﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن حجر القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب المسح على الناصية والعمامة. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
بن عبدالله بن جزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بن عبدالله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ماء؟ فاتيته بمطهرة غسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فاومأ اليه فصلى بهم

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا هذا حديث بترجى منه المسح على العمامة وعلى الناصية وباقي وفيه ايضا اضافة على ما سبق وهو صلاة اه

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مسبوقا. لو وفيما يتعلق باسناد هذا الحديث تكلموا حديث يرويه مسلم عن ابني بازيع عن ابن زريع عن حميد الطويل عن بكر بن عبدالله المزني عن

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
الاونروا ابن المغيرة عن ابيه المغيرة. قالوا هذا الاسناد بهذه من طريق بكر ابن عبد الله ابن زيد عن عروة قالوا هذا وهم لا شك فيه. آآ عروة وحمزة اخوان يرويان عن ابيهما المغيرة

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
وشعبة وسبق في الروايات السابقة من غير طريق بكر بن عبدالله الحديس يروى عن عروة عن ابيه المغيرة. وذاك سياق هكذا هو عند ولكن الطريق التي فيها بكر ابن عبد الله المزني هذه

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
ومن تعقبوا اسناد مسلم في هذا المكان قالوا كل الناس يرونه عن حمزة ابن المغيرة او عن ابن المغيرة دون ان يسمى. ولا احد من الحفاظ المتقنين يرويه عن من طريق بكر ابن عبد الله ابن ابن عبدالله المزني عن عروة

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
هذا وهم كما يقول دار قطني وغيره. وفيما يتعلق المسح على ينام على الناصية هذا ايضا موضع خلاف بين اهل العلم فعلماء المالكية لا يجوزنا كما هو معلوم مسح بعض الرأس. وانما يجيبون مسح جميع الرأس بالوضوء

12
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
ولا يجوزون المسح على الامامة المعصوبة على الرأس يحملون هذا الحديث على العذر وعلى الضرورة وآآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان برأسه الشريف مرض وهذا هو الذي جعله يمسح على العمامة

13
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
يقدمون عموم القرآن انصحوا برؤوسكم مسح جميع الرأس واجب عندهم وغير المالكية يجوزون المسح ولكنهم يختلفون. فالشافعية يقول لابد من المسح كما هو كما هو المسح الجائز يكون على الصور المقيدة التي ورد في هذا الحديث

14
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
على الناصية وعلى الامامة. لا يجوز المسح على العمامة وحده. واذا كان اذا اراد الانسان على الامام لابد ان يمسح معه على الناصية مقيد هكذا. والحنابلة يجوزون المسح على العمامة

15
00:06:20.050 --> 00:07:00.050
لوحدها والحناف يجوزها المسح على الناصية وحدها. وهذا آآ يعني الحديس ورد في روايات مطلقة وروايات مقيدة روايات تبيح المسح على العمامة تبيح المسح على الناصية. ورواية قيدت المسح نص الناصية والامامة معا. قالوا عند الاختلاف ينبغي على المطلق للمقيد

16
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
لعل هذا هو الراجح في هذه المسألة. الترجيح بين الاقوال على عند غير المالك على على خلاف ان المسعى يكون عن نصب عن ناصية وعلى الامام معا وان المالكية يقول حتى على الناصية والامامة لا يكون الا للعذر. فاذا كان لعذر كما يحملون هذا الحديث فيجوز المسح

17
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
عند وجود المسح للعذر على العمامة والمرأة على خمارها كذلك آآ المرأة اذا كانت وضعت الحنة على شعرها يعني هناك اي شيء عازل على رأسها استعملته ضرورة ولدواؤه لعلاج فاذا يجوز النص عليه لكن لغير ضرورة او لغير علاج فلابد من المسك بالنصف

18
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
جميع شعر الرأس لقول الله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم. ولذلك لا يجوز النصح على فاي شيء عازل حتى الخيوط الكثيرة المرأة اذا رابطت شعرها راسية بخيوطه كثيرة تعزل وتكون مغطية للشعر فلابد ان تحلها بحيث انها تمنع وصول ما الى الشعر

19
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
ليس الخيوط القليلة لكن اذا كان اكثر الشعر مربوط بخيوط تغطي الشعر وتمنعه كذلك ما كان في حكم ويكون الحناء عجينة وجاء على عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن مرأة تضعه

