق هذه المسألة في استقبال القبلة واستدبار للحاجة قال ايضا يعتمد على العلة من النهي فاذا كانت العلة بانها هي يعني كشف العورة في هذه الجهات القبلة فيكون ايضا حتى الوطا منهي عنا لان فيه العلة وهي كشف العورة. واذا كان غير هذا لا يكره وذاك اختلف المالكية في مسألة استقبال في مسألة وبناء على العلة ذكرته في العلة القول الاول العلة الوجه الاول من العلة ما ما سمعتها. الاول العلة. ايه اللي هو الستر على آآ بعض المصلين الذين يصلون آآ من خلق الله من عباد الله سواء ملائكة او غير الملائكة فعندما يكون انسان في الصحاري يكون هو الناس يصلون الى القبلة يكون هو بينهم وبين القبلة لا يجوز ان يكشف عورته امام من يصلون من ملائكة ومن غير ملائكة. ولذلك قالوا اذا كان هذه العلة فلو عمل ساتر اي شاة كان حتى لو كان شاة المقدار آآ علو سترة المصلي او كان آآ بما يصدق عليه سترة المصلي يبتعد عليه اكثر من ثلاثة اذرع اللي هي سترة المصلي. ينبغي الا تبتعد عن المصلي اكثر من ثلاثة اذرع. لان هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما دخل عبدالله ابن من عمر الكعبة وصلى في الكعبة كان بينه وبين الحائط مقدار ثلاث يد وقال هذا هو مكان لغاية النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه تقيم يحددون الستة التي المسافة التي ينبغي التي لا اذا ما يسمى المصلي متى يسمى المصلي هو ويصلي سترة. اذا كانت هذه الستة لا تبتعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع. هذه تكون سترة. فهذا ايضا من صلى في او من يقضي حاجته في الخلاء لو عمل ساترا في هذه المسافة اذا قلنا ان العلة هي الستر على اعين المصلين فيخرج من عن النهي ترجحون الاخذ بقول الملكية خاصة الان في تناسق البنيان وشعوب نعم هذا يعني واضح لان هو في ان جمع بين الادلة ايضا فيه فائدة اخرى ويعمل العمل بالدليلين لان النهي المطلق يخالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر يقول قبل موتي بعام رآه كذلك. فالامر يعني هو من اخر افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ان الناس اختلفوا الاصوليون يعني يقولون يعني الفعل لا عموم له والقول له عموم لكن ومع ذلك حتى هذا القول هو يجري مجرى العمل يعني العمل هنا بالدليل ولو كان ولو ان احدهما ان احدهما فعلا والاخر قولا فالعمل بهما اولى من الترجيح بحيث نبطل حدينات ترجيح من يرجح يقول اذا تعارض القول والعمل نعمل بالقول لان الفعل لا دليل لا عموم له والقول فيه عموم. لكن اذا امكن العمل بالدليلين بالقول وبالفعل فالجمع الدليل الارجح لان القاعدة المعروفة عند تعارض الادلة اول ما يلجأ اليه هو الجمع بين الادلة. القاعدة متفق عليه فاذا تعدى الجمع بعد ذلك يلجأ الى الترجيح. الترجيح يأتي في المرتبة الثالثة في المرتبة الاولى. فاذا تعدلت المرتبة الثانية يؤتى الى المرتبة الثالثة داوود وهي النسخ. فاذا اه علماء المالكية اخذوا ما ينبغي ان يبدأ به المجتهد عندما تتعارض عليه الادلة وهو الجمع بين الدليلين دعاء خصوصية يحتاج الى دليل يعني. نعم. ادعاء الخصوصية في فعله صلى الله عليه وسلم هكذا. لا يحتاج الى دليل مجرد يعني ان الفعل لا يدل على العموم كافل لوحده؟ لا هو قصد لا اله الا الله هو ليس الغرض يعني هو الخصوصية يعني لا يقصد به الخصوصية وانما هناك فرق بين آآ بين العموم وبين آآ القول يعني قد يكون القول هذا فيه عموم في كل الاوقات وفي كل الازمان وفي كل لكن الفعل قد لا يكون خاصا به لكن قد يكون خاصا بوقت ما يعني هو في بمناسبة خاصة او لظرف خاصة او لمانع او لكذا فالخصوصية ليست لانهم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الفعل لا عموم لها لا يعم جميع الازمان وجميع الحالات وجميع فهذا معه لا عموما له. ليس المقصود ان لا عملاء انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يقول هذا وانما قول الفعل لا عموما له بمعنى يعني قد يكون حالة معينة مناسبة معينة لامر خاص لظروف كذا ثم بعد ذلك اذا اراده القول فالقول يعم جميع الاحوال والازمان والاماكن وهذا الفرق يعني. شيخنا ومع ذلك هل يصب؟ نعم له بالنظر الى الفعل ذاته اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهناك الادلة الاخرى تدل على الاقتداء به لو بسم الله لو نسي هذا المراد هو ليس المراد انه لا عملاء بمعنى لا يقتدى به لا. هم يقول يقتدى به. لكن الفعل قد آآ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله في وقت خاص لان الظرف والوقت والمناسبة اقتضته. فلا عموم له يشمل الازمان كلها هو في ذلك الوقت عام لجميع الناس. وكل الناس يجب ان يقتدوا به في ذاك الوقت. لكن يقول لك لان هناك وقرائن وظروف خاصة بهذا الفعل اقتضت النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل هذا الفعل. فليس في يده دليل على انه يعم جميع الازمان او جميع الحالات هذا المراد انه لا يقتل به او المراد انه هو خاص به صلى الله عليه وسلم لا ليس لا يقصدون هذا. لكن لما نقول قول للعموم معناها كل ما يدل عليه اللفظ من حيث العموم ينطبق عليه. من الافراد من الاوقات من الازمان من هذا معنى القول العام. لكن فعل عموم له الفعل قد يكون له دواعي خاصة في مناسبة في مناسبة حج في سفر في كذا كل الفعل في السفر بهذه الصورة وفي غيرها قد يختلف الحكم. فلا يدل فعله صلى الله عليه وسلم على انه عام في كل الازمان وكل الاوقات وكل الاماكن. الشيخ ومع ذلك مسلا. نعم؟ هذا في حال هذا الكلام يقال في حال تعارض الفعل مع قوله. نعم. اما اذا لم يوجد تعارض اي نعم هذا عند التعارض صحيح ولكن هم الان فهموا التعارض متل داوود الظاهر فهموا التعارض. فهم منا الاحاديث التي تنهى مطلقا يعارضها حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على خلاف قوله. فهذا التعارض اول ما داود الى المرحلة الثالثة اللي هي النسخ فقال هذا ناسخ الاول. الجماعة الاخرين رجحوا القول لهذا القول العام والفعل خاص قد تكون له يعني وقت خاص او ظرف خاصة وكذا فما دام ما ليش فيه عموم فعند آآ يرجح ما له عموم على ما لا عموم له. المالكية اتوا الى المرتبة الاولى عند التعارض وقالوا عند التعارض ما ينبغي ان نذهب الترجيح ولن نذهب الى النسخ بل عنا قاعدة يجب ان نتبعها. هل يمكن الجمع ولا يمكن الجمع؟ فاذا بك الجمع يمكن ان نحمل كل دليل على حالة خاصة وينفك التعارض وتبقى العمل بالدقيقة اولى من اهمال احدهما. الشيخ مع ذلك في هذه المسألة عفوا. في حديث هنا قد يفيد ذكره النووي في الشرح جاء الحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان اناس يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قد فعلوها حولوا ببقعة اي الى الفقر الى القبلة. رواه احمد وابن ماجة واسناده حسن. فاراد ان لهم بفعله انه غير مكروه في البنيان. نعم وهذا يؤيد هي عدة احاديث هي ليست هي في الصحة في درجة ناحية الذكر وحسنه النووي من اهل العلم من يضاعفها لكن هي بمجموعها حديث متعددة حديث عائشة وحديث جابر وعدة احاديث كلها تدل على ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان في البنيان لا يتوقع هذا الامر ولا يبالي به