ترك صلاة الجماعة ويصلي في المسجد يكون اولى لانه يفعل فعلا قد يفرق صف الجماعة هل الامامة يشترط فيها ان تعم جميع الرأس ولا القنصل وتكون مقامها يعني؟ لا لابد وسلم بمثله. وورد فيه طبعا مسح هذا ثلاث ايام زي ما قلت يا حي وابن عسام الا من جنابة فاذا اجنب مسح بعض الجنابة يعني ينقطع حكم المسح. انا ننزع خفافا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن حجر القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب المسح على الناصية والعمامة. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن بن عبدالله بن جزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بن عبدالله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ماء؟ فاتيته بمطهرة غسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فاومأ اليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا هذا حديث بترجى منه المسح على العمامة وعلى الناصية وباقي وفيه ايضا اضافة على ما سبق وهو صلاة اه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مسبوقا. لو وفيما يتعلق باسناد هذا الحديث تكلموا حديث يرويه مسلم عن ابني بازيع عن ابن زريع عن حميد الطويل عن بكر بن عبدالله المزني عن الاونروا ابن المغيرة عن ابيه المغيرة. قالوا هذا الاسناد بهذه من طريق بكر ابن عبد الله ابن زيد عن عروة قالوا هذا وهم لا شك فيه. آآ عروة وحمزة اخوان يرويان عن ابيهما المغيرة وشعبة وسبق في الروايات السابقة من غير طريق بكر بن عبدالله الحديس يروى عن عروة عن ابيه المغيرة. وذاك سياق هكذا هو عند ولكن الطريق التي فيها بكر ابن عبد الله المزني هذه ومن تعقبوا اسناد مسلم في هذا المكان قالوا كل الناس يرونه عن حمزة ابن المغيرة او عن ابن المغيرة دون ان يسمى. ولا احد من الحفاظ المتقنين يرويه عن من طريق بكر ابن عبد الله ابن ابن عبدالله المزني عن عروة هذا وهم كما يقول دار قطني وغيره. وفيما يتعلق المسح على ينام على الناصية هذا ايضا موضع خلاف بين اهل العلم فعلماء المالكية لا يجوزنا كما هو معلوم مسح بعض الرأس. وانما يجيبون مسح جميع الرأس بالوضوء ولا يجوزون المسح على الامامة المعصوبة على الرأس يحملون هذا الحديث على العذر وعلى الضرورة وآآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان برأسه الشريف مرض وهذا هو الذي جعله يمسح على العمامة يقدمون عموم القرآن انصحوا برؤوسكم مسح جميع الرأس واجب عندهم وغير المالكية يجوزون المسح ولكنهم يختلفون. فالشافعية يقول لابد من المسح كما هو كما هو المسح الجائز يكون على الصور المقيدة التي ورد في هذا الحديث على الناصية وعلى الامامة. لا يجوز المسح على العمامة وحده. واذا كان اذا اراد الانسان على الامام لابد ان يمسح معه على الناصية مقيد هكذا. والحنابلة يجوزون المسح على العمامة لوحدها والحناف يجوزها المسح على الناصية وحدها. وهذا آآ يعني الحديس ورد في روايات مطلقة وروايات مقيدة روايات تبيح المسح على العمامة تبيح المسح على الناصية. ورواية قيدت المسح نص الناصية والامامة معا. قالوا عند الاختلاف ينبغي على المطلق للمقيد لعل هذا هو الراجح في هذه المسألة. الترجيح بين الاقوال على عند غير المالك على على خلاف ان المسعى يكون عن نصب عن ناصية وعلى الامام معا وان المالكية يقول حتى على الناصية والامامة لا يكون الا للعذر. فاذا كان لعذر كما يحملون هذا الحديث فيجوز المسح عند