20
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
الاسيا فقالت للسائلة اسلتيه وارغيه. يعني هم يتكلمون على العجين المادة العازلة لا على اللون لون الحناء اللون ليس عاجلا. اللون مثل سائر الاصباغ المعتادة تضع النساء وين النساء وحتى الرجال يصبغون الصبغ المعتاد لا يكون عازيا. يجوز المسح معه

21
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
مثل مداد الكاتب والحنا وغيرها. ولكن هناك آآ اشياء تكون عزيمة للنساء احيان يضعون ما يسمى الباروكة ولا آآ خيوط والا اي شيء صناعي والى شيء على الاظافر والا كذلك ما ظهر في غير الاخيرة نوع من الصبغة يسمونها الميش

22
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
هذه ايضا الغالب انها مادة مادة عليه لانها لا تزول بالماء. ومنها انواع لا تبقى في الشعر حتى ينتهي الشعر ويسقط ويموت ويخلفه نبت جديد واللون الذي التصقت به هذه الصبغة لا يتغير حتى ينتهي الشعر ويسقط. هذا نوع من الصبغة نوع من الثقيلة

23
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
هذا يعمل عازل هذا كله لا يجوز المسح معه. فكل عازل على عازل لشعر الرؤساء من وصول الماء عندهم لا يجوز عليه الا اذا كان هناك ضرورة. ومست العمامة والخمار

24
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
السنة هي ايضا محمولة عندهم على الضرورة. وكذلك في اخي الحديس النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بدأوا في الصلاة وشرعوا في الصلاة. وكان هذا في سفر وتأخر رسول الله

25
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
صلى الله عليه وسلم في الوصول اليهم حتى ظنوا انه ربما آآ قد صلى في الطريق او حدث له شغل او عرس ونام اخر الليل وكذا فلما يئسوا من وصوله في اول الوقت تقدم عبدالرحمن بن عوف وصلى بهم

26
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما آآ شعروا به آآ تأخروا وتأخر عبدالرحمن واومى اليهم ان يستمروا في الصلاة واتبا به عبدالرحمن الصلاة. ثم قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا واتوا

27
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
التي سبقتهم هنا في هذه الحالة او ما النبي صلى الله عليه وسلم الى عبدالرحمن ان يستمر وفي حالة مشابهة عندما اما ابو بكر بالناس في مرض رسول الله صلى

28
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
وسلم تأخر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم واتم بهم الصلاة او الفرق بين مسألتين النوم في هذه الحالة عندما اقتضى عبد الرحمن بن عوف كان قد فرغ من الركعة فاذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فربما يحصل لهم

29
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
للمصلين في ترتيب ركعات الصلاة وذلك له في ان يستمر. وفي حاجة ابي بكر كان في الركعة الاولى فاتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صورته ويأتي المعتاد دون ان يحصل خلل في ترتيب افعال الصلاة. ويؤخذ منه جواز ايضا

30
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
صلاة الفاظ الخلف المفضول وايضا الصلاة عبدالرحمن بن عوف بالناس يؤخذ منها ايضا ان الامام اذا تأخر عن الوقت المعتاد ليس هناك حرج في ان يقدم الناس من يصلي بهم قالوا هذا آآ الاصل في في غير صلاة الجمعة وصلاة العائل التي

31
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
لما ما فيها فرض شاطئ قديم. يفتات فيها الايمان وينبغي الامام ان دائما ان اذا كان عنده عذر ان من يصلي ولا يترك الامر آآ وايضا حتى في صلوات العامة يحتاطون

32
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
علماء المالكية يرون انه يجوز الجماعة ان تقدم من يصلي بهم اذا تأخر الامام لكن يشترطون في ذلك شرطا في غاية الاهمية اذا كان ذلك لا يؤذي الامام وكان يتحمله وكان يقبله

33
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ولا يؤدي الى تغير قلبه واحداث خلاف وفرقة بين الناس وبين المصائب. اذا كان يؤدي الى ذلك فانهم يقولون ينبغي ان يصلوا فرادى ولا يصلوا جماعة. عدم من مراعاة المصلحة والحرص على جمع الكلمة

34
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
لان صلاة الجماعة لهذا اقيمت لهذا شرعت. صلاة الجماعة شرعت من اجل الاحساس والشعور بالجماعة اتفاق الكلمة وجمع القلوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فحتى لو ارد ذلك

35
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ترك صلاة الجماعة ويصلي في المسجد يكون اولى لانه يفعل فعلا قد يفرق صف الجماعة هل الامامة يشترط فيها ان تعم جميع الرأس ولا القنصل وتكون مقامها يعني؟ لا لابد