استقبال الاستدبار في البنيان. فبمجموعها تضاف الى الحديث الصحيح حديث عبدالله بن عمر كلها تكون دليل قوي صحيح على ان العمل في البنيان يخالف الحكم في اه الصحراوي في الفضاء. شيخ ومع ذلك هل ينصح من يريد البناء ان يتحرى ان يجعل هذا هذا من باب الخروج بالخلاف وينبغي دائما الناس في مسائل التعبدية ان يفعلوا ما يخرجهم من الخلاف. بمعنى اذا كان المسألة فيها قولان. قول بالتحريم وقول بالاباحة. فلو انت احتضت نفسك وتجنبت هذا الامر مع انه مباح انت في مذهبك وفي اجتهادك وفي يعني ما وصلت اليه من دليل انه مباح لكن لو اردت ان تعمل بدليل غيرك في حدود ما لا يبطل دليلك بمعنى اخذت وتجنبت لان دليلك ومذهبك لا يحرم عليك انك تتجنب القبلة وليحارب عليك. لا يحارب عليك. فانت عندما تراعي الخلاف لا قلت له دليلك بمعنى لا يقال لك انت خالفت اجتهادك وهذا غير جائز وعملت بدليل وعملت بدليل غيرك لا لا يرد هذا. فالمسائل عندما يكون خلاف تحريم وبين اباحة والانسان اراد ان يحتاط لنفسه ويترك هذا الامر فيكون قد عمل بالدليلين ويكون طلب السلامة لنفسه ومن عز عليه دين محتاط. هكذا يقول من عز عليه دينه احطاط. وكذلك اذا كان الحكم يتردد بين الوجوب وبين الكراهة مثلا مثل في البسملة في الصلاة آآ بعض العلم الشافعية وغيره يقول ان يجب بدل بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة قبل الفاتحة لانها جزء من سورة الفاتحة ولا تصح الصلاة بدونها وعلمها المالكية مشهور عندهم انها مكروهة في الفريضة وتجوز في النافلة. فعلماء المالكية المحققون كلهم يقولون آآ يندو المالكية ان يقرأ البسملة خروجا من الخلاف. لانه آآ عندما يقرأ البسملة فتصح صلاته في مذهبه وفي مذهب الشافعي بخلاف ما اذا كانوا تمسك بمذهبه قال قناة البسمة المكروهة انا لا اريد دفعا للمكروه فان صلاته على مذهب الامام الشافعي باطلة. ولم انطلاقا يجازي بالعبادة بعد الصلاة فما دام امكن جمع والعمل بالدليلين والعمل بدليل مخالفك لا يبطل العمل بدليلك كان فلولا الانسان يراعي آآ مراعاة الدين مراة الخلاف. هناك مسألة يا شيخ لعلها تذكر بذكر استقبال القبلة هي خارجة عن الموضوع في مد الرجلين في المسجد تجاه القبلة ووضع النهي فيه من عدمه. لا ما في نهي. ما فيش نهي. لانه هذه مشكلة المشاكل. ها؟ مشكلة المشاكل في المساجد. كيف يعني؟ بين الشباب فلتجد كبير السن يتحامل على نفسه ويتحمل. مم. ولا يمد رجليه يكابر. مم. والشاب اه رجليه جهة القبلة وجهة المصاحف وجهة ما في ما رد الشافعي الاحناف عندهم قول بان هذا قادح في شهادته. شهادة من اعتاد هذا مالي ياكلو من الغرض انه لم يلد لكن تجد انت السلف في سيرتهم وفي يقول لك ثم اسند الى القبلة القبلة في الدوس وفي القراءة وفي فليس هناك دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يمنع هذا الامر من اراد ان يتورع او يحتاط او كذا يزيد يعني اعظام للقبلة كان له ان يفعل ذلك لكن لا يفتى بالتحريم هذا. قلنا الامام احمد آآ قال منذ ثلاثين ما مددت رجلي شيخه. ما عليه هذا ليس يعني كل هذا مطلوب كل ما ذلك عظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لا شك في ذلك. لكن لا يقال في الانسان انه حلال وحرام الا بدين ببينة. ما دام ما فيش دليل لا يفتى بالحب. يخالف معتاد عليه الارضية لكن ليس هذا في موضعنا هذا نحن يعني احيانا يعني يفعل الشيء على خلاف ما طلبه وتقرر حكمه لدى الناس يفعل خلافه ليبين ان الامر الاول ليس للوجوب وانه للندم كما ذكرت آآ في الشرب قائما وكذلك في البول اتى على فما بالك قائما انه لا يبول قائما عادة وفعل هذا للبيان ان الجواز وانه ليس من البول قائمة للامور المحرمة للانسان وان يتبقى النجاسة او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او بعفو باقل من ثلاث احجار. اه الاستنجاء والاستجمار بالاحجار يعني جايز واه متفق عليه بين اهل العلم وهل شرط لا بد ان يكون بالاحجار او يجوز ان يكون بغيرها؟ الظاهرية قول لابد ان الاحجار لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحجر فلا يجوز الاستجمام والاستنجاء بغير حاجة اما استنجاد الماء واستجمار بالحجر الى غير وكذلك العدد هل العدد هنا آآ مراعاة ومطلوب وآآ وليس مطلوبا آآ آآ الشافية واقل ما فيه لابد ان يكون بثلاث احياء لا يجوز الاستجمار باقل من ثلاث احجار حتى لو نقى المحل. وآآ علماء الامريكية قال الابراهيمية بالتنقية لان هذا هو المطلوب في هذا الموضوع وهذا هو المقصد آآ من العملية كلها والتنظف من النجاسة لكن يندب ان يكون بثلاث. او يندب ان يكون المساء عليه كان يندم ان يكون بالوتر. قال والدليل على ذلك ان النبي وسلم آآ استنجى بحجرين في حديث عبدالله بن مسعود قال طلب من النبي صلى الله عليه ان يأتيه اتى الغائطة امر ان يأتيه بثلاث احجار فطلبت فلم اجد حجرين ولو تفاتيت حجرين فاخذ حجر ورد الروث وقال انه ركش. فاستشمر بحجرين وهذا الواضح انه العبرة هي بالتنقية لكن ورد تذكر الثبات فالثلاث كلها محمولة عند علماء المالكية عن الندم. محمولة على الوجوب ما يستجبر به القاعدة فيه عند جمهور اهل العلم آآ غير غير خلاف داوود الظاهري ان كل شيء آآ يقول يقولون كل شيء طاهر آآ يعني غير مايع آآ غير طعام غير محترم. فشرط في الشي اللي يستنجى به لابد من تتوفر فيه هذه الاوصاف. لا يكون مع ان يكون يابسا صلبا فلا فلا يستوجب التراب. لان التراب لا يتماسك لا يفيد شيء ولا لا يزيل المحل نجاة من المحل. ايضا لو كان مبنى ايضا لا يفيد لانه بعد ذلك يبقى آآ لا تعرفه هل هو استنجاء استجماره استنجاء. يبقى مجرد مسح فقط فهذا يفيد. فهنا التقيد ما وضعه الشرع لابد منه وربما المسح بشيء مبلول لو ازال المكان كله ونضفه يدخل باب الاستنجاب الماء. لكن اذا كان مجرد انها شيء واحد مبلول ومسح به مرة فهذا لا يفيد ولا يكفي. آآ لان البقاء معفو عنا في موضوع الاستجمار بالحجارة. لكن في موضوع الاستنجاء بالماء اذا كان غير كامل فلا يكفي الطلبة والشرف في ما يستجمع به ان يكون آآ صلبا وآآ يكون غير طعام لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما والروثة ردها وقال يزدادوا اخوانكم من الجن كذلك العظم العظم والروث آآ علله بانه طعام الجن وآآ وانه والروث بانه ريكس وآآ رجس آآ هذا يفيد اه ان كل ما هو مطعون لا يجوز لانه ما دام هو طعام ولو للجن فانه لا لا يستعمل. وكذلك ما هو ما فيه شرف و متل الدينار والدرهم او ورق فيه كتابة حتى ولو كانت الكتابة ليست يعني علما شريعا لكن احتراما للحروف. ينبغي لا يجوز للاستجمار بشيء فيه تشريف وفيه احترام ومحترم. كذلك العظم ايضا ورد النهي عنه النهي في هذه الاشياء كله للتحريم. لا يجوز الاستجمار اه شيء لا تتظاهر في هذه في هذه الشروط استجمار البطن بالطعام او الاستجمار بما فيه تشريف واحترام او استجمار بالعظم او بر روث كلوا النهي فيه نهي تحريم. لكن العلماء قالوا لو الانسان استجبر بواحدة من هذه الاشياء الوارد النهي عنها هل في اذا حصل تطهير المحلة ولا يكفيه. قالوا تكفيه مع الاثم الا في العظم والروج. العظم والروج لا تكفيه حتى لو توظف المحل لا يكفيه لان عادة قول العظم هو اساسا لا ينظف والروث يزيد تلويثا وذلك لو الانسان آآ يعني استجمر بهذين من الاشياء الاخرى شموخا من هي عنها لو استشمر بها شي فيه طعام وكذا ومحترم وكذا ونظفه فانه يكفيه مع الاثم والمخالفة. لكن الروث والعظم آآ لا ان يعيد التصوير مرة اخرى. شيخ. كيف يعني ابن ايهاب صاحبي يتطهر به ولا هل يفيد الطهارة ولا؟ يمسح به. يجوز لانه شيء طاهر اذا كان الشيء يعني آآ مثل خرقة ومثل اي شيء يزيل الاذى من المحل فكله جائز. لانه طاهر جن مدبوه طاهر لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر حديث ابن عباس في الصحيح في ما في خلاف عليه مشت هل الطهارة طهارة حقيقية عند المالكية وطهارة كذا ويأتي الضابط ويتكلموا عليه موضوع الفقه لكن آآ المشهور عند جمهور وحتى في رواية البغداديين ورواية زيادة عن مالك لان الدماغ تطهر الجلد طهارة كاملة حقيقية فهو شيء طاهر ما دام هو شيء طاهر ويمكن ازالة به لانه ليس خاصا بالحجارة. اي شيء يؤدي هذا الورق غير مؤذي شرط ان يكون يطاهر صلب اه غير طعام غير مؤذي. خرقة او ورق او خشب او اي شيء ان يصل لهذا الغرض ولكن لا يجوز التظاهر بشيء مؤذي مثل الزجاجة والسكين او شيء من هذا القبيل. لان كل ما توه فيه الشروط وجعل هل لدى من محل؟ فتأدى به يصح الاستجمار به ولان شاع استعمال الورق في اماكن كثيرة الاستجمار به لا بأس به لا حرج فيه. قال او ان نستنجي برجيع او بعظم. في غياب الماء يا شيخ. مم. شرط غياب الماء. لا لا ليس الاستجواب جاهز مع الماء ومع عدم وجود الماء. لو انسان عنده ماء وترك الماء واستجمر وتنظف فانه يكفيه. وهل هناك فرق بين في الاستنجاء بين المرأة رجل الاستجمار في اشياء لا يفيد فيها الاستجمار مثل بول المرأة لان البول المرأة ينتشر وآآ آآ كذلك اذا كان الاذى منتشر حتى من الرجل يعني خرج منه اصاب اماكن غير محل خروجه فهذا لا يكفي الاستجمار. يعني الاستجمار يكفيه محل خروج النجاسة فقط لا غير. لكن لو البول انتشر والغاية انتشر في مكان واسع فلا يكفي الاستجمار. الاستجمار لا يكفي الا في محل خروجه. حتى مع وجود الماء يكفي. لكن اذا انتشر فلا يفيده كذلك المرأة لا يفيد فيه الاستجمار. قال او ان نستنجي برجيع او بعظم. راجيع الروث العذرة النجاسة الغائط روث الدواب غير مأكولة اللحم النجسة. هذه تسمى رجيع وعبدالله ابن منصور عندما اتى بالروثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طرح ورماها وقال انها ريكس. يعني رجس نجاسة. فلم بها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر الروث وبايه؟ والرجيع الرجيع والعظمة. بالرجيع بالرجال والرؤوس وبالعظم وكذلك ورد ايضا في بعض او حممه يحترق من فحم وعودة النار تأكله ويبقى لانه لا يؤدي الغرض لانه يلوث ويسود المكان وايضا لا يتماسك ويتفتت لانه لا يجوز للانسان ان يعني يتطاهر بشيء يتفتت غير اه يعني متماسك. لان لا لا يفيد بل يزيد انتشار الاداء ومع لا يمكن تطير به. فالذلك لا يجوز الاستنجاء الحمم ولا بالروث والاداة تتماسك والروث النجاسة وكذلك العظم لان ورد النهي عنه لانه طعام الجن ثم يأكل لحمه يجوز للسجادة لكنه لا يتماسك الروض لا يتماسك. الروت لا يفيد لا يتماسك ولذلك ما ينبغيش ايضا فيه خلاف بين العلماء ما الذي يدعونا الى ان نضيق على انفسنا هذه الضايقة يعني ونبحث عن محل الخلاف مع انه النهي عن اه استنجاب الرؤوس ونبحث عن رؤوس ونقول هذا فيه خلاف هناك من العطايا وهناك من نجسا لا داعي لهذا. زين انتهى الوقت المخصص الحديث وهنا كثير من الاسئلة التي هل نؤجلها الى اخر الدرس او طيب. نعم. الفقه الان ان شاء الله نعم