وجود المسح للعذر على العمامة والمرأة على خمارها كذلك آآ المرأة اذا كانت وضعت الحنة على شعرها يعني هناك اي شيء عازل على رأسها استعملته ضرورة ولدواؤه لعلاج فاذا يجوز النص عليه لكن لغير ضرورة او لغير علاج فلابد من المسك بالنصف جميع شعر الرأس لقول الله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم. ولذلك لا يجوز النصح على فاي شيء عازل حتى الخيوط الكثيرة المرأة اذا رابطت شعرها راسية بخيوطه كثيرة تعزل وتكون مغطية للشعر فلابد ان تحلها بحيث انها تمنع وصول ما الى الشعر ليس الخيوط القليلة لكن اذا كان اكثر الشعر مربوط بخيوط تغطي الشعر وتمنعه كذلك ما كان في حكم ويكون الحناء عجينة وجاء على عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن مرأة تضعه الاسيا فقالت للسائلة اسلتيه وارغيه. يعني هم يتكلمون على العجين المادة العازلة لا على اللون لون الحناء اللون ليس عاجلا. اللون مثل سائر الاصباغ المعتادة تضع النساء وين النساء وحتى الرجال يصبغون الصبغ المعتاد لا يكون عازيا. يجوز المسح معه مثل مداد الكاتب والحنا وغيرها. ولكن هناك آآ اشياء تكون عزيمة للنساء احيان يضعون ما يسمى الباروكة ولا آآ خيوط والا اي شيء صناعي والى شيء على الاظافر والا كذلك ما ظهر في غير الاخيرة نوع من الصبغة يسمونها الميش هذه ايضا الغالب انها مادة مادة عليه لانها لا تزول بالماء. ومنها انواع لا تبقى في الشعر حتى ينتهي الشعر ويسقط ويموت ويخلفه نبت جديد واللون الذي التصقت به هذه الصبغة لا يتغير حتى ينتهي الشعر ويسقط. هذا نوع من الصبغة نوع من الثقيلة هذا يعمل عازل هذا كله لا يجوز المسح معه. فكل عازل على عازل لشعر الرؤساء من وصول الماء عندهم لا يجوز عليه الا اذا كان هناك ضرورة. ومست العمامة والخمار السنة هي ايضا محمولة عندهم على الضرورة. وكذلك في اخي الحديس النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بدأوا في الصلاة وشرعوا في الصلاة. وكان هذا في سفر وتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصول اليهم حتى ظنوا انه ربما آآ قد صلى في الطريق او حدث له شغل او عرس ونام اخر الليل وكذا فلما يئسوا من وصوله في اول الوقت تقدم عبدالرحمن بن عوف وصلى بهم ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما آآ شعروا به آآ تأخروا وتأخر عبدالرحمن واومى اليهم ان يستمروا في الصلاة واتبا به عبدالرحمن الصلاة. ثم قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا واتوا التي سبقتهم هنا في هذه الحالة او ما النبي صلى الله عليه وسلم الى عبدالرحمن ان يستمر وفي حالة مشابهة عندما اما ابو بكر بالناس في مرض رسول الله صلى وسلم تأخر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم واتم بهم الصلاة او الفرق بين مسألتين النوم في هذه الحالة عندما اقتضى عبد الرحمن بن عوف كان قد فرغ من الركعة فاذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فربما يحصل لهم للمصلين في ترتيب ركعات الصلاة وذلك له في ان يستمر. وفي حاجة ابي بكر كان في الركعة الاولى فاتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صورته ويأتي المعتاد دون ان يحصل خلل في ترتيب افعال الصلاة. ويؤخذ منه جواز ايضا صلاة الفاظ الخلف المفضول وايضا الصلاة عبدالرحمن بن عوف بالناس يؤخذ منها ايضا ان الامام اذا تأخر عن الوقت المعتاد ليس هناك حرج في ان يقدم الناس من يصلي بهم