36
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
هناك من يتوسع ويقول حتى القلنسوة ويقال قولوا نسيان قلم سواه وقل امسية. وهي غطاء الرأس يعني قلمته يعني اي غطاء للرأس. كل غطاء الرأس يسمى قلم سوري هكذا يخالف الامام. الامام في الغالب واكثر اهل العلم الذين يجوزون النصح عليها. يشترطون ان تكون

37
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
محنكة ملفوفة تحت الحنك هكذا ملفوفة على الرأس او لان هذه هي التي تشبه حالة الخف لان في نزعها مشقة. لماذا يعني شرع المسح على الخفين؟ لان في نزع من

38
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
الاحكام العدل والاحكام والحكم فكذلك الامامة التي يمسح عنها ينبغي ان تكون ايضا فيها وفي الغلبة يكون في العمامة المحنكة لكن العمامة المعتادة الملفوحة ملفوفة على الرأس. اي لا يحصل في نزعها

39
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
شقة فلا يكون يعني اكثر من مصعب الامام يشترطون فيها التحنيك. وهناك مع العلم من يجوز النصر على اي اي ولكن ليس هذا هو المشهور في المذاهب. قال حدثنا انا امية بن بسطان ومحمد بن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثني بكر بن عبدالله

40
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
عن ابن المغيرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته بهذا الاسناد مستقيم. من طريق بكر ابن عبد الله عن ابن المغيرة عن ابيه

41
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
لانه يروى عن بكر ما بحمزة او ابن المغيرة غير مسمى. قال وحدثنا محمد بن دي الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن عن ابن المغيرة عن ابن المغيرة عن ابي

42
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا ايضا اسناد مستقيم لانه فيه واسطة بين تروى ابن مغير عمر الحسن الحسن البصري. ايضا هذا ثابت. قال وحدثنا محمد بن بشار

43
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
ابن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد عن التيمي عن بكر ابن عبدالله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه قال بكر وقد سمعت من ابني المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد ابن العلاء قال حدثنا ابو معاوية حاء وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
مسح على الخفين والخمار. نعم والخمار. الخمار هنا لانها تخمر الرأس اقصد به الخمار اللي هو العلم هذا. وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال ثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد وقال في الحديث رأيت

46
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم انا يعني مسلم له طريقة دائما يعتني بها يرى يبرز كثيرا من دقائق صناعة الاسناد زي ما في الحديث هذا. فقد اولي الامر. من طريق ابي معاوية وعيسى ابن يونس

47
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
ورواه بالعنعنة عن الاعمش عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال نعم عن كعب ابن عجرة عن بلال. كما هو معلوم الاعمش مشهور بالتدليس اذا رواه بالعنعنة يعني قال ينقل الحديث لا يكون متصلا. وذاك

48
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
وتدارك هذا الامر ورواه وقال هذه الطريقة بهذه الصيغة صيغة العملة هاي رواية ابي معاوية. اما رواية عيسى ابن يونس. فقال حدثنا عن الاعمش عن الاعمش حدثنا الحكم حدثنا بلال. وقد

49
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
متوائم ان هنا بين الاعماش وبلال مسافة والحديث كانه مقطوع. قال لا ان يبين موضع التحديث في المواضع التي يشتبه فيها ان العنعنة تفيد عدم الاتصال فقط لكن الحديث هو متصل يعني في الموضعين هذين الموضعين نص فيه مع التحديد خوف احتمال ان يكون هناك

50
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
خطاب بين مدرس الاعمش لما يقول حدثنا خلاص وارتفعت شبهة التدليس ثم انه يقول في الطريقة التانية كان مسلم يقول وان اختصر كان يقول في الطريقة التانية عيسى ابن يونس

51
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
علي العمش حدثنا الحكم عن عبدالرحمن عن كعب حدثنا بلال. التحديث في اول في الاول وفي الاخير مسموع من عيسى بن يونس وفي الوسط جساد متصل ولكنه بالعنانة. وهذا ليتم

52
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
الاسناد بصورة لا يتطرق اليها احتمال. اه المدلس يعني اه يروي احيانا آآ لفظ عن لم يقول فلان عن فلان يعني يفهم منا قد يكون سمع منه مباشرة وقد يكون سمع منه بواسطة

53
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
هذه الواسطة لا نعلمها حياء المدلس يريد ان يغطي على ضعف السند ويظن يظن ان قضية يعني ثابت ولكن يريد ان يغطي عن ضعف السهم. هناك من لا يريد ان يؤخذ عنه احيانا انه يروي عنه

54
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
الضعيف. فمثلا اذا كنت انت واثق مثلا من حكاية. وآآ سمعتها من طرف شهرته في الناس انه مشهور بعدم التدقيق في الكلام. فاحيانا تستحي ان ترويها عن هذا لانه الناس ربما

55
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
يقول انت منزلتك اعلى من ان تحدث عن هذا الشخص. لكن انت واثق ان هذا حديث ثابت لان بعد ذلك في واسطة صحيحة فانت لا تريد ان تسمي هذه الواسطة لاي سبب من الاسباب اما لانه اصغر منك احيانا ولا

56
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
اصغر منك اما لانه كما قلت ليس هو من الثقة بما كان. فتقول عن وهذه كلمة عن ليس كذب فلان عن فلان يحتمل الكلام ان يكون سامعا مباشر واحسن بواسطة فانت تترك السامع يعني دون ان

57
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
ان تبين له حقيقة المسألة انت سمعت من الثقة حقيقة او لم تسمع. فالشخص اللي معروف بهذا الاسلوب في الرواية يسموه مدلس. والمدلس عندما يروي بالعنعنة يحتاطون منه. علماء الحديث ودعوا له ضابط يعني وان كان هو اجتهاد بطريقة

58
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
لاي سبب من غرض من الاغراض قد تكون اغراض صحيحة شرعا. لكن هم احتاطوا منه وآآ لم يتركوا الامر مرة كما يريده وقالوا ايضا المحدثون قالوا نحن ايضا نحتاط لانفسنا فهذا المدلس

59
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
ان كان ثقة مثل الاعمش كثير في ثقات يعني حفاظة اما في الدرجة العليا من اه التثبت في الرواية والاتقان ومع ذلك اشتهروا بالتدليس لا يسمون او لا يريدون ان يفصحوا عن الذين

60
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
مباشرة ولم يتم بلفظ التعمية في احتمال. انه سمعه ممن ذكروه واحتمال ان هناك في واسطة بينه وبين من ذاكره لا يريدون ان يسموه. الموديل شحطاط لنفسه بهذه الصورة. فعم عمم لم يبين

61
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
ولم يوضح لكن المحدثون اذا اخطأتوا لانفسهم وقالوا ما يلزم هذا الشخص مشهور بالتدليس ومن يفعل هذه الفعلة عنه يحتمل انه حذف من لا نرضى عنه في الاسناد. يقولون وضعوا قاعدة. قالوا

62
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
كان هذا حاله وكان مدلسا بهذه الصورة. لا يكون حديثه موضع ثقة وقبول الا اذا قال حدثني لانه اذا قال احتمال يكون هناك واسطة ضعيفة. والمفترض انه ثقة عندما يقول حدثني خلاص. لانه لو يعني

63
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
هو لم يكن ثقة بعديك آآ يخرج انه في حديث في قسم الحديث الضعيف ما عنعن اولوه عنها لا قرأ. لكن ما دام ما وثق وهم وقال حدثني فحديث مقبول يعني هو لا يكذب ولا آآ يعني آآ ليس فيه آآ ما

64
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
له طفل من حيث يعني اتهامه بالوهم او بعدم الحفظ او بكذا فهو ثقة وقال حدثني يبقى حديث مقبول حتى هو كان مدلس فالتدليس مع التصحيح بالتحديث لا يضر. كتير من الائمة جماعات كبيرة من الائمة الحفاظ

65
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
المتقنين اشتهروا بالتدليس ولم يأت ذلك عليا. فاذا رأوه بلفظ حدثني قال لنزاع ولا خلاف في قبول حديث واذا رووا بالعنعنة فان كان حديث مروي من طريق اخر بالتحديث فاذا حديث مقبول واذا لم

66
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
والا عن طريقهم فقط بالعنعنة فيكون حديثهم محل نظر ومن اشتهر بالتدليس وعنعنعنها وليس هناك لفظ بالسماع يضعون حديثه في قسم الضعيف. لا ليس قطاعا لانك اما سفيان الثوري على جاهته ان يدلس. قل من سلم من التدليس من الائمة. قل من

67
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
ما الذي يحمله؟ كما ذكرت لكم غير الكثيرة منها احيانا كما قلت لك ايضا لا يريد ان يروي عمله اصغر منه احيانا الراوي المباشر اللي هو اصغر منا وهو جليل عظيم لا يريد ان يسمع الناس. احيانا يريد علو السند. بدل ما يكونوا