قالوا هذا آآ الاصل في في غير صلاة الجمعة وصلاة العائل التي لما ما فيها فرض شاطئ قديم. يفتات فيها الايمان وينبغي الامام ان دائما ان اذا كان عنده عذر ان من يصلي ولا يترك الامر آآ وايضا حتى في صلوات العامة يحتاطون علماء المالكية يرون انه يجوز الجماعة ان تقدم من يصلي بهم اذا تأخر الامام لكن يشترطون في ذلك شرطا في غاية الاهمية اذا كان ذلك لا يؤذي الامام وكان يتحمله وكان يقبله ولا يؤدي الى تغير قلبه واحداث خلاف وفرقة بين الناس وبين المصائب. اذا كان يؤدي الى ذلك فانهم يقولون ينبغي ان يصلوا فرادى ولا يصلوا جماعة. عدم من مراعاة المصلحة والحرص على جمع الكلمة لان صلاة الجماعة لهذا اقيمت لهذا شرعت. صلاة الجماعة شرعت من اجل الاحساس والشعور بالجماعة اتفاق الكلمة وجمع القلوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فحتى لو ارد ذلك هناك من يتوسع ويقول حتى القلنسوة ويقال قولوا نسيان قلم سواه وقل امسية. وهي غطاء الرأس يعني قلمته يعني اي غطاء للرأس. كل غطاء الرأس يسمى قلم سوري هكذا يخالف الامام. الامام في الغالب واكثر اهل العلم الذين يجوزون النصح عليها. يشترطون ان تكون محنكة ملفوفة تحت الحنك هكذا ملفوفة على الرأس او لان هذه هي التي تشبه حالة الخف لان في نزعها مشقة. لماذا يعني شرع المسح على الخفين؟ لان في نزع من الاحكام العدل والاحكام والحكم فكذلك الامامة التي يمسح عنها ينبغي ان تكون ايضا فيها وفي الغلبة يكون في العمامة المحنكة لكن العمامة المعتادة الملفوحة ملفوفة على الرأس. اي لا يحصل في نزعها شقة فلا يكون يعني اكثر من مصعب الامام يشترطون فيها التحنيك. وهناك مع العلم من يجوز النصر على اي اي ولكن ليس هذا هو المشهور في المذاهب. قال حدثنا انا امية بن بسطان ومحمد بن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثني بكر بن عبدالله عن ابن المغيرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته بهذا الاسناد مستقيم. من طريق بكر ابن عبد الله عن ابن المغيرة عن ابيه لانه يروى عن بكر ما بحمزة او ابن المغيرة غير مسمى. قال وحدثنا محمد بن دي الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن عن ابن المغيرة عن ابن المغيرة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا ايضا اسناد مستقيم لانه فيه واسطة بين تروى ابن مغير عمر الحسن الحسن البصري. ايضا هذا ثابت. قال وحدثنا محمد بن بشار ابن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد عن التيمي عن بكر ابن عبدالله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه قال بكر وقد سمعت من ابني المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد ابن العلاء قال حدثنا ابو معاوية حاء وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. نعم والخمار. الخمار هنا لانها تخمر الرأس اقصد به الخمار اللي هو العلم هذا. وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال ثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا يعني مسلم له طريقة دائما يعتني بها يرى يبرز كثيرا من دقائق صناعة الاسناد زي ما في الحديث هذا. فقد اولي الامر. من طريق ابي معاوية وعيسى ابن يونس ورواه بالعنعنة عن الاعمش عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال نعم عن كعب ابن عجرة عن بلال. كما هو معلوم الاعمش مشهور بالتدليس اذا رواه بالعنعنة يعني قال ينقل الحديث لا يكون متصلا. وذاك وتدارك هذا الامر ورواه وقال هذه الطريقة بهذه الصيغة صيغة العملة هاي رواية ابي معاوية. اما رواية عيسى ابن يونس. فقال حدثنا عن الاعمش عن الاعمش حدثنا الحكم حدثنا بلال. وقد متوائم ان هنا بين الاعماش وبلال مسافة والحديث كانه مقطوع. قال لا ان يبين موضع التحديث في المواضع التي يشتبه فيها ان العنعنة تفيد عدم الاتصال فقط لكن الحديث هو متصل يعني في الموضعين هذين الموضعين نص فيه مع التحديد خوف احتمال ان يكون هناك خطاب بين مدرس الاعمش لما يقول حدثنا خلاص وارتفعت شبهة التدليس ثم انه يقول في الطريقة التانية كان مسلم يقول وان اختصر كان يقول في الطريقة التانية عيسى ابن يونس علي العمش حدثنا الحكم عن عبدالرحمن عن كعب حدثنا بلال. التحديث في اول في الاول وفي الاخير مسموع من عيسى بن يونس وفي الوسط جساد متصل ولكنه بالعنانة. وهذا ليتم الاسناد بصورة لا يتطرق اليها احتمال. اه المدلس يعني اه يروي احيانا آآ لفظ عن لم يقول فلان عن فلان يعني يفهم منا قد يكون سمع منه مباشرة وقد يكون سمع منه بواسطة هذه الواسطة لا نعلمها حياء المدلس يريد ان يغطي على ضعف السند ويظن يظن ان قضية يعني ثابت ولكن يريد ان يغطي عن ضعف السهم. هناك من لا يريد ان يؤخذ عنه احيانا انه يروي عنه الضعيف. فمثلا اذا كنت انت واثق مثلا من حكاية. وآآ سمعتها من طرف شهرته في الناس انه مشهور بعدم التدقيق في الكلام. فاحيانا تستحي ان ترويها عن هذا لانه الناس ربما يقول انت منزلتك اعلى من ان تحدث عن هذا الشخص. لكن انت واثق ان هذا حديث ثابت لان بعد ذلك في واسطة صحيحة فانت لا تريد ان تسمي هذه الواسطة لاي سبب من الاسباب اما لانه اصغر منك احيانا ولا اصغر منك اما لانه كما قلت ليس هو من الثقة بما كان. فتقول عن وهذه كلمة عن ليس كذب فلان عن فلان يحتمل الكلام ان يكون سامعا مباشر واحسن بواسطة فانت تترك السامع يعني دون ان ان تبين له حقيقة المسألة انت سمعت من الثقة حقيقة او لم تسمع. فالشخص اللي معروف بهذا الاسلوب في الرواية يسموه مدلس. والمدلس عندما يروي بالعنعنة يحتاطون منه. علماء الحديث ودعوا له ضابط يعني وان كان هو اجتهاد بطريقة لاي سبب من غرض من الاغراض قد تكون اغراض صحيحة شرعا. لكن هم احتاطوا منه وآآ لم يتركوا الامر مرة كما يريده وقالوا ايضا المحدثون قالوا نحن ايضا نحتاط لانفسنا فهذا المدلس ان كان ثقة مثل الاعمش كثير في ثقات يعني حفاظة اما في الدرجة العليا من اه التثبت في الرواية والاتقان ومع ذلك اشتهروا بالتدليس لا يسمون او لا يريدون ان يفصحوا عن الذين مباشرة ولم يتم بلفظ التعمية في احتمال. انه سمعه ممن ذكروه واحتمال ان هناك في واسطة بينه وبين من ذاكره لا يريدون ان يسموه. الموديل شحطاط لنفسه بهذه الصورة. فعم عمم لم يبين ولم يوضح لكن المحدثون اذا اخطأتوا لانفسهم وقالوا ما يلزم هذا الشخص مشهور بالتدليس ومن يفعل هذه الفعلة عنه يحتمل انه حذف من لا نرضى عنه في الاسناد. يقولون وضعوا قاعدة. قالوا كان هذا حاله وكان مدلسا بهذه الصورة. لا يكون حديثه موضع ثقة وقبول الا اذا قال حدثني لانه اذا قال احتمال يكون هناك واسطة ضعيفة. والمفترض انه ثقة عندما يقول حدثني خلاص. لانه لو يعني هو لم يكن ثقة بعديك آآ يخرج انه في حديث في قسم الحديث الضعيف ما عنعن اولوه عنها لا قرأ. لكن ما دام ما وثق وهم وقال حدثني فحديث مقبول يعني هو لا يكذب ولا آآ يعني آآ ليس فيه آآ ما له طفل من