68
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
اربعة في طريق السلام يكون ثلاثة فقط. يعني هناك عوامل كثيرة احيانا تحملهم على التدليس. لكن المفروض انه ثقة مدار حكمنا عليهم بالثقة فالتدليس لا يضرهم لكن بعد ذلك ايضا كما قلت لك المحدثون احتاطوا هم ايضا لانفسهم. كمان

69
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
المد اللي يصير قد يكون لهم عذر احيانا في التدليس وانهم يطلقون لفظا يحتمل هكذا ويحتمل هكذا لاسباب آآ يعني قد يحمله تحملهم على ذلك. المحدثون احتاطوا لانفسهم وقالوا هذا المدرس خلاص هو ثقة. فاذا قال حدثنا خلاص ما في نزاع. واذا

70
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
قال عن معناه كلام آآ حديثه هو عليه علامة استفهام الا اذا جاءه مصطلحا بالتحديث من طريق اخر يعني في خبر يعني الامام الشافعي انه لم يروى عن الامام احمد انه سمع منه الحديث الامام الشافعي ايه

71
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
نسمع منه الحديث يروي به بصيغة الابهام حدثني الشيخ وكذا. هذا التدليس لوليست تدليس هذا التدليس ليس كتير من الائمة يقول حدثني ثقة ولا يسميه فهنا يبحث عن اصطلاح هذا الراوي فان كان من خلال تتبع علمنا ان لما

72
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
ولا عن الشيخ او عن الثقة وعن فلان لتتبع رواياته كلها. واجمع انه لا يروي عن الا على شخص ثقة فحديثه مقبول واذا كان وجدناهم مرة يروي عن ثقة صحيح حقا ومران ما يسميه ثقة وهو ليس بثقة فيبقى حيث محل نظر

73
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
هذا يعني تتبع الاحاديث التي يقول فيها عن الثقة وعن الشيخ او كذا. اه من خلاله يحكم على حديثه انه يذكر في الصحيح الضعيف باب التوقيت في المسح على الخفين. قال الامام مسلم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي

74
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
قال اخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتق بن عتيبة عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هاني قال اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين فقالت

75
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
عليك بابن ابي طالب فسله. فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. ولياليهن ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان اذا ذكر عمرا اثنى عليه

76
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
الحديث في الملائي بالنسبة الى الملاءة على نوع من وقريب من ما يستعمل في ذلك الملاية والملائة وكذا كل من نوع من ثياب الملائي بالنسبة الى هذا النوع من التجارة ومن الصناعة. والحديث سألته عنه

77
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين. يسألها عن المسح على الخفين. هنا السؤال وعن نوع آآ محدد في حكم من احكام الناس على الخفين وهو التوقيت. وذلك عبر عنه باب التوقيت. فليس

78
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
سؤال عن كل شيء يتعلق احكام مسح الخفين وانما عن شيء مخصوص وهو توقيت المدة التي يجوز فيها عندما يلبس الانسان الخف على طهارة. ولكن عيش احالته الى علي ابن ابي طالب قالت له سل عليا فانه كان يعني يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير السفر معا

79
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
وهو اعلم بهذا الامر منها وهذا من تواضعها ومن ادب العالم او المفتي ومن يسأل اذا سئل عن شيء هو يعلم ان هناك من هو اجل منه في هذا الباب وانفع منه الا يتردد والا يتحرج وان

80
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
ان يشير بالسائل علي ولو عليك بفلان. فانه لها هو الذي هذا احترام احترام المعرفة بحيث يعني ربما عايشة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا لكن لما رطنها ليست في المنزل او في المكان العالي الذي ربما يأتي بما كل ما ينبغي ان يكون في هذا

81
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
الباب ويأتي فيه بالخطاب الفصل بالكلام الذي لا اه يمكن ان يتعاقب عليه اردت ان تترك هذا لمن رأته هو صاحب هذا الشأن وهو علي ابن ابي طالب. وآآ التوقيت هو

82
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
هذا هو ما عليه جماهير اهل العلم في المذاهب المختلفة غير المشهور في مذهب المالكي الائمة وغيرهم من السلف وكذا وكذلك عطل كثير من المحققين في المذهب المالكي كلهم يذهبون الى التوقيت في