حيث يعني اتهامه بالوهم او بعدم الحفظ او بكذا فهو ثقة وقال حدثني يبقى حديث مقبول حتى هو كان مدلس فالتدليس مع التصحيح بالتحديث لا يضر. كتير من الائمة جماعات كبيرة من الائمة الحفاظ المتقنين اشتهروا بالتدليس ولم يأت ذلك عليا. فاذا رأوه بلفظ حدثني قال لنزاع ولا خلاف في قبول حديث واذا رووا بالعنعنة فان كان حديث مروي من طريق اخر بالتحديث فاذا حديث مقبول واذا لم والا عن طريقهم فقط بالعنعنة فيكون حديثهم محل نظر ومن اشتهر بالتدليس وعنعنعنها وليس هناك لفظ بالسماع يضعون حديثه في قسم الضعيف. لا ليس قطاعا لانك اما سفيان الثوري على جاهته ان يدلس. قل من سلم من التدليس من الائمة. قل من ما الذي يحمله؟ كما ذكرت لكم غير الكثيرة منها احيانا كما قلت لك ايضا لا يريد ان يروي عمله اصغر منه احيانا الراوي المباشر اللي هو اصغر منا وهو جليل عظيم لا يريد ان يسمع الناس. احيانا يريد علو السند. بدل ما يكونوا اربعة في طريق السلام يكون ثلاثة فقط. يعني هناك عوامل كثيرة احيانا تحملهم على التدليس. لكن المفروض انه ثقة مدار حكمنا عليهم بالثقة فالتدليس لا يضرهم لكن بعد ذلك ايضا كما قلت لك المحدثون احتاطوا هم ايضا لانفسهم. كمان المد اللي يصير قد يكون لهم عذر احيانا في التدليس وانهم يطلقون لفظا يحتمل هكذا ويحتمل هكذا لاسباب آآ يعني قد يحمله تحملهم على ذلك. المحدثون احتاطوا لانفسهم وقالوا هذا المدرس خلاص هو ثقة. فاذا قال حدثنا خلاص ما في نزاع. واذا قال عن معناه كلام آآ حديثه هو عليه علامة استفهام الا اذا جاءه مصطلحا بالتحديث من طريق اخر يعني في خبر يعني الامام الشافعي انه لم يروى عن الامام احمد انه سمع منه الحديث الامام الشافعي ايه نسمع منه الحديث يروي به بصيغة الابهام حدثني الشيخ وكذا. هذا التدليس لوليست تدليس هذا التدليس ليس كتير من الائمة يقول حدثني ثقة ولا يسميه فهنا يبحث عن اصطلاح هذا الراوي فان كان من خلال تتبع علمنا ان لما ولا عن الشيخ او عن الثقة وعن فلان لتتبع رواياته كلها. واجمع انه لا يروي عن الا على شخص ثقة فحديثه مقبول واذا كان وجدناهم مرة يروي عن ثقة صحيح حقا ومران ما يسميه ثقة وهو ليس بثقة فيبقى حيث محل نظر هذا يعني تتبع الاحاديث التي يقول فيها عن الثقة وعن الشيخ او كذا. اه من خلاله يحكم على حديثه انه يذكر في الصحيح الضعيف باب التوقيت في المسح على الخفين. قال الامام مسلم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتق بن عتيبة عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هاني قال اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فسله. فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. ولياليهن ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان اذا ذكر عمرا اثنى عليه الحديث في الملائي بالنسبة الى الملاءة على نوع من وقريب من ما يستعمل في ذلك الملاية والملائة وكذا كل من نوع من ثياب الملائي بالنسبة الى هذا النوع من التجارة ومن الصناعة. والحديث سألته عنه اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين. يسألها عن المسح على الخفين. هنا السؤال وعن نوع آآ محدد في حكم من احكام الناس على الخفين وهو التوقيت. وذلك عبر عنه باب التوقيت. فليس سؤال عن كل شيء يتعلق احكام مسح الخفين وانما عن شيء مخصوص وهو توقيت المدة التي يجوز فيها عندما يلبس الانسان الخف على طهارة. ولكن عيش احالته الى علي ابن ابي طالب قالت له سل عليا فانه كان يعني يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير السفر معا وهو اعلم بهذا الامر منها وهذا من تواضعها ومن ادب العالم او المفتي ومن يسأل اذا سئل عن شيء هو يعلم ان هناك من هو اجل منه في هذا الباب وانفع منه الا يتردد والا يتحرج وان ان يشير بالسائل علي ولو عليك بفلان. فانه لها هو الذي هذا احترام احترام المعرفة بحيث يعني ربما عايشة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا لكن لما رطنها ليست في المنزل او في المكان العالي الذي ربما يأتي بما كل ما ينبغي ان يكون في هذا الباب ويأتي فيه بالخطاب الفصل بالكلام الذي لا اه يمكن ان يتعاقب عليه اردت ان تترك هذا لمن رأته هو صاحب هذا الشأن وهو علي ابن ابي طالب. وآآ التوقيت هو هذا هو ما عليه جماهير اهل العلم في المذاهب المختلفة غير المشهور في مذهب المالكي الائمة وغيرهم من السلف وكذا وكذلك عطل كثير من المحققين في المذهب المالكي كلهم يذهبون الى التوقيت في الخوف وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام. اه للمسافر فحديث صفوان ابن عسالة ايضا نص في هذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا صفرا وكنا مسافرين الا ننزع خلافنا ثلاثة ايام ولياليهن اه فاذا كانوا في الامر هنا ينزع اه اذن لهم في ثلاثة ايام ولياليهن. واذا كان في الحضر اي لهم في اليوم الليلة وهذا هو الصحيح الثابت في السنة. ورد حديث اخرى ضعيفة تطلق التوقيت والانسان له ان يمسح ما يشاء. يعني ما دام لبس على طهارة سواء كان مسافرا مقيما لو ان يمسح ما جاء. ورد في الموطأ عن عقبة ابن عامر انه قدم على عمر من الشام وكان جالسا يخفف سأله عندما خرج من الشام الجمعة قال واليوم قال الجمعة. قال اصبت السنة قال له عمر اصبت السنة يعني من الجمعة الى الجمعة. والمحققون من المالكية كابن عبدالبر وبالعربي كلهم يرجحون القول بالتوقيت لان حديث الصحيح ثابتة بهذا. آآ لا ينبغي العدول قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن الحكم بهذا الاسناد مثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني ابو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن على الخفين فقالت ائت عليا فانه اعلم بذلك مني. فاتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه الا من جنابة. اذا كان انسان اجنب والمرأة حاضت فينقض الحكم المصري. نعم متى يبدأ التوقيت؟ مسحة ولا من اول مخترق فيها ده يظن واكثر على انه من اول حدث بعد ان يلبسه على طهارة. من اول حدثنا آآ يحدثه. لان ذلك هو بداية المسعى قبل ذلك ولم يمسح قبل ذلك هو توضأ ولبسه على طهارة فهي احدث من ذلك الوقت يبقى هو ودخل في حكم المسح وذاك اكثر العلم يعدون التوقيت يبدأ من اول حدث بعد يحصل يحصل بعد اه لبس الخوف على ظهره. الشيخ قضية شيخ الرخصة والسنة في الرخصة لكن شيخ لو قيل انه رخصة من جهة هو من جهة من يقول بالمسح والسنة من جهة ما اذا فجأة يعني مضادة لقول الروافض وقول من انكره. هل يكون هذا الجبل ممكن يعني؟ لا يكون السنة بمعنى انه وارد في هذا لا اشكال به هذا اذا اردت ان ترد على الروافض وتقول ان الروافض يقول هذا غير ثابت تقول لهم هذا وارد في السنة تقصد بالسنة انه واجب السنة وده لا اشكال. كأنه سنة يعني الالفاظ الشرعية هي لها معاني ومبدلات ومصطلحات لا يمكن تغييرها ولا يعني تحريف مفهوم هؤلاء للعب بها حينما يقال هذا امر سنة معناها فعله خير خير من تركه ويثاب على فعله والسؤال من العملية سواء من يعني مؤكدة وشعائر حتى يعني يا انسان ادمن على تركها واصر عليه يكون صالحا فيه. فالسنة هي ما يعني ما يثاب على فعلها ولا يذم على تركها يعني من حين لاخر لكن ان قال للشيء هو سنة وفي الوقت نفسها انه ليس افضل من غيره هذا خلاف الاصطلاح. نقول انه مشروع ثابتا بالسنة طول النوم. اجمع اهل العلم عليه انه كذا. لكن ان تقول هذا سنة ده لا يقدم ولا يأخر في الرد في الرد على الروافض هم ينكرون الفرض فكيف السنة؟ شيخ بالنسبة لي الرخصة. نعم ايه والشخص لا يزال على قراره اذا خلاص عليه ان يتوضأ لانه اذا نزع خفة ارتفعت الطهارة. الا اذا اراد ان يغسل رجليه ويقوم هذه مسألة ايضا اغتالوا وفيها الانسان اذا يعني كان على طهارة ونزع خفه هل ينتقض ضوءه كله ولا يكفيه ان يغسل رجليه مثل انسان يعني عنده حائل لعذر من الاعذار مسح عليه مسع الجبيرة مثلا وكذا. وصلى ثم مع ذلك سقط هذه الجبيرة وكان اغتسل من جنابة وسقط على المكان اذا كان لعذر وتدارك المذهب المالكي مسح وغسل على التوالته تستمر لا حاجة في ذلك. يعني الانسان لو كان وتسلم من جنابه عند اللزق عليه رجله ولا على ظهره وكذا وبعد ذلك سقط منه وغسل رجله يكفيه هذا كذلك لو كان هو ايضا لبس خفا وهو طاهر وازال خف لانهم ثلاثة ايام وغسل قدمهم على طارتي. لكن طال الأمر هذا هو موضوع الخلاف يرون ان الطهارة تنتفض عليه ان يزيد عن الوضوء. شيخ بالنسبة للرخصة تفعل عند وجود بموجبها فهل من نعم الرخصة تفعل عند وجود موجبها يعني. فهل من من موجبات الرخصة مجرد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبسه الخف؟ لا الرخصة ليس لها سبب. الرخصة يعني المسح على الخفين رخصة مطلقة لجميع الناس. للكبير وللصغير اه المرأة والعجوز المقيمة في طول وقتها العاجز عن الخروج وعن يخرج للسفر والمسافر والمقيم. هاي رخصة لجميع الناس ليسوا لها سبب رئيس موجب ومتى ان يكون هناك مشقة لله حتى لم تكن هناك مشقة حتى لو كانسان مرفه وهو مقيم في بيته ولا يخرج ولا يتعرض لاي اذى فهي رخصة بالنسبة لي فهي رخصة عامة وكثير من الرخص هذا هو هناك رخص صحيح لها اسباب متى رخصة التيمم لها سبب اذا لا يوجد السبب الانسان لا يتيمم اذا لم يفقد المعدة لم يكن لكن هناك رخص مطلقة يجوز استعمالها لسوي فالمرأة لها ان تمسح على الخفين سواء كان حرصا على قدميها وكان لا يصل الي لا سبب لها وكذا كل ذلك جائز. شيخ ابن تيمية مع قومه لكن يقول في كون ايهما افضل المسح ام الغسل؟ قالوا على حسب حال الماسح او الغاسل ان كان لابسا للجورب فالمسح في في حقه افضل وان كان ناجعا له فالغلفة في حقه يرضى ما تعرفوا شيء هذا لم يحل الاشكال الظهر. لان هذا الواقع لكن لما نقول افضل او غير افضل معناها انا لست لابسا للخف فالبسه ليتحصر على الافضل. هذا عندما يكون هو افضل لكن عندما يكون هو افضل اذا وافقني اني لا اخشى عليه ولا من وافقني على كل حال هذا يعني رأي واجتهاد. لكن اه ويقال هذا افضل ذاك افضل زي مذهب مثلا داوود الظاهري يرى انه سنة وكذا فهذا معناه اذا اردت ان تتحصل على الافضل والسنة عليك ان تلبس الخف لتمسح عليه. هذا معنى النصح هيكون افضل. شيخ انتهى الوقت المخصص عندي بعض الاسئلة يقول ذكر في المعيار المعرب فتوى لبعض ائمتنا المالكية في جواز المسح على الام نوق. ولا ندري ما هو وصف فهو في السؤال ايش؟ على ايش؟ الامنق. هو الموق بقى ما هو اتكلمنا امبارح عن اعلان الامة. الالفاظ المشابهة اتكلمنا على البوق وعلى الجرموق. وعلى التسخين وعلى النعل وعلى فرقنا بين هذه الاشياء. اه وعلى الخفر وهو الموق هو اكثر من يقول هو نوع من الخفاف الغليظة تلبس فوق الخف. قال اذا دخل الامام الراتب فوجد الصلاة قد اقيمت ولم يشرع الشخص الذي قدمه الناس للصلاة بهم فهل للامام الراتب ان يؤخره ويتقدم هو للصلاة؟ هو ايه ده كان من المصلحة ذلك ومن اجل جمع الكلمة وحتى لا يتغير قلب الامام فلا بأس لانه الصحيح انه لا تتعين الاقامة لا الامام يعني هناك بعض من يرى انه اذا اقيمت على فلان لا يتقدم غيره لكن ظاهر ان هذا ليس يعني ثابتا فلو يعني من المصلحة ان الامام هو الذي يؤم حتى لا يختلف الناس ولا تتغير القلوب. هم. وده تأخر لا حرج في ذلك وقد تأخر ابو بكر رضي الله عنه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك اسوة. كيف يقدم يا شيخ؟ انتظار للناس. بالمعتاد للي اعتاده الناس والناس ضابطين الامر وهذا من المصالح العامة وينبغي ان يكون هناك ضبط لان التوقيت هذا يرفع كتيم النزاع والخلاف ويوفر حتى على الناس اوقاتهم ولا اه يعني يجعلهم حتى اكثر حرص على اقصاد الجماعة. هناك من وقته في عمله لا يسمح له ان يجلس ينتظر لما على كيف يأتي مرضى بعد عشر او مرة بعد ربع او بعد النصف وكذا فضبط المسألة باعلان زي ما تفعل بعض المراكز الاسلامية في الغرب وفي غيرها. دايما الاعلان عن وقتين وقت آآ الاذان او وقت دخول الوقت ووقت الاقامة. فينبغي ان يكون وقت الاقامة ايضا معلوم معلن عنه ومعروف عند كل انسان بحيث في انسان يكيف نفسها يحسب وقته بالدقيقة يذهب الى السوق يذهب الى العمل يذهب الى كذا لكن اعلم ما في الدقيقة الفلانية تقام الصلاة فيحرص على ان يكون في تلك الدقيقة هو في المسجد هذا يدع الى يعني حضور الجماعة والحرص عليها. التوقيت ينبغي ان تتوافق عليه الجماعة اما الجماعة فيما بينها بتعليمات من الجهة المختصة والمسؤولة ولي الامر ليحدد هذا فكل ذلك لا حرج فيه. يقول اخر الوقت الاختيار المالكية لا يقوم به في صلاة الجماعة لا يقوم به في المساجد الا في مسائل خاصة ربما في اذا كان هناك مصلحة جزاك الله خيرا. زي ما يفعل في الجمعة يؤخونا من اجل يعني ان الناس لا تفوتهم من صلاة الجمعة في في المسجد في بعض البلاد ربما تعالوا على ذلك قد يكون قديما ويسري من تونس. اعلم العلماء من عرفة واعلم بما كان يفعلون هذا للمصلحة في حضور الناس صلاة الجمعة ولا يتخلف عنها. وآآ يقال في تأخير مقدار يعني ربع القامة. هذا في الحر في الظهيرة وهذا ورد في السنة. حتى يعني الناس يقدرون على الوصول الى المساجد لكن ليس لاخر الوقت الاختياري ما يقومون بتقييم لم يرد في تأخير الصلاة في الجماعة اول وقتها الا في صلاة العشاء لو اخرت اه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدموا رؤوسهم تخفق. فقال منه لوقتها لولا ان اشق عليكم قد يشرع في صلاة العشاء التأخير لكن في غيرها لا يشرع التأخير في الصلاة في اول الوقت افضل شيخ هل ينتقد المسح على العمامة بنزع العمامة؟ هل هل ينتقض المسح على العمامة بنزع لا هو الامام وحده لا يقول به اه علماء الحنابلة لكن من اه باقي العلماء يقولون المسح على الناصية او على الناصية والامامة الظاهر انسح اذا كان ابيح الظاهر انه ليس مثله مثل الخوف والله اعلم لا يعلم الحنابلة في هذه النشرة ماذا يقولون؟ لكن ضاع لي ورد في التقاط نزع هو في الخف