83
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
الخوف وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام. اه للمسافر فحديث صفوان ابن عسالة ايضا نص في هذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا صفرا وكنا مسافرين الا ننزع خلافنا ثلاثة ايام ولياليهن اه فاذا كانوا في

84
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
الامر هنا ينزع اه اذن لهم في ثلاثة ايام ولياليهن. واذا كان في الحضر اي لهم في اليوم الليلة وهذا هو الصحيح الثابت في السنة. ورد حديث اخرى ضعيفة تطلق التوقيت والانسان له ان يمسح ما يشاء. يعني ما دام لبس على طهارة

85
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
سواء كان مسافرا مقيما لو ان يمسح ما جاء. ورد في الموطأ عن عقبة ابن عامر انه قدم على عمر من الشام وكان جالسا يخفف سأله عندما خرج من الشام الجمعة قال واليوم قال الجمعة. قال

86
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
اصبت السنة قال له عمر اصبت السنة يعني من الجمعة الى الجمعة. والمحققون من المالكية كابن عبدالبر وبالعربي كلهم يرجحون القول بالتوقيت لان حديث الصحيح ثابتة بهذا. آآ لا ينبغي العدول

87
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن الحكم بهذا الاسناد مثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني

88
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
ابو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن على الخفين فقالت ائت عليا فانه اعلم بذلك مني. فاتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه

89
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
وسلم بمثله. وورد فيه طبعا مسح هذا ثلاث ايام زي ما قلت يا حي وابن عسام الا من جنابة فاذا اجنب مسح بعض الجنابة يعني ينقطع حكم المسح. انا ننزع خفافا

90
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
الا من جنابة. اذا كان انسان اجنب والمرأة حاضت فينقض الحكم المصري. نعم متى يبدأ التوقيت؟ مسحة ولا من اول مخترق فيها ده يظن واكثر على انه من اول حدث بعد ان يلبسه على طهارة. من اول حدثنا آآ يحدثه. لان ذلك هو بداية

91
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
المسعى قبل ذلك ولم يمسح قبل ذلك هو توضأ ولبسه على طهارة فهي احدث من ذلك الوقت يبقى هو ودخل في حكم المسح وذاك اكثر العلم يعدون التوقيت يبدأ من اول حدث بعد يحصل يحصل بعد

92
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
اه لبس الخوف على ظهره. الشيخ قضية شيخ الرخصة والسنة في الرخصة لكن شيخ لو قيل انه رخصة من جهة هو من جهة من يقول بالمسح والسنة من جهة ما اذا

93
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
فجأة يعني مضادة لقول الروافض وقول من انكره. هل يكون هذا الجبل ممكن يعني؟ لا يكون السنة بمعنى انه وارد في هذا لا اشكال به هذا اذا اردت ان ترد على الروافض وتقول ان الروافض يقول هذا غير ثابت تقول لهم هذا وارد في السنة

94
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
تقصد بالسنة انه واجب السنة وده لا اشكال. كأنه سنة يعني الالفاظ الشرعية هي لها معاني ومبدلات ومصطلحات لا يمكن تغييرها ولا يعني تحريف مفهوم هؤلاء للعب بها حينما يقال هذا امر سنة معناها فعله خير

95
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
خير من تركه ويثاب على فعله والسؤال من العملية سواء من يعني مؤكدة وشعائر حتى يعني يا انسان ادمن على تركها واصر عليه يكون صالحا فيه. فالسنة هي ما يعني

96
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
ما يثاب على فعلها ولا يذم على تركها يعني من حين لاخر لكن ان قال للشيء هو سنة وفي الوقت نفسها انه ليس افضل من غيره هذا خلاف الاصطلاح. نقول انه مشروع

97
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
ثابتا بالسنة طول النوم. اجمع اهل العلم عليه انه كذا. لكن ان تقول هذا سنة ده لا يقدم ولا يأخر في الرد في الرد على الروافض هم ينكرون الفرض فكيف السنة؟ شيخ بالنسبة لي الرخصة. نعم

98
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
ايه والشخص لا يزال على قراره اذا خلاص عليه ان يتوضأ لانه اذا نزع خفة ارتفعت الطهارة. الا اذا اراد ان يغسل رجليه ويقوم هذه مسألة ايضا اغتالوا وفيها الانسان اذا يعني كان على طهارة ونزع خفه هل ينتقض ضوءه كله ولا يكفيه ان يغسل رجليه

99
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
مثل انسان يعني عنده حائل لعذر من الاعذار مسح عليه مسع الجبيرة مثلا وكذا. وصلى ثم مع ذلك سقط هذه الجبيرة وكان اغتسل من جنابة وسقط على المكان اذا كان لعذر وتدارك

100
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
المذهب المالكي مسح وغسل على التوالته تستمر لا حاجة في ذلك. يعني الانسان لو كان وتسلم من جنابه عند اللزق عليه رجله ولا على ظهره وكذا وبعد ذلك سقط منه وغسل رجله يكفيه هذا

101
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
كذلك لو كان هو ايضا لبس خفا وهو طاهر وازال خف لانهم ثلاثة ايام وغسل قدمهم على طارتي. لكن طال الأمر هذا هو موضوع الخلاف يرون ان الطهارة تنتفض عليه ان يزيد عن الوضوء. شيخ بالنسبة للرخصة تفعل عند وجود

102
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
بموجبها فهل من نعم الرخصة تفعل عند وجود موجبها يعني. فهل من من موجبات الرخصة مجرد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبسه الخف؟ لا الرخصة ليس لها سبب. الرخصة يعني المسح على الخفين رخصة

103
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
مطلقة لجميع الناس. للكبير وللصغير اه المرأة والعجوز المقيمة في طول وقتها العاجز عن الخروج وعن يخرج للسفر والمسافر والمقيم. هاي رخصة لجميع الناس ليسوا لها سبب رئيس موجب ومتى ان يكون هناك مشقة لله حتى لم تكن هناك مشقة حتى لو كانسان مرفه

104
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
وهو مقيم في بيته ولا يخرج ولا يتعرض لاي اذى فهي رخصة بالنسبة لي فهي رخصة عامة وكثير من الرخص هذا هو هناك رخص صحيح لها اسباب متى رخصة التيمم لها سبب اذا لا يوجد السبب الانسان لا يتيمم اذا لم يفقد المعدة لم يكن

105
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
لكن هناك رخص مطلقة يجوز استعمالها لسوي فالمرأة لها ان تمسح على الخفين سواء كان حرصا على قدميها وكان لا يصل الي لا سبب لها وكذا كل ذلك جائز. شيخ ابن تيمية مع قومه لكن

106
00:41:30.050 --> 00:41:45.200
يقول في كون ايهما افضل المسح ام الغسل؟ قالوا على حسب حال الماسح او الغاسل ان كان لابسا للجورب فالمسح في في حقه افضل وان كان ناجعا له فالغلفة في حقه يرضى ما تعرفوا شيء

107
00:41:45.550 --> 00:42:15.550
هذا لم يحل الاشكال الظهر. لان هذا الواقع لكن لما نقول افضل او غير افضل معناها انا لست لابسا للخف فالبسه ليتحصر على الافضل. هذا عندما يكون هو افضل لكن عندما يكون هو افضل اذا وافقني اني لا اخشى عليه ولا من وافقني على كل حال هذا يعني رأي واجتهاد. لكن اه

108
00:42:15.550 --> 00:42:35.550
ويقال هذا افضل ذاك افضل زي مذهب مثلا داوود الظاهري يرى انه سنة وكذا فهذا معناه اذا اردت ان تتحصل على الافضل والسنة عليك ان تلبس الخف لتمسح عليه. هذا معنى النصح هيكون افضل. شيخ انتهى الوقت المخصص عندي بعض الاسئلة

109
00:42:35.550 --> 00:42:55.550
يقول ذكر في المعيار المعرب فتوى لبعض ائمتنا المالكية في جواز المسح على الام نوق. ولا ندري ما هو وصف فهو في السؤال ايش؟ على ايش؟ الامنق. هو الموق بقى ما هو اتكلمنا امبارح عن اعلان الامة. الالفاظ المشابهة

110
00:42:55.550 --> 00:43:25.550
اتكلمنا على البوق وعلى الجرموق. وعلى التسخين وعلى النعل وعلى فرقنا بين هذه الاشياء. اه وعلى الخفر وهو الموق هو اكثر من يقول هو نوع من الخفاف الغليظة تلبس فوق الخف. قال اذا دخل الامام الراتب فوجد الصلاة قد اقيمت

111
00:43:25.550 --> 00:43:45.550
ولم يشرع الشخص الذي قدمه الناس للصلاة بهم فهل للامام الراتب ان يؤخره ويتقدم هو للصلاة؟ هو ايه ده كان من المصلحة ذلك ومن اجل جمع الكلمة وحتى لا يتغير قلب الامام فلا بأس لانه الصحيح انه لا تتعين الاقامة لا

112
00:43:45.550 --> 00:44:05.550
الامام يعني هناك بعض من يرى انه اذا اقيمت على فلان لا يتقدم غيره لكن ظاهر ان هذا ليس يعني ثابتا فلو يعني من المصلحة ان الامام هو الذي يؤم حتى لا يختلف الناس ولا تتغير القلوب. هم. وده تأخر لا حرج في ذلك

113
00:44:05.550 --> 00:44:25.550
وقد تأخر ابو بكر رضي الله عنه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك اسوة. كيف يقدم يا شيخ؟ انتظار للناس. بالمعتاد للي اعتاده الناس والناس ضابطين الامر وهذا من المصالح العامة وينبغي ان يكون هناك ضبط لان التوقيت هذا

114
00:44:25.550 --> 00:44:45.550
يرفع كتيم النزاع والخلاف ويوفر حتى على الناس اوقاتهم ولا اه يعني يجعلهم حتى اكثر حرص على اقصاد الجماعة. هناك من وقته في عمله لا يسمح له ان يجلس ينتظر لما على كيف يأتي مرضى بعد عشر او مرة بعد ربع او بعد النصف وكذا

115
00:44:45.550 --> 00:45:05.550
فضبط المسألة باعلان زي ما تفعل بعض المراكز الاسلامية في الغرب وفي غيرها. دايما الاعلان عن وقتين وقت آآ الاذان او وقت دخول الوقت ووقت الاقامة. فينبغي ان يكون وقت الاقامة ايضا معلوم معلن عنه ومعروف عند كل انسان بحيث في انسان يكيف نفسها

116
00:45:05.550 --> 00:45:15.550
يحسب وقته بالدقيقة يذهب الى السوق يذهب الى العمل يذهب الى كذا لكن اعلم ما في الدقيقة الفلانية تقام الصلاة فيحرص على ان يكون في تلك الدقيقة هو في المسجد

117
00:45:15.550 --> 00:45:35.550
هذا يدع الى يعني حضور الجماعة والحرص عليها. التوقيت ينبغي ان تتوافق عليه الجماعة اما الجماعة فيما بينها بتعليمات من الجهة المختصة والمسؤولة ولي الامر ليحدد هذا فكل ذلك لا حرج فيه. يقول اخر الوقت الاختيار

118
00:45:35.550 --> 00:46:05.550
المالكية لا يقوم به في صلاة الجماعة لا يقوم به في المساجد الا في مسائل خاصة ربما في اذا كان هناك مصلحة جزاك الله خيرا. زي ما يفعل في الجمعة يؤخونا من اجل يعني ان الناس لا تفوتهم من صلاة الجمعة في في المسجد في بعض البلاد ربما

119
00:46:05.550 --> 00:46:25.550
تعالوا على ذلك قد يكون قديما ويسري من تونس. اعلم العلماء من عرفة واعلم بما كان يفعلون هذا للمصلحة في حضور الناس صلاة الجمعة ولا يتخلف عنها. وآآ يقال في تأخير

120
00:46:25.550 --> 00:46:45.550
مقدار يعني ربع القامة. هذا في الحر في الظهيرة وهذا ورد في السنة. حتى يعني الناس يقدرون على الوصول الى المساجد لكن ليس لاخر الوقت الاختياري ما يقومون بتقييم لم يرد في تأخير الصلاة في الجماعة

121
00:46:45.550 --> 00:47:05.550
اول وقتها الا في صلاة العشاء لو اخرت اه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدموا رؤوسهم تخفق. فقال منه لوقتها لولا ان اشق عليكم قد يشرع في صلاة العشاء التأخير لكن في غيرها لا يشرع التأخير في الصلاة في اول الوقت افضل

122
00:47:05.550 --> 00:47:35.550
شيخ هل ينتقد المسح على العمامة بنزع العمامة؟ هل هل ينتقض المسح على العمامة بنزع لا هو الامام وحده لا يقول به اه علماء الحنابلة لكن من اه باقي العلماء يقولون المسح على الناصية او على الناصية والامامة

123
00:47:35.550 --> 00:47:55.550
الظاهر انسح اذا كان ابيح الظاهر انه ليس مثله مثل الخوف والله اعلم لا يعلم الحنابلة في هذه النشرة ماذا يقولون؟ لكن ضاع لي ورد في التقاط نزع هو في الخف

124
00:47:55.550 --> 00:47